الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيع الحق المادي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10808)
س2: هل يجوز بيع الحق المادي -صك أو تصريح شراء مواد بناء مثلا- من المخازن الحكومية، يبيعه المستهلك لتاجر لعدم حاجته إليه، ثم يشتريه التاجر ويعود لصرفه للبيع على مستهلكين آخرين بسعر جديد (حلال أم حرام) ؟
ج2: لا يجوز للمستهلك بيع صك أو تصريح شراء مواد البناء لتاجر ليبيعه على مستهلكين آخرين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مما تجوز فيه التجارة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17881)
س3: هل بإمكانكم أن تذكروا لي أسماء عشرة أشياء تجوز التجارة بها؟
ج3: ما كان من المواد خاليا من الأخلاط المحرمة جاز
الاتجار به؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (1) وما كان يشتمل على مركبات محرمة فهو حرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (2) » ومن المواد المباحة: لحم الإبل والبقر والغنم والطيور المباحة إذا ذكيت التذكية الشرعية، وهكذا الحمام والدجاج، وهكذا الحديد والنحاس والذهب والفضة والأخشاب والحبوب والثمار المباحة والملابس المباحة، وغير ذلك من الأعيان المباحة، وهي لا تحصر في عشرة أشياء، بل هي أكثر من ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 275
(2)
أخرجه أحمد 1 / 247، 293، 322، وأبو داود 3 / 758 برقم (3488) ، والدارقطني 3 / 7، والطبراني 12 / 155 برقم (12887) ، وابن حبان 11 / 313 برقم (4938) ، والبيهقي 6 / 13، 9 / 353.