الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيع الدين
الفتوى رقم (1178) :
س: أنا رجل أملك مبلغا من المال، وأستثمره في شراء سيارات نقدا، ثمن السيارة تسعة آلاف ريال، ثم أبيع السيارة بالتقسيط لمدة سنة وسنتين، بمبلغ أربعة عشر ألف، وبعشرة آلاف ريال، بعد أن آخذ مقدما ألفين ريال، وثلاثة آلاف ريال، وأنا مشكل علي؛ هل هذا البيع صحيح أو ربا، وما حكم ما سبق في هذا البيع؟ علما أن لي مدة سنتين بهذه الطريقة.
ج: لقد أحل الله البيع وحرم الربا، فقال تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (1) وكان مما أحله من البيع البيع إلى أجل، يدل على إباحة ذلك قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ} (2) الآية.
قال القرطبي في تفسيره: هي تتناول جميع المداينات إجماعا، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة باعها أهلها بتسع أواق، تسعة أقساط، في كل عام أوقية، فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يعلم جواز التعامل بالصورة التي سأل
(1) سورة البقرة الآية 275
(2)
سورة البقرة الآية 282
عنها السائل؛ لدخولها في عموم الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (1528) :
س4: إذا كان عند إنسان سلعة، كعيش أو سكر أو دهان أو مواش، قيمتها حاضرة مائة ريال، ويريد أن يبيعها على المدين بمائة وثلاثين ريالا مثلا إلى أجل محدود، والمعتاد سنة كاملة، وقد تمضي سنة أو سنتان ولا يوفي، هل فيه محضور أو لا؟ وكذلك إذا اشتراها المدين من المخزن أو الدكان، وعدها عليه صاحبها بأعيانها، هل يبيعها في محلها بعد عدها واستلامها أو لا بد أن يحوزها إلى محل آخر؟
ج4: يجوز للإنسان أن يبيع سلعة من الطعام أو غيره إلى أجل معلوم، ولو زاد ثمن بيعها إلى أجل عن قيمتها وقت بيعها، وينبغي للمدين الوفاء بأداء الدين إلى صاحبه عند أجله؛ لعموم قوله تعالى:{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} (1) ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله (2) »
(1) سورة البقرة الآية 283
(2)
أحمد 2 / 361، 417، والبخاري في (الصحيح) 3 / 82، وفي (التاريخ الكبير) 1 / 371 برقم (1181) ، وابن ماجه 2 / 806 برقم (2411) ببعضه، والبيهقي 5 / 354، والبغوي 8 / 202 برقم (2146) .
وإذا اشترى إنسان سلعة من مخزن أو دكان مثلا وعدها عليه صاحبها بأعيانها، فلا يجوز للمشتري أن يبيعها في محلها بمجرد عد أعيانها، ولا يعتبر ذلك قبضا، بل لا بد لجواز بيع المشتري لها من حوزه إياها إلى محل آخر؛ لما رواه أحمد رحمه الله عن حكيم بن حزام أنه قال:«قلت: يا رسول الله: إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: إذا اشريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه (1) » ولما رواه أحمد وأبو داود عن زيد بن ثابت «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (2) » ولما رواه أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه (3) »
(1) أحمد 3 / 402، والنسائي 7 / 286 برقم (4601) ، والدارقطني 3 / 9، وعبد الرزاق 8 / 39 برقم (14214) ، والطبراني 3 / 196 برقم (3107، 3108) ، وابن حبان 11 / 358 برقم (4983) ، وابن الجارود 2 / 182 - 183 برقم (602) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4 / 41، والطيالسي ص187 برقم (1318) ، والبيهقي 5 / 313.
(2)
أحمد 5 / 191، وأبو داود 3 / 765 برقم (3499) ، والدارقطني 3 / 12، 13، وابن حبان 11 / 360 برقم (4984) ، والحاكم 2 / 40، والطبراني 5 / 113، 114 برقم (4781 - 4783) ، والبيهقي 5 / 314.
(3)
أحمد 3 / 327، 392، ومسلم 3 / 1162 برقم (1529) ، وابن حبان 11 / 353 برقم (4978) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 38، والبيهقي 5 / 312.
وفي رواية لمسلم أن البني صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله (1) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) مسلم 3 / 1160 برقم (1525 (31)) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (1638) :
س1: أراد رجل الزواج مثلا وليس عنده ما يكفي مبلغ الصداق، فذهب إلى صاحب دكان فقال له صاحب الدكان: أبيعك سيارة داتسون بسبعة عشر ألف ريال سعودي دينا، تدفعها كاملة عند نهاية السنة، فهل هذا ربا؟ وهل بالمقابل حلال أو حرام؟ مع العلم أن قيمة السيارة نقدا عشرة آلاف وخمسمائة ريال سعودي فقط، وهذه السيارة هي التي اشترط عليها، وهي محور الاشتراط ما بين هذا البائع ومن يريد الزواج.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر من شراء شخص من آخر سيارة لأجل بثمن أكثر مما تباع به نقدا عاجلا؛ ليبيعها المشتري إلى من شاء -سوى من باعها عليه ومن في حكمه- فليس ربا، بل هو عقد بيع صحيح جائز، أما إذا اشترى السيارة مثلا من
شخص لأجل أن يردها عليه بثمن عاجل أقل مما اشتراها به فذلك بيع نقد بنقد مع التفاضل، وهو الربا الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعقد على السيارة صوري قصد به الخداع والاحتيال على الربا، وأكل الأموال بالباطل، وكذا لو باع المشتري السيارة على شخص عرف أنه تابع للبائع الأول في عمله أو شخص وسيط تواطآ عليه لتعود السيارة في النهاية إلى البائع الأول، فكل هذا من الخداع والاحتيال على الربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2020) :
س: طلب إنسان من صديقه أن يشتري له سيارة بنقد، ثم يعيد بيعها له إلى أجل مع الربح في البيع، بمعنى: إذا كانت السيارة بألف عند الشراء بنقد يعيد بيعها لصديقه بألف ومائة مثلا على أجل معلوم، مع بيان القول في قول الإمام مالك رحمه الله: إنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، مع رجاء إيراد بعض الصور التي يمكن أن تندرج تحت هذا النهي، وهل يعد من باب الربا؟
ج: إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة مثلا معينة، أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه، فاشتراها من طلبت منه، وقبضها، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه، بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده؛ لأن من طلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
أما ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من البيعتين في بيعة، فقد فسره جمهور العلماء بأن يقول صاحب السلعة: بعتك هذه السلعة بعشرة دراهم مثلا نقدا، أو بخمسة عشر إلى سنة مثلا، أو يقول: بعتك إحدى هاتين البقرتين بألف ريال مثلا، ويتم القبول من المشتري، ثم يفترقان دون تعيين إحدى الحالين من نقد أو أجل في الصورة الأولى، ودون تعيين إحدى البقرتين مثلا في الصورة الثانية - فهذا محرم لجهالة الحال من التعجيل أو التأجيل، وجهالة الثمن تبعا لذلك في المسألة الأولى، ولجهالة السلعة التي وقع عليها العقد في المسألة الثانية.
وجعل منه جمهور العلماء أيضا قول إنسان لآخر: بعتك
داري هذه بكذا؛ على أن تبيعني دارك هذه بكذا، أو على أن تشتغل أجيرا عندي شهرا مثلا بكذا، أو على أن تزوجني ابنتك بكذا، أو على أن أزوجك ابنتي بكذا، فهذه الصور من البيوع الباطلة؛ لكونها من صور البيعتين في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومن صور البيعتين في بيعة مسألة العينة المشهورة.
وننصح لك بمراجعة (المغني) لابن قدامة رحمه الله في هذه المسألة، وكلام العلامة ابن القيم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة في كتاب (تهذيب السنن) و (إعلام الموقعين) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2805) :
س: مضمونه: أن سائلا من الولايات المتحدة يسأل عن من يبيع السيارات بأقساط، وعلى المبلغ المؤجل فوائد محددة، لكنها تزيد بتأخر دفع القسط عن موعد تسديده، فهل هذا التعامل جائز أم لا؟
ج: إذا كان من يبيع السيارة إلى أجل يبيعها بثمن معلوم إلى أجل أو آجال معلومة زمنا وقسطا، لا يزيد المؤجل من ثمنها
بتجاوزه فلا شيء في ذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (1) الآية، ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى إلى أجل، أما إن كان المؤجل -كما هو مفهوم من السؤال- يزيد بتأخر دفع القسط عن موعده المحدد فذلك لا يجوز بإجماع المسلمين؛ لأنه ينطبق عليه ربا الجاهلية الذي نزل فيه القرآن، وهو قول أحدهم لمن عنده له دين عند حلول ذلك الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، أي: تزيد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 282
الفتوى رقم (4170) :
س: أنا تاجر البضائع، قد أتاني العسر حقا، لكن لي صديق، فقال يدينني بكمية كبرى من المال كي أتجر به، وفي آخر كل شهر أنفذ له قدرا بدل ماله. هل جائز لي أن أسلك هذه الطريقة؟
ج: إذا كان المقصود أنك تشتري منه بضاعة بثمن مؤجل
إلى أجل معلوم، تدفع له الثمن أقساطا حسب اتفاقكم وقت العقد، على مواعيدها وقدرها، فلا شيء في ذلك، فالبيع إلى أجل جائز في الشريعة؛ لقوله سبحانه وتعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (1) الآية، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اشترى إلى أجل.
وإن كان المقصود أن يقرضك مالا لتتجر فيه، فتعطيه شيئا كل شهر مقابل بقاء ماله عندك، فهذا لا يجوز، بل محرم؛ لكونه من الربا الذي جاءت النصوص بتحريمه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 282
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4910) :
س2: اشترى رجل سيارة بأقساط؛ لأنه لم يستطع دفعها نقدا، وعند ذلك أجبرته وكالة هذه السيارة على التأمين، يؤمن على سيارته، ما رأي فضيلتكم وسماحتكم في هذا التأمين وغيره من التأمينات الأخرى، كالتأمين على الحياة وغيره؟
ج2: شراؤك السيارة بالأقساط جائز إذا كانت السيارة معلومة، والثمن معلوم، وكل قسط مع أجله معلوما، أما التأمين على السيارة فمحرم، وكذا التأمين على الحياة وعلى الأعضاء وعلى البضاعة، وسائر أنواع التأمين التجاري؛ لما في ذلك من الغرر والمقامرة، وأكل الأموال بالباطل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16384) :
س1: اتفقنا أنا ورجل أن اشتري له سيارة، فقلت له: هي من المعرض بـ (50000) خمسين ألف ريال، وإذا أحضرتها لك تدفع لي (60000) ستين ألف ريال. فهل هذا حلال؟
ج1: لا بأس ببيع السيارة أو غيرها من السلع، إذا كان بيعك لها بعد شرائك لها وحيازتها في ملكك، فيجوز أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أكثر من الحال، سواء كان الثمن المؤجل مقسطا أو غير مقسط؛ وذلك لقوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (1)
(1) سورة البقرة الآية 275
وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (1) وهذا يدخل فيه ثمن المبيع المؤجل.
أما بيع السلعة على من طلبها قبل شرائها وحيازتها فلا يجوز؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (2) » ، وقال عليه الصلاة والسلام:«من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه (3) » ، وقال صلى الله عليه وسلم:«لا تبع ما ليس عندك (4) » وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا نشتري الطعام جزافا، فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا (5) » .
(1) سورة البقرة الآية 282
(2)
صحيح البخاري البيوع (2124) ، صحيح مسلم البيوع (1526) ، سنن النسائي البيوع (4606) ، سنن أبو داود البيوع (3499) ، سنن ابن ماجه التجارات (2229) ، مسند أحمد بن حنبل (1/56) ، موطأ مالك البيوع (1337) ، سنن الدارمي البيوع (2559) .
(3)
صحيح مسلم البيوع (1526) ، مسند أحمد بن حنبل (2/111) ، سنن الدارمي البيوع (2559) .
(4)
الشافعي 2 / 143، وأحمد 3 / 402، 434، وأبو داود 3 / 769 برقم (3503) ، والترمذي 3 / 534 برقم (1232، 1233) ، والنسائي 7 / 289 برقم (4613) ، وابن ماجه 2 / 373 برقم (2187) ، وعبد الرزاق 8 / 38 برقم (14212) ، وابن أبي شيبة 6 / 129، والطبراني في (الكبير) 3 / 194، 195 برقم (3097، 3105) ، وفي (الصغير) 2 / 4، والبيهقي 5 / 267، 317، 339.
(5)
مالك 2 / 641، وأحمد 2 / 15، 21، 112 - 113، 142، 157، والبخاري 3 / 20، 28، 28 - 29، ومسلم 3 / 1160، 1161 برقم (1527) ، وأبو داود 3 / 760 - 761، 761 - 762 برقم (3493، 3494) ، والنسائي 7 / 287 برقم (4605 - 4607) ، وابن ماجه 2 / 750 برقم (2229) ، وابن أبي شيبة 6 / 394، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4 / 8، وفي (المشكل) 8 / 186 - 189 برقم (3158 - 3160، 3162) ، وابن حبان 11 / 357 برقم (4982) وابن الجارود 2 / 185 برقم (607) ، والبيهقي 5 / 314، والبغوي 8 / 106 برقم (88) .