المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٣

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌على ماذا يقوم الاقتصاد الإسلامي

- ‌حديث دخول السوق

- ‌بيع الرجل على ولده

- ‌تجارة المرأة

- ‌الشراء من كفار مع وجود مسلمين

- ‌ما يعمل بالزائد عن عينات تحليل الجودة للبضائع المستوردة

- ‌مما تجوز فيه التجارة

- ‌شروط البيع

- ‌بيع المحرم

- ‌بيع الكلاب

- ‌بيع القردة

- ‌بيع أشرطة التسجيل

- ‌آلات اللهو

- ‌بيع الزهور

- ‌مكافآت المتبرع بالدم

- ‌بيع النجس

- ‌شراء المجلات المصورة

- ‌بيع الفيز

- ‌بيع الشخص الميزات التي له الحق في الحصول عليها

- ‌شراء محصول الثمار لعدة سنوات

- ‌بيع المجهول

- ‌البيع بالأجل وتحديد الربح

- ‌بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان

- ‌السمسرة

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العينة

- ‌بيع الدين

- ‌ تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع

- ‌ شراء الكتب بالتقسيط

- ‌وفاء الدين

- ‌المماطلة في سداد الدين

- ‌وفاء الدين بالعملة القائمة وقت الشراء

- ‌الاحتكار والتسعير

- ‌حقوق طبع الأشرطة

- ‌الشروط في البيع

- ‌ اشترى بيتا من شخص، واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءا

- ‌كتابة البائع عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)

- ‌الخيار في البيع

- ‌ ترطيب الزهو

- ‌بيع ما لا يملك

- ‌ الطريقة السليمة لبيع السيارات دينا لمدة سنة أو أقساطا

- ‌ تسهيل عملية الدين

- ‌الربا

- ‌ سبب تحريم الربا

- ‌ الأشياء التي يحرم فيها الربا

- ‌ بيع الملح بالدين

- ‌استلام الرواتب من البنوك

- ‌بيع الحيوان بالوزن

- ‌أكل الربا لمبرر

- ‌الشهادة على عقد الربا

- ‌بيع الأسهم

- ‌شراء السند المؤجل

- ‌ربا النسيئة

- ‌ بيع دراهم نقدا بدراهم أكثر منها إلى أجل:

- ‌ بيع الشيكات أو الكمبيالات

- ‌ الزيادة مقابل التأخير

- ‌ بيع الكالئ بالكالئ

- ‌الإيداع

- ‌ كاتب الحسابات في بنك أجنبي

- ‌ العمل في البنوك

- ‌ الفائدة التي تأخذها البنوك من المقترضين

- ‌ إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة

- ‌ وضع الأموال في شركة الراجحي

- ‌قرض البنك بدون ربا

- ‌ادخار النقود

- ‌الصرف

- ‌ قضاء الدين بنقد آخر

- ‌ بيع وشراء العملات

- ‌ تبادل العملات

- ‌ تحويل العملة من بلد إلى بلد آخر

- ‌بيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكا سياحيا

- ‌ المبادلة بالنقود

- ‌ أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات

- ‌بيع العملة المعدنية السعودية بعملة ورقية أجنبية

- ‌بيع الذهب

- ‌ دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع

- ‌ حجز الذهب بالتليفون

- ‌ رهن الذهب في الفضة

- ‌ بيع الذهب على المشورة

- ‌ بيع الذهب على الشور

- ‌ بيع الذهب المصنوع للرجال

- ‌ ادخار الذهب

- ‌ بيع الذهب مؤجلا جميع القيمة أو بعضها

- ‌ الأجرة على صناعة الذهب

- ‌ تحري ما أحله الله في البيوع وغيرها

- ‌ شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك

- ‌إدخال الذهب في يد المرأة المشترية

- ‌ بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد

- ‌ قاعدة الربا:

- ‌المساهمة في البنوك الربوية

- ‌ المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا

- ‌ المساهمة في الشركات والبنوك

- ‌الادخار

- ‌ صندوق الادخار للموظفين

- ‌بطاقات التعامل التجاري والاقتراض من البنوك

الفصل: ‌ إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (3830)

س1: هل يجوز‌

‌ إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة

، سواء كانت محلية أو أجنبية، لمسلمين أو غيرهم؟

ج1: لا يجوز إيداع الأموال عند بنوك أو مصارف تتعامل بالربا، إلا عند الضرورة، وإذا اضطر إلى ذلك من أجل حفظ المال، فيودع عندها بدون أخذ فوائد على الأموال المودعة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 350

س3: هل يجوز طلب الفوائد المترتبة على أي مبلغ عند سحبه لأي متوفى في أي بنك أودع عنده ذلك المبلغ؟ وإذا لم يجز ذلك هل تترك الفوائد للبنك ليستفيد منها لصالحه أو غير ذلك؟

ج3: إذا توفي مسلم وخلف أموالا في بعض البنوك الربوية، ولها فوائد، لم يجز للورثة ولا غيرهم من أولياء المتوفى أخذ الفوائد الربوية لمصلحتهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلته وكتابه والشهود عليه، ولكن لا تترك الفوائد في البنوك، بل تؤخذ وتصرف حالا في المشاريع الخيرية، وأوجه البر: كمواساة الفقراء، وقضاء دين المعسرين ونحو ذلك، وعلى المسئول عن رءوس الأموال سحبها من البنوك؛ لأن في بقائها فيها نوعا من إعانتهم على الإثم والعدوان، إلا أن يضطر إلى بقائها فيها فلا بأس، لكن بدون فوائد، كما تقدم في جواب السؤال الأول.

ص: 350

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 351

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4997)

س2: هل إيداع المال عند البنوك التي تتعامل بالربا جائز إذا خاف المسلم على ماله، وما حكم التعامل مع تلك البنوك الربوية في المعاملات غير الربوية؟ مثال: تحويل المبالغ إلى الخارج والداخل، حيث إن فيه مصلحة لنا (المسلمين) محتكرة من قبل تلك البنوك.

ج2: أولا: إيداع المال في البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز، وإن لم يؤخذ عليها فائدة، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) إلا إذا خاف المسلم على ماله الضياع، ولم يجد سبيلا إلى حفظه إلا إيداعه في بنك ربوي؛ فيرخص له في ذلك بلا فائدة على هذه الوديعة؛ ارتكابا لأخف الضررين وتفاديا من أشدهما.

ثانيا: التعامل مع البنوك الربوية بمعاملات مباحة كتحويل

(1) سورة المائدة الآية 2

ص: 351

النقود جائز؛ عند الحاجة إلى ذلك، أما التعامل معها بمعاملات محرمة فغير جائز.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 352

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15259)

س2: لي مبلغ من المال في أحد بنوك وطني (حيث إنني مقيم) ، وهذا البنك يعطيني فائدة شهرية ثابتة، ومن متابعتي لإجابات سماحتكم على الأسئلة المشابهة أفدتم أنها من الربا الصريح، فماذا علي أن أفعل بالفائدة العائدة لي من المبلغ المودع؟ وأرجو من سماحتكم أن توضحوا لنا ماهية الربا. جزاكم الله خيرا.

ج2: ما أخذته من الفوائد قبل العلم بتحريمها فنرجوا أن يعفو الله عنك في ذلك وأما ما بعد العلم فالواجب عليك التخلص منه وإنفاقه في وجوه البر: كالصدقة على الفقراء والمجاهدين في سبيل الله مع التوبة إلى الله سبحانه من المعاملة بالربا بعد العلم؛ لقول الله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (1)

(1) سورة البقرة الآية 275

ص: 352

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 353

السؤال الأول من الفتوى رقم (18057)

س1: معلوم يا فضيلة الشيخ أن البنوك في العالم تأخذ فرق الفائدة، وهو المبلغ الناتج عن فائدة الإقراض، حوالي 16% من قيمة القرض، وفائدة الاقتراض حوالي 8%، أما في المملكة فإن أغلب الناس لا يتعاملون بالربا، وبذلك تكون أموالهم لدى البنوك بدون مقابل، في حين أن الاقتراض من هذه البنوك مقابل حوالي 16% من قيمة القرض، وذلك أدى إلى ارتفاع نسبة عائد النشاط، وبالتالي كثرة البنوك. هل يمكن أن أطلب هذه النسبة (الفائدة) ثم أنفقها على إخواني الأيتام، أو أي جهة خيرية؟

ج1: لا يجوز أخذ الفوائد الربوية من البنوك أو غيرها بحجة أنه سينفقها على الفقراء؛ لأن الله حرم الربا مطلقا، وشدد الوعيد فيه ولا تجوز الصدقة منه؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن إن كان قد قبض الفوائد الربوية فعليه أن يصرفها على الفقراء؛ تخلصا

ص: 353

منها، وليس له أن يستفيد منها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 354

الفتوى رقم (16576)

س: رجل عنده فوائد ربوية كبيرة -طهرنا الله وأعاذنا والمسلمين منها- فهل له أن يضعها في المشاريع الخيرية كبناء الكليات الشرعية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم خاصة، وباقي المشاريع الخيرية عامة؟ وهل بناء المساجد بها محرم أم مكروه أم خلاف الأولى؟ أفيدونا زادكم الله علما وبصيرة.

ج: الفوائد الربوية من الأموال محرمة، قال تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (1) وعلى من وقع تحت يده شيء منها التخلص منها؛ بإنفاقها في ما ينفع المسلمين، ومن ذلك إنشاء الطرق وبناء المدارس وإعطاؤها الفقراء، وأما المساجد فلا تبنى من الأموال الربوية، ولا يحل للإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ولا الاستمرار في أخذها.

(1) سورة البقرة الآية 275

ص: 354

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 355

الفتوى رقم (19585)

س: رجل لديه مبلغ من المال، ويريد أن يضعه في أي بنك من البنوك، وهو يعلم أن البنك سوف يعطيه قدرا من الربا، لكن الرجل يعلم أن المبلغ الزائد ربا وحرام، وإذا تركه أخذه البنك واستفاد من الربا. فهل يجوز له أن يأخذ الربا ويعطي الأسر الفقرة دون ابتغاء أي ثواب، فقط أن الأسر تستفيد من المال؛ لأنهم في حاجة ماسة إلى المال، ذلك بدلا من استفادة البنك؟

ج: لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية بقصد أخذ الفوائد الربوية لأي غرض كان؛ لأن الله حرم الربا، وتوعد عليه بأشد الوعيد، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، فلا يجوز أخذه بنية التصدق به؛ لأنه كسب حرام وخبيث، والله طيب لا يقبل إلا الطيب.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 355

الفتوى رقم (5873)

س: نحن نتعامل بالتجارة الحرة مع الشعب البرازيلي، وعندنا محلات تجارية، ومع نهاية كل يوم نضع أموالنا في البنك، ولا نتركها معنا مخافة السرقات، وهذه الأموال تنقص من قيمتها من يوم لآخر أمام الدولار، فمثلا وضعت اليوم في البنك 100 ألف (كروزيرو) بما يساوي 380 دولار، وبعد شهر يصبح قيمة الـ 100 ألف 295 دولار، والسبب أن العملة البرازيلية تسقط بسبب انهيار الاقتصاد العام، فلو أتيت بعد شهر لأخذ الـ 100 ألف فمائة ألف عدا، لكن القيمة أقل من ذلك كما ذكرت، ومع هبوط العملة البضاعة في الأسواق ترتفع، والآن لو أخذنا فائدة من البنك فإنها تعوض الخسارة، فتكون المائة ألف مائة وعشرا، فتكون الفائدة مقابل الخسارة، فما رأيكم؟ أجيبونا بارك الله بكم. فهل هذه الفائدة جائزة من البنك؟ علما بأن سكان البرازيل من اليهود والنصارى، وواحد بالألف من المسلمين، وهل بين المسلم والكافر ربا؟

ج: أولا: من الممكن أن تستأجر خزينة في البنك تضع فيها نقودك ومصاغ أهلك وما تحتاج لحفظه من عقود وسندات، ولا تمكن البنك الربوي من استغلال نقودك فيما حرم الله تعالى.

ثانيا: على تقدير أنك وضعت نقودك في الحساب الجاري في البنك؛ لخوفك عليها من السرقة ونحوها، فقيمتها الشرائية ليس

ص: 356

يعتريها النقص والهبوط فقط، بل هي خاضعة للنقص والزيادة تبعا لقانون العرض والطلب، ولأسعار الأسواق العالمية التي تعلن من وقت لآخر، فإن نقصت قيمتها الشرائية في زمن زادت في آخر، وعلى تقدير استمرار الهبوط فأنت تاجر فمن السهل عليك أن تجعل نقودك في بضاعة، ولا يكون بيدك السيولة إلا قليل بقدر الحاجة، وتكون البضاعة خاضعة أيضا لقانون العرض والطلب، ارتفاعا وانخفاضا، وهذا شأن جميع الممتلكات والتجارات، ويتبع ذلك الربح والخسارة، وعلى كل حال ما ذكرته لا يعتبر مبررا يبيح لك ما حرم الله تعالى من الربا، فاتق الله في جميع شئونك، وتحر الحلال في كسبك، قال الله تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} (2)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الطلاق الآية 2

(2)

سورة الطلاق الآية 3

ص: 357

الفتوى رقم (5998)

س: أرجو إفادتي أفادكم الله عن مبلغ اقترضته من أحد البنوك، وقدره ثمانون ألف ريال، خصم منه ما سماه البنك عمولة أو أتعابا أو قيمة ورق، أي إنني لم أقبض هذا المبلغ كاملا، بينما قمت بتسديده للبنك كاملا، ثم أدخلت جزءا من هذا المبلغ على تجارتي وتندمت كثيرا على هذا التصرف، وبكيت والله شاهد على ذلك، وإنني أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من كل ذنب، أرجو إفادتي أفادكم الله بكفارة هذا العمل الذي أقدمت عليه، وإنني أخشى من سخط الله علي، وكذلك أخشى على تجارتي التي دخل إليها جزء من هذا المال أن تنمو بطريق الحرام.

ج: ما وقع هو التعامل بالربا، وهو من كبائر الذنوب، وكفارته الاستغفار والتوبة النصوح، والأسف والندم على ما مضى، والعزم على ألا تعود إلى مثل ذلك، عسى الله أن يغفر لك ما حصل منك، ويعفو عنك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 358

الفتوى رقم (6594)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من المدير الطبي إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم 50 في 11 \ 1 \ 1404 هـ ونصه:

أعرض على سماحتكم استفسار إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي حيال أموال صندوق التبرعات الذي هو موجود لدينا بالمستشفى، وهدفه مساعدة المرضى ومرافقيهم ماليا عند الحاجة، وأفيد سماحتكم: أن إدارة قسم الخدمات الاجتماعية بالمستشفى هي المسئولة من حيث تقييم المساعدات المالية، وإعطائها لكل محتاج فقير ومراجع للمستشفى، وسؤالنا هو: هل يجوز استثمار هذه المبالغ في بنك على أن تعود الفائدة أو نسبة الاستثمار للمبالغ الأصلية الموجودة بالصندوق لتعود أولا وأخيرا فقط للمرضى والمراجعين الفقراء المحتاجين؟ أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا بفتواكم حول هذا الموضوع.

وأجابت بما يلي:

لا يجوز استثمار الأموال في البنوك الربوية، سواء كانت أموال تبرعات أم غيرها، ولو كان ذلك لتوزيع فائدتها على الفقراء، ويجوز استثمارها بطريق مشروع ليس فيه ارتكاب محرم من ربا أو قمار وعقود فاسدة ونحو ذلك، أما الأموال التي جبيت

ص: 359

من الزكاة فلا يجوز الإتجار بها، بل تدفع نفسها في مصارفها الشرعية في أقرب فرصة ممكنة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 360

الفتوى رقم (7209)

س: وضعت مبلغا من الفلوس في البنك، وحصلت عليه فوائد الربا مبلغ عشرة آلاف شلن كينيا 10000، ولم أستعمل هذه الفوائد الربا، وتركتها كما هي وأيضا استلمت قرضا من البنك بفوائد الربا، ويطالبون الآن بدفع فوائد الربا مبلغ عشرة آلاف شلن كينيا، هل يجوز لي أن أدفع فوائد الربا التي حصلت عليها بفوائد الربا المستحقة علي للبنك؟

ج: إيداعك مبالغ في البنك الربوي وأخذك فوائد عليها حرام، وأخذك قرضا من البنك بفوائد حرام، ولا يجوز لك أن تدفع ما أخذته من الفوائد الربوية مقابل مبلغك الذي أودعته في البنك؛ تسديدا للفوائد التي لزمتك من أجل اقتراضك مبلغا من البنك، بل يجب عليك أن تتخلص من الفوائد التي تسلمتها عن مبلغك بإنفاقها في وجوه البر من فقراء ومساكين، وإصلاح مرافق

ص: 360

عامة ونحو ذلك، وعليك التوبة والاستغفار واجتناب التعامل بالربا، فإنه من كبائر الذنوب، واتق الله؛ فإنه من يتقه يجعل له من أمره يسرا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 361

السؤال الأول من الفتوى رقم (7495)

س1: لدي بعض المبالغ النقدية، وقد وضعتها في أحد البنوك الاستثمارية المنتشرة هنا دون غيرها، ومنها الإسلامي، وذلك لعدم خضوعه لقوانين المصادرة والتأمين، علما بأنني ليس لي أي نشاط تجاري لاستغلال تلك المبالغ فيها، وأعمل بوظيفة حكومية.

ج1: لا يجوز لك إيداع ما توفر لديك من المبالغ النقدية في بنوك ربوية للاستثمار، ولو لم يكن لك نشاط تجاري تقوم به بنفسك؛ لما في ذلك من المشاركة في الاستثمار الربوي والتعاون عليه، وطرق الاستثمار بغير البنوك كثيرة؛ كشركات المضاربة مع أمناء موثوقين.

ص: 361

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 362

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7996)

س2: يودع بعض الأشخاص ودائع لدى البنوك المختلفة دون أن يأخذوا عليها فوائد، وإن هذه البنوك تقوم باقتطاع نسبة مئوية من قيمة الوديعة مقابل مصاريف إدارية، فما الحكم في هذه النسبة؟ علما بأنها تزيد وتنقص بكبر حجم وقيمة الوديعة؟

ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 362

السؤال الثالث من الفتوى رقم (8162)

س3: أنا أتعامل مع أحد البنوك من فترة 4 سنوات، وطلبت منهم تغطية الرصيد عندما لا يكون الرصيد كافيا، على أن أسدد ذلك في أقرب وقت، فأبدوا استعدادهم على أن يضيفوا عمولة تغطية تصل حوالي 10% من المبلغ الذي غطوا

ص: 362

به الرصيد. أرجو الإيضاح حول هذه التغطية هل هي ربا أم لا، وهل يجوز لي التعامل معهم؟ علما أنني لم أوافق على هذه الفكرة حتى أحصل على جواب شاف؛ لأنني أخاف من الحرام وغضب الله تعالى.

ج3: إذا كان الواقع في التعامل كما ذكرت فهو ربا صريح، ويجب عليك اجتنابه؛ لأنه من كبائر الذنوب.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 363

الفتوى رقم (9080)

س: يفيد المرسل بأنه اعتنق الإسلام حديثا وسبق له أن اشترى بيتا قبل دخوله في الإسلام بطريقة معروفة في العالم الغربي، أي دفع مبلغا معينا واقترض الباقي، وعليه أن يدفع فوائد لهذا القرض ويعلم بأن المسلم لا يمكن أن يقبل أو أن يدفع فوائد؛ ولذا يستفسر عن هذا الموضوع.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فينبغي للمذكور أن يذكر واقعه للجهة التي اقترض منها على الربا، ويطلب أن تقبل رأس المال فقط بدون فوائد؛ لأن الإسلام يحرم المعاملات الربوية، وهو أسلم، ويحرج من دفع الربا، فإن سمحت الجهة المقرضة فالحمد

ص: 363

لله، وإلا وجب عليه دفع الفائدة التي وقع عليها العقد قبل إسلامه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 364

الفتوى رقم (10576)

س: إن الحكومة الدانمركية تحرض الوالدين أن يضعوا عندهم في البنوك الربوية ثلاثة آلاف دولار مثلا أثناء دراسة أولادهم في المدارس الابتدائية، ولما يبلغ الأولاد إلى ثمانية عشر سنة ترد الحكومة إليهم اثني عشر ألف دولار لمصاريف التعليم وما إلى ذلك، علما منكم بأن شيئا من هذا ليس بإجباري، ولكن المسلمين يضعون هذا المبلغ في البنوك لبناء مستقبل أولادهم كما يزعمون: 1- هل هذا يجوز أم لا؟ 2- هل يجوز لنا أن نرفض الربا من البنك ونكتفي برأس المال فقط، ونترك الربا للبنوك الربوية؟ 3- هل يجوز للمسلمين أن يأخذوا المبلغ بأكمله حتى يأخذوا معه رءوس أموالهم، ويصرفوا الفوائد الربوية إلى الفقراء والمساكين؟ بينوا تؤجروا.

ج: أولا: لا يجوز لولي أمر الطالب أن يضع المبلغ المذكور ونحوه في البنك؛ ليتقاضى بعد مدة أكثر منه، سواء كان ذلك

ص: 364

لأجل التعليم أو غيره؛ لما فيه من ربا الفضل والنسأ، وجعلهم الإيداع غير إجباري يتيح الفرصة لولي أمر الطالب عدم الإيداع بهذه الكيفية.

ثانيا: إذا قدر أن ذلك وقع فعلى ولي أمر الطالب أن يسحب المبلغ المودع وفوائده؛ تخلصا من الاستمرار في عقد ربوي، ثم يحتفظ برأس المال، وينفق الزائد عليه في وجوه البر والإحسان.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 365

الفتوى رقم (10690)

س: هل يجوز إيداع المال لاستثماره في بنك إسلامي استثماري لا ربوي، لا يتعامل بالفائدة أخذا ولا إعطاء، وإنما يستثمر أمواله وفق أسس شرعية، ويتم توزيع الأرباح التي تحققت نتيجة قيام البنك باستثمار الأموال في عمليات تجارية، احتملت الربح والخسارة معا على المودعين والمستثمرين في نهاية العام -السنة المالية- للبنك في كل عام، وذلك حسب التعليمات؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن ذلك البنك الإسلامي

ص: 365