الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الادخار
الفتوى رقم (7146)
س: أرجو من سعادتكم التكرم بالاطلاع على لائحة تنظيم صندوق الادخار في الشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الوسطى، وموافاتي بحكم الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الحالة. وفقكم الله وسدد خطاكم، وألهمنا وإياكم الصواب في القول والعمل، إنه سميع مجيب.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والنظام لصندوق الادخار لشركة الكهرباء في المنطقة الوسطى، أفتت بأن معاملة صندوق الادخار معاملة ربوية حسبما ذكر في المادة التاسعة من النظام؛ لأن الواقع أن ما يبذله العامل للصندوق في حكم القرض الذي يتقاضى صاحبه فائدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8161)
س: أفيدكم بأنني أحد موظفي شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) بالظهران، وأرغب في الاشتراك في نظام ادخار هذه الشركة، ولكن عند قراءتي لكتيب يوضح نظام
هذا الادخار راودني شك وريبة في أن يكون هذا النظام طريقا لأكل الحرام، عن طريق أخذ فوائد ربوية، وذلك أن دعامة هذا النظام إيداع الأموال المدخرة لدى بنوك ربوية إلى أجل تلحقه فائدة محددة، وقد وقع في شراك هذا النظام كثير من موظفي الشركة المذكورة، ونحب أن تبينوا لهم حكم المشاركة في هذا النظام بفتوى تنشر في أوساط الموظفين كتابة.
ج: الاشتراك في نظام الادخار بشركة أرامكو حرام؛ لما فيه من ربا الفضل وربا النسأ، وذلك لما فيه من تحديد نسبة ربوية تتراوح ما بين 5% (خمسة في المائة) ، و100% (مائة في المائة) من المال المدخر للموظف السعودي، وكذا ما يعطاه الموظف المدخر من المكافأة دون من لم يدخر من موظفيها، كما هو منصوص في نظام ادخارها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17271)
س: نبدي لسماحتكم نحن من موظفي شركة أرامكو السعودية بالظهران وفروعها في الرياض وجدة وينبع وغيرها، ويبلغ عدد موظفيها قرابة (55) ألف موظف، وقد أصدرت
الشركة كتيبا عن نظام الادخار بالريال السعودي، باللغتين العربية والإنجليزية، وبالنظر في هذا الكتيب يتضح من مضمونه أن نظام الادخار على نوعين: النوع الأول: ويتكون من ثلاث شرائح: 1- المبلغ المدخر، أي: المقتطع من راتب الموظف باختياره، يبدأ من خصم 1% إلى 10%، كما في صفحة 3 من النظام المذكور. 2- تدفع الشركة للمدخر مكافأة الادخار، حسب مدة الخدمة التي تبدأ من 5% إلى 100%، كما في صفحة 4 من النظام. 3- ربح المبلغ المدخر والمكافأة المتزايد بزيادة المدة، كما في صفحة 6 من النظام. أما النوع الثاني: فهو يتكون من الشريحتين الأوليين النسبة المدخرة والمكافأة المقدمة من الشركة على الادخار، كما في آخر صفحة 6 من النظام. هذا هو التصور لنوعي الادخار من واقع الكتيب المذكور المرفق لسماحتكم، وحيث حصل التباس عند بعض الموظفين عن الفتوى رقم (8161) هل تشمل النوعين المذكورين أعلاه أم لا؟ نرجو إيضاح ذلك بما تبرأ به الذمة جوازا أم حرمة.
ج: بعد دراسة اللجنة للاستفتاء والاطلاع على النظام المذكور وعلى الفتوى السابقة الصادرة من اللجنة برقم (8161) وتاريخ 9 \ 3 \ 1405 هـ، وهذا نصها: (الاشتراك في نظام الادخار
بشركة أرامكو حرام؛ لما فيه من ربا الفضل وربا النسأ، وذلك لما فيه من تحديد نسبة ربوية تتراوح ما بين 5% (خمسة في المائة) ، و100% (مائة في المائة) من المال المدخر للموظف السعودي، وكذا ما يعطاه الموظف المدخر من المكافأه، دون من لم يدخر من موظفيها، كما هو منصوص في نظام ادخارها) اهـ.
أجابت اللجنة: بأن فتواها المذكورة تشمل نوعي الادخار المذكورين في النظام، فهما محرمان شرعا؛ لما فيهما من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة المعلومين من الدين بالضرورة، وأن تشجيع الموظف على الأداء الوظيفي والاستمرار بالعمل لا يكون إلا بما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا بالكسب الحرام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9150)
س: أود أن أسأل فضيلتكم عن الادخار، وأود أن أشرح كيفية احتسابه: يصرف مكافأة قدرها 10% عن كل سنة، مع العلم أنها لا تضاف كرأس مال للسنة التي تليها، وإنما تحتسب في نهاية الخدمة، مثلا: موظف راتبه 3000
ريال سعودي، وادخر 600 ريال شهريا، وأمضى في الخدمة 5 سنوات، فهي تحسب كالآتي: 600 × 12= 7200 ريال، 7200 ريال × 5= 36000 ريال فيعطى مكافأة وقدرها 50% 36000 × 50 ÷ 100= 18000 ريال فتضاف إلى المبلغ الذي ادخره في 5 سنوات: 36000 + 18000 = 54000 ريال، وإنني قد اطلعت على الفتوى المرفقة مع هذه الرسالة، التي يقول فيها فضيلة الشيخ أحمد حسن مسلم، عضو لجنة الفتوى بالأزهر: إن الجوائز المالية التي تأتي للتشجيع على الادخار فهي جائزة مهما كانت. فما الفرق بين المكافأة والجوائز، وهل هي حلال أم حرام؟ حيث يوجد بعض المسلمين فهموا أن الادخار حلال بعد هذه الفتوى الملونة باللون الأصفر.
أرجو من الله ثم من سماحتكم إفادتي وإرشادي إلى دليل وطرق الهدى. جزاكم الله خيرا.
ج: الادخار بهذه الطريقة حرام؛ لأن إضافة مبلغ 50% إلى المبلغ الذي ادخر في مدة خمس سنوات تعتبر زيادة ربوية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13171)
س: والدي توفي وهو موظف في شركة أرامكو، وله
ادخار في الشركة، حيث كان يقطع من راتبه 10%، وبعد وفاته وافتنا الشركة بالمبالغ التالية نتيجة أرباح هذا المبلغ الذي قطع من راتبه، وهي: المبلغ الذي خصم منه أصبح: 15065.49، صرف له مكافأة من الشركة لقاء ادخاره هذا المبلغ، وقدره: 215065.49، ربح المبلغ الأول:222100.47 أي أرباح الادخار وربح المبلغ الثاني: 201504.78 أي: أرباح المكافأة.
السؤال: هل هذه المبالغ حلال علينا نحن ورثته أم لا؟ فإن كان حلالا فالحمد لله، وإن كان غير حلال لنا فما ترون أن نفعل بها؟ وهل يحل لنا إن كانت غير حلال أن نوفي بها ديون على عمنا المتوفى ولديه أطفال صغار، ولا يوجد من يوفي عنه، وهل يحق لنا أن نعطي أقاربه الذين كان يودهم في حياته من غير الورثة الشرعيين، وهل يجوز أن نبني بها مسجدا أو عملا خيريا يعود أجره للمتوفى؟ أيضا يوجد مبلغ 3، 4 مليون وأربعمائة ألف ليرة لبناني تشتغل في البنك، ماذا نعمل بفوائدها، جزاكم الله خيرا؟
ج: ما خصم من راتب والدكم فإنكم تأخذونه، وهو حلال لكم، حكمه حكم بقية التركة، أما الفوائد فتصرف في وجوه البر وأعمال الخير، وكذلك الليرات حكمها حكم التركة، وأما فوائدها فتصرف في وجوه البر غير المساجد.