المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٣

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌على ماذا يقوم الاقتصاد الإسلامي

- ‌حديث دخول السوق

- ‌بيع الرجل على ولده

- ‌تجارة المرأة

- ‌الشراء من كفار مع وجود مسلمين

- ‌ما يعمل بالزائد عن عينات تحليل الجودة للبضائع المستوردة

- ‌مما تجوز فيه التجارة

- ‌شروط البيع

- ‌بيع المحرم

- ‌بيع الكلاب

- ‌بيع القردة

- ‌بيع أشرطة التسجيل

- ‌آلات اللهو

- ‌بيع الزهور

- ‌مكافآت المتبرع بالدم

- ‌بيع النجس

- ‌شراء المجلات المصورة

- ‌بيع الفيز

- ‌بيع الشخص الميزات التي له الحق في الحصول عليها

- ‌شراء محصول الثمار لعدة سنوات

- ‌بيع المجهول

- ‌البيع بالأجل وتحديد الربح

- ‌بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان

- ‌السمسرة

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العينة

- ‌بيع الدين

- ‌ تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع

- ‌ شراء الكتب بالتقسيط

- ‌وفاء الدين

- ‌المماطلة في سداد الدين

- ‌وفاء الدين بالعملة القائمة وقت الشراء

- ‌الاحتكار والتسعير

- ‌حقوق طبع الأشرطة

- ‌الشروط في البيع

- ‌ اشترى بيتا من شخص، واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءا

- ‌كتابة البائع عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)

- ‌الخيار في البيع

- ‌ ترطيب الزهو

- ‌بيع ما لا يملك

- ‌ الطريقة السليمة لبيع السيارات دينا لمدة سنة أو أقساطا

- ‌ تسهيل عملية الدين

- ‌الربا

- ‌ سبب تحريم الربا

- ‌ الأشياء التي يحرم فيها الربا

- ‌ بيع الملح بالدين

- ‌استلام الرواتب من البنوك

- ‌بيع الحيوان بالوزن

- ‌أكل الربا لمبرر

- ‌الشهادة على عقد الربا

- ‌بيع الأسهم

- ‌شراء السند المؤجل

- ‌ربا النسيئة

- ‌ بيع دراهم نقدا بدراهم أكثر منها إلى أجل:

- ‌ بيع الشيكات أو الكمبيالات

- ‌ الزيادة مقابل التأخير

- ‌ بيع الكالئ بالكالئ

- ‌الإيداع

- ‌ كاتب الحسابات في بنك أجنبي

- ‌ العمل في البنوك

- ‌ الفائدة التي تأخذها البنوك من المقترضين

- ‌ إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة

- ‌ وضع الأموال في شركة الراجحي

- ‌قرض البنك بدون ربا

- ‌ادخار النقود

- ‌الصرف

- ‌ قضاء الدين بنقد آخر

- ‌ بيع وشراء العملات

- ‌ تبادل العملات

- ‌ تحويل العملة من بلد إلى بلد آخر

- ‌بيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكا سياحيا

- ‌ المبادلة بالنقود

- ‌ أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات

- ‌بيع العملة المعدنية السعودية بعملة ورقية أجنبية

- ‌بيع الذهب

- ‌ دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع

- ‌ حجز الذهب بالتليفون

- ‌ رهن الذهب في الفضة

- ‌ بيع الذهب على المشورة

- ‌ بيع الذهب على الشور

- ‌ بيع الذهب المصنوع للرجال

- ‌ ادخار الذهب

- ‌ بيع الذهب مؤجلا جميع القيمة أو بعضها

- ‌ الأجرة على صناعة الذهب

- ‌ تحري ما أحله الله في البيوع وغيرها

- ‌ شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك

- ‌إدخال الذهب في يد المرأة المشترية

- ‌ بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد

- ‌ قاعدة الربا:

- ‌المساهمة في البنوك الربوية

- ‌ المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا

- ‌ المساهمة في الشركات والبنوك

- ‌الادخار

- ‌ صندوق الادخار للموظفين

- ‌بطاقات التعامل التجاري والاقتراض من البنوك

الفصل: صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر

صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد (1) » .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) مالك 2 / 682، وأحمد 1 / 368، 2 / 42، 153، 394، 465، 501، 4 / 314، والبخاري 3 / 26- 28، 52، ومسلم 3 / 1155، 1157 برقم (1515، 1521) ، والنسائي 7 / 256، 257 برقم (4496، 4497، 4500) ، والحميدي 2 / 446 برقم (1027) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4 / 9، وابن حبان 11 / 337 برقم (4962) ، والبيهقي 5 / 346، 347، والبغوي 8 / 115 برقم (2092) ، كلهم رووه بلفظ فيه تلقي الركبان، وبيع الحاضر للباد.

ص: 122

‌السمسرة

السؤال الثامن عشر من الفتوى رقم (19637) :

س18: ما حكم تلقي البضائع من أصحابها في الشارع قبل دخولهم الحراج والشراء منه؟

ج18: يحرم تلقي أصحاب البضائع في الشارع قبل دخولهم الأماكن المعدة، لعرض السلع وبيعها؛ لأن ذلك داخل في مسألة تلقي الركبان المنهي عنه؛ للحديث الذي أخرجه الإمام أحمد، والذي جاء فيه:«ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها السوق (1) » ،

(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (537) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (615) ، سنن النسائي المواقيت (500) ، سنن أبو داود الصلاة (402) ، سنن ابن ماجه الصلاة (677) ، مسند أحمد بن حنبل (2/462) ، موطأ مالك وقوت الصلاة (28) ، سنن الدارمي الصلاة (1207) .

ص: 122

وأخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ج4 ص373، وما أخرجه البخاري في صحيحه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال:«كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام (1) » ، وفي لفظ آخر عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال:«كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه (2) » ، وفي رواية لمسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار (3) » ، وعلى ذلك فإن السلعة إذا لم يهبط بها صاحبها إلى السوق المعد لبيعها فيه فإنه يحرم تلقي أصحابها، ومن تلقاها قبل بلوغها السوق فإنه آثم، وعاص لله تعالى، إذا كان عالما بالتحريم؛ لما فيه من الخداع والتغرير بالبائع، والإضرار بأهل السوق، وإذا ثبت هذا وحصل غبن للبائع لم تجر العادة بمثله، فللبائع الخيار بين إمضاء البيع وبين فسخ البيع، وذلك داخل في خيار الغبن.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري البيوع (2166) ، صحيح مسلم البيوع (1526) ، سنن النسائي البيوع (4606) ، سنن أبو داود البيوع (3499) ، سنن ابن ماجه التجارات (2229) ، مسند أحمد بن حنبل (1/56) .

(2)

صحيح البخاري تفسير القرآن (4623) ، صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2856) .

(3)

صحيح البخاري تفسير القرآن (4624) ، سنن النسائي الكسوف (1472) .

ص: 123

الفتوى رقم (2644) :

س: أفيدكم بأنني دلال في العقار، وقد أعلنت بلدية طريف عن بيع أراضي مواقع للمحروقات (شيش بنزين وديزل) ومواقع استراحات، فتقدمت ودللت عليها بالمزاد العلني واشترطت البلدية أن يكون السعي على المشتري كما هو معروف، وبعد أن رست وتم البيع على الذي رست عليهم من بين خمسين شخصا تقريبا، ما عدا أعضاء اللجنة المشرفين على الحراج، ولما أن استلمت قيمة الأرض المذكورة أعطوني الذين اشتروا الأرض زيادة عن سعيي المقرر من تلقاء أنفسهم، فهل هذه الزيادة حلال، وهل آخذها أم لا؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج عليك فيما أخذته من الزيادة عن السعر المقرر؛ لأنهم دفعوه لك عن طيب نفس، فهو إكرامية منهم لك، لكن إذا كنت حابيتهم بالبيع فبعت عليهم مع وجود طالب للأرض بأكثر مما بعت عليهم به فلا يجوز أخذ الزيادة؛ لأنها في مقابل محاباتك لهم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 124

السؤال الأول من الفتوى رقم (9909) :

س1: أنا صاحب مكتب تجاري، شغلتي هي أننى وكيل ووسيط لبعض الشركات في الخارج المصنعة للملابس الجاهزة، والمواد الغذائية، هذه الشركات تقوم بإرسال عينات ما تصنعه مع الأسعار لكل صنف، أقوم بعرض هذه البضاعة للتجار في الأسواق وبيعها لهم بسعر الشركة مقابل عمولة من الشركة المصنعة حسب الاتفاق معها على نسبة العمولة، فهل علي إثم في ذلك أو يلحقني أي شيء من الإثم في ذلك؟ أرجو إفادتنا مع الشكر.

ج1: إذا كان الواقع كما ذكر جاز لك أخذ تلك العمولة ولا إثم عليك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 125

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (7520) :

س2: وسيط يعمل في شركة وله راتب ثابت في هذه الشركة، ويعمل وسيط بين هذه الشركة التي يعمل بها وشركة أخرى، ويشتري منها بعض الماكينات ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات، مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة، ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له بدون أن يطلب هذا

ص: 125

الوسيط هذه العمولة، فهل تعتبر هذه العمولة شرعية؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج2: ما دام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها، فأخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها لا يجوز؛ لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر، فلا يناقص فيه، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 126

س3: هل بيع المزاد العلني حرام؟

ج3: يجوز البيع بالمزاد العلني ولا حرج في ذلك.

وبالله التوقيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 126

الفتوى رقم (16043) :

س: ما حكم ما يسمونه: البقشيش، المحسوبية.. إلخ من المصطلحات التي تطلق على المال الذي يعطيه صاحب المحل للصنايعي (صاحب مهنة معينة) مقابل أن يشتري من عنده بضاعته، أو أتى له بالزبون، وكما يسمونها (إكرامية) ، حيث إنني أجلس في محل بيع مواد دهان، وعندما يأتي الدهان ومعه الزبون ويشترون من عندي البضاعة، فأخرج بعد ذلك للدهان

ص: 126

مبلغا ما -سواء صغر أم كبر- مع العلم أن هذا المبلغ لا يؤثر على مكسبي في تلك البضاعة لو بعتها للزبون بالسعر قبل إضافة هذه المحسوبية، بمعنى: أنا عندي بضاعة مثلا 10 ريالات، ممكن أبيعها 12 ريالا للزبون على طول، أما لو جاء لي صانع معه زبون أبيعها 15 ريالا لكي أعطي للصانع 3 ريالات إكرامية. هذا كله يحدث بزعم أن الصانع هذا لا يأتي بالزبون طالما أنك لا تعطيه الإكرامية، وبذلك تقل المبيعات، ممكن الصانع هذا يبلغ الزبون أن هذه البضاعة بها من العيوب ما يكفي لعدم الشراء منها؛ لأن صاحب المحل لا يعطي هذه الإكرامية، فأصبحت الآن هذه المسألة منتشرة في بلاد كثيرة، وهذا أيضا يحدث بزعم أن الصانع يأخذ العمل هذا بسعر قليل (منزل للدهان) فيريد أن يعوض هذا من خلال هذه الإكرامية، مثلا منزل أجرة دهانه 100 ريالا، يأخذها الصانع 80 ريالا، ويريد تعويض 20 ريالا من صاحب المحل. أفيدونا في هذا أفادكم الله، وجعلكم دائما قائمين على إيضاح الحق وإزالة الضباب عن الجهل بالدين. نرجو أن يكون الرد رسالة عامة للجميع (زبون، صانع، تاجر) حتى يعرف الجميع الحكم فتنتهي هذه المسألة.

ج: هذا العمل لا يجوز لما يلي:

أولا: هذا العمل فيه أضرار وظلم للمشتري؛ لأنه يحمل ما سيدفع للسمسار بدون علم المشتري.

ص: 127

ثانيا: هذا العمل فيه إضرار بأصحاب المحلات ممن لا يتعاملون بهذه الطريقة السيئة؛ لأن من لم يدفع للدهان مثلا فلن يأتي إليه للشراء من بضاعته، ولن يأتي إليه بالعملاء، وإذا اشترى أحد من بضاعته فسيذمها الدهان أو غيره ممن تلك طريقتهم.

نسأل الله العافية والتوفيق للجميع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 128

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18574) :

س2: بعض أصحاب سيارات النقل يأتون بالسلع من المزارع، ثم يشترط علينا صاحب السيارة بأن نعطيه خمسين ريالا لكي تحرج له المؤسسة، أي تتولى بيع البضاعة التي معه، ويخصم المبلغ من عمولة التحريج الخاصة بالمكتب. ما حكم ذلك في الشرع؟

ج2: لا يجوز إعطاء صاحب السيارة المبلغ المذكور؛ لأنه لا حق له في ذلك؛ لكونه أجيرا لصاحب المزرعة، ولأن إعطاءه المبلغ المذكور وسيلة إلى خيانته، وعدم نصحه للمزارع، ولما فيه من الضرر على الآخرين.

ص: 128

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 129

السؤال الأول من الفتوى رقم (19373) :

س1: إذا كنت أزاول التجارة، وأوصاني شخص بسلعة، ولم يدفع لي المال، وأحضرت له السلعة التي أوصاني عليها، وسلمتها له، هل أنا أطلب منه المال المتفق عليه، أو إنني أطلب منه زيادة غير الذي أنا دفعت؟

ج1: يجب عليك أن تبين له مقدار الثمن الذي دفعته قيمة للسلعة، ولا بأس أن تطلب منه ما يقابل تعبك زيادة على ذلك الثمن.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 129

السؤال الثامن والتاسع من الفتوى رقم (19637) :

س8، 9: كثر الجدل حول مقدار السعي الذي يأخذه الدلال، فساعة (2.5) في المائة، وساعة (5) في المائة، فما هو السعي الشرعي، أو أنه حسب الاتفاق بين البائع والدلال؟

ج8، 9: إذا حصل اتفاق بين الدلال والبائع والمشتري على

ص: 129

أن يأخذ من المشتري أو من البائع أو منهما معا سعيا معلوما جاز ذلك، ولا تحديد للسعي بنسبة معينة، بل ما حصل عليه الاتفاق والتراضي ممن يدفع السعي جاز، لكن ينبغي أن يكون في حدود ما جرت به العادة بين الناس مما يحصل به نفع الدلال في مقابل ما بذله من وساطة وجهد لإتمام البيع بين البائع والمشتري، ولا يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري بزيادته فوق المعتاد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 130

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19912) :

س3: أخذت زبونا إلى أحد المصانع أو المحلات لشراء بضاعة، فأعطاني صاحب المصنع أو المحل عمولة على الزبون. هل هذا المال حلال (العمولة) ؟ وإذا زاد صاحب المصنع مبلغا معينا على كل قطعة يأخذها الزبون، وهذه الزيادة آخذها أنا مقابل شراء الزبون لهذه البضاعة، فهل هذا جائز؟ إذا كان غير جائز فما هي العمولة الجائزة؟

ج3: إذا كان المصنع أو التاجر يعطيك جزءا من المال على كل سلعة تباع عن طريقك؛ تشجيعا لك لجهودك في البحث عن الزبائن، وهذا المال لا يزاد في سعر السلعة، وليس في ذلك إضرار

ص: 130

بالآخرين ممن يبيع هذه السلعة، حيث إن هذا المصنع أو التاجر يبيعها بسعر كما يبيعها الآخرون - فهذا جائز ولا محذور فيه.

أما إن كان هذا المال الذي تأخذه من صاحب المصنع أو المحل، يزاد على المشتري في ثمن السلعة، فلا يجوز لك أخذه، ولا يجوز للبائع فعل ذلك؛ لأن في هذا إضرار بالمشتري بزيادة السعر عليه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 131

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (19856) :

س1: عند الاتفاق مع المزارع لتسويق البضاعة، يكون الاتفاق على أساس نسبة تتراوح بين 3% إلى 5% لصالح الدلال، ويكون التفاهم في العمل على هذا الأساس.

ج1: يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة، مقابل دلالته عليها، ويستحصلها الدلال من البائع أو المشتري حسب الاتفاق من غير إجحاف ولا ضرر.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 131

س2: هناك عرف في الحلقة بين الدلالين، حيث إنهم يأخذون نصف ريال على الكرتون أو الطرد، ولا يضمن في الفاتورة المرسلة، وعند مناقشة الدلالين في هذا الأمر يقولون: إنما هذا هو عرف في السوق، وكل دلال يأخذه. أفتونا

ص: 131