الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى حسابي بنفس العملة المطلوبة نقدا، أو يفتح له حسابا خاصا، إنما يعطيني مقابل هذا المبلغ شيكا على حسابه بقيمة العملة المطلوبة، قابلا لبيعه عليه أو على غيره من البنوك بنفس سعره اليوم في السوق، فهل هذا جائز؟ إذا أراد المسافر إلى أي بلد خارجي هل يجوز له أخذ شيكات من حسابه بالريال محولا إلى عملة بالبلد المسافر إليه؟
ج: أولا: إذا أردت شراء عملة أجنبية بالنقد المحلي فلا مانع بشرط التقابض في المجلس، ويقوم استلام الشيك مقام قبض النقود التي تضمنها الشيك المصدق.
ثانيا: يجوز للمسافر استبدال النقد المحلي بعملة أجنبية بالشرط السابق، أي: يدا بيد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12416)
س3: هل يجوز
أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات
؟
ج3: يجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (10896)
س3: كثير من الناس يحتفظون بأموالهم بالدولار الأمريكي خشية تأثر قيمة العملات الأخرى بالريال، فهل هذا جائز؟ مع العلم أن الفائدة ترجع كلها إلى الكفار.
ج3: يجوز ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11409)
س: هل يجوز شراء العملات الأجنبية، بما يسمى:(عقد حق الخيار) حيث تتم عملية الشراء على النحو التالي: يقوم المشتري بالاتفاق مع مصرف ما، على حق الخيار الذي منحه المصرف للمشتري (المستفيد) يدفع المستفيد رسما أو علاوة للبائع (المصرف) يسدد وقت الدخول في عقد حق الخيار لشراء العملة، وخلال المدة المتفق عليها يمكن للمشتري
المستفيد أن يدفع السعر المتفق عليه، ويشتري العملة، بغض النظر عن السعر السائد في السوق وقت الشراء الفعلي، كما أن المشتري ليس ملزما بأن يشتري العملة وهي طبيعة هذا العقد، ويقتصر التزامه في حالة عدم رغبته في إتمام عملية الشراء على دفع العلاوة التي سددها في بداية العقد مقابل إتاحة حق الخيار له، والتي لن يتم استرداد قيمتها، سواء تمت الصفقة أم لا؟
مثال: عقد حق الخيار في شراء 100000 مارك بسعر 2.20 ريال للمارك مدة حق الخيار 3 أشهر، رسم حق الخيار دفع للمصرف 5 هللات للمارك الواحد.
الحالة الأولى:
خلال الفترة أعلاه ارتفع سعر المارك إلى 2.40 ريال، استعمل المستفيد حق الخيار وسدد قيمة الماركات بالسعر المتفق عليه، والثابت أي 2.20 بغض النظر عن السعر السائد للمارك في السوق.
الحالة الثانية:
انخفض سعر المارك إلى 2.00 ريال، وفي هذه الحالة لم يستعمل المستفيد حق الخيار خلال مدة العقد، وينتهي العقد بانتهاء مدته، ويبقى للبائع (المصرف) رسم حق الخيار (5 هللات) ، ولا يرد إلى المشتري المستفيد كما أسلفنا.
ج: لا يجوز بيع وشراء العملات بعضها ببعض إلا إذا تم التقابض في مجلس العقد، وإذا كانت من جنس فلا بد من التماثل
مع التقابض، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز (1) » ، فدل قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تبيعوا منها غائبا بناجز على اشتراط التقابض في مجلس العقد، وعدم صحة بيع الخيار.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري البيوع (2176، 2177) ، صحيح مسلم المساقاة (1584) ، سنن الترمذي البيوع (1241) ، سنن النسائي البيوع (4565) ، كتاب البيوع (4581) ، مسند أحمد بن حنبل (3/51) .
الفتوى رقم (18523)
س: صرف الهلل هل هو محرم أم حلال: أن أبيع التسعة ريالات معدن بعشرة ريالات ورق، وأعطي فوق ذلك اللبان أو مسواك؟
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء واستعراضها لما صدر منها سابقا في الموضوع رأت أنه لا مانع من التفاضل في صرف العملة الورقية السعودية بالعملة المعدنية السعودية لاختلاف المادة بينها بشرط التقابض في مجلس العقد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14294)
س: بعض الزبائن المتعاملين معنا في البقالة، يأتون إلينا أحيانا يريدون أن نصرف لهم مثلا 100 ريال، ولا يوجد لدي سوى 70 ريالا مثلا، فيقول: أعطني إياها والباقي مرة ثانية، فأقول له: هذا لا يجوز، فيقول لي: دع الذنب لي أنا. فقد سألت بعض العلماء في قريتنا، فقالوا: الصرف لا يجوز إلا كاملا. أرجو من سماحتكم أن توضحوا لزبائننا ولنا أكثر من سؤالي وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: يشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد (1) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4474) ، سنن النسائي الافتتاح (913) ، سنن أبو داود الصلاة (1458) ، سنن ابن ماجه الأدب (3785) ، مسند أحمد بن حنبل (4/211) ، سنن الدارمي الصلاة (1492) .
الفتوى رقم (16247)
س: رجل معه خمسمائة ريال، يريد أن يصرفها، ولم يجد عند صاحب البقالة سوى ثلاثمائة ريال، وسيأخذ الباقي فيما بعد، وقد اعترض شخص آخر، وقال: هذا نوع من الربا. نرجو الإفادة، وفقكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا يجوز للمتصارفين أن يتفرقا إلا بعد استلام كل منهما كامل مبلغ الصرافة، وعلى ذلك فلا يجوز لمن دفع لشخص خمسمائة ريال لصرفها أن يأخذ ثلاثمائة في الحال، والباقي بعد الافتراق بزمن ولو قصر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (14385)
س1: أنا وكثير من السودانيين العاملين هنا، يحتاج الواحد منا إلى إرسال مبلغ من ماله إلى أهله، ومن المعلوم أنه هنا في المملكة الريال أقوى من الجنيه السوداني، وهكذا العملات الأجنبية الأخرى تتفاوت، وليس هناك أي طريقة لإرسال أي مبلغ إلى البلد، والطريقة المتبعة هي أنك تتفق مع الشخص المسافر فتعطيه مثلا 1000 ريال سعودي نقدا، وهو
بدوره يشتري به بضاعة يبيعها هناك، لا شك أنه يستفيد كثيرا دون أي خسارة، وهناك تجار رسميين لهذا العمل، ويربحون أرباحا طائلة مقابل هذا الـ 1000 ريال، تطلب منه أن يسلم أهلك المصرف بالجنيه السوداني الذي أنفقتم عليه 5 جنيه 10 جنيه حسب الاتفاق؛ لأنه غير هذه الطريقة ليس هناك طريقة أخرى، وإذا حاول أخذ الريالات في جيبه وصرفها في البنوك هناك ولو ريالا واحدا يعرض نفسه للعقوبة، وإذا كان المبلغ كثيرا ربما للإعدام، دون شك، فقد أعدم الكثير لهذا السبب تبعا للقانون هناك. سؤالي: هل هذه الصورة فيها شيء من الربا؟ وقد سمعت في برنامج (نور على الدرب) أنه يلزم إعطاء الشخص يدا بيد، وهذا لا يمكن؛ لأنه لا توجد عملة سودانية هنا، أفيدونا جزاكم الله خيرا، وقد أشغل بالي كثيرا.
ج1: هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنها صرف عملة بأخرى مع عدم التقابض، فقد روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء (1) » . ومعنى: (هاء وهاء) : كناية عن الإعطاء والقبض، أي خذ وهات، فصرف عملة بأخرى مع عدم التقابض ربا لا يجوز للمسلم فعله، وفيها أيضا مأخذ آخر وهي أنها قرض جر نفعا فهو ربا. ولكن المخرج الشرعي من مثل هذه المعاملات الربوية أن تتفق وإياه على
(1) سنن أبو داود الأدب (4840) ، سنن ابن ماجه النكاح (1894) .
شركة مضاربة، فتدفع أنت رأس المال، ويقوم هو بالعمل به، وهو شراء الأغراض التي تريدون شراءها، ثم يبيعها في بلدكم والربح بينكما والخسارة كذلك، ورأس المال يعود لك فتستلمه هناك أو يسلمه إلى أهلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14595)
س2: بعض الأشخاص يقومون ببيع المعلبات كالبيبسي والميرندا وموية الصحة، ويعطيه المشتري عملة ورقية، ويرد عليه البائع بعملة معدنية، والشراء لغرض الاتصال، والبيع لغرض الفائدة. ما هو الحكم في ذلك، هل يجوز أم لا؟
ج2: يجوز للشخص أن يشتري حاجة من البائع كالماء والعصير ونحوهما، ويرد عليه البائع الباقي عملة معدنية في الحال لغرض استعمال العملة للاتصال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز