المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌على ماذا يقوم الاقتصاد الإسلامي

- ‌حديث دخول السوق

- ‌بيع الرجل على ولده

- ‌تجارة المرأة

- ‌الشراء من كفار مع وجود مسلمين

- ‌ما يعمل بالزائد عن عينات تحليل الجودة للبضائع المستوردة

- ‌مما تجوز فيه التجارة

- ‌شروط البيع

- ‌بيع المحرم

- ‌بيع الكلاب

- ‌بيع القردة

- ‌بيع أشرطة التسجيل

- ‌آلات اللهو

- ‌بيع الزهور

- ‌مكافآت المتبرع بالدم

- ‌بيع النجس

- ‌شراء المجلات المصورة

- ‌بيع الفيز

- ‌بيع الشخص الميزات التي له الحق في الحصول عليها

- ‌شراء محصول الثمار لعدة سنوات

- ‌بيع المجهول

- ‌البيع بالأجل وتحديد الربح

- ‌بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان

- ‌السمسرة

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العينة

- ‌بيع الدين

- ‌ تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع

- ‌ شراء الكتب بالتقسيط

- ‌وفاء الدين

- ‌المماطلة في سداد الدين

- ‌وفاء الدين بالعملة القائمة وقت الشراء

- ‌الاحتكار والتسعير

- ‌حقوق طبع الأشرطة

- ‌الشروط في البيع

- ‌ اشترى بيتا من شخص، واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءا

- ‌كتابة البائع عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)

- ‌الخيار في البيع

- ‌ ترطيب الزهو

- ‌بيع ما لا يملك

- ‌ الطريقة السليمة لبيع السيارات دينا لمدة سنة أو أقساطا

- ‌ تسهيل عملية الدين

- ‌الربا

- ‌ سبب تحريم الربا

- ‌ الأشياء التي يحرم فيها الربا

- ‌ بيع الملح بالدين

- ‌استلام الرواتب من البنوك

- ‌بيع الحيوان بالوزن

- ‌أكل الربا لمبرر

- ‌الشهادة على عقد الربا

- ‌بيع الأسهم

- ‌شراء السند المؤجل

- ‌ربا النسيئة

- ‌ بيع دراهم نقدا بدراهم أكثر منها إلى أجل:

- ‌ بيع الشيكات أو الكمبيالات

- ‌ الزيادة مقابل التأخير

- ‌ بيع الكالئ بالكالئ

- ‌الإيداع

- ‌ كاتب الحسابات في بنك أجنبي

- ‌ العمل في البنوك

- ‌ الفائدة التي تأخذها البنوك من المقترضين

- ‌ إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة

- ‌ وضع الأموال في شركة الراجحي

- ‌قرض البنك بدون ربا

- ‌ادخار النقود

- ‌الصرف

- ‌ قضاء الدين بنقد آخر

- ‌ بيع وشراء العملات

- ‌ تبادل العملات

- ‌ تحويل العملة من بلد إلى بلد آخر

- ‌بيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكا سياحيا

- ‌ المبادلة بالنقود

- ‌ أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات

- ‌بيع العملة المعدنية السعودية بعملة ورقية أجنبية

- ‌بيع الذهب

- ‌ دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع

- ‌ حجز الذهب بالتليفون

- ‌ رهن الذهب في الفضة

- ‌ بيع الذهب على المشورة

- ‌ بيع الذهب على الشور

- ‌ بيع الذهب المصنوع للرجال

- ‌ ادخار الذهب

- ‌ بيع الذهب مؤجلا جميع القيمة أو بعضها

- ‌ الأجرة على صناعة الذهب

- ‌ تحري ما أحله الله في البيوع وغيرها

- ‌ شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك

- ‌إدخال الذهب في يد المرأة المشترية

- ‌ بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد

- ‌ قاعدة الربا:

- ‌المساهمة في البنوك الربوية

- ‌ المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا

- ‌ المساهمة في الشركات والبنوك

- ‌الادخار

- ‌ صندوق الادخار للموظفين

- ‌بطاقات التعامل التجاري والاقتراض من البنوك

الفصل: ‌ بيع وشراء العملات

كامل القرضة، ويكون بذلك قد حقق خسارة عليه.

ولعلمي المتواضع بأنه يجوز لي بأن أقرض فلانا كيلو ذهب أو أكثر على أن يعيد لي ما اقترضه مني ذهبا، ولكن والغاية والطريقة كما شرحت لسماحتكم.

أرجو من سماحتكم مأجورين من الله إفتائي: هل يجوز لي أن أقرض أخي التاجر بالطريقة التي شرحتها، وأتسدد بما أقرضته بالكيفية المشار إليها؟ وألتمس من سماحتكم أن تكون الإجابة لنا مفصلة من واقع الحالات التي ذكرتها لكم، وإرشادنا إلى الطريقة الشرعية التي يجب أن نتعامل بها مع أخينا التاجر. وفقكم الله ومنتظرين إجابة سماحتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فهذا العمل لا يجوز؛ لأنه صرف ذهب بدراهم، والصرف يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو لم يحصل في هذا البيع المذكور.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 439

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (3037)

س1: تعلمون أن من بين معاملات الناس التجارية، والخاصة فيما بينهم الآن‌

‌ بيع وشراء العملات

المختلفة بعضها

ص: 439

ببعض، فالدولار مثلا يباع بالريال، والريال يباع بالجنيه الإسترليني، والجنيه الإسترليني يشترى بالدينار الكويتي.. وهكذا، والملاحظ أن لكل عملة من العملات سعرا للبيع وسعرا آخر للشراء، بالنسبة للعملات المحلية التي هي الريال بالنسبة للمملكة، فلو أردنا مثلا أن نبيع أحد الصيارفة عندنا ما بحوزتنا من دولارات لاشتراها بسعر (3، 25) ثلاثة أريلة وخمس وعشرين هللة، ولكننا لو أردنا شراء دولارات من عنده لباعنا الدولار الواحد بسعر (3.30) ثلاثة أريلة وثلاثين هللة، أي بفارق خمس هللات بين عمليتي الشراء والبيع، وحيال هذا التعامل القائم نود أن نسأل سماحتكم عما يأتي: أ- هل التعامل السابق صحيح وجائز من الناحية الشرعية، وهل نستطيع أن نسميه بيعا؟ ب- إذا كان هذا التعامل جائزا فما هو الدليل الذي يباعد بينه وبين الأموال الربوية التي لا تجوز فيها الزيادة عند تبادلها، كما لا يخفى على سماحتكم؟

ج1: أ- التعامل المذكور عقد في مالين ربويين، وهو جائز إذا كان يدا بيد، ولو تفاوت العوضان لاختلاف الجنس؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز (1) » وورق البنكنوت يمثل النقدين: الذهب والفضة، وهو فيما ذكر في

(1) صحيح البخاري البيوع (2176، 2177) ، صحيح مسلم المساقاة (1584) ، سنن الترمذي البيوع (1241) ، سنن النسائي البيوع (4565) ، كتاب البيوع (4581) ، مسند أحمد بن حنبل (3/51) .

ص: 440

السؤال مختلف الجنس فجاز فيه التفاضل؛ لأن كل عملة ورقية تعتبر جنسا مستقلا بحسب الدولة المصدرة لها، لكنه يجب فيه التقابض، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع غائب منها بناجز، ويسمى هذا العقد صرفا وهو نوع من البيع.

ب- الحال كذلك في سائر الأموال الربوية كالبر والشعير والتمر والزبيب فتجوز المعاوضة فيها إذا اتحد الجنس، بشرط المماثلة، والتقابض في المجلس، ويجوز التفاوت فيها مع اختلاف الجنس إذا كانت المعاوضة منجزة، لا تأخير فيها عند وقت العقد، ويحرم التفاوت بين العوضين مطلقا معجلا أو مؤجلا إذا اتحد الجنس، ويحرم تأخير العوضين الربويين مطلقا، وكذا يحرم تأخير أحدهما، إلا إذا كان أحد الربويين نقدا، والآخر غير نقد، كما في بيع السلم والبيع لأجل.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 441

س2: وقياسا على جواز البيع لأجل، الذي تزيد فيه قيمة المبيع عن البيع في البيع الفوري نقول: أ- هل يجوز لنا أن نشتري من جهة ما (مصرف أو غيره) مبلغ (1000) ألف دولار، على سبيل المثال لمدة سنة، على أن نسدد قيمته بالريالات عند حلول الأجل على أساس الدولار بأربعة ريالات، مع ملاحظة أن قيمة الدولار عند الشراء كانت ثلاثة ريالات ونصفا فقط.

ص: 441

ب- وهل يجوز لنا أن نشتري من جهة ما (مصرف أو غيره)(1000) ألف جنيه ذهبي، لمدة سنة، على أن نسدد قيمته بالريال عند حلول الأجل، على أساس الجنيه الذهبي بـ (600) ستمائة ريال، مع ملاحظة أن قيمة الجنيه الذهبي عند الشراء كانت (500) خمسمائة ريال فقط.

أفيدونا جزاكم الله خيرا وشكر لكم جهودكم الطيبة المباركة.

ج2: أ، ب: لا يجوز؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول من الدليل على اشتراط أن تكون المعاوضة بين النقدين الذهب والفضة وما في حكمهما، كورق البنكنوت يدا بيد، فتأخير أحدهما من ربا النسأ، وهو حرام مطلقا، سواء تفاوتت قيمة الصرف لأجل عن قيمته عاجلا أم لا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 442

الفتوى رقم (3291)

س: هل يقع الربا في الفلوس وفي الليرة التركية المنقوشة بصور مخصوصة، المأخوذة من القرطاس والنحاس، وكذا ريال العربية السعودية الإسلامية، المأخوذة من القرطاس والنحاس أم لا؟

ص: 442

كما بين في جميع الكتب الشرعية، ولا شيء في الفلوس من الربا، وكما قال الإمام الشافعي في كتابه (الأم) :(وأن الفلوس ليست بثمن للأشياء المتلفة؛ لأنه لا زكاة فيها، ومما لا ربا فيه) .

ج: وأجابت بما يلي: سبق أن درس مجلس هيئة كبار العلماء موضوع الورق النقدي، وأصدر فيه قرارا بالأكثرية جاء فيه: أولا: جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة، وفي غيره من الأثمان، كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي: أ- لا يجوز بيع بعضه ببعض، أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا فلا يجوز، مثلا: بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة. ب- لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلا، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد، فلا يجوز مثلا بيع عشرة أريلة سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعوديا ورقا. جـ- يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا، إذا كان ذلك يدا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر؛ إذا كان ذلك يدا

ص: 443