الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدخول في هذه المعاملة؛ لما فيها من الربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9947)
س2: هل
بيع الشيكات أو الكمبيالات
حلال ولو كان بالخسارة، أي أقل من الثمن المكتوب؟
ج2: بيع الشيكات على الكيفية المذكورة لا يجوز؛ لما فيه من ربا النسأ وربا الفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10612)
س: أنا موظف حكومي ومعي مال موفور، إذا أراد أي شخص في شراء أي شيء، سواء أجهزة كهربائية، أثاث منزلي، أدوات صحية (قيشاني ولوازمه) فإنه يأتي لي ونذهب سويا إلى محل البيع (دكان) ويدفع هو مقدما من الثمن الأساسي للسلعة حسب اتفاقي معه، وهو ربع قيمة الشيء، ثم أدفع أنا في الحال
للبائع باقي الثمن، ويأخذ هو البضاعة، ويقوم بتقسيط الباقي لي عليه مدى 24 شهرا، نظير زيادة الثمن 25% من باقي الثمن دون احتساب المقدم المدفوع، مثال: بضاعة ثمنها في الدكان 100 جنيه مصري، يدفع هو الربع، يعني 25 جنيه، ويصبح الباقي 75 جنيه، يحتسب عليها 25% لأجل انتظاري عليه لمدة 24 شهرا، لتصبح القيمة الكلية للسلعة 118 جنيه و750 مليم، فهل يعتبر هذا بنوع من الربا، أم ماذا؟ وما الطريق الصحيح الشرعي الذي لا بد أن أتعامل به مع الأشخاص الذين لا يملكون ثمن البضاعة كاملا وفوري، وإذا كان هناك بضاعة في دكان يزيد ثمنها بالتقسيط عن ثمنها الفوري، فهل هذه الزيادة تعتبر من الربا؟ علما بأن صاحب الدكان سوف ينتظر ويمهل الشاري فترة من الزمن، مثلا حوالي 24 شهرا أو أكثر أو أقل.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فهو ربا؛ لأنك دفعت عنه 75 جنيها للبائع لتأخذ عوضا عنها 118.750، والطريق السليم أن تشتري السلعة لنفسك، وتحوزها ثم تبيعها لأجل بأكثر مما اشتريتها به، وإذا ظهر فيها عيب يكون رجوع المشتري عليك؛ لأنك بائع بخلاف الصورة الأولى، فإنك لست ببائع، وإنما دفعت عن المشتري مبلغا لتأخذ أكثر منه بعد مدة الأجل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18656)
س: نفيد معاليكم أن شركة الجوف للتنمية الزراعية عليها ديون مستحقة لأصحابها، ولديها شهادات زراعية بمستحقاتها لدى الصوامع مؤجلة السداد إلى عامي 1418هـ 1419هـ، وفي حالة عدم تسديد مديونياتها سوف تقع الشركة في خسارة فادحة، ومعروض عليها من البنوك صرف الشهادات الآن بمقابل خصم جزء من قيمتها. نأمل إفادتنا بفتواكم الشرعية حول ذلك، وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز بيع ولا شراء سندات النقود الحالة والمؤجلة بأقل مما فيها أو أكثر مما فيها؛ لأن ذلك يعتبر من صريح الربا، وقد اجتمع في هذه المعاملة ربا الفضل وربا النسيئة، وكلاهما محرم بالنص.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز