الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكون مقابل المبلغ تريلة قمح، زنة خمسين طن، يسلمها مشتري القهوة إلى البائع. آمل من الله ثم من فضيلتكم إفتاءنا: هل هذا البيع جائز أم باطل يدخله محظور شرعي؟ وفي حالة كون هذا البيع غير جائز فهل يلزم المشتري أن يرد هذه القهوة إلى من اشتراها، أم أنه يلزمه تسليم قيمتها وهي الأربعين ألف ريال التي ذكرت بالعقد عند تبايعهما؟ جزاكم الله خيرا وأحسن مثوبتكم، وأطال في عمركم.
ج: إذا كان هذا عن مواطأة بينهما عند العقد فإنه لا يجوز؛ لأنه حيلة إلى الربا، وهو بيع القهوة بالطعام مؤجلا، وهذا ربا النسيئة.
وإن كان من غير مواطأة عند العقد، وكان أرفق فلا بأس بذلك؛ لعدم المحذور، وهو الحيلة إلى الربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18937)
س3: هل يجوز
بيع الملح بالدين
(الاستدانة) ؟
ج3: لا يجوز بيع الملح بالملح إلا متساويا ويدا بيد، أما بيع الملح بجنس ربوي آخر، كالبر والشعير والتمر، فيجوز فيه التفاضل، ولا يجوز التفرق قبل القبض؛ لحديث عبادة بن الصامت
رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (1) » رواه مسلم.
أما بيع الملح بالنقود فيجوز حالا ومؤجلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري البيوع (2176) ، صحيح مسلم المساقاة (1584) ، سنن الترمذي البيوع (1241) ، سنن النسائي البيوع (4565) ، مسند أحمد بن حنبل (3/50) ، موطأ مالك البيوع (1324) .
الفتوى رقم (19245)
س: نحن لدينا مصنع يعمل في إنتاج المجوهرات الألماسية، والمطعمة بالأحجار الكريمة، نرغب في تنفيذ برنامج يساهم في الحد من الخسارة والغبن الذي يقع على المشترين لهذا النوع من المنتجات، من خلال الاستبدال، حيث يتمكن العميل من استبدال مجوهراتنا بمجوهرات ألماسية أخرى بعد خصم نسبة محدودة من سعر الفاتورة الأصلية بنفس القيمة المتبقية، أو دفع الفرق الناتج عن الاختيار لقطعة أغلى في السعر من نفس النوع.
لذا فإننا نرغب في الاستيضاح عن رأي الشرع الكريم في هذا قبل تطبيقها، خصوصا أن هذا البرنامج مطبق على كثير من المنتجات في السوق، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
وسدد خطاكم.
ج: إذا كان الأمر ما ذكر فلا بأس بالمعاملة المذكورة؛ لأن الألماس والأحجار الكريمة لا يجري فيهما الربا إذا بيع بعضهما ببعض متساويا أو مع زيادة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2171)
س3: هل يجوز إبدال سيارتي القديمة بأخرى جديدة، وأدفع الفرق بين السيارتين لصاحب السيارة الجديدة؟ فالذي يحدث في هذه البلاد: أن يذهب صاحب السيارة القديمة إلى شركة السيارات، ويعلمهم برغبته، فيقدرون قيمة كل من السيارتين، فيدفع الفرق ويأخذ الجديدة بدلا من سيارته، مع العلم بأنهم لا يشترون القديمة إلا إذا اشترى منهم الجديدة، فهل هذا البيع صحيح أو لا؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت؛ جاز لك أن تدفع سيارتك القديمة إلى الشركة مثلا لتأخذ بدلا منها سيارة جديدة وتدفع الفرق بين القيمتين، وليس هذا من باب بيعتين في بيعة، بل هو بيع سيارة بأخرى مع المفاضلة بين قيمتهما، وليس في ذلك
ربا؛ لأن السيارات ليست من الأنواع الربوية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9809)
س3: عندي سيارة، ورغبت أن أبادل بها في سيارة من نوعها وموديلها، إلا أنها غمارتين، وسيارتي غمارة واحدة، وأزيد صاحب السيارة مبلغ 4000 أربعة آلاف ريال، فقال لي بعض طلبة العلم: إن هذا ربا. فما قولكم في هذه المسألة؟
ج3: تبديل سيارة معلومة، بسيارة أخرى معلومة جائز، سواء كانت من جنسها أو من غير جنسها، وسواء تساوت في القيمة أم تفاوتت؛ لأن السيارات ليست من الربويات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز