الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
الدعاء لقاتل نفسه
الفتوى رقم (11120)
س: أنا سوداني مسلم بحمد الله أعمل بالمملكة العربية السعودية منذ سنوات خلت، ومنذ فترة حمل إلي البريد نبأ وفاة أحد أقربائي بالسودان منتحرا، أي قتل نفسه والعياذ بالله.
وقد قمت بإرسال خطاب عزاء فيه لأهله بالسودان، وترحمت عليه، وفي الوقت نفسه أرسلت خطابا لأحد أقربائي العاملين بدولة الإمارات المتحدة أحيطه فيه علما بالحادث، وبالخطاب الذي أرسلت.
فرد علي مستنكرا إرسال خطاب عزاء في قاتل نفسه والترحم عليه والسؤال الذي أريد أن أسأله على أن تخبروني بفتوى واضحة هو:
هل يجوز شرعا عزاء أهل قاتل نفسه؟ وهل يجوز الترحم عليه؟ وما الدليل من الكتاب والسنة؟
ج: يحرم على المسلم قتل نفسه، قال تعالى:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (1) وقال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (2){وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا} (3) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة (4) » رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
ومن أقدم على قتل نفسه فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر، ومتعرض لعذاب الله، ولكن يجوز أن يترحم عليه، وأن يدعى له، كما يجوز تعزية أهله وأقاربه؛ لأنه لم يكفر بقتل نفسه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 195
(2)
سورة النساء الآية 29
(3)
سورة النساء الآية 30
(4)
أخرجه أحمد 4 / 33، 34، والبخاري 7 / 223، ومسلم 1 / 104، 105 برقم (110) ، والدارمي 2 / 192، والطبراني 2 / 72، 73، 74، 75، برقم (1326 - 1338) ، والبيهقي 8 / 23، 10 / 30، والبغوي في شرح السنة 10 / 154 برقم (2524) .