المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشهادة على عقد الربا - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٣

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌على ماذا يقوم الاقتصاد الإسلامي

- ‌حديث دخول السوق

- ‌بيع الرجل على ولده

- ‌تجارة المرأة

- ‌الشراء من كفار مع وجود مسلمين

- ‌ما يعمل بالزائد عن عينات تحليل الجودة للبضائع المستوردة

- ‌مما تجوز فيه التجارة

- ‌شروط البيع

- ‌بيع المحرم

- ‌بيع الكلاب

- ‌بيع القردة

- ‌بيع أشرطة التسجيل

- ‌آلات اللهو

- ‌بيع الزهور

- ‌مكافآت المتبرع بالدم

- ‌بيع النجس

- ‌شراء المجلات المصورة

- ‌بيع الفيز

- ‌بيع الشخص الميزات التي له الحق في الحصول عليها

- ‌شراء محصول الثمار لعدة سنوات

- ‌بيع المجهول

- ‌البيع بالأجل وتحديد الربح

- ‌بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان

- ‌السمسرة

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العينة

- ‌بيع الدين

- ‌ تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع

- ‌ شراء الكتب بالتقسيط

- ‌وفاء الدين

- ‌المماطلة في سداد الدين

- ‌وفاء الدين بالعملة القائمة وقت الشراء

- ‌الاحتكار والتسعير

- ‌حقوق طبع الأشرطة

- ‌الشروط في البيع

- ‌ اشترى بيتا من شخص، واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءا

- ‌كتابة البائع عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)

- ‌الخيار في البيع

- ‌ ترطيب الزهو

- ‌بيع ما لا يملك

- ‌ الطريقة السليمة لبيع السيارات دينا لمدة سنة أو أقساطا

- ‌ تسهيل عملية الدين

- ‌الربا

- ‌ سبب تحريم الربا

- ‌ الأشياء التي يحرم فيها الربا

- ‌ بيع الملح بالدين

- ‌استلام الرواتب من البنوك

- ‌بيع الحيوان بالوزن

- ‌أكل الربا لمبرر

- ‌الشهادة على عقد الربا

- ‌بيع الأسهم

- ‌شراء السند المؤجل

- ‌ربا النسيئة

- ‌ بيع دراهم نقدا بدراهم أكثر منها إلى أجل:

- ‌ بيع الشيكات أو الكمبيالات

- ‌ الزيادة مقابل التأخير

- ‌ بيع الكالئ بالكالئ

- ‌الإيداع

- ‌ كاتب الحسابات في بنك أجنبي

- ‌ العمل في البنوك

- ‌ الفائدة التي تأخذها البنوك من المقترضين

- ‌ إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة

- ‌ وضع الأموال في شركة الراجحي

- ‌قرض البنك بدون ربا

- ‌ادخار النقود

- ‌الصرف

- ‌ قضاء الدين بنقد آخر

- ‌ بيع وشراء العملات

- ‌ تبادل العملات

- ‌ تحويل العملة من بلد إلى بلد آخر

- ‌بيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكا سياحيا

- ‌ المبادلة بالنقود

- ‌ أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات

- ‌بيع العملة المعدنية السعودية بعملة ورقية أجنبية

- ‌بيع الذهب

- ‌ دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع

- ‌ حجز الذهب بالتليفون

- ‌ رهن الذهب في الفضة

- ‌ بيع الذهب على المشورة

- ‌ بيع الذهب على الشور

- ‌ بيع الذهب المصنوع للرجال

- ‌ ادخار الذهب

- ‌ بيع الذهب مؤجلا جميع القيمة أو بعضها

- ‌ الأجرة على صناعة الذهب

- ‌ تحري ما أحله الله في البيوع وغيرها

- ‌ شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك

- ‌إدخال الذهب في يد المرأة المشترية

- ‌ بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد

- ‌ قاعدة الربا:

- ‌المساهمة في البنوك الربوية

- ‌ المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا

- ‌ المساهمة في الشركات والبنوك

- ‌الادخار

- ‌ صندوق الادخار للموظفين

- ‌بطاقات التعامل التجاري والاقتراض من البنوك

الفصل: ‌الشهادة على عقد الربا

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 298

‌الشهادة على عقد الربا

السؤال الأول من الفتوى رقم (10426)

س1: لقد طلب عمي أن أشهد معه في بنك من البنوك على قرض، وهذا القرض فيه فائدة (ربا) ، علما بأن والدي وعمي في هذا المال مشتركان، ولكن منعت نفسي من الشهادة فتكونت مشاكل، فأديت الشهادة وأنا لست راضيا عن نفسي ولا عن الشهادة، وندمت وحزنت لما بدر مني، وأنا في حيرة من أمري وفي دوامة، أرجو الإفادة.

ج1: تحرم الشهادة على عقد الربا، ويجب عليك التوبة والاستغفار مما وقع منك من الشهادة على القرض الربوي.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 298

السؤال الرابع من الفتوى رقم (2758)

س4: إن الربا محرم شرعا، ولكن اليوم لا بد للإنسان بأن يتداخل مع البنوك، وقد يضطره ذلك إلى ارتباط مصالحه به، فمثلا: إن المناقصات لا بد من تقديم ضمان بنكي عن طريق بنك، كذلك عند استيراد الإنسان لأي بضاعة من الخارج، لا بد من تقديم ضمان بنكي أيضا، وعمل التأمين على البضاعة، كذلك أي دائرة حكومية لا بد من تقديم ضمانات بنكية لها، حتى يتم دخول الشخص المنافسة، وإلا فيستبعد؛ وبذلك ضاعت فرصته وهكذا. فما هو رأي سماحتك في ذلك وما هو الطريق السليم؟

هناك شخص تقدم في مناقصة حكومية، وقد طلب منه تقديم ضمان بنكي، ولكنه لا يملك هذا المبلغ نقدا بيده، وإنما موجود في عقارات له، فتقدم لأحد البنوك وطلب ضمانا بنكيا مقابل أن يرهن لهم الصك، ويحضر لهم كفيلا، بشرط أن لا يأخذوا منه فائدة، فأبوا ذلك إلا الفائدة أولا، مع العلم أنه لا يريد استلام المبلغ، إنما هو باق عندهم، ولكن مجرد شيك، (إننا نضمن مؤسسة كذا بمبلغ كذا) ، ولا يقومون بدفعه إلا في حالة إفلاس المضمون أو تعثره في المشروع لسبب ما.

وقد اشترطوا الفائدة عليه بنسبة 0.5% نصف بالمائة كل ثلاث شهور؛ لأن المبلغ لديهم ولم يأخذوه، ولكنه قدم لهم مبلغا معينا غير محدد، يعادل تقريبا ثلاث أضعاف ما كانوا سيحسبونه بنسبة الفائدة، ولكنهم رفضوا، وكل قصده البعد عن الحرام،

ص: 299

بحيث إن فيه فائدة محددة لأجل معلوم، وعندما رفضوا ذلك ترك المشروع ولم يتقدم له؛ خوفا من ارتكاب المعصية، فبذلك ضاعت فرصته، فما هو الحل لذلك؟

سماحة الشيخ: وما هي الطريقة التي يمكن أن يستفيد الإنسان بها عيشه، وقد كتب الله عليه أن يعمل في مهنة الإنشاءات للمشاريع الأهلية والحكومية، وهو مضطر إلى ذلك، فهل ينطبق القول:(عند الضرورات تحل المحرمات) أم لا؟ كما أوضح لسماحتكم أن نسبة الفائدة 0.5% نصف بالمائة كل ثلاث شهور، الشخص المستفيد لم يحدد متى سيسدد، ربما بعد شهر أو شهرين أو خمس أو سنة، فهل نقصان هذا الشرط من شروط الربا يحلل العمل بهذه الصفة، حيث أصبح فائدة معلومة بدون أجل معلوم للسداد، مع العلم أن الضمان مقدم من البنك لمدة المشروع، ولكن المستفيد لديه النية إذا يسر الله له وباع من عقاره يسدد ويضع من ماله الحر ضمانا لنهاية المشروع، فما هو رأي سماحتكم وحكم الشرع في ذلك؟

ج4: الواجب ترك أي تعامل فيه ربا، أو دخول في معاملة فيها غرر: كعمليات التأمين، وسلوك طرق التعامل الخالية من ذلك، كالتعامل في البيع والشراء في أعيان موجودة مباح التعامل فيها: كالبيع إلى أجل، وكبيع السلم، وكالعمل في القيام بإنشاءات لأفراد وشركات لا تحوج لما ذكرته، ومن اتقى الله وصدق في معاملته وتحرى فيها الطرق المباحة رزقه الله من حيث لا يحتسب،

ص: 300

فهو القائل جل شأنه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (2) والقائل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (3) مع العلم بأن أخذ الضمان البنكي لا بأس به إذا لم يطلب البنك فائدة في ذلك، أو سمح بالضمان لكونك وثقته برهن أو ضمين.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الطلاق الآية 2

(2)

سورة الطلاق الآية 3

(3)

سورة الطلاق الآية 4

ص: 301

الفتوى رقم (5969)

س: يصدر البنك الأهلي المصري شهادات استثمار (المجموعة ج) وهي عبارة عن شهادات تشترى من البنك، ويجري السحب عليها (الشهادة المشتراة) شهريا، والشهادة التي تفوز تربح مبلغا كبيرا من المال. مع احتفاظ صاحب الشهادة برد الشهادة إلى البنك وأخذ قيمتها في أي وقت شاء. فما حكم الشرع في هذا المبلغ الطائل من المال الذي يفوز به صاحب الشهادة الرابحة؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فهذه المعاملة من الميسر

ص: 301

(القمار) ، وهو من كبائر الذنوب، لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1){إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (2) فعلى من يتعامل به أن يتوب إلى الله، ويستغفره، ويجتنب التعامل به، وعليه أن يتخلص مما كسبه منه، عسى الله أن يتوب عليه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 90

(2)

سورة المائدة الآية 91

ص: 302

الفتوى رقم (7094)

س: ما قول العلماء في شرعية التعامل التالي: 1- محمود ضمن كريما على وفاء مبلغ استلفه كريم من صلاح (صاحب العمل) لتنفيذ عمل لهذا الأخير. 2- على أن يسترد صلاح (صاحب العمل) هذه السلفة

ص: 302

تقسيطا من استحقاقات العامل كريم. 3- كما ضمن محمود كريما على حسن تنفيذ هذا العمل لمصلحة صلاح. 4- وذلك كله لقاء نسبة يأخذها محمود من أرباح كريم. فما هو قول الشرع في هذا التصرف؟

إيضاح: علما أن صاحب العمل لا يقبل أن يكون الضمان إلا عن طريق البنك، وهذا ما تفرضه الدولة على المقاولين بأن يقدموا عن السلف التي يقبضونها وعن سلامة التنفيذ ضمانات بنكية، والبنك ينوب في تقديم الضمان عن محمود الذي له لدى البنك حساب جار، قد يزيد على المبلغ المضمون أو ينقص، حسب المسحوبات التي يقوم بها محمود، والبنك لا يقدم الضمان إلا إذا كانت لديه أرصدة لمحمود، أو رصيد جامد يزيد على 40% من قيمة الضمان، هذا وإن محمود لم يقرض كريما أي مبلغ، وإنما اقتصرت علاقته معه على ضمان تسديد السلفة، وحسن تنفيذ العمل، ولا يأخذ محمود من كريم فائدة على أي مبلغ، وإنما يأخذ نسبة أرباح نتيجة احتمال ضياع شيء عليه في هذه الضمانات.

ج: أولا: إن خطاب الضمان يشتمل على ثلاثة أطراف: المصرف، وعميله، والمستفيد، وعلى عوضين هما: العمل والمبلغ، وعلى غطاء، من الغالب أن يكون كاملا، أو نسبة مئوية منه، وعلى عمالة مقابل الالتزام بالدفع، يدفعها العميل للمصرف،

ص: 303

وعلى فائدة أو تعويض عن تعطيل المبلغ الذي يدفعه المصرف عند تخلف العميل. ثانيا: إن المصرف ضامن لعميله لدى المستفيد بعماله، وهذا لا يجوز؛ لأن الضمان غير متقوم، فلا يقابل بمال، بل يبذل على وجه المعروف والإرفاق؛ ابتغاء مرضاة الله. ثالثا: إن المصرف يأخذ فائدة من عميله إذا دفع المبلغ للمستفيد عند تخلف العميل عن الوفاء في الميعاد، وقد تسمى هذه الفائده تعويضا عن تعطيل المبلغ المدفوع، وهذا حرام. رابعا: إن المصرف يستغل ما تحت يده من غطاء نقدي، وهذا لا يجوز؛ لأنه إما أن يعتبر تتميما للعمالة على الضمان، وإما أن يعتبر فائدة لما قد يدفعه المصرف، أو لما يدفعه بالفعل عن العميل. خامسا: يظهر من هذا اشتمال هذا العقد على الربا؛ لكونه دخل على أن يسلم مالا من النقود وزيادة في مقابل الضمان، فيجمع في ذلك ربا النسيئة وربا الفضل، فبذلك يكون خطاب الضمان غير جائز.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 304

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6605)

س2: عندنا في مصر ما يسمى بشهادات الاستثمار التي تباع في البنوك، وتسمى الفئة (ج) وهي بدون فوائد، أي أن: لو اشتريت شهادة، ثم أردت أن أردها ولو بعد عشر سنوات أو أكثر أو أقل؛ فهي ترد بنفس السعر الذي اشتريت به. وبعد ذلك يقوم الكمبيوتر بسحب رقم من أرقام الشهادات المباعة في الجمهورية، ويكون هذا هو الفائز الأول، ويوجد فائز ثاني، وثالث إلى أكثر من (400) فائز، ويحصل الفائز الأول على عشرين ألف جنيه قيمة الفائزية. فأريد أن أعرف أنه لو اشتريت من هذه الشهادات ثم كنت من أحد الفائزين، فهل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ أم لا؟ وهل أكون مرتكبا إثما؟

ج2: ما ذكرته في سؤالك مما يتعلق بشهادة الاستثمار، نوع من أنواع القمار (اليانصيب) وهو محرم، بل من كبائر الذنوب، بالكتاب والسنة والإجماع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 305

الفتوى رقم (8159)

س: ساهمت في أرض مع المساهمين بمبلغ عشرة آلاف

ص: 305

ريال، ولم يحدد لي شيء منها، وبعد البيع كان نصيبي في الربح عشرة آلاف ريال زيادة على رأس المال، ولما قمت بمراجعة المسئول عن بيع الأرض، أطلب منه الربح مع رأس المال، اعتذر بأن المشترين لم يسددوا المبلغ كاملا، وأخبرني بأن هذا الأمر يحتاج وقتا طويلا. فهل يجوز لي أن أبيع نصيبي هذا بربح خمسة آلاف فقط أم لا؟ سواء كان المشتري هو المسئول عن بيع الأرض أو كان شخصا آخر، وهل يختلف الحكم الشرعي فيما لو كانت هذه المساهمة في بناء أم لا؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر، من بيع ما يخصك من الثمن بأقل منه، فلا يجوز ذلك، سواء للشركاء أو لغيرهم؛ لأن ذلك بيع دراهم بدراهم متفاضلة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 306

الفتوى رقم (10539)

س: إذا كنت أطلب رجلا مبلغا من المال، مثلا ستين ألف ريال، وهو معسر، وأراد أحد الإخوان أن يدفع لي نقودا نصف المبلغ، أو ثلثه، على أن أحول المبلغ كاملا عليه، يستوفي من المديون، فهل هو جائز أم لا؟

ص: 306

ج: لا يجوز لك التنازل عن المبلغ الذي لك على شخص لشخص آخر على أن يدفع لك الطرف الثالث نصف المبلغ أو ثلثه؛ لأن ذلك من الربا، وهو بيع مبلغ معين بأقل منه نقدا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 307

الفتوى رقم (11052)

س: يوجد لي عند شخص مبلغ 10000 عشرة آلاف ريال، ولكن هذا الرجل مماطل، لا يسدد ما عليه، ويوجد لشخص آخر عندي مبلغ عشرة آلاف ريال، فجاء يطالبني حقه، فقلت له: قابل فلان، أي الشخص الأول بالعشرة الآلاف التي لك عندي بالعشرة الآلاف التي لي عنده وزيادة ألفي ريال 2000 ريال، مقابل مماطلته بك، أي يقابل اثنا عشر ألف بعشرة آلاف. فما حكم ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج: لا تجوز إحالتك الدائن لك بعشرة آلاف بالعشرة التي لك على غريمك المماطل مع زيادتك ألفي ريال مقابل المماطلة؛ لأن الزيادة ربا، والربا محرم في الشريعة الإسلامية.

ص: 307

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 308

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (3048)

س1: نرجو إفادتنا عن مدى جواز استعمال فوائد على الريال النقدي، على أساس الوضع الموجود -العملة الورقية- أي: إذا كان صاحب الفلوس أودعها في البنك، وأخذ عليها نسبة ربح مئوية، مثل 10% أو أقل أو أكثر.

ج1: العملة الورقية (ورق البنكنوت) حكمه في التعامل حكم النقد ذهبا أو فضة، فيحرم وضعها في البنك ونحوه بنسبة مئوية من رأس المال المودع، كثرت النسبة أو قلت؛ لأن ذلك ربا، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 308

س2: ما حكم أخذ ربح على قيمة الدولار بدفع مؤجل، أي: يشتري الدولار بسعر نقد، ويبيعه بربح، مثلا المشتري بالسعر الحاضر 3.37 ثلاثة أريلة وسبعة وثلاثون هللة، ويبيعه بـ 3.75 بثلاث أريلة وخمس وسبعين هللة إلى أجل؟

ج2: الدولارات والأريلة والإسترلينيات ونحوها من ورق البنكنوت، حكمها في التعامل حكم النقد ذهبا أو فضة، فيحرم بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلا أو إلى أجل، ويجوز

ص: 308

بيع جنس منها بآخر منها متفاضلا إذا كان يدا بيد.

وعلى هذا يجوز بيع الدولار بالأريلة نقدا 3.37 ثلاثة أريلة وسبعة وثلاثين هللة أو أقل أو أكثر، ويحرم بيع الدولار بالأريلة إلى أجل بـ: 3.75 ثلاثة أريلة وخمس وسبعين هللة أو أقل أو أكثر؛ لما في ذلك من ربا النسأ.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 309

الفتوى رقم (19532)

س: يوجد لدينا صندوق مالي مبني على أن يدفع كل فرد مشترك تأسيس (500 ريال) ومبلغ شهري قدره (100 ريال) وبعد فترة نما المال وأصبح الصندوق متمثلا في المشرفين عليه، يشتري سيارات بالنقد ويبيعها بأقساط شهرية، مع زيادة، ويقوم بشراء السيارات بعض المشتركين في الصندوق وغيرهم من غير المشتركين.

السؤال الأول: ما حكم من اشترى سيارة من هذا الصندوق بنفس الطريقة التي سبق إيضاحها وهو مشترك في الصندوق؟

السؤال الثاني: ما حكم من قد اشترى سيارة بنفس

ص: 309

الطريقة التي سبق إيضاحها وهو مشترك في الصندوق دون علمه؟ إذا كان الجواب لا يجوز ذلك سواء سدد أقساطها أم لا زال يدفع أقساطا شهرية.

ج: إذا كان هذا مبنيا على شرط بين الشركاء أن أحدهم له أن يشتري من سيارات الشركة فهذا لا يجوز؛ لأنه يدخل في بيعتين في بيعة المنهي عنه؛ لأنه شركة وبيع، أما إذا لم يكن هذا مشروطا من قبل فلا بأس به.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 310

الفتوى رقم (8265)

س: سمعنا كثيرا بقول: أن الشيخ عبد العزيز بن باز يقول: إن البنوك والمصارف الإسلامية جائزة، ومالها حلال لا غبار عليها، فهل هذا صحيح، والله أعلم. والسؤال الثاني بشأن: البنوك الإسلامية، فهي الحقيقة وللأسف الشديد تحايل على الشرع تحت ما تسمى بيع المرابحة، وهي تختلف عن بيع المرابحة كثيرا، فالبنوك الإسلامية تعمل نفس عمل البنوك الربوية، فالبنوك الربوية تقرض التجار الذين لا يملكون نقودا حاضرة (السيولة) في مقابل فائدة ثابتة، فهذا خطأ، وبعبارة أصح: هو الربا بعينه، أما المصارف فتحت اسم بيع المرابحة تتم هذه

ص: 310

الصورة: فالتاجر الذي يأتي البنك، ولا يملك نقودا حاضرة بمعنى (سيولة) يقول له البنك: نحن لا نقرضك مالا على أساس أنها بنك إسلامي، ولكن نسألك عن البضاعة ونوعها، ونحن نشتريها ثم نبيعها لك، بشرط أن تتكفل أنت بجميع مصاريفك، الشحن والتأمين وجميع الالتزامات الأخرى التي تترتب على نقل هذه البضاعة، ونأخذ منك عشرة في المائة. هذه هي صورة معاملة البنك الإسلامي مع التاجر الذي لجأ إليه يريد المال الحاضر (السيولة) ، أرجو الجواب على هذا. وجزاكم الله خيرا.

ج: أولا: المصارف والبنوك التي لا تتعامل بالربا يجوز التعامل معها، وإذا كانت تتعامل بالربا فلا يجوز التعامل معها، وليست بنوكا إسلامية.

ثانيا: الصورة التي ذكرت من التعامل بين التاجر والمصرف، تحت اسم بيع المرابحة لا تجوز؛ لأن شراء البنك للبضاعة من التاجر شراء صوري، لا حقيقي، وليس له حاجة في البضاعة، وإنما قصده النسبة 10%، وقد نبهنا عليها غير مرة لمن سأل عن ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 311

السؤال السابع من الفتوى رقم (19479)

س7: هل يجوز للمسلم أن يأخذ سيارة وأثاث البيت وغيرهما، ويدفع بما يسمى بالتقسيط الشهري؟ علما بأنه إذا حدد قيمة الشيء مع سنوات ثم زادت المدة عن الأجل المتفق عليه تزداد القيمة، وسمعت كثيرا من المسلمين يحتجون.

المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية أباح أخذ السيارات وأثاث البيوت بالتقسيط، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.

ج7: يجوز شراء السيارات أو الأثاث أو غير ذلك من السلع مؤجلا بثمن زائد عن ثمن الحال، على أن يسدد ذلك بأقساط معلومة في آجال معلومة؛ لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (1) وقوله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (2) وذلك يشمل البيع الحال والمؤجل على أقساط، أو على غير أقساط.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 282

(2)

سورة البقرة الآية 275

ص: 312

الفتوى رقم (10573)

س: أنا تاجر، وتجارتي جميعها استيراد من الخارج، من أوربا واليابان، والصين، وحسب النظام التجاري فإنه لا بد من التعامل مع البنك، وإنني أتعامل مع أحد البنوك السعودية بالمدينة المنورة وجدة، وطريقة تعاملي كما يلي: أذهب إلى اليابان مثلا، وأتفق مع الشركة المصنعة على نوع البضاعة، وقيمتها ومدة تسليمها، وبعد ذلك استلم من الشركة خطاب (أي فاتورة بالقيمة والصنف) ثم أعود إلى المملكة، وأعطي الفاتورة للبنك، والبنك يعطي الشركة المصنعة خطاب ما يعرف باسم (الاعتماد) بأن البنك سوف يدفع القيمة كلها عند تسليم هذه البضاعة لشركة البواخر، تسليم ميناء جدة مثلا، وتصنع الشركة البضاعة حسب الطلب، وتصدقها من الجهات المختصة، ثم تسلمها إلى شركة البواخر، وعندما يصل البنك خطاب من شركة البواخر بأنها استلمت البضاعة خلال مدة محددة، وتسليمها إلى جمارك ميناء جدة مثلا، يدفع ميناء جدة، هنا نقطة الاشتباه، وبعد ذلك أذهب إلى البنك وإن كان دفعت القيمة كاملة يأخذ مني البنك ربع ريال من كل مائة ريال، وإن كان لم أدفع القيمة كاملة يأخذ مني البنك من كل مائة 8 قروش عن كل شهر، ثم يعطيني خطاب إلى شركة البواخر، وخطاب إلى جمارك جدة؛ بأن يسلموا لي البضاعة بعد دفع الرسوم، وبدون خطاب البنك لا يمكن لي استلام البضاعة، حيث إنها واصلة باسم البنك، وليس باسمي، ولا يحق لي استلام

ص: 313

البضاعة إلا بعد إحضار خطابي البنك، واحد لشركة البواخر، وواحد إلى الجمارك السعودية، وبعد ذلك استلم البضاعة بعد أن أدفع الرسوم المقررة عليها، ثم يتم البيع والتصرف في البضاعة، وإذا كان بقي من قيمة البضاعة شيء للبنك فإنه يأخذ من كل شهر ثمانية قروش عن كل مائة، وهذه الطريقة هي التي يتعامل بها جميع التجار، والموردين في المملكة العربية السعودية كلها، علما أنه لا يمكن لأي تاجر استيراد بضائع بكميات كبيرة إلا عن طريق أو بواسطة أحد البنوك؛ حفاظا على أن تصل البضاعة سليمة وصحيحة حسب الشروط المتفق عليها عند طلب البدء في تصنيع البضاعة.

والرجاء يا سماحة الشيخ إعطائي فتوى في هذه الطريقة، وهل ما أخذ مني البنك من عمولة هي حلال أم حرام، وهي ربع ريال عن كل مائة تدفع عن البضاعة فورا، و8 قروش من كل مائة ريال عن كل شهر؟ علما بأن جميع أوراق البضاعة واصلة لأوربا باسم البنك. هذا والله يحفظكم.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر، من التعاقد مع البنك على أن يدفع عنك ثمن البضاعة ليأخذ بعد ذلك ما دفعه زائد النسبة المئوية المذكورة، وأن تلك النسبة تتفاوت تبعا لدفعك قيمة البضاعة كاملة ودفع بعضها - فذلك محرم؛ لما فيه من ربا الفضل والنسأ والضمان بعوض.

ص: 314

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 315

الفتوى رقم (11313)

س: أعطيت مبلغا من المال إلى أحد تجار الخضر والفواكه بالإسكندرية، وأعلم مسبقا أن هذا التاجر يخاف الله، ولا يترك فرضا من فروض الله إلا أداها، وأعلم أيضا أنه يتاجر في الخضر والفواكه، وقد أعطيته المبلغ لكي يتاجر به، (توظيف أموال) وقد اتفق معي على إعطائي مبلغ 30 جنيها شهريا من كل ألف جنيه أعطيته له، وأنا في حيرة من أمري؛ هل هذا الربح الذي يأتيني منه كل شهر حلال أم حرام، وهل يدخل في نطاق الربا؟ أرجو إفادتي لكي يستريح ضميري وأرضي الله، والله يوفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين.

ج: لا يجوز إعطاء تاجر الخضار مبلغا وأخذ ربح معين على الكيفية المذكورة كل شهر؛ لأن ذلك من الربا. وإنما الجائز أن يكون بينكما جزء مشاع معلوم من الربح كالنصف والثلث ونحوهما.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 315

الفتوى رقم (9606)

س: اشتريت معدة نوع (بكلين) فرنسي، من الوكالة العربية للسيارات، بمبلغ وقدره أربعمائة وثلاثون ألف مقدم منه، والباقي على أقساط شهرية، بمعدل ثمانية وعشرين ألف في كل شهر، وفي حالة تأخير القسط الشهري موقع على أوراق عندهم بدفع فائدة 2%، وحيث إنني لم أستطع دفع كامل الأقساط ولمدة ثلاث سنين والباقي لهم تسعون ألف؛ أفتوني جزاكم الله خيرا عن الفائدة وهي الاثنان في المائة هل هي صحيحة لهم وثابتة، أم هي تعتبر غير شرعية، ومن حقي عدم دفعها؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن اشتراط اثنين في المائة لقاء تأخير القسط عن وقته المحدد من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع على ذلك، فلا يجوز لك دفع الفائدة، ولا يجوز للشركة العربية للسيارات أخذها، وبذلك تكون هذه المعاملة الربوية محرمة وغير صحيحة؛ لقوله سبحانه:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (1)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 275

ص: 316

الفتوى رقم (7199)

س: أخذت من أحد المواطنين مبلغا وقدره تسعة وعشرون ألف ريال وخمسمائة (29500) وذلك مقابل قيمة سيارتين هايلكس، مع العلم أنني لم آخذ السيارات، بل إنني أخذت المبلغ المشار إليه أعلاه على أن أقوم بدفع المبلغ خمسين ألف ريال (50000) على أقساط شهرية، بمعدل القسط الشهري (2000) حتى ينتهي المبلغ، وفي الأيام السابقة، في غضون شهر تقريبا من تاريخه، سمعت من بعض العلماء أن هذا النوع يطلق عليه الربا، وحرام على البائع والمشتري؛ لذا أرفع لفضيلتكم معروضي هذا، وأرجو إرشادي إلى رضاء الله سبحانه وتعالى، واجتناب محرماته، وما يغضب وجهه، وهل هذا النوع من أنواع الربا أم لا؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك المبايعة؛ لأنها بيع نقود بنقود أزيد منها إلى أجل نسيئة، ففيها ربا الفضل وربا النسأ المحرمين، وعليكما أن تتوبا إلى الله من ذلك، وترد إليه رأس المال فقط عسى الله أن يتوب عليكما، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (1){فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (2)

(1) سورة البقرة الآية 278

(2)

سورة البقرة الآية 279

ص: 317

وإن وجد اختلاف بينكما في ذلك فالفصل فيه إلى المحكمة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 318

الفتوى رقم (6119)

س: يوجد بعض المتقاعدين يبيعون بعض مرتباتهم الشهرية، كأن يبيع الريال بمائة ريال، ويأخذها نقدا، ولكن الريال المباع يخصم على مدى حياة البائع، وإذا مات ينتهي هذا العقد، ويعود المرتب كاملا لأولاده، فما حكم الشرع في هذا البيع؟

ج: لا يجوز ذلك، بل هو حرام؛ لأنه بيع نقد بنقد دون تقابض في مجلس العقد، ومع تفاضل بين العوضين، وهما من جنس واحد، وبذلك يكون قد اجتمع فيه ربا الفضل والنسيئة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 318

الفتوى رقم (6696)

س: أحيطكم إنني دفعت لصاحب عقار في مصر مبلغ وقدره (3500) جنيه مصري، أي ما يعادل (10) آلاف ريال سعودي، نظير استئجار شقة، وقد دفعت هذا المبلغ في مقابل أن يقوم صاحب العقار بتشطيب الشقة والانتهاء من بنائها على أن يخصم كل شهر جزء من الإيجار الشهري من أجل هذا المقدم المدفوع، وقد حررت العقد مع صاحب العقار النصراني، الذي أجبرتني ظروف الإسكان في مصر إلى أن أضع يدي في يده، ولكن بعد أربع سنوات من تاريخ تحرير العقد المبرم بيني وبينه، لم أتسلم لا الشقة ولا الفلوس التي دفعتها، وقد علمت أنه يعمل في تجارة مواد البناء، وأنه أخذ الفلوس مني ومن غيري من عشرات السكان، واشتغل بهذه الأموال في التجارة دون أن يبني أو يشيد طوبة واحدة في العقار -السالف الذكر- وعندما ضاق بي الحال توجهت لمركز الشرطة، ومعي العقد وإيصال استلام المقدم (الفلوس التي دفعتها) وكل الأوراق التي تثبت حقي، وقد أجبرت هذا النصراني على أن يدفع لي (1000) جنيه مصري بالإضافة إلى المبلغ الذي دفعته له؛ نظير تأخيري كل هذه المدة دون أن أحصل على شقة في الوقت الذي زادت فيه الأسعار، خاصة أسعار العقارات، فقد ذهبت لكي أحرر عقدا آخر لشقة أخرى شبيها بالشقة الأولى التي كانت لدى النصراني، فدفعت فيها (11) ألف جنيه، أي ما يعادل (35) ألف ريال سعودي، وبعد جهد شاق ومضني

ص: 319