الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال، وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الصور من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها محرم، فلا يجوز بيعه ولا اقتناؤه، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة، وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
بيع الكلاب
السؤال الأول من الفتوى رقم (6554)
س: حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة؟
ج1: لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (1) »
(1) أخرجه مالك في (الموطأ) 2 / 656، والإمام أحمد 4 / 118-119، 119، 120، والبخاري 3 / 433، 54، 6 / 188، 7 / 28، ومسلم 3 / 1198 برقم (1567) ، وأبو داود 3 / 753 برقم (3481) ، والترمذي 3 / 439، 575، 4 / 402، برقم (1133، 1276، 2071) ، والنسائي 7 / 309 برقم (4666) ، وابن ماجه 2 / 730 برقم (2159) ، والدارمي 2 / 255، وابن أبي شيبة 6 / 243، والطبراني 17 / 265-267 برقم (726-732) ، وابن حبان 11 / 562 برقم (5157) ، والبيهقي 6 / 6.