المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٣

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌على ماذا يقوم الاقتصاد الإسلامي

- ‌حديث دخول السوق

- ‌بيع الرجل على ولده

- ‌تجارة المرأة

- ‌الشراء من كفار مع وجود مسلمين

- ‌ما يعمل بالزائد عن عينات تحليل الجودة للبضائع المستوردة

- ‌مما تجوز فيه التجارة

- ‌شروط البيع

- ‌بيع المحرم

- ‌بيع الكلاب

- ‌بيع القردة

- ‌بيع أشرطة التسجيل

- ‌آلات اللهو

- ‌بيع الزهور

- ‌مكافآت المتبرع بالدم

- ‌بيع النجس

- ‌شراء المجلات المصورة

- ‌بيع الفيز

- ‌بيع الشخص الميزات التي له الحق في الحصول عليها

- ‌شراء محصول الثمار لعدة سنوات

- ‌بيع المجهول

- ‌البيع بالأجل وتحديد الربح

- ‌بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان

- ‌السمسرة

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العينة

- ‌بيع الدين

- ‌ تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع

- ‌ شراء الكتب بالتقسيط

- ‌وفاء الدين

- ‌المماطلة في سداد الدين

- ‌وفاء الدين بالعملة القائمة وقت الشراء

- ‌الاحتكار والتسعير

- ‌حقوق طبع الأشرطة

- ‌الشروط في البيع

- ‌ اشترى بيتا من شخص، واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءا

- ‌كتابة البائع عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)

- ‌الخيار في البيع

- ‌ ترطيب الزهو

- ‌بيع ما لا يملك

- ‌ الطريقة السليمة لبيع السيارات دينا لمدة سنة أو أقساطا

- ‌ تسهيل عملية الدين

- ‌الربا

- ‌ سبب تحريم الربا

- ‌ الأشياء التي يحرم فيها الربا

- ‌ بيع الملح بالدين

- ‌استلام الرواتب من البنوك

- ‌بيع الحيوان بالوزن

- ‌أكل الربا لمبرر

- ‌الشهادة على عقد الربا

- ‌بيع الأسهم

- ‌شراء السند المؤجل

- ‌ربا النسيئة

- ‌ بيع دراهم نقدا بدراهم أكثر منها إلى أجل:

- ‌ بيع الشيكات أو الكمبيالات

- ‌ الزيادة مقابل التأخير

- ‌ بيع الكالئ بالكالئ

- ‌الإيداع

- ‌ كاتب الحسابات في بنك أجنبي

- ‌ العمل في البنوك

- ‌ الفائدة التي تأخذها البنوك من المقترضين

- ‌ إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة

- ‌ وضع الأموال في شركة الراجحي

- ‌قرض البنك بدون ربا

- ‌ادخار النقود

- ‌الصرف

- ‌ قضاء الدين بنقد آخر

- ‌ بيع وشراء العملات

- ‌ تبادل العملات

- ‌ تحويل العملة من بلد إلى بلد آخر

- ‌بيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكا سياحيا

- ‌ المبادلة بالنقود

- ‌ أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات

- ‌بيع العملة المعدنية السعودية بعملة ورقية أجنبية

- ‌بيع الذهب

- ‌ دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع

- ‌ حجز الذهب بالتليفون

- ‌ رهن الذهب في الفضة

- ‌ بيع الذهب على المشورة

- ‌ بيع الذهب على الشور

- ‌ بيع الذهب المصنوع للرجال

- ‌ ادخار الذهب

- ‌ بيع الذهب مؤجلا جميع القيمة أو بعضها

- ‌ الأجرة على صناعة الذهب

- ‌ تحري ما أحله الله في البيوع وغيرها

- ‌ شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك

- ‌إدخال الذهب في يد المرأة المشترية

- ‌ بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد

- ‌ قاعدة الربا:

- ‌المساهمة في البنوك الربوية

- ‌ المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا

- ‌ المساهمة في الشركات والبنوك

- ‌الادخار

- ‌ صندوق الادخار للموظفين

- ‌بطاقات التعامل التجاري والاقتراض من البنوك

الفصل: متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله

متفق على صحته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 37

‌بيع القردة

الفتوى رقم (18564)

س: أفيدكم بأنني أحد المواطنين، وأرغب في دخول مجال التجارة بالحيوانات الأليفة كالقطط والطيور، ومن ضمن هذه الحيوانات قرود الشمبانزي التي يتم تدريبها واستئناسها لأغراض التسلية أو كعامل جذب لزوار المحل، حيث إنه يمكن تدريبها للقيام ببعض الأعمال المسلية، وبالتالي تجذب الجمهور إلى المحل، وتزداد المبيعات الأخرى، أو تباع للتسلية في المنازل، مع العلم بأنها غالية الثمن. ولقد

ص: 37

أفادني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا بأن التجارة في القرود محرمة؛ نظرا لكونها علامة عذاب وسخط، ولما فيه من تغير لفطرتها وسوء استخدامها، إضافة إلى كونها مضيعة للمال. آمل من سماحتكم التكرم بإرشادنا إلى ما فيه الصواب إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وزجر عنه، ولما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 38

الفتوى رقم (18807)

س: أود أن أتقدم لسماحتكم بسؤال عن حكم الشرع في الاتجار أو اقتناء الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهواية أو لأغراض الزينة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1- طيور الزينة مثل: الببغاوات والطيور الملونة. 2- الزواحف مثل: الثعابين والسحالي. 3- المفترسات مثل: الذئاب والأسود والثعالب.. إلخ.

حيث إنها تستخدم إما لأشكالها الجميلة أو لفرائها، مع

ص: 38

العلم بأنها غالية الثمن، وتحفظ تحت الأسر، والتجارة فيها لها مردرد عالي جدا؟

ج: أولا: بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل لأجل صوتها جائز؛ لأن النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباح، ولم يأت نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائها، بل جاء ما يفيد جواز حبسها إذا قام بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزمها، ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس قال:«كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير -قال: أحسبه فطيما - وكان إذا جاء قال: "يا أبا عمير ما فعل النغير؟ " نغر كان يلعب به (1) » الحديث. والنغر نوع من الطيور، قال الحافظ ابن حجر في شرحه (فتح الباري) في أثناء تعداده لما يستنبط من الفوائد من هذا الحديث قال: وفيه.. جواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب. بما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض (2) »

(1) صحيح البخاري الأدب (6203) ، صحيح مسلم الآداب (2150) ، سنن الترمذي الصلاة (333) ، سنن أبو داود الأدب (4969) ، سنن ابن ماجه الأدب (3720) ، مسند أحمد بن حنبل (3/212) .

(2)

أخرجه أحمد 2 / 261، 269، 286، 317، 424، 457، 467، 479، 501، 507، 519، والبخاري في (الصحيح) 4 / 100، 152، وفي (الأدب المفرد) ص138 برقم (379 سلفية) ، ومسلم 4 / 622، 1760، 2022، 2023، 2110 برقم (904، 2242، 2243، 2619) ، والنسائي 3 / 139، 149 برقم (1482، 1496) ، وابن ماجه 1 / 204، 2 / 1421 برقم (1265، 4256) ، والدارمي 2 / 331، وعبد الرزاق 11 / 284- 285 برفم (20551) ، وابن حبان 2 / 305، 12 / 438-439، 439 برقم (546، 5621، 5622) ، والبغوي في (شرح السنة) 6 / 171 برقم (1670) ، والبيهقي 5 / 214، 8 / 13، 14.

ص: 39

وإذا جاز هذا في الهرة جاز في العصافير ونحوها. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة حبسها للتربية، وبعضهم منع من ذلك، قالوا: لأن سماع أصواتها والتمتع برؤيتها ليس للمرء به حاجة، بل هو من البطر والأشر ورقيق العيش، وهو أيضا سفه؛ لأنه يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران، وتأسف على التخلي في الفضاء، كما في كتاب (الفروع وتصحيحه) للمرداوي (4 \ 9) ، و (الإنصاف)(4 \ 275) .

ثانيا: من شروط صحة البيع كون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة، والثعابين لا نفع فيها، بل فيها مضرة، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وهكذا السحالي، وهي: السحابل، لا نفع فيها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها.

ثالثا: لا يجوز بيع المفترسات من الذئاب والأسود والثعالب

ص: 40

وغيرها من كل ذي ناب من السباع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 41

السؤال الأول من الفتوى رقم (5436)

س1: والدي ماله حرام، وسيعمل لي تجارة رأس مالها حرام، فهل يجوز لي أن أطهر تجارتي من ربح هذه التجارة، وظروفي أني لم أحصل إلا على الشهادة الإعدادية، ولم أرغب أن أتعلم صنعة، وما حكم الإسلام في هذا؟

ج: أولا: شرع الله سبحانه التعامل بين المسلمين بالعقود المباحة، كعقد البيع والإجارة والسلم والشركه ونحوها من العقود المشروعة؛ لما فيها من المصلحة للعباد.

ثانيا: حرم الله بعض العقود لما فيها من المضار، كعقد الربا، والتأمين التجاري، وبعض البيوع المحرمة، كبيع آلات اللهو، وبيع الخمور والحشيش والدخان، لما فيها من المضار المتنوعة. فعلى المسلم أن يسلك الطرق المباحة في المعيشة والكسب، وأن يجتنب الأموال المحرمة، والطرق الممنوعة، وإذا علم الله من

ص: 41

العبد صدق النية وعزمه على اتباع شرعه والاهتداء بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فسوف ييسر له أمره، ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال الله تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (2) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه (3) » بهذا تعلم أنه ليس لك أن تؤسس تجارة رأسمالها حرام، سواء كان من أبيك أو غيره.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الطلاق الآية 2

(2)

سورة الطلاق الآية 3

(3)

أخرجه أحمد 5 / 78، 79، 363، وعبد الله بن المبارك في (الزهد) ص412 برقم (1168) ، ووكيع بن الجراح في (الزهد) 2 / 635 برقم (356) ، وأبو نعيم في (الحلية) 2 / 196، والأصبهاني في (الترغيب والترهيب) 1 / 409 برقم (715) ، والقضاعي في (مسند الشهاب) 2 / 178، 179 برقم (1135-1138) ، والبيهقي 5 / 335.

ص: 42

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6125)

س2: والدي تاجر وأنا أساعده في تجارته في الغالب، ولكن هذه التجارة تحتوي على بعض المحرمات، كالشرائط المسجلة التي يعلن فيها العداء لله علنا، وفيها من الفسق مالا يوصف، ويباع أيضا في المحل السجائر، وهذه المحرمات مكسبها

ص: 42