المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌البيع بالأجل وتحديد الربح - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٣

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌على ماذا يقوم الاقتصاد الإسلامي

- ‌حديث دخول السوق

- ‌بيع الرجل على ولده

- ‌تجارة المرأة

- ‌الشراء من كفار مع وجود مسلمين

- ‌ما يعمل بالزائد عن عينات تحليل الجودة للبضائع المستوردة

- ‌مما تجوز فيه التجارة

- ‌شروط البيع

- ‌بيع المحرم

- ‌بيع الكلاب

- ‌بيع القردة

- ‌بيع أشرطة التسجيل

- ‌آلات اللهو

- ‌بيع الزهور

- ‌مكافآت المتبرع بالدم

- ‌بيع النجس

- ‌شراء المجلات المصورة

- ‌بيع الفيز

- ‌بيع الشخص الميزات التي له الحق في الحصول عليها

- ‌شراء محصول الثمار لعدة سنوات

- ‌بيع المجهول

- ‌البيع بالأجل وتحديد الربح

- ‌بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان

- ‌السمسرة

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العينة

- ‌بيع الدين

- ‌ تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع

- ‌ شراء الكتب بالتقسيط

- ‌وفاء الدين

- ‌المماطلة في سداد الدين

- ‌وفاء الدين بالعملة القائمة وقت الشراء

- ‌الاحتكار والتسعير

- ‌حقوق طبع الأشرطة

- ‌الشروط في البيع

- ‌ اشترى بيتا من شخص، واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءا

- ‌كتابة البائع عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)

- ‌الخيار في البيع

- ‌ ترطيب الزهو

- ‌بيع ما لا يملك

- ‌ الطريقة السليمة لبيع السيارات دينا لمدة سنة أو أقساطا

- ‌ تسهيل عملية الدين

- ‌الربا

- ‌ سبب تحريم الربا

- ‌ الأشياء التي يحرم فيها الربا

- ‌ بيع الملح بالدين

- ‌استلام الرواتب من البنوك

- ‌بيع الحيوان بالوزن

- ‌أكل الربا لمبرر

- ‌الشهادة على عقد الربا

- ‌بيع الأسهم

- ‌شراء السند المؤجل

- ‌ربا النسيئة

- ‌ بيع دراهم نقدا بدراهم أكثر منها إلى أجل:

- ‌ بيع الشيكات أو الكمبيالات

- ‌ الزيادة مقابل التأخير

- ‌ بيع الكالئ بالكالئ

- ‌الإيداع

- ‌ كاتب الحسابات في بنك أجنبي

- ‌ العمل في البنوك

- ‌ الفائدة التي تأخذها البنوك من المقترضين

- ‌ إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة

- ‌ وضع الأموال في شركة الراجحي

- ‌قرض البنك بدون ربا

- ‌ادخار النقود

- ‌الصرف

- ‌ قضاء الدين بنقد آخر

- ‌ بيع وشراء العملات

- ‌ تبادل العملات

- ‌ تحويل العملة من بلد إلى بلد آخر

- ‌بيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكا سياحيا

- ‌ المبادلة بالنقود

- ‌ أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات

- ‌بيع العملة المعدنية السعودية بعملة ورقية أجنبية

- ‌بيع الذهب

- ‌ دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع

- ‌ حجز الذهب بالتليفون

- ‌ رهن الذهب في الفضة

- ‌ بيع الذهب على المشورة

- ‌ بيع الذهب على الشور

- ‌ بيع الذهب المصنوع للرجال

- ‌ ادخار الذهب

- ‌ بيع الذهب مؤجلا جميع القيمة أو بعضها

- ‌ الأجرة على صناعة الذهب

- ‌ تحري ما أحله الله في البيوع وغيرها

- ‌ شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك

- ‌إدخال الذهب في يد المرأة المشترية

- ‌ بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد

- ‌ قاعدة الربا:

- ‌المساهمة في البنوك الربوية

- ‌ المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا

- ‌ المساهمة في الشركات والبنوك

- ‌الادخار

- ‌ صندوق الادخار للموظفين

- ‌بطاقات التعامل التجاري والاقتراض من البنوك

الفصل: ‌البيع بالأجل وتحديد الربح

صاحبها، فإن جاء صاحبها دفع له بقدر قيمتها إن طالبه بها، وله أجر الصدقة بها إن شاء الله.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 88

‌البيع بالأجل وتحديد الربح

الفتوى رقم (1249) :

س: إنه متسبب في البيع والشراء، وإنه يبيع السلعة مؤجلا بربح قد يصل إلى الثلث أو الربع، وقد يبيع السلعة على شخص بثمن أقل أو أكثر من بيعها على الآخر. ويسأل هل يجوز ذلك؟

ج: قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (1) وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (2) الآية، وعليه: فإذا كان السائل يبيع ما يبيعه بعد تملكه إياه تملكا تاما وحيازته، فلا حرج عليه في بيعه

(1) سورة البقرة الآية 275

(2)

سورة البقرة الآية 282

ص: 88

بما يحصل التراضي والاتفاق عليه، سواء ربح الربع أو الثلث، كما أنه لا حرج عليه في تفاوت سعر بيعه بضائعه، بشرط أن لا يكذب على المشتري بأنه باعه مثل ما باع على فلان، والحال أن بيعه عليه يختلف عنه، وأن لا يكون فيه غرر، ولا مخالفة لما عليه سعر السوق، إلا أنه ينبغي له التخلق بالسماحة والقناعة، وأن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ففي ذلك خير وبركة، ولا يتمادى في الطمع والجشع، فإن ذلك يصدر غالبا عن قساوة القلوب، ولؤم الطباع، وشراسة الأخلاق.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 89

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (4552) :

س1: هل توجد نسبة محدودة من الربح في التجارة، أم أن الربح غير محدود؟ نريد الجواب على هذا مع الدليل، ولا تنسوا كثرة الضرائب التي يؤديها التاجر كل سنة.

ج1: يجوز لمن اشترى بضاعة للتجارة أو للاقتناء أن يبيعها بعد بأكثر من ثمنها حالا أو مؤجلا، ولا نعلم حدا ينتهى إليه في الربح، لكن التخفيف والتيسير هو الذي ينبغي، لما ورد فيه من

ص: 89

الترغيب، إلا إذا كانت السلعة معروفة في البلد بثمن معلوم فلا ينبغي للمسلم أن يبيعها على جاهل بأكثر من ذلك، إلا إذا أعلمه بالحقيقة؛ لأن بيعها بأكثر: نوع من الغبن، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يغشه ولا يخونه، بل ينصح له أينما كان، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«الدين النصيحة (1) » الحديث، رواه مسلم في صحيحه وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله اليماني قال:«بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم (2) » .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم الإيمان (55) ، سنن النسائي البيعة (4197) ، سنن أبو داود الأدب (4944) ، مسند أحمد بن حنبل (4/102) .

(2)

صحيح مسلم التوبة (2767) ، مسند أحمد بن حنبل (4/402) .

ص: 90

س2: هل تعتبر الزيادة التي يضيفها البائع عند البيع بالدين ربا أم لا؟ مثلا: حاجة تساوي خمسمائة درهم إذا أديتها نقدا حالا، أما إذا أديتها إلى أجل وبالأقساط فإنه يضاف إلى ثمنها نسبة مئوية، خمسة أو عشرة في المائة. هل هذه الزيادة تعتبر ربا أم لا؟ نريد جوابا مقنعا مع الدليل.

ج2: إذا بيعت البضاعة بأكثر من قيمتها الحاضرة إلى أجل، وحددت قيمتها المؤجلة عند البيع بالزيادة - فلا شيء في ذلك، سواء كان ذلك إلى أجل واحد أو كان ذلك أقساطا إلى آجال معلومة، وقد تبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، «أن بريرة اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق، في كل عام أوقية (1) »

(1) انظر (موطأ مالك) 2 / 780، 781، و (مسند أحمد) 6 / 213، و (صحيح البخاري) 1 / 117، 3 / 29، 126- 128، 177، 184، و (صحيح مسلم) 2 / 1141 برقم (1504) ، و (سنن أبي داود 4 / 245، برقم (3929) ، و (سنن النسائي) 6 / 164 برقم (3451) ، و (سنن ابن ماجه) 2 / 842 برقم (2521) ، و (صحيح ابن حبان) 10 / 93، 167، 168 برقم (4272، 4325، 4326) ، و (سنن البيهقي) 5 / 338، 7 / 132، 10 / 295، 299-300، 336- 338.

ص: 90

وهذا من البيع بالأقساط.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 91

الفتوى رقم (6161) :

س: أولا: هل الأرباح محدودة في الدين الإسلامي؛ إن كان كذلك فما هو الحد الأقصى؟ أو غير محدود فكيف تفسرون ذلك؟

ثانيا: زكاة عاشوراء فهل قيمتها تحدد، وذلك دائما في المجال التجاري بثمن شراء السلع أو بثمن بيعها؟

ج: أولا: ليست الأرباح في التجارة محدودة، بل تتبع أحوال العرض والطلب، كثرة وقلة، لكن يستحسن للمسلم تاجرا أو غيره أن يكون سهلا سمحا في بيعه وشرائه، وألا ينتهز فرصة غفلة صاحبه، فيغبنه في البيع أو الشراء، بل يراعي حقوق الأخوة الإسلامية.

ثانيا: ليس هناك زكاة ليوم عاشوراء، وإنما تجب الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة، إذا بلغت نصابا وحال عليها

ص: 91

الحول من تاريخ بلوغ النصاب، فتجب فيما كان منه مع ربحه عند الحول. وفي قيمة العروض حين يحول عليها الحول، ولا يعتبر ثمن الشراء في تقدير الزكاة، وبدء الحول من تاريخ تمام النصاب، سواء كان تمامه عاشوراء (شهر محرم) أم أي شهر من بقية شهور السنة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 92

السؤال الرابع من الفتوى رقم (7339) :

س4: هل يجوز للتاجر أن يكسب أكثر من 10% من البضاعة؟

ج4: كسب التاجر غير محدود بنسبة شرعا، لكن لا يجوز أن يخدع من يشتري منه، فيبيعه بغير السعر المعروف في السوق، ويشرع للمسلم ألا يغالي في الربح، بل يكون سمحا إذا باع وإذا اشترى لحث النبي صلى الله عليه وسلم على السماحة في المعاملة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 92

السؤال الثاني من الفتوى رقم (986) :

س2: رجل اشترى سلعة بمائتي ريال، ثم احتاج نقدا فعرضها للبيع على رجل، فسامها منه بمائة ريال (100) ، مع العلم أنه يعلم أن قيمتها أكثر من ذلك، فهل يجوز لهذا الرجل أن يشتريها بمائة ريال (100) مع أن قيمتها على صاحبها مائتا ريال؟

ج2: لا يخلو الأمر من حالين: إما أن تكون السلعة المشتراة بمائتي ريال (200) ثمنها مؤجل أو حال وقد نقده المشتري، وإن كان مؤجلا فإما أن تكون السلعة من نفس الرجل الذي عرضت عليه فسامها بمائة ريال (100) أو من غيره، فإن كانت مشتراة بثمن مؤجل من الرجل الذي سامها بمائة ريال (100) فلا يجوز له أن يشتريها، وهي مسألة العينة التي قال جمهور أهل العلم بتحريمها؛ لكون التبايع بها وسيلة الربا. فهي داخلة في عموم أدلة الربا.

أما إن كانت مشتراة بثمن حال نقده المشتري، أو أنها بثمن مؤجل، إلا أنها من شخص آخر، فإذا كان صاحبها أهلا للتصرفات الشرعية، فإذا باعها بأقل من ثمنها الذي اشتراها به فلا بأس بذلك، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يكون ذا شفقة وعطف على أخيه المسلم، فلا يهتبل فرصة حاجته ليرهقه بما يشق عليه؛ ليكسب من تلك الحاجة، فقد قال تعالى:

ص: 93

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} (1) وقال صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر (2) » وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا (3) » وشبك بين أصابعه، وهذا الوصف لحال المسلمين يتنافى مع مشقة بعضهم على بعض واغتنام حاجة بعضهم لتكون سببا في المبالغة في التكسب.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

(1) سورة الحجرات الآية 10

(2)

أحمد 4 / 268، 270، 271، 276، والبخاري 7 / 77- 78، ومسلم 4 / 1999- 2000 برقم (2586) ، وابن أبي شيبة 13 / 253، وابن حبان 1 / 469، 533 برقم (233، 297) ، والطيالسي ص107 برقم (790، 793) ، والحميدي 2 / 409 برقم (919) ، والقضاعي في (مسند الشهاب) 2 / 283- 284 برقم (1366- 1368) ، والبيهقي 3 / 353، والبغوي 13 / 46، 47 برقم (3459، 3460) .

(3)

أحمد 4 / 404، 405، 409، والبخاري 1 / 123، 3 / 98، 7 / 80، ومسلم 4 / 1999 برقم (2585) ، والترمذي 4 / 325 برقم (1928) ، والنسائي 5 / 79 برقم (2560) ، وابن حبان 1 / 468، 469 برقم (231، 233) ، وابن أبي شيبة 11 / 22، 13 / 252، والحميدي 2 / 340 برقم (772) ، والبيهقي 6 / 94، والبغوي 13 / 47 برقم (3461) .

ص: 94

الفتوى رقم (12076) :

س: لأبي محلات تجارية، وأنا تركت المدرسة واشتغلت مع والدي في هذه المحلات، وبعد فترة وجدت أبي يقول لي: زود على بعض السلع مبلغا من المال فوق السعر المحدد، وانقص من الموازين والمكاييل، وهذا وذلك أنا لست راضيا عن هذا العمل، ولكن مجبور على العمل؛ لأني ليس لدي شهادة، أعمل وأنا إن تركت العمل وهاجرت في أي مكان فسوف يبحث عني، ويعثر علي ويضربني كثيرا؛ لأن له نفوذا كثيرة، وحاجة أخرى تمنعني وهو أني في الخدمة العسكرية، ووالدي بواسطة جعلني في العمل على طول، ولا أذهب إلى الخدمة العسكرية. فأرجو من سماحتكم أن تفيدني: هل أنا علي ذنب من هذا العمل، أم أن الذنب على أبي، ولعلم فضيلتكم أنا أتعذب من هذا الموضوع ليلا ونهارا، وأنا أشهدكم أني بريء من هذا العمل، والدليل على هذا أني أتناول نصف أكلي فقط، وأصوم بعض الأيام حتى لا آكل حراما. وجزاكم الله خيرا ووفقكم إلى ما فيه الخير ويوهبكم الجنات النعيم.

ج: لا يجوز لك أن تزيد في السعر المحدد من السلطان، ولا يحل لك أن تنقص الميزان والمكيال، ولو أمرك والدك بذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

ص: 95

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 96

السؤال العاشر من الفتوى رقم (8267) :

س10: أعطاني سلعة بمبلغ 150 قرشا لأبيعها له، ولي على ذلك البيع نسبة من الربح قدرها لي بـ 10%، فهل لي أن أبيع بأغلى من هذا الثمن وآخذ المكسسب لي أم لا؟ وما الحكم لو كان قد اشترط علي عدم البيع بأغلى من 150 قرشا؟

ج10: يجوز بيع السلعة بأكثر من ثمنها إذا فازت، لكن الزيادة تكون ملكا لصاحب السلعة، ولك من الربح كله النسبة التي شرطها لك، وأما إذا اشترط المالك عدم بيعها بسعر أغلى فتباع بالثمن الذي حدد المالك فقط.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 96

السؤال السابع عشر والثاني والعشرون من الفتوى رقم (19637) :

س17: هناك من يضع ملصقات تسعيرة على بعض السلع؛ لتوضيح ما كانت عليه قيمتها قبل دخولها الحراج،

ص: 96

وأحيانا تكون هذه الأسعار مبالغا فيها فما حكم عمله ذلك؟

ج17: إذا كانت هذه الملصقات التي توضع على بعض السلع لتوضيح سعرها، مخالفة لسعرها الحقيقى، فإنه لا يجوز؛ لما في ذلك من التدليس على المشتري، والتغرير به.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 97

س22: اشترى أحد بضاعة، وأخذ منها بعض الأشياء، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى، وقال: هي علي بكذا من القيمة، أي بنفس السعر الذي اشتراها به، دون أن يخبر بما أخذ منها. ما حكم ذلك؟

ج22: من اشترى بضاعة وأخذ منها سلعة، ثم عرضها للبيع، وقال: إنه اشتراها بكذا، فإنه يجب عليه أن يبين ما أخذه منها، ولا يجوز له كتمان ذلك؛ لما فيه من الكذب والتغرير بالمشتري، وله أن يعرضها كما لو كانت سلعة جديدة، ويبيعها بما يتوقف عليه السوم دون ذكر ما اشتراها به أو ما أخذه منها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 97

السؤال الأول من الفتوى رقم (12236) :

س1: إذا باع إنسان شيئا بسعر معين، وأراد منه شخص كمية كثيرة، فخفضت له السعر. ما هو رأي الإسلام في هذا؟

ص: 97

جزاكم الله خيرا.

ج1: يجوز ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 98

الفتوى رقم (9303) :

س: رجل طلب من آخر شراء شيء ما، وسعر هذا الشيء مثلا ثلاثة دنانير، فكان ذلك الشخص يعطيها له بأربعة دنانير، ويأخذ لنفسه الفرق، فهل يصح شرعا هذا الفعل أم لا؟

ج: الوكيل أمين ونائب عن المشتري، فلا يجوز له أن يزيد في ثمن السلعة ليأخذ الزيادة بدون علم الموكل، لكن متى أعلمه بالزيادة فلا حرج.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 98

السؤال الحادي والثلاثون من الفتوى رقم (19637) :

س31: إذا أعطى أحد بضاعة لعرضها للبيع، وبعد أن وجد من يشتريها ذهب لصاحبها واشتراها بسعر أقل بعدما

ص: 98

ضمن من يشتريها، ولم يشعر صاحبها بالسعر الذي وصلت إليه، فهل هذا العمل جائز؟

ج31: من كان وكيلا عن شخص في بيع سلعته، ثم أتى شخص ليشتريها منه بسعر اتفقا عليه، فذهب هذا الوكيل لصاحب السلعة فاشتراها منه بأقل من هذا السعر الذي اتفق مع من أراد شراءها منه، دون علمه وإذنه بذلك - فلا يجوز ذلك؛ لما فيه من الكذب والخيانة للأمانة، والإضرار بالبائع صاحب السلعة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 99

الفتوى رقم (1115) :

س: هل يجوز بيع الحصة المشاع تملكها في قطعة أرض معروفة الحدود والمساحة والموقع، والمملوكة بموجب سند يثبت المساهمة في تملكها، ويعين مقدار هذه الحصة بالنسبة لكامل الأرض؟

ج: لا بأس بتداول الحصة المشاع تملكها في عقار معروف الحدود والمساحة والموقع، إذا كانت نسبتها إليه معلومة، كأن تكون ربعه أو ثمنه أو ربع عشره أو نحو ذلك، لا بأس بتداولها بيعا وشراء وهبة وإرثا ورهنا وغير ذلك من التصرفات الشرعية فيما يملكه المرء؛ لانتفاء المانع الشرعي في ذلك.

ص: 99

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 100

الفتوى رقم (7548) :

س: أرض فيها شركاء كثيرون وهي منحة من الحكومة، هل يجوز بيعهم بينهم ولو كان ما بعد عرف كل فرد منهم نصيبه؟ مثلا باع واحد من أهل الأرض على الثاني. وهل إذا كان البيع صحيحا تجب فيها الزكاة إذا كان لها حولان أو ثلاثة، وهي على حظهم؟ وهل كل عام له زكاة أم إذا باع زكى المبلغ الذي قبضه؟ هذا والله يدلكم على الصواب.

ج: إذا استقرت ملكيتهم للأرض التي منحوها، وعلم كل منهم نصيبه منها مشاعا؛ صح بيع كل منهم نصيبه، ووجبت الزكاة في قيمته كلما حال عليه الحول من تاريخ عزمه على البيع، أما إذا لم يعلم كل منهم نصيبه ولو مشاعا فلا يصح البيع، للجهل بالمبيع، وكذا إذا لم تستقر الملكية فلا يصح البيع، ولا تجب الزكاة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 100

السؤال الثاني والثلاثون من الفتوى رقم (19637) :

س32: اشترك عدة أشخاص في شراء بضاعة، وقام بدفع المبلغ واحد منهم، ففي هذه الحالة هل يجوز لهم بيع أسهمهم؟

ج32: من اشترك في بضاعة وكان له نصيب معلوم فيها، فله أن يبيع ما يخصه في تلك البضاعة، من أسهم وغيرها، بثمن معلوم، إذا كانوا قد قبضوها؛ لأن حقيقة ذلك البيع هو بيع ما يملكه من البضاعة بثمن معلوم، وليس هذا من بيع النقد بالنقد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 101

السؤال الأول من الفتوى رقم (15901) :

س1: قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (1) الآية، ويسأل كاتب الرسالة: هل التجارة هي الممنوعة؟ أم المؤمنون ليسوا مجبرين على الذهاب إلى الصلاة يوم الجمعة إذا استطاعوا الاستمرار في تجارتهم؟

ج1: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (2)

(1) سورة الجمعة الآية 9

(2)

سورة الجمعة الآية 9

ص: 101

معناه: ترك الاشتغال بالتجارة والتوجه لسماع الخطبة وأداء صلاة الجمعة في المسجد مع الإمام، وهذا يعني: تحريم البيع والشراء بعد الأذان الثاني الذي هو عند جلوس الخطيب على المنبر حتى تنتهي الصلاة، إلا لضرروة تدعو إلى الشراء؛ كماء للطهارة أو ثوب يستر به عورته للصلاة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 102

الفتوى رقم (15316) :

س: ما حكم البيع عند باب المسجد وخاصة قبل صلاة الجمعة وبعدها؟ حيث إنه يوجد عندنا أناس يبيعون حتى تقام الخطبة ثم يدخل المسجد، وإذا كان المباع سواك أو طيب فما الحكم؟

ج: البيع عند باب المسجد خارجه جائز؛ إذا كان قبل النداء الثاني. وأما بعد النداء الثاني فإنه لا يجوز؛ لنهي الله سبحانه عن ذلك بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (1)

(1) سورة الجمعة الآية 9

ص: 102

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 103

الفتوى رقم (13835) :

س: عندنا في السودان أهل لنا يقومون ببيع البلح والخميرة معا في شكل تجارة، وهم يعلمون علم اليقين أن المشتري لا يريد من هذا البلح والخميرة إلا لصناعة الخمر، وهم بذلك يتحصلون على أرباح طائلة من هذه التجارة، فما حكم هذه التجارة في الشرع، وهل رزقها حلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز البيع؛ لقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1)

(1) سورة المائدة الآية 2

ص: 103

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 104

السؤال الأول من الفتوى رقم (17853) :

س1: هل يجوز للمسلم قطع أو جني العنب الذي يستعمل عصيره خاصا للخمر فقط، ولا يصلح هذا النوع للأكل؟ والمتصور هنا المسلم الذي لا مدخول له، يعيش بإعانات اجتماعية لا تسمن ولا تغني من جوع، ويدوم هذا الموسم السنوي لقطع العنب أسبوع إلى ثلاثة، وفي حالة الضرورة.

ج1: لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا، ولا جنيه وتحضيره لمن يفعل ذلك؛ لأن هذا من الإعانة على معصية الله، وقد قال تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه؛ من أجل تعاونهم على الإثم والعدوان.

(1) سورة المائدة الآية 2

ص: 104

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 105

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7539) :

س3: ما الحكم إذا باع الصيدلي أدوات التجميل الخاصة بالنساء علما بأن غالبية من يستعملنها من المتبرجات الفاجرات العاصيات لله ورسوله، واللاتي يستخدمن هذه الأشياء في التزين لغير أزواجهن والعياذ بالله؟

ج3: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز له البيع عليهن إذا كان يعلم حالهن؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 2

ص: 105

الفتوى رقم (6217) :

س: أنا خميس محمد حافظ من محافظة الإسكندرية جمهورية مصر العربية، حيث إنني متزوج وأعول زوجة وأولاد، وأنا

ص: 105

أعمل بشركة عاملا بأجر بسيط، ولكن أعباء الحياة والتزاماتها تضطرني إلى مواصلة الكفاح، فأقوم بتصليح وبيع وشراء ولاعات البوتاجاز، وكما تعلمون معاليكم فإن هذه المهنة تشوبها الشبهات من حيث إن هذه الولاعات تستعمل في إشعال السيجار، وأنا لا أحب أن يدخل إلى جيبي ولا إلى فم أولادي أي قرش واحد يكون فيه شبهة تحريم، وحيث إن هذا النوع من الولاعات لا يقتصر على إشعال السيجار وإنما هناك أناس كثيرون يستعملون هذه الولاعات في أغراض أخرى، مثل إشعال جهاز بوتاجاز المنزل، وأيضا في منزل والدتي وكذلك أخي، كما أن بعض الإخوة في الإسلام يأتون إلي بنفس النوع من الولاعات لإصلاحها وملؤها بالغاز للاستعمال المنزلي، وحيث إنني لا أقوى على التمييز هل هؤلاء يستعملون هذه الولاعات في أغراض منزلية أو في أغراض مشبوهة، كالأغراض التي يحرمها الدين كإشعال السيجار مثلا، لهذا فقد قمت بسؤال أحد الإخوة المجتهدين ليفتوني في هذا الأمر، فمنهم من قال: هو حلال، ومنهم من امتنع عن الإفتاء ونصحوني بإرسال هذه الفتوى إلى معاليكم، كما أرجو من معاليكم أن تبينوا لنا هل ما يوجد في حوزتنا من عدد للإصلاح وأنابيب وولاعات هل هي حلال أم حرام؟ وإن كانت حرام كيف نتصرف فيها؛ هل نبيعها ونأكل بثمنها أو نرميها؟ وإن كان هذا العمل حلال أأستمر فيه؟

أفادكم الله وجزاكم عنا خير الثواب، كما أحيط علم

ص: 106

معاليكم إنني ما زلت للآن أعمل في إصلاح وبيع الولاعات، لذا أرجو من معاليكم سرعة الرد على هذه الفتوى في أقرب وقت ممكن.

ج: لا حرج في صنع ولاعات البوتاجاز ولا في إصلاحها ولا في بيعها، وإن كان بعض الناس يستعملها في محرم فإثم استعمالها في المحرم على نفسه، ولا حرج عليك في اقتناء الأجهزة التي تصلح بها هذه الولاعات، لكن إذا كان هناك ولاعات خاصة بالاستعمال في إشعال السجائر ونحوها فلا تصنعها ولا تصلحها ولا تبعها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 107

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17600) :

س3: شاب يسأل هل يجوز له أن يبيع أشياء محرمة على النساء دون إخبار أخته، كحذاء الرياضة مثل الذي ترتديه وتمارس الرياضة مع الذكور، وكالسراويل مثل الذي تلبسه وتخرج به إلى الشوارع، وهذا بعد النصيحة وأبوه لم يستجب له ويمنع ابنته ذلك؟

ج3: لا يجوز للمسلم أن يبع الأشياء المحرمة؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم، لقول الله سبحانه وتعالى:

ص: 107

{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (2) » .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 2

(2)

سنن أبو داود البيوع (3488) ، مسند أحمد بن حنبل (1/247) .

ص: 108

السؤال الأول من الفتوى رقم (18409) :

س1: ما هو حكم من يبيع ويتاجر بالألبسة النسائية، وخاصة الضيقة منها، وكذلك الألبسة الداخلية، فهل عليه إثم في ذلك إذا لبست من قبل امرأة وخرجت بين الناس؟

ج1: يجوز المتاجرة بالألبسة النسائية المباحة، أما الألبسة المحرمة كالذي فيه تشبه بالكافرات فإنه لا يجوز المتاجرة به؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 108

الفتوى رقم (19852) :

س: الرجاء من سماحتكم إفتاءنا في حكم بيع البناطيل الضيقة النسائية بأنواعها، وما يسمى منها بالجنز، والاسترتش، إضافة إلى الأطقم التي تتكون من بناطيل + بلايز، إضافة إلى بيع الجزم النسائية ذات الكعب العالية، إضافة إلى بيع صبغات الشعر بأنواعها وألوانها المختلفة، خصوصا ما يخص النساء، إضافة إلى بيع الملابس النسائية الشفافة، أو ما يسمى بالشيفون، إضافة إلى الفساتين النسائية ذات نصف كم، والقصير منها، والتنانير النسائية القصيرة.

ج: كل ما يستعمل على وجه محرم، أو يغلب على الظن ذلك؛ فإنه يحرم تصنيعه واستيراده، وبيعه. وترويجه بين المسلمين، ومن ذلك ما وقع فيه كثير من نساء اليوم هداهن الله إلى الصواب: من لبس الملابس الشفافة، والضيقة والقصيرة، ويجمع ذلك كله: إظهار المفاتن والزينة، وتحديد أعضاء المرأة أمام الرجال الأجانب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية؛ فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم، ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر، وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر والفاحشة، وكذلك كل مباح في الأصل

ص: 109

علم أنه يستعان به على معصية) .

فالواجب على كل تاجر مسلم تقوى الله عز وجل، والنصح لإخوانه المسلمين، فلا يصنع ولا يبيع إلا ما فيه خير ونفع لهم، ويترك ما فيه شر وضرر عليهم، وفي الحلال غنية عن الحرام، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (2) وهذا النصح هو مقتضى الإيمان، قال الله تعالى:{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (3) وقال عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (4) » ، خرجه مسلم في صحيحه وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه:«بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم (5) » . متفق على صحته ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بقوله فيما تقدم:.. ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه

(1) سورة الطلاق الآية 2

(2)

سورة الطلاق الآية 3

(3)

سورة التوبة الآية 71

(4)

صحيح مسلم الإيمان (55) ، سنن النسائي البيعة (4197) ، سنن أبو داود الأدب (4944) ، مسند أحمد بن حنبل (4/102) .

(5)

أحمد 4 / 361، 365، والبخاري 1 / 20، 133، 2 / 110، 3 / 27، 173، 8 / 123، ومسلم 1 / 75 برقم (56) ، والترمذي 4 / 324 برقم (1925) ، وابن حبان 10 / 411، 412 برقم (4545، 4546) ، والطبراني 2 / 298، 299، 339 برقم (2244- 2249، 2414- 2416) ، والبيهقي 8 / 146.

ص: 110

يشرب عليه الخمر.. إلخ كراهة تحريم كما يعلم ذلك من فتاواه في مواضع أخرى.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 111

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14363) :

س2: كثير من الناس يبيعون الورد في محلات الرقص وغيره، والورد بالنسبة للمجتمع الغربي شيء يقدم من الحبيب، فالشاب يقدم الوردة للبنت لكي تقبله، أو ليبدأ معها علاقة، والبنت تنظر إلى الوردة المقدمة لها أنها من مغرم بها، وما يقابل بائع الورد من أفعال النساء، تأخذه البنت في قبلات وأحضان لكي يعطيها وردة ومن رقص وغيرها. فما رأي الدين في هذا العمل؟ وجزاكم الله خيرا.

ج2: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز بيع الورد؛ لما في ذلك من ارتكاب المحرم وما يفضي إليه من الشر والفساد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 111

السؤال الثالث عشر والرابع عشر من الفتوى رقم (19637) :

س13، 14: يأتي أحيانا بضائع فيها بعض الآلات الموسيقية، أو آلات التدخين (شيشة) أو أواني تساعد على التدخين، مثل الولاعات وطفايات السجائر، فهل نتخلص منها أم نبيعها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

هل يجوز بيع المجسمات (أصنام) من حيوانات وغيره، وكذلك المحنطة؟

ج13، 14: يحرم بيع الآلات الموسيقية وآلات التدخين والشيشة وغيرها من وسائل المعاصي والشرك: كالأصنام، ومجسمات الحيوانات المحنطة ونحوها؛ لأن ما حرم الانتفاع به حرم بيعه، ولأن في ذلك إعانة على المنكر والفساد، وتيسيرا لارتكاب المعاصي والوقوع في البدع والشرك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 112

الفتوى رقم (14967) :

س: نرفع لفضيلتكم استدعاء مقدما لنا من فاعل خير من تهامة قحطان، يسأل عن المال المكتسب عن طريق البيع أو الشراء في الأسلحة، سواء كانت ذخائر نارية (رصاصا) أو

ص: 112

بنادق بأشكالها، هل هذا المال حلال مباح أم لا؟ وهل يجوز قبول هذا المال كسداد دين أو ثمن في مبايعة أو مهر في زواج؟ لا سيما أن ولي الأمر وتعليمات الدولة تقضي بمنع المتاجرة في السلاح وغيره من الممنوعات. نأمل من فضيلتكم إفادتنا ليتم تعميمه وإفهامه للمسلمين. جزاكم الله عنا وعن المسلمين في كل مكان خير الجزاء، ونسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والسلام عليكم.

ج: لا يجوز بيع السلاح الممنوع بيعه من قبل ولي الأمر؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (1) ومنع ولي الأمر من بيع السلاح ملاحظ فيه الحفاظ على الأمن، وسد وسائل الفتنة، وبناء على ذلك ترى اللجنة تحريم بيع السلاح بدون إذن ولي الأمر، وتحريم المكسب الناتج عن ذلك، والله أعلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 59

ص: 113

الفتوى رقم (1171) :

س: عندما يقام الحراج العلني في سلعة ما، ويحضر

ص: 113

المشترون يحتالون بحيلة، يتفادون فيها زيادة بعضهم، وهي الاشتراك بطريقة لا يشعر بها البائع أو صاحب السلعة، بحيث يتوقف كل من له رغبة؛ لأنه شريك، والقصد عدم الزيادة في السلعة، أرجو التفضل عن حكم ذلك، هل ذلك جائز أم لا، وهل يصح البيع لأحد هؤلاء الشركاء إن وقع؟

ج: تواطؤ المشترين للسلعة في الحراج أو غيره على أن يقفوا بسعر السلعة عند حد معين، واحتيالهم لمنع الزيادة فيها حرام؛ لما في ذلك من الأثرة الممقوتة، والإضرار بأرباب السلع، وكل من الأثرة وإضرار الإنسان بغيره ممنوع، وهو خلق ذميم، لا يليق بالمسلمين، ولا ترضاه الشريعة الإسلامية، وهو أيضا في معنى التسعير لغير ضرورة، وفي معنى تلقي الركبان ونحوهما، مما فيه إضرار فرد أو جماعة بآخرين، وتوليد الضغائن والأحقاد، وأكل أموال الناس بالباطل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وبيع حاضر لباد، والتسعير لغير ضرورة، وسوم الرجل على سوم أخيه، وبيعه على بيع أخيه، وخطبته على خطبة أخيه، وما في معنى ذلك؛ لما فيه من الظلم والإضرار وتوليد الضغائن.

وعلى ذلك يكون للبائع المتواطئ على منع الزيادة في سلعته الخيار إن ظهر أنه مغبون في سلعته، إن شاء طلب فسخ البيع وإن شاء أمضاه.

ص: 114

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 115

الفتوى رقم (16791) :

س: سؤالنا عن (المقانعة) في المزادات العلنية وما حكمها؟ وهي ما يفعله بعض الأشخاص في المزادات الحكومية، بأن يتم الاتفاق بينهم على أن يكونوا شركاء أثناء المزاد، وبعد انتهاء المزاد يتم بيع السلعة مرة أخرى فيما بينهم، والمكسب يوزع بين الشركاء بالتساوي. هذا وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

ج: هذا العمل لا يجوز؛ لكونه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وظلم صاحب السلعة لمصلحة المتواطئين على الشراء.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 115

السؤال الرابع والعشرون من الفتوى رقم (19637) :

س24: عند الحراج على بضاعة يلاحظ أن هناك بعض من الشريطية من يقوم بإشارات فيما بينهم، بطلب الصمت عن المزايدة ليشتروا البضاعة بسعر قليل، وهذا ما يسمونه بينهم

ص: 115

بـ (النية) أي بمعنى: اصمت وفي نيتي إذا شريت أنا، أنت معي. فما حكم ذلك؟ وهل يشترط للنية في مثل هذه الحالة قبل المزايدة أم أثنائها؟

ج24: هذا البيع لا يجوز، لما فيه من الإضرار بالبائع، والخداع له، مما يؤدي لأخذ سلعته بسعر أقل مما هي عليه، فإذا ثبت ذلك، وكان ذلك غبن للبائع، لم تجر العادة بمثله، فله الخيار بين إمضاء البيع وبين فسخه واسترداد سلعته ورد الثمن.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 116

السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم (19637) :

س6، 7: هناك من يقوم بالإلحاح على صاحب البضاعة ببيعها في حالة الحراج عليها، بحجة أنها وصلت قيمتها أو أنها لا تساوي ذلك، أو أنها قديمة وغير ذلك من الكلام الذي يزهد صاحب البضاعة فيها ليبيعها، ما حكم ذلك؟

ج6، 7: لا يجوز للمشتري أن يلح على البائع لبيع سلعته عليه وإجباره على البيع بحجة أنها بلغت قيمتها، أو أنها قديمة؛ لأن من شروط البيع التراضي بين المتبايعين، وأن يكون البيع عن طيب نفس كل منهما، دون إلحاح أو إكراه؛ لقول الله تعالى:

ص: 116

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (1) الآية، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«إنما البيع عن تراض (2) » رواه ابن ماجه وابن حبان فإذا أكره البائع على البيع فله الخيار؛ إن أراد أن يمضي البيع، أو يرجع عن بيع سلعته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 29

(2)

ابن ماجه 2 / 737 برقم (2185) ، وابن حبان 11 / 340 - 341 برقم (4967) ، والبيهقي 6 / 17.

ص: 117

السؤال الخامس من الفتوى رقم (19637) :

س5: هناك من يحضر الحراج على بضاعة، ويبدأ وصفها بعيوب أمام المشترين؛ رغبة منه في عدم ارتفاع سعرها ليشتريها. ما حكم ذلك؟

ج5: إبداء عيوب السلعة من جهة أحد المشترين لها لئلا يرتفع سعرها فيأخذها بسعر أقل محرم شرعا؛ لما فيه من الإضرار بأخيه المسلم، سواء كانت تلك العيوب فيها أو لا، وعلى البائع أن يبين ما فيها من العيوب التي يجهلها المشتري؛ براءة للذمة،

ص: 117

وحذرا من الغش.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 118

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6856) :

س3: يريد شخص شراء أرض أو استئجارها، فتعرض له شخص آخر يدعي أنه سوف يشتري الأرض نفسها، وهو لا يريد شراءها إلا لأجل بيعها على الشخص الذي يريد شراءها، وعنده يقين أنها سوف تربح ربحا جيدا في حالة شرائها وبيعها على الآخر، علما بأنه لم يدفع ثمنها ولم يعقد بيع إلا بعد التمكن من أن الشخص الأول سوف يشتريها بربح وافر. أفتونا مأجورين.

ج3: إذا كنت سمت الأرض لشرائها أو استئجارها، وعلم ذلك الشخص بسومك، وركون المالك إليك، لم يجز له شراؤها أو استئجارها؛ لأنه متضمن لسوم الرجل على سوم أخيه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعلم ذلك الرجل بسومك الأرض أو سامها قبل ميل مالكها إلى بيعها عليك، أو إيجارها لك، أو بعد أن انصرف مالك الأرض عن بيعها أو إيجارها لك - جاز له أن يشتريها أو يستأجرها ليتصرف فيها: بيعا أو إيجارا أو استبقاء.

ص: 118

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 119

السؤال الخامس من الفتوى رقم (7551) :

س5: هل المساومة على سعر السلعة جائزة شرعا أو لا؟

ج5: تجوز المساومة على السلعة؛ رعاية لحق البائع، ما لم يركن البائع إلى سوم أحد السائمين، فلا يجوز؛ رعاية لحق من رست عليه، وهذا هو المقصود بالنهي عن سوم الإنسان على سوم أخيه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 119

السؤال الرابع والتاسع والعشرون والثلاثون من الفتوى رقم (19637) :

س4: هناك من يحضر الحراج على سلعة أو بضاعة ويزيد في السعر، وهو لا يريد شراءها. ما حكم ذلك؟

ج4: من يزيد في السلعة المعروضة للبيع وهو لا يريد شراءها، ففعله هذا محرم؛ لما فيه من الخداع والتغرير بالمشتري، لاعتقاد المشتري أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا لأنها تساويه، وهي

ص: 119

بخلاف ذلك، وهذا هو النجش الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه نهي تحريم، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش (1) » وكما جاء عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد (2) » متفق عليهما.

وإذا ثبت النجش وكان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله، فللمشتري الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع؛ لأن ذلك داخل في خيار الغبن.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) مالك في (الموطأ) 2 / 684، والشافعي 2 / 145، وأحمد 2 / 7، 63، 108، 156، والبخاري 3 / 24، 8 / 61، مسلم 3 / 1156، برقم (1516) ، والنسائي 7 / 258 برقم (4505) ، وابن ماجه 2 / 734 برقم (2173) ، وأبو يعلى 10 / 171 برقم (5796) ، وابن حبان 11 / 342 برقم (4968) ، والبيهقي 5 / 343، والبغوي في (شرح السنة) 8 / 121 برقم (2097) .

(2)

مالك 2 / 682، وأحمد 1 / 368، 2 / 42، 153، 394، 465، 501، 4 / 314، والبخاري 3 / 26- 28، 52، ومسلم 3 / 1155، 1157 برقم (1515، 1521) ، والنسائي 7 / 256، 257 برقم (4496، 4497، 4500) ، والحميدي 2 / 446 برقم (1027) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4 / 9، وابن حبان 11 / 337 برقم (4962) ، والبيهقي 5 / 346، 347، والبغوي 8 / 115 برقم (2092) ، كلهم رووه بلفظ فيه تلقي الركبان، وبيع الحاضر للباد.

ص: 120

س29، 30: إذا كان الشخص يقوم بنفسه بالحراج على بضاعة خاصة به، فهل له أن يبدأ الحراج بسعر من عنده، أم ينتظر أحدا من المشترين يطرح بداية المزايدة؟

هل للدلال حق في الزيادة من عنده أثناء الحراج، أو ينتظر حتى يتوقف المشترون إذا كان يرغب في شرائها ومن ثم يقوم بالزيادة؟

ج29، 30: إذا كان الدلال الذي يقوم بالحراج على السلعة ويرغب في شراء السلعة فلا بأس أن يبدأ الحراج بسعر من عنده،

ص: 120