الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16103) :
س2: طالب علم يحتاج إلى بعض الكتب في التوحيد والفقه والسيرة، ولا يملك مصرف الكتاب، فهل يأخذ هذه الكتب بالتقسيط حتى ولو زاد على الثمن الحقيقي؟ والأخ الذي يحتاج الكتب صاحب هذه الرسالة هو عامل بسيط، ويحتاج إلى التعليم الشرعي.
ج2: يجوز
شراء الكتب بالتقسيط
كغيرها من السلع، إذا كان الأجل معلوما لكل قسط، وهكذا إذا كانت الأقساط معلومة والأجل معلوما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (16402) :
س8: ما الفرق بين بيع التقسيط ومسألة التورق؟
ج8: بيع التقسيط هو: بيع السلعة بثمن مؤجل، يسدده على فترات متفرقة، وأما مسألة التورق، فهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل؛ ليبيعها في السوق على غير الدائن، وينتفع بثمنها، وإذا حل الأجل سدد لصاحبها ثمنها الذي اشتراها به مؤجلا، والبيع بالتقسيط جائز، ولا يلتفت إلى القول بعدم جوازه؛ لشذوذه، وعدم الدليل عليه، أما مسألة التورق فمحل خلاف، والصحيح جوازها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19297) :
س3: نرجو إفادتنا عن مسألة التورق، وما حكمها؟
ج3: مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل؛ من أجل أن تنتفع بثمنها، وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16747) :
س: أ- نقسط بعض السيارات على المشتري، ونتفق معه على أن قيمة السيارة بالتقسيط هو مبلغ كذا، تدفع مقدما كذا، والباقي يسجل في كمبيالات أقساط شهرية، ولكن المشتري يتفق معنا على أنه ليس لديه المقدم، بل سيدفعه من قيمة السيارة بعد بيعها على أحد التجار خارج المعرض، فهل في ذلك حرام أم لا؟
ب- نقوم بتقسيط السيارة على المشتري، وبعد إنهاء إجراءات التقسيط يقوم ببيعها على أحد التجار خارج المعرض، والثاني بدوره بعد أن يحصل على ربح يبيعها على تاجر آخر، فهل إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق يحق لنا نحن أصحاب المعرض شراء السيارة مرة أخرى بعد مرورها على مشتر أو أكثر؟
جـ- بعض المشترين بالتقسيط لا يحب إظهار نفسه، فيطلب منا أن نعرض له السيارة للبيع بالنقد، فهل يحق لنا بيعها نيابة عنه، واستلام المبلغ من المشتري من خارج المعرض؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء المذكور أجابت عنه بما يلي:
بالنسبة للفقرة الأولى من السؤال، وهي: ما حكم بيع السيارة بثمن على أقساط يدفع منها القسط الأول حالا، وباقي الأقساط مؤجلة، ثم يبيعها المشتري على إنسان آخر ويسدد القسط الأول من قيمتها، وبقية الأقساط تبقى في ذمته إلى حلولها، فلا مانع من ذلك شرعا إن شاء الله، لكن لا يجوز لكم إجراء العقد مع المشتري ولا التفاوض معه بشأن القيمة إلا بعدما تملكون السيارة ملكا تاما، وتقبضونها ممن باعها عليكم.
وبالنسبة للفقرة الثانية، وهي: ما حكم شرائكم السلعة من غير من استدانها منكم؟ فلا مانع من ذلك أيضا، إذا لم يكن هناك مواطأة بينكم على ذلك.
وبالنسبة للفقرة الثالثة، وهي: ما إذا استدان منكم شخص سلعة بثمن مؤجل، ثم وكلكم على بيعها له من غيركم، فلا مانع من ذلك إذا كان المستدين قد قبض السلعة بعدما اشتراها قبضا تاما، والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16609) :
س: نحن شركة زراعية كبرى، تعمل في مجال توريد الحاجات الزراعية من مواد، مثل الأسمدة والبذور والآليات.. إلخ، ونقوم ببيعها على المزارعين، وغالبا بموجب عقود بيع بالأجل، بحيث يستحق ثمن السلعة بعد 120 يوما من التسليم، هذا وفي الفترة الأخيرة تكرر تأخير سداد المؤسسات والإخوة المزارعين لمستحقات الشركة من ثمن البضاعة، لأسباب مختلفة، ويمتد التأخير إلى ضعف المدة الزمنية المتفق عليها بالأجل، مما ينجم عنه خسائر على الشركة، إضافة إلى اضطرار الشركة نفسها في تأخير سداد قيمة مشترواتها من الموردين بالخارج، الذين لا يتأخرون في تطبيق عقوبات غرامية مالية على الشركة، هذا وتجنبا في تكرار حدوث الخسائر التي تضر بالمركز المالي للشركة، وقدرتها على الاستمرار، فإن الشركة تدرس تطبيق نظام بيع بالأجل وتسأل أولا عن حكمه الشرعي وهو كالتالي:
أولا: أن تقوم الشركة بتحديد سعر البيع في العقد لكل فترة زمنية، بحيث يكون السعر مثلا 100 ريال لسلعة عند السداد بعد 3 شهور أو 110 ريال عند السداد بعد 4 شهور أو 120 ريال عند السداد بعد 5 شهور، ويكون ذلك واضحا في عقد البيع بالأجل مع العملاء بحيث يطبق ثمن السلعة في الفترة التي يقوم بالدفع فيها.
ثانيا: هل يجوز للشركة تحسبا للتأخير استلام ثمن البضاعة بأن تضع سعرا بالأجل محددا لها مثل 100 ريال للسلعة،
تسدد بعد 12 شهرا، على أن تشير الشركة في عقد البيع أنه في حالة قيام العميل بالسداد خلال 6 شهور فقط من استلام البضاعة فإن الشركة تعطيه خصما (أو تطبق تسعيرة أخرى بحيث يكون ثمن السلعة فقط 90 ريال) .
ج: لا بأس بالبيع بالثمن المؤجل الذي يكون أكثر من الثمن الحال، ولكن لا بد أن يكون الثمن معلوم المقدار، ويكون الأجل معلوما، محددا عند عقد البيع، أما ما ذكر في السؤال: بأن الشركة تضع آجالا للبيعة الواحدة مختلفة القيمة، ولا يتم العقد على البت على واحد منها فهذا بيع غير صحيح؛ لعدم تحديد الأجل في العقد، ولأنه يشبه ربا الجاهلية؛ لأنهم متى حل الأجل الأول ولم يوف زادوا في المال وزادوه في الأجل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (15930) :
س1: يوجد لدينا مكان لاستبدال الأدوات المنزلية، وذلك بأن تحضر إليه الثلاجة أو الغسالة القديمة، ثم يقوم بشرائها منك، ثم تشتري منه ثلاجة أو غيرها جديدة، وتدفع الفرق. فما حكم هذا العمل؟
ج1: لا بأس باستبدال الأدوات المنزلية القديمة بأدوات جديدة مع زيادة يدفعها صاحب الأدوات القديمة، نظرا للفرق بين قيمة النوعين؛ لأن هذا من البيع الذي أحله الله، ولا محذور فيه، إذا لم يكن ذلك عن مشارطة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17354) :
س: أنا موظف وأريد أن أبني بيتا، وأريد من شركة الراجحي أن تمول المشروع بالمواد، فقال مندوب شركة الراجحي: نحن مستعدون، ولكن أذهب أنا صاحب المبنى إلى أصحاب السلع، ويعطوني تسعيرة لجميع المواد المطلوبة، ويأخذها الراجحي على شكل فواتير، ويتم صرف المواد حسب طلبي وبمعرفة مندوب شركة الراجحي، وللمعلومية المواد هي: طابوق، حديد، خرسانة، إسمنت، مواد صحية، مواد كهربائية، والراجحي لا يملكها، ولكن يقول: إنه بطريقته هذه سوف يمتلكها، ويقول: إن مجلس الراجحي أفتوا في هذا الموضوع وحللوه، فما رأيكم في هذا السؤال؟ أرجو إفتائي.
ج: إذا كان المحل أو المحلات تبيع المواد على شركة الراجحي،
وتقبضها هذه الشركة ثم تبيعها عليك فلا بأس بذلك. أما إن كنت تأخذ المواد من هذه المحلات، وشركة الراجحي تسدد عنك قيمتها ثم تستردها منك بزيادة فهذا حرام؛ لأنه قرض بشرط الزيادة، وهو ربا، وقد قال الله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (1) وقال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (2) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 275
(2)
صحيح مسلم المساقاة (1597، 1598) ، سنن الترمذي البيوع (1206) ، سنن أبو داود البيوع (3333) ، سنن ابن ماجه التجارات (2277) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) ، سنن الدارمي البيوع (2535) .
الفتوى رقم (17441) :
س: شخص يعمل بتجارة السيارات، حيث يقوم ببيع السيارات بطريقة التقسيط، فيبيع السيارة بأقساط شهرية بمبلغ إجمالي مثلا (50000) خمسون ألف ريال، على أن تسدد على هيئة أقساط شهرية قيمة القسط (1500) ألف وخمسمائة ريال، قد يأتي أحد المشترين منه ويقول: أعطيك كامل المتبقي علي وكم تنقص لي مقابل تعجيل المبلغ وسداده قبل وقته، علما يا سماحة الشيخ أن هذا الأمر منتشر عند معظم من يعملون بهذه التجارة.
نأمل إفتاء المذكور حول استفتائه، وما الحكم إن قال
المشتري: أنا سأعطيك كامل المستحق علي، وأجاب البائع: وأنا سأخصم لك من القيمة المتفق عليها ثلاثة آلاف ريال من غير اشتراط البائع أو طلبه لخصم وتقليل القيمة مقابل تعجيل السداد قبل أوانه، آمل إفتاءنا حول ما سبق حفظكم الله وسدد على الخير خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: ما ذكر في السؤال هو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة: (ضع وتعجل) ، وفي جوازها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار الشيخين: ابن تيمية وابن القيم، ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما.
قال ابن القيم رحمه الله موجها القول بالجواز: (لأن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين، في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هناك ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا، فإن الربا الزيادة، وهي منتفية ههنا، والذين حرموا ذلك قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: (إما أن تربي وإما أن تقضي) وبين قوله: (عجل لي وأهب لك مائة) فأين أحدهما من الآخر، فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع