المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٣

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌على ماذا يقوم الاقتصاد الإسلامي

- ‌حديث دخول السوق

- ‌بيع الرجل على ولده

- ‌تجارة المرأة

- ‌الشراء من كفار مع وجود مسلمين

- ‌ما يعمل بالزائد عن عينات تحليل الجودة للبضائع المستوردة

- ‌مما تجوز فيه التجارة

- ‌شروط البيع

- ‌بيع المحرم

- ‌بيع الكلاب

- ‌بيع القردة

- ‌بيع أشرطة التسجيل

- ‌آلات اللهو

- ‌بيع الزهور

- ‌مكافآت المتبرع بالدم

- ‌بيع النجس

- ‌شراء المجلات المصورة

- ‌بيع الفيز

- ‌بيع الشخص الميزات التي له الحق في الحصول عليها

- ‌شراء محصول الثمار لعدة سنوات

- ‌بيع المجهول

- ‌البيع بالأجل وتحديد الربح

- ‌بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان

- ‌السمسرة

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العينة

- ‌بيع الدين

- ‌ تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع

- ‌ شراء الكتب بالتقسيط

- ‌وفاء الدين

- ‌المماطلة في سداد الدين

- ‌وفاء الدين بالعملة القائمة وقت الشراء

- ‌الاحتكار والتسعير

- ‌حقوق طبع الأشرطة

- ‌الشروط في البيع

- ‌ اشترى بيتا من شخص، واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءا

- ‌كتابة البائع عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)

- ‌الخيار في البيع

- ‌ ترطيب الزهو

- ‌بيع ما لا يملك

- ‌ الطريقة السليمة لبيع السيارات دينا لمدة سنة أو أقساطا

- ‌ تسهيل عملية الدين

- ‌الربا

- ‌ سبب تحريم الربا

- ‌ الأشياء التي يحرم فيها الربا

- ‌ بيع الملح بالدين

- ‌استلام الرواتب من البنوك

- ‌بيع الحيوان بالوزن

- ‌أكل الربا لمبرر

- ‌الشهادة على عقد الربا

- ‌بيع الأسهم

- ‌شراء السند المؤجل

- ‌ربا النسيئة

- ‌ بيع دراهم نقدا بدراهم أكثر منها إلى أجل:

- ‌ بيع الشيكات أو الكمبيالات

- ‌ الزيادة مقابل التأخير

- ‌ بيع الكالئ بالكالئ

- ‌الإيداع

- ‌ كاتب الحسابات في بنك أجنبي

- ‌ العمل في البنوك

- ‌ الفائدة التي تأخذها البنوك من المقترضين

- ‌ إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة

- ‌ وضع الأموال في شركة الراجحي

- ‌قرض البنك بدون ربا

- ‌ادخار النقود

- ‌الصرف

- ‌ قضاء الدين بنقد آخر

- ‌ بيع وشراء العملات

- ‌ تبادل العملات

- ‌ تحويل العملة من بلد إلى بلد آخر

- ‌بيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكا سياحيا

- ‌ المبادلة بالنقود

- ‌ أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات

- ‌بيع العملة المعدنية السعودية بعملة ورقية أجنبية

- ‌بيع الذهب

- ‌ دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع

- ‌ حجز الذهب بالتليفون

- ‌ رهن الذهب في الفضة

- ‌ بيع الذهب على المشورة

- ‌ بيع الذهب على الشور

- ‌ بيع الذهب المصنوع للرجال

- ‌ ادخار الذهب

- ‌ بيع الذهب مؤجلا جميع القيمة أو بعضها

- ‌ الأجرة على صناعة الذهب

- ‌ تحري ما أحله الله في البيوع وغيرها

- ‌ شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك

- ‌إدخال الذهب في يد المرأة المشترية

- ‌ بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد

- ‌ قاعدة الربا:

- ‌المساهمة في البنوك الربوية

- ‌ المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا

- ‌ المساهمة في الشركات والبنوك

- ‌الادخار

- ‌ صندوق الادخار للموظفين

- ‌بطاقات التعامل التجاري والاقتراض من البنوك

الفصل: ‌ دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع

وأن يكون يدا بيد، إذا كان البيع بعملة غير الذهب، أما الذهب بالذهب فلا يجوز حتى يفصل الذهب ويباع بمثله سواء بسواء يدا بيد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 474

السؤال الأول من الفتوى رقم (3211)

س1: هناك باعة جملة، يتعاملون في بيع الذهب على طريقتين: إما نقدا وإما على الحساب، مثلا يدفع القيمة بعد مدة أسبوع أو نحوه، علما بأن السعر واحد نقدا أو على الحساب، فما حكم ذلك؟

ج1: إذا كان الواقع ما ذكر من‌

‌ دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع

لم يجز إذا كانت القيمة المؤخرة ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما في التعامل، كالورق النقدي؛ لما في ذلك من ربا النسأ، وإن كانت من غيرهما، كالبر والقماش والحديد ونحوها جاز.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 474

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3211)

س2: لبائع الذهب أقارب وأصدقاء وعملاء، لو أن أحدهم أتى إليه في أي وقت، وطلب منه قرضا لأقرضه ويشتري منه مصاغا، وينقص المبلغ الذي معه، ويبقى عليه باق، فهل يجوز لصاحب المحل أن يمضي البيع ويسجل الباقي عليه

ص: 474

حتى يأتي به، أم ماذا يفعل؟ مع العلم أن صاحبه يرفض الشراء من غيره.

ج2: لا يجوز؛ لما فيه من ربا النسأ على ما تقدم من البيان في جواب السؤال الأول، وكونك تعطف على المشتري لقرابته منك أو صداقته لك مثلا، فتسمح بإعطائه قرضا لو استقرضك، لا يعتبر مبررا لتأخير الثمن أو بعضه، ولا مبيحا لمثل هذه المعاملة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 475

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3211)

س3: أحيانا يشتري صاحب المحل ذهبا بالجملة بواسطة التلفون من مكة أو من خارج المملكة، وهو في الرياض، من صائغ معروف لديه، والبضاعة معروفة لدى المشتري، كأن تكون غوايش أو غير ذلك، ويتفقون على السعر، ويحول له الثمن بالبنك، فهل يجوز ذلك أو ماذا يفعل؟

ج3: هذا العقد لا يجوز أيضا؛ لتأخر قبض العوضين عنه، الثمن والمثمن، وهما معا من الذهب أو أحدهما من الذهب والآخر من الفضة، أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي، وذلك يسمى بربا النسأ، وهو محرم، وإنما يستأنف البيع عند حضور الثمن بما يتفقان عليه من الثمن وقت العقد يدا بيد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 475

السؤال السادس من الفتوى رقم (3211)

س6: يشتري مني شخص ذهبا، ويقصر المبلغ الذي معه، وأطلب من أحد جيراني الذي يعرفني ولا يعرفه أن يسلفه تكملة المبلغ، وأكون كفيل غرم له عند جاري، فما حكم ذلك؟

ص: 475

ج6: يجوز لأن التقابض حصل في المجلس وإن كان عن طريق اقتراض المشتري بكفالة البائع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 476

السؤال السابع من الفتوى رقم (3211)

س7: يشتري زبون ذهبا، وليس معه إلا عربون، ويطلب مني أن أرفع له الذهب حتى يأتي بالمبلغ، ويستلمه، مع العلم أن أسعار الذهب ليست ثابتة بين طلوع ونزول، وأخبره بذلك، فيقول: أنا وحظي، فهل أسجل السعر على ما اتفقنا عليه عند تسلمي العربون أو بسعر الاستلام؟

ج7: لا يجوز مثل هذا العمل؛ لعدم التقابض في المجلس.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 476

السؤال السادس من الفتوى رقم (2672)

س6: إنني تاجر بضائع، وتجارتي حلي ذهبية، وقد نقش في بعضها صورة إنسان أو حيوان، والمشترون أو المشتريات لا يعبؤون بالصور، وإنما بالقطعة الذهبية فقط. نعم قد يرغب البعض في الحلي المنقوش عليه صورة، ويرغب عن غير المنقوش، وأكثر هؤلاء وأولئك إن لم أقل كلهم كفار بترك الصلاة أو بإنكار وجود الله أو بإشراك غيره معه.

وعلى كل حال هل يجوز لي أن أتجر في الحلي المنقوش بالصور بحجة أن جل المشترين لا يقصدون الصورة، وإنما الذهب، أم يحرم علي مطلقا؛ لكون الصور والتصوير حراما؟ وهل يجوز لي أن أتاجر في الحلي الذي

ص: 476

كتب عليه اسم الجلالة مع العلم أن كل النساء لا يحترمن ما كتب عليه اسم الله جل جلاله؛ يلبسنه وهن جنب، وهن حيض، وفي داخل المرحاض؟

ج6: الإتجار في الحلي الذي به صورة إنسان أو حيوان لا يجوز؛ لعموم أدلة تحريم التصوير، وتعليق الصور، ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (1) » ، والأصنام هي: الصور، سواء منها ما صور على شكل إنسان أو حيوان أو ما نقش في حلي على شكل إنسان أو على شكل أي ذات روح، ولا فرق في ذلك بين من يبيعه على مسلم أو غير مسلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري البيوع (2236) ، صحيح مسلم المساقاة (1581) ، سنن الترمذي البيوع (1297) ، سنن النسائي الفرع والعتيرة (4256) ، سنن أبو داود البيوع (3486) ، سنن ابن ماجه التجارات (2167) ، مسند أحمد بن حنبل (3/324) .

ص: 477

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (3821)

س1: هل يجوز بيع البدل في الذهب؟ مثال ذلك: جاءني شخص بذهب مستعمل، اشتريته منه بسعر الجرام 50 ريال، واشترى مني ذهبا بسعر الجرام 60 ريالا، وهذا السعر يختلف عن سعر البيع في حال البيع والشراء، بحيث يباع الجرام حال هذا البيع 70 ريال للجرام، ولكن لما اشتريت منه بسعر 50 ريال بعته بـ 60 ريال.

ص: 477

ج1: يجوز ذلك بشرطين:

الأول: تعجيل قبض العوضين، فإن تأخر قبضهما أو تأخر قبض أحدهما لم يجز؛ لما فيه من ربا النسأ.

الثاني: ألا تشترط عليه عند شرائك الذهب منه أن يشتري منك، وإلا حرم؛ لأنه بيعتان في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 478

س3: اشتريت ذهبا مستعملا، وصفيته بحيث يظهر كأنه غير مستعمل، وبعته بسعر الذهب الجديد، مع العلم أنني لم أخبر المشتري بذلك، ومشتراه على أنه جديد، فهل يجوز هذا البيع؟

ج3: إذا كان الحال كذلك لم يجز؛ لأنه نوع من الغش.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 478

السؤال الأول والثاني والثالث والرابع والسادس من الفتوى رقم (3931)

س1: عندما نشتري الذهب القديم من الزبون يرفض بشدة أن يتسلم القيمة، ويقول: دعه طرفك أمانة، وعندما أشتري منك الجديد أخصم المبلغ المطلوب الذي لك وأعطني المبلغ الباقي. فهل يجوز أن نحتفظ بالمبلغ وهو قيمة الذهب

ص: 478