الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخيار في البيع
الفتوى رقم (2636) :
س: كان والدي رحمه الله فقيرا، باع قطعة أرض بثمن بخس، وذلك قبل عشرين عاما، ولكن المشتري قال لوالدي: يمكن أولادك يقوموا علي في المستقبل ويأخذون مني الأرض؛ لذلك اكتب لي حجة على الدار التي نسكنها فيما إذا أولادك قاموا على الأرض يكون لدي شيء احتج به عليهم وهي الدار التي نسكنها، فكتب والدي الحجة ووقع شهود على ذلك، بعد عشرين عاما فعلا نحن قمنا على الأرض وسجلناها بأسمائنا؛ لأنها لم تكن مسجلة باسم المشتري؛ لأن سعر الأرض ارتفع، وقد قمنا بهذا العمل بتحريض من بعض الناس، بحجة أننا فقراء والمشتري هذا غني جدا، إنه -أي: المشتري- لم يبرز حجة الدار التي أخذها رهينة على والدي بدعوى أنها مفقودة، والآن وقد شعرت بأنني وإخوتي أخذنا الأرض بطريقة غير شرعية، لكن وبعد هذه العملية استشار بعض الخبراء، قالوا: له الحق عليك؛ لأنك تعرف أن أولاده سيقومون عليك في المستقبل حيث أخذت حجة على الدار التي فقدتها الآن، ولو أنها معك لبررت موقفك.
سؤالي حول هذا الموضوع من ناحية شرعية، ونحن نخاف الله تعالى: هل له الحق بالأرض حتى نعيدها له، أو ليس له حق بها ونحتفظ بها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن والدك قد باع قطعة أرض لشخص، لكن بثمن بخس، ثم ارتفعت الأسعار
وكتب للمشتري حجة على الدار التي تسكنونها، لكنها فقدت؛ فقطعة الأرض حق للمشتري، سواء ارتفعت الأسعار أم بقيت كما هي يوم الشراء أم نزل سعرها، وسواء بقيت الوثيقة التي كتبها والدك للمشتري أم فقدت، ما دمت أنت وإخوتك شعرتم بأنكم أخذتم قطعة الأرض بطريقة غير شرعية، لعلمكم ببيع أبيكم إياها له، ولا أثر لتسجيلكم إياها باسمكم في إثبات ملكيتها لكم؛ لأنه اعتداء منكم على حق غيركم، ويجب عليكم أن تستغفروا الله وتتوبوا إليه، وتردوا قطعة الأرض إلى مشتريها، إلا إذا تراضيتم معه على شيء آخر فذلك إليكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (82) :
س: إني متسبب في صنعة المساند التي تحشى بالنجارة، وعندما أبيعها أفهم المشتري أن حشوها من النجارة. فهل يجوز لي ذلك؟
ج: حيث إنك تخبر المشتري بأن حشو المساند بالنجارة، فإذا كان هذا النوع من النجارة متميزا عن غيره تميزا تاما بحيث
إذا أخبرت المشتري فكأنه يشاهده، وأخبرت كل من يشتري منك بذلك، فليس عليك في ذلك إثم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«المسلمون على شروطهم (1) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
(1) سنن الترمذي الأحكام (1352) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2353) .
السؤال السابع من الفتوى رقم (1843) :
س7: اشتريت سيارة فوجدت فيها خللا بسيطا فبعتها، ولم أعلم المشتري بالخلل، فهل يعتبر هذا غشا أو لا؟
ج7: نعم، يعتبر هذا غشا، ومعلوم أن الغش حرام؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم:«من غشنا فليس منا (1) » وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه، وتبادر إلى إبلاغ المشتري وإعلامه بما كان في السيارة من الخلل؛ إبراء لذمتك، فإن تنازل عن حقه فالحمد لله، وإلا فاتفق معه إما على دفع مبلغ مقابل الخلل، أو أخذ السيارة ورد الثمن، وإن لم يتم التراضي فهي خصومة يفصل فيها قاضي جهتكم، وإن لم يتيسر لك معرفته فتصدق عنه بما يقابل الخلل.
(1) صحيح مسلم الإيمان (101) ، سنن ابن ماجه التجارات (2225) ، مسند أحمد (2/417) ، سنن الدارمي البيوع (2541) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (4494) :
س8: ما حكم بائع سلعة اشتراها من المعمل مغشوشة؟
ج8: إذا أراد أن يبيعها وهو يعلم أنها مغشوشة وجب عليه أن يبين للمشتري أنها مغشوشة، وإذا لم يبين ذلك يكون آثما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من غشنا فليس منا (1) »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم الإيمان (101) ، سنن ابن ماجه التجارات (2225) ، مسند أحمد (2/417) ، سنن الدارمي البيوع (2541) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (4708) :
س1: أنا تاجر خضار، لي شريك اشتري 40 قنطارا من الإجاص من مسافة 1000كم، وعندما بيع هذا الإجاص إلى التجار الصغار وجد أنه فاسد، حيث إنه يحتوي كله على الدود وغير صالح للأكل كله، مع العلم أنني أنا الذي بعته إلى التجار الصغار، ولا أعلم أن به الدود وغير صالح للأكل، أما شريكي الذي أحضر هذا الأجاص فعلم بفساده عندما وصل إلى محله،
ولم يخبرني بفساد الأجاص كله، غير أنه قال لي: إن به بعض الحبات بها الدود. ما حكم الشرع في هذا البيع؟ ما الحكم في التجار الصغار الذين علموا بفساد الأجاص ثم باعوه؟
ج1: بيع المعيب دون أن يبين عيبه لا يجوز، لكونه ضربا من ضروب الغش الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من غشنا فليس منا (1) » وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (2) » ، وعلى من غش وباع معيبا بسعر السليم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويندم على فعله، ولا يعود لمثله، وأن يستبيح من غشه، ويصطلح معه في رد ما يستحقه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم الإيمان (101) ، سنن ابن ماجه التجارات (2225) ، مسند أحمد (2/417) ، سنن الدارمي البيوع (2541) .
(2)
صحيح البخاري التوحيد (7443) ، صحيح مسلم الزكاة (1016) ، مسند أحمد بن حنبل (4/256) .
الفتوى رقم (7966) :
س: إنني أعمل بوظيفة حارس في أحد المصالح الحكومية، وهناك مقاول يجلب الماء لهذه المصلحة بواسطة الوايت، بمعدل أربع وايتات في الشهر الواحد، حسب اتفاقه مع المصلحة بقيمة معلومة لكل رد يصبه، ويطلب مني إعطاء تقرير ببيان عن كل شهر، يحتوي على أنه جرى استلام هذه الردود بعددها، أربعة كاملة باليوم
والتاريخ، يستلم بموجبه المقاول استحقاق قيمة لهذه الردود الأربعة، وحيث إن هذه المصلحة لا تستهلك هذه الردود المقررة فربما حصل أن بعض الشهور لم يصب فيها المقاول أي رد؛ نظرا لعدم حاجة المصلحة لذلك، وبعض الشهور لا يصب فيها سوى رد واحد فقط، ولكن يتحتم علينا إعطاؤه بيانا نقرر فيه استلام كامل الردود الأربعة، ويستلم بموجبه قيمتها، وإنني أخشى من الإثم في إعطاء هذا التقرير الذي يعتبر شهادة، وأخشى أن أكون معينا للمقاول على أكله ما لا يحل له، مع أنه لا يقبل مني إعطاء التقرير بأقل من أربعة ردود في الشهر الواحد، وبعض الناس يحاول أن يقنعني بأن هذا هو الحال في كثير من المصالح، ولمقاولين آخرين في هذه المصلحة بجهات أخرى، إلا أنني لست مطمئنا لذلك، وأخاف أن أكون غاشا لنفسي ولهذه المصلحة وللمقاول نفسه الذي لا يقبل مني إلا ذلك، وأود إفتائي في هذا الشأن من قبل سماحتكم حتى أكون على بصيرة من الأمر. أطال الله لنا بقاكم.
ج: لا يجوز لك الغش، ولا تبرأ ذمتك إلا ببيان الواقع من عدد الوايتات التي صبها كل شهر، فإن خالفت ذلك فأنت غاش للمصلحة، آثم لتعاونك مع المقاول على الإثم والعدوان، وأكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) وغش الكثير من الناس لمصالحهم لا يكون عذرا
(1) سورة المائدة الآية 2
لك، ولا مبررا لغشك لمصلحتك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (7623) :
س8: إنسان مسلم اشترى منبها قد تلف ترس من تروسه، فقام باستبدال هذا الترس بآخر جديد، وأصبحت حالة المنبه كما هي، مع العلم أنه لم يمض على شراء هذا المنبه تسعة أشهر، فعرضه للبيع بأقل من سعره في السوق بمبلغ خمسة جنيهات، نظير استعماله هذا المنبه، فهل كان من الواجب عليه تعريف المشتري بأنه استبدل هذا الترس، أم يكتفي بتخفيض الثمن نتيجة الاستعمال؟
ج8: الواجب بيان حال المبيع وعدم كتمان عيبه إذا كان التغير المذكور يعتبر عيبا عند أهل الفن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6966)
س: توجد قطعة أرض ملك لوالدي وشريك معه آخر، وأنا تقدمت إلى الجهات المختصة أطلب فسح بناء؛ لإنشاء محطة محروقات في جزء منها الشرقي، قرب التقاطع، وقد منعتني الجهات المختصة بحجة أن هذا الموقع قريب التقاطع، وهذا ممنوع حسب أنظمتهم، وأفادوني بأنه لا يسمح ببناء محطة محروقات في هذا الموقع بأي شكل من الأشكال، إلا بعد أن أبعد عن هذا التقاطع بمسافة لا تقل عن 200 متر. وابتعدنا عن هذا التقاطع المسافة المطلوبة، وأخذنا فسح بناء محطة محروقات، وبعد مدة تقدم مواطن يريد أن يشتري هذه القطعة التي هي قرب التقاطع نفسه، ودفع فيها ثمنا مجزيا على أنه يريد بناء محطة محروقات فيها، وقد استدعاني الوسيط في البيع وسألني عن هذا الموقع وأخبرته بأنني سبق وأن تقدمت إلى الجهات المختصة، ومنعت من قبلها، وأخبرته بالواقع الذي حصل، لذلك عدل الزبون عن الشراء وقد ألحقني شريك والدي ملامة شديدة بقوله: لماذا تخبره بالذي حصل، وقال: الأرض ليس فيها عيب يلغي البيع، ولكنك تسببت في عدم البيع بيننا وبين المشتري. فهل معي حق يا سماحة الشيخ أن أوضح ما حصل بخصوص هذه الأرض، أم أن أسكت وأخفي ما حصل على رأي شريك والدي؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإخبارك لمن يريد شراء الأرض
للغرض الذي منعت منه، وهو إنشاء محطة عليها، واجب ومن باب البيان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم:«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما (1) » متفق على صحته ولقوله صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة (2) » . . . ومعارضة شريك والدك في هذا الأمر لا تجوز؛ لما ذكر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم الإيمان (55) ، سنن النسائي البيعة (4197) ، سنن أبو داود الأدب (4944) ، مسند أحمد بن حنبل (4/102) .
(2)
صحيح مسلم الإيمان (55) ، سنن النسائي البيعة (4197) ، سنن أبو داود الأدب (4944) ، مسند أحمد بن حنبل (4/102) .
السؤال التاسع عشر من الفتوى رقم (19637)
س19: ما حكم بيع قطعة كانت جهازا أو غيره، وهو مكسور أو غير صالح للعمل، دون الإشعار بذلك أثناء الحراج، وهل من حق المشتري إعادتها بعد علمه بذلك؟
ج19: إذا كان في السلعة عيب ينقص قيمتها، أو عينها نقصا يحصل به غبن المشتري؛ فإنه يحرم على البائع إخفاؤه عن المشتري، فإذا كان العيب موجودا في السلعة قبل عقد البيع، ولم يعلم به المشتري إلا بعد تمام عقد البيع فله الخيار بين إمساك المبيع وأخذ أرشه، وهو قسط ما بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة، فيقوم المبيع صحيحا، ثم يقوم معيبا، ويأخذ المشتري من البائع
الفرق بين القيمتين، وله أن يرد المبيع ويأخذ الثمن من البائع، وهذا ما يسمى بخيار العيب في البيوع، ويدل لذلك ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له (1) » أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه ج2 ص755، وهذا لفظ ابن ماجه، وأخرجه البخاري في صحيحه ج3 ص10 موقوفا على عقبة بن عامر بلفظ:«لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره (2) » ويدل لذلك أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال- حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (3) » .
(1) أحمد 4 / 158، وابن ماجه 2 / 755 برقم (2246) ، والطبراني 17 / 317 برقم (877) ، والحاكم 2 / 8، والبيهقي 5 / 320.
(2)
البخاري في البيوع، باب:(إذا بين البائعان ولم يكتما) 3 / 10.
(3)
الشافعي 2 / 155 (بترتيب السندي) ، وأحمد 3 / 402، 403، 434، والبخاري 3 / 10، 11، 17، 18، ومسلم 3 / 1164 برقم (1532) ، أبو داود 3 / 737- 738 برقم (3459) ، والترمذي 3 / 548-549 برقم (1246) ، والنسائي 7 / 247-248 برقم (4464) ، والدارمي 2 / 250، وابن أبي شيبة 7 / 124 (ببعضه) ، وابن حبان 11 / 268 برقم (4904) ، والطبراني 3 / 223-224 برقم (3115-3119) ، والبيهقي 5 / 269، والبغوي 8 / 44 برقم (2051) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9607)
س3: إذا كان هناك بائع ويعطيه المزارعون ثمارهم لبيعها، وهو يعلم أنهم غاشون فيها، لجعلهم الثمار الكبيرة أعلى والصغيرة أسفل؛ هل يأثمون أم لا، وماذا يجب عليه في هذه الحالة؟
ج3: على البائع مناصحة المزارعين، وتحذيرهم من الغش، لعل الله أن يهديهم، وعلى البائع أن يذكر ما في السلعة من عيب عند البيع، فإن لم يفعل أثم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11729)
س: لدينا فواكه، مثل فاكهة التين، ونحن نجمع ثمار التين بعد النضوج في أسبات من عيدان النخل، نجعل الفاكهة أي التين النظيف، ونكتب عليه نمرة واحد، وأما الثاني فيجعلون الثمرة الكبيرة من الخارج ظاهرة والصغيرة في داخل السبت
وليست ظاهرة، ولكنها مستوية أي ناضجة، ومعروف عند المشتري بأن التين نمرة اثنين.
هل هذا يسمى غشا أم ليس غشا، وعندما ينضج ثمار التي داخل عبوة السبت، ولا نوجهه أي نرصه ونصلحه، وإذا لم نصلحه لا يشتريه أحد، وإذا اشتراه أحد الناس يشترونه بثمن بخس، فبماذا تنصحوننا؟ علما بأن كل الناس في قريتي يفعلون هذه الفعلة، كما أعرفكم بأن كلمة سبت عندنا هي: العبوة التي يعبأ بداخلها التين، وهي تصنع من جريد النخل. أفيدونا أفادكم الله، وأسأله لكم العافية في الدنيا والآخرة.
ج: وضع الثمار الصغار في أسفل عبوة السبت (الصندوق) ، والكبار في أعلاه من الغش، وهو حرام، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من غشنا فليس منا (1) »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم الإيمان (101) ، سنن ابن ماجه التجارات (2225) ، مسند أحمد (2/417) ، سنن الدارمي البيوع (2541) .
الفتوى رقم (12596)
س: كنت أنا في عام 97هـ معي سيارة مرسيدس شاحنة، وكنت أحمل أسمنت من الدمام إلى الرياض، وأشتري الكيس من الدمام بمبلغ 13 ريال، وأبيعه بالرياض بمبلغ 17 ريال، وفي بعض الأيام حصل ناس يبيعون أسمنت خارج ميناء الدمام، والأسمنت من كنايس القطار والبواخر يلقيها خارج الميناء، وفيه
ناس يعبون هذا الأسمنت في أكياس أسمنت ياباني أبو مروحة، موجب أن أبا مروحة أطيب أصناف الأسمنت، واشتريت منهم ثلاثة ردود لشاحنة بسعر عشرة ريال (10) للكيس الواحد، وأبيعه بالرياض بسعر 17 سبعة عشر ريالا مثل الأسمنت الطيب، واشترى مني ثلائة أنفار في مدينة الرياض، كل واحد 350 كيسا، وأنا إذا قالوا: أسمنت طيب أم لا؟ أقول كما ترى عينك، والمشتري إذا رأى الكيس من النوع الممتاز اشترى، وأنا لا أعلم هل الأسمنت صالح أم غير صالح، والآن لا أعرف محل الذي بعت عليهم هذا الأسمنت، وكنت في حيرة من أمري، أرجو الإفادة ماذا أعمل لأبرئ ذمتي مما حصل، وأنا عند البيع لست بجاهل أنه غش، ولكن حصل معي سائقو سيارات ثانية وأدركوني معهم في هذا الفعل، وقالوا: نبيعه نحن، وأنت ساكت عند البيع، وإذا جاء الزبون الذي يشتري قلت: هذا معبأ، قالوا: والله ما تكلم؛ ونحن نبيعه عنك. هذا والله يحفظكم ويصلح أعمالكم.
ج: الواجب أن تتصدق بما أخذته من زيادة في الثمن عن ثمن الشراء، وهو سبعة ريالات عن كل كيس، بأن تنفقها في وجوه البر: كالفقراء، والمجاهدين الأفغان، وإصلاح دورات المياه حول المساجد ونحو ذلك، مع التوبة والاستغفار من ذلك. وفقنا الله وإياك للتوبة النصوح.