المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19947) : س2: أنا موظف في - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٣

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌على ماذا يقوم الاقتصاد الإسلامي

- ‌حديث دخول السوق

- ‌بيع الرجل على ولده

- ‌تجارة المرأة

- ‌الشراء من كفار مع وجود مسلمين

- ‌ما يعمل بالزائد عن عينات تحليل الجودة للبضائع المستوردة

- ‌مما تجوز فيه التجارة

- ‌شروط البيع

- ‌بيع المحرم

- ‌بيع الكلاب

- ‌بيع القردة

- ‌بيع أشرطة التسجيل

- ‌آلات اللهو

- ‌بيع الزهور

- ‌مكافآت المتبرع بالدم

- ‌بيع النجس

- ‌شراء المجلات المصورة

- ‌بيع الفيز

- ‌بيع الشخص الميزات التي له الحق في الحصول عليها

- ‌شراء محصول الثمار لعدة سنوات

- ‌بيع المجهول

- ‌البيع بالأجل وتحديد الربح

- ‌بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان

- ‌السمسرة

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العينة

- ‌بيع الدين

- ‌ تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع

- ‌ شراء الكتب بالتقسيط

- ‌وفاء الدين

- ‌المماطلة في سداد الدين

- ‌وفاء الدين بالعملة القائمة وقت الشراء

- ‌الاحتكار والتسعير

- ‌حقوق طبع الأشرطة

- ‌الشروط في البيع

- ‌ اشترى بيتا من شخص، واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءا

- ‌كتابة البائع عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)

- ‌الخيار في البيع

- ‌ ترطيب الزهو

- ‌بيع ما لا يملك

- ‌ الطريقة السليمة لبيع السيارات دينا لمدة سنة أو أقساطا

- ‌ تسهيل عملية الدين

- ‌الربا

- ‌ سبب تحريم الربا

- ‌ الأشياء التي يحرم فيها الربا

- ‌ بيع الملح بالدين

- ‌استلام الرواتب من البنوك

- ‌بيع الحيوان بالوزن

- ‌أكل الربا لمبرر

- ‌الشهادة على عقد الربا

- ‌بيع الأسهم

- ‌شراء السند المؤجل

- ‌ربا النسيئة

- ‌ بيع دراهم نقدا بدراهم أكثر منها إلى أجل:

- ‌ بيع الشيكات أو الكمبيالات

- ‌ الزيادة مقابل التأخير

- ‌ بيع الكالئ بالكالئ

- ‌الإيداع

- ‌ كاتب الحسابات في بنك أجنبي

- ‌ العمل في البنوك

- ‌ الفائدة التي تأخذها البنوك من المقترضين

- ‌ إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة

- ‌ وضع الأموال في شركة الراجحي

- ‌قرض البنك بدون ربا

- ‌ادخار النقود

- ‌الصرف

- ‌ قضاء الدين بنقد آخر

- ‌ بيع وشراء العملات

- ‌ تبادل العملات

- ‌ تحويل العملة من بلد إلى بلد آخر

- ‌بيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكا سياحيا

- ‌ المبادلة بالنقود

- ‌ أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات

- ‌بيع العملة المعدنية السعودية بعملة ورقية أجنبية

- ‌بيع الذهب

- ‌ دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع

- ‌ حجز الذهب بالتليفون

- ‌ رهن الذهب في الفضة

- ‌ بيع الذهب على المشورة

- ‌ بيع الذهب على الشور

- ‌ بيع الذهب المصنوع للرجال

- ‌ ادخار الذهب

- ‌ بيع الذهب مؤجلا جميع القيمة أو بعضها

- ‌ الأجرة على صناعة الذهب

- ‌ تحري ما أحله الله في البيوع وغيرها

- ‌ شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك

- ‌إدخال الذهب في يد المرأة المشترية

- ‌ بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد

- ‌ قاعدة الربا:

- ‌المساهمة في البنوك الربوية

- ‌ المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا

- ‌ المساهمة في الشركات والبنوك

- ‌الادخار

- ‌ صندوق الادخار للموظفين

- ‌بطاقات التعامل التجاري والاقتراض من البنوك

الفصل: السؤال الثاني من الفتوى رقم (19947) : س2: أنا موظف في

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19947) :

س2: أنا موظف في البريد، وعلى أمانات الطوابع، ما حكم من أخذ فوق قيمة الطابعة المكتوب عليها، هل هو ربا أم ما فيه شيء؟

ج2: لا يحل لموظف البريد أن يأخذ مبلغا أكثر من قيمة طوابع البريد التي يبيعها، بل يبيعها لمن يشتريها حسب سعرها المكتوب عليها، من غير زيادة ولا نقصان؛ لأنه مؤتمن على بيعها، وبيعها بخلاف ثمنها المكتوب عليها خيانة للأمانة التي أؤتمن عليها من قبل عمله.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 135

‌بيع العينة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4104) :

س3: إذا طلعت سيارة لشخص بالتقسيط، علما أن التقسيط تكون قيمة السيارة زائدة، ثم طلب مني أن اشتريها منه بأقل مما شراها مني، فما حكم ذلك؟

ص: 135

ج3: هذه المسألة تسمى مسألة العينة، وحكمها التحريم، والأصل في ذلك ما ورد من الأدلة الشرعية الدالة على النهي عن ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 136

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9397) :

س3: أفتوني في هذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» .

ج3: الحديث رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والمراد بالعينة هو: أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل، ويسلمه للمشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقدا أقل من ذلك القدر. وقوله: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع المراد: الاشتغال

ص: 136

بالحرث، وقد حمل هذا على الاشتغال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد. وقوله: وتركتم الجهاد المراد به: جهاد الأعداء المتعين فعله، والذل: المسكنة والصغار. قوله: حتى ترجعوا إلى دينكم فيه زجر بليغ، ووعيد شديد، لمن اشتغل بالزراعة وترك الجهاد، وتعاطى المعاملات المحرمة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 137

الفتوى رقم (13837) :

س: لقد اشتريت لي سيارة جديدة، وبقيت معي قرابة أسبوع، وقد كلمني واحد من زملائي يرغب شراءها، وقد بعت السيارة على المذكور بمبلغ وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال، منها خمسة آلاف ريال مقدما، وخمسة آلاف بعد شهرين من تاريخ الشراء، ثم يبدأ الباقي تقسيطا شهريا قيمته ألف وخمسمائة ريال حتى نهاية المبلغ، علما أن قيمة شراء السيارة علي هي مبلغ ثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة ريال. الذي حصل يا فضيلة الشيخ أن صاحب السيارة المشتري مني يرغب بيعها نقدا لظروف معينة، وعرضها علي فأبيت منها، ثم عرضها على جميع الزملاء، ثم ذهب بها إلى معارض الخميس، علما أن السيارة لا تزال باسمي أي الاستمارة،

ص: 137

وبعته إياها وليس لي رغبة في إعادتها إلي، وليس بيننا اتفاق استعيدها منه أبدا؛ ولأن المذكور يرغب بيعها علي فهل لي الحق في شرائها أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. علما أن السيارة أمضت مع المشتري حدود عشرين يوما.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس لك شراؤها إلا بمثل ثمنها أو أكثر؛ لأن شراءك لها بأقل مما بعته عليه يعتبر معاملة ربوية وهي مسألة العينة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 138

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6882) :

س2: شخص باع خمسا من الإبل بـ 75000 ريال دينا، لأجل معلوم، وباعها المدين بثمن قدره 40000 ريال، وقد اشتراها صاحبها الأول مرة أخرى من الشخص الآخر بمبلغ 42000 فهل هذا البيع صحيح وكذلك الشراء لصاحبها الأول أم لا؟

ج2: إذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن هناك حيلة للتوصل للربا فلا حرج.

ص: 138

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 139

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19297) :

س2: إذا اشترى الإنسان سلعة ما، سيارة مثلا، واستعملها فترة من الزمن، ثم بدا له أن يبيعها، فهل له أن يبيعها على صاحبها الأول أم لا؟

ج2: إذا كنت قد سلمت قيمة السيارة كاملة لمن اشتريتها منه، ولم يكن هناك مواطأة فيما بينك وبينه فلا مانع أن يشتري منك السيارة المذكورة؛ لعدم المحذور في ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 139

الفتوى رقم (18864) :

س: بعت على شخص سيارة بـ 20000 ريال، على أقساط شهرية، كل قسط بمبلغ ألفي ريال، وبعد مضي حوالي ثلاثة أشهر وجدت هذا المشتري، وبعد مداولة بيننا اتفقت أنا وإياه على أن اشتري هذه السيارة نفسها بمبلغ 15000 ريال

ص: 139

فورية الدفع، علما يا فضيلة الشيخ أنه ما زال يقسط لي ثمنها في بيعنا الأول، وعلما بأنه لم يحصل بيننا اتفاق على أن أشتريها منه بثمن حال، أرجو النظر في ذلك من الناحية الشرعية، والله يحفظكم ويرعاكم.

ج: لا يجوز لك أن تشتري السلعة التي بعتها بثمن مؤجل ممن بعتها عليه، سيارة كانت أو غيرها، بأقل مما بعتها به عليه؛ لأن هذا هو بيع العينة المنهي عنه والمتوعد عليه في الحديث، فالواجب عليك تجنب هذا العمل.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 140

فتوى رقم (19575) :

س: أفيد سماحتكم بأنني اشتريت سيارة جيب مستعملة، من شركة تايوتا بالتقسيط، بمبلغ قدره (110000 ريال) وعليها ضمان لمدة ثلاثة أشهر، ولكن عندما استلمت السيارة ونقلت ملكيتها وكانت في حوزتي، وبعد شهر من الشراء، وجد بها عيب، وهو ارتفاع بدرجة الحرارة، وأعدتها لهم لغرض تصليحها وعرضوها على الصيانة بجدة، وأيضا بالطائف، ولم يتم إصلاحها، وقالوا لي: أحد الأمرين: تبديل السيارة بسيارة أخرى من نفس النوع، أو إرجاع السيارة وإعطائي

ص: 140

قيمتها بالنقد وقدرها (96000 ريال) ستة وتسعون ألف والأقساط تستمر كما هي.

وحيث إنني قد أعطيتهم دفعة أولى وقدرها (49000 ريال) تسعة وأربعون ألف ريال، وعندما أعطوني (96000 ريال) كان لهم فيها (47000 ريال) ولكنني لم أستطع إعطاءهم الـ (47000 ريال) نقدا، وحيث زيادة الأقساط (13000 ريال+ 47000 ريال) ليصبح لهم (60000 ريال) تعاد على أقساط شهرية 1700 ريال لمدة 36 شهرا.

أستفتي سماحتكم هل هذا من أنواع الربا أم لا؟ أثابكم الله عنا خير الثواب.

ج: المعاملة المذكورة هي بيع العينة، الذي جاءت السنة الصحيحة بتحريمه، وبناء على ذلك فالعقد باطل، والثمن محرم، والسيارة باقية في ملكك، ولك أن تردها عليهم بالعيب، أو تبيعها على غيرهم، فإن تنازعتم في شيء من ذلك فالمرجع المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 141

السؤال الأول من الفتوى رقم (10635) :

س1: رجل أعطى أخاه سيارة هدية، فأراد الذي أهدى إليه أن يبيع السيارة، فهل للذي أهدى السيار أن يشتريها، أم لا يحل له أن يشتريها؟

ج1: لا يجوز للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه؛ فعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:«لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه (1) » متفق عليه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) مالك 1 / 282، وأحمد 1 / 25، 37، 40، 54، 2 / 7، 34، 55، والبخاري 2 / 134، 135، 3 / 143، 146، 197، 4 / 11، 18، ومسلم في الهبات باب:(كراهة شراء الإنسان ما تصدق به) 11 / 62، 63، (مسلم بشرح النووي) ، وأبو داود 2 / 251 برقم (1593) ، والترمذي 3 / 56 برقم (668) ، والنسائي 5 / 108- 109، 109 برقم (2615 - 2617) ، وابن ماجه 2 / 799 برقم (2392) ، وعبد الرزاق 9 / 117 برقم (16572) ، وابن حبان 11 / 525 - 527 برقم (5124، 5125) والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4 / 78 - 79، 79، وابن الجارود 2 / 22 برقم (362) ، والبيهقي 4 / 151، والبغوي 6 / 208 - 209 برقم (1699، 1700) .

ص: 142

السؤال السابع من الفتوى رقم (6362) :

س7: باع إنسان على آخر أرضا بخمسين ألف ريال لمدة سنة، وبعد عدة سنوات ولم يدفع المشتري القيمة رغب ببيعها على البائع بثلاثين ألف ريال، ويلتزم بدفع الباقي فيما بعد، فهل يجوز مثل هذا؟ وهل هو بيع العينة المحرم أم لا؟

ج7: يجوز ذلك، وليس من بيع العينة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 143

الفتوى رقم (20137) :

س: أفيدكم أني بعت غنم لمدة سنتين على رجل، على أن يدفع لي في السنة الأولى 60 ألف ريال، والباقي في السنة الثانية، والآن مضى عشرون (20) شهرا، ولم يسددني إلى الآن، علما بأن الغنم ما زالت عنده، وأنا مساعدة له رضيت أن يسددني من الغنم نفسها بعد أخذ الحكم من فضيلتكم، علما بأن سعر الغنم في السوق يساوي (600) ريال للرأس الواحد تقريبا، وأنا سوف آخذها على (900) ريال للرأس الواحد، وأنا بهذا آمل من فضيلتكم أن تشرحوا لي حكم هذا الأمر هذا ولكم مني فائق الاحترام والتقدير.

ج: لا مانع من شراء غنمك التي بعتها قبل ذلك، ولم

ص: 143

يستطع المشتري تسديد قيمتها بسعر تتفقان عليه برضا منكما، وتحتسب قيمة الغنم من الحساب الذي لك في ذمة البائع عليك، ولا محذور في ذلك، بشرط أن يكون الثمن الذي اشتريت به هذه الغنم مساويا للثمن الذي بعتها به أو أكثر منه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 144

الفتوى رقم (6855) :

س: لنا محطة محروقات ومغسلة في أبها عسير على الشارع العام، وقد أعلنت في المزاد العلني، وقد حضرت أنا من جملة المزايدين، ورست علي بمبلغ اثنين وثلاثين ألف ريال، علما أنها ثمنت لنا بمبلغ حوالي ثلاثمائة ألف ريال، وبعد ما رست علي علمت من بعض الإخوان أن هذا نوع من الربا، فإنني أعرض الموضوع لفضيلتكم لإفهامي هل يجوز لي الشراء أم لا؟ علما بأنني قد شرطت على اللجنة إذا كان أنها لا تجوز لي من الناحية الشرعية فإني أطلب إعفائي، إلا أن اللجنة في المدة الأخيرة اعتذرت بحجة أنها تجوز لي من الناحية النظامية، ولكن فيها على الله حيلة. أرجو إفادتي. والله يحفظكم.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فليس ذلك من العقود

ص: 144

الربوية، بل من عقود البيع وشبهة الربا بعيدة عنه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 145

الفتوى رقم (19345) :

س: تاجر يبيع منتجات غذائية، ولكنه يبيع القطعة الواحدة بسعر، ثم يبيع مجموعة قطع بسعر أقل، ثم يبيع مجموعة أكثر بسعر أقل من الأوليان، وكل هذا في نفس الوقت مع عدم تغيير في السلعة، ويعطي هذا التاجر بضائع لتاجر آخر بسعر أكثر من سعر الوقت الحالي؛ مقابل أجل زمني لاستيفاء قيمة البضائع (الثمن) . ما حكم البيع في الحالات الأولى، وهل يكون التاجر بذلك يتعامل بأكثر من ذمة، ويفرق في المعاملة بين المسلمين؟ وهل طريقة بيعه بالأجل -المعروضة- تدخل في باب الحلال أم غيره؟ أفتونا مأجورين.

ج: هذه المعاملات المذكورة في السؤال جائزة، لا حرج فيها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 145