الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأخذ من الزكاة بدون حاجة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1766)
س2: كتبت لي لجنة فرض الزكاة مبلغا من المال من معونة الزكاة وأنا لا أعلم بأنهم كتبوا لي ذلك، ولا طلبت منهم ذلك، ولا حاولت أن يكتبوا لي شيئا أبدا، ولا فكرت إطلاقا في ذلك، إلا أنني علمت بأنهم كتبوا لي مبلغا من معونة الزكاة بعد مدة من الزمن، علما بأنه يوجد لدي بلاد زراعية ولكن لم أزرعها، وفي نفس الوقت لو رفضت استلامها لا بد وأن يأخذها غيري، ولا يمكن إعادتها لمصدرها الحقيقي أرجو أن تكون الإجابة منكم بخطاب.
ج2: ليس لك أخذ هذه المساعدة؛ لأنك لا تستحقها؛ لعدم وجود زرع مخروص عندك، وإنما أرادت اللجنة بذلك معونتك فقط وهي ليس لها ذلك، فليس لك أن تعينهم على ما حرم الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (13071)
س: يوجد عندنا رجل ثري جدا يملك الملايين وله وزنه
وقيمته في المجتمع ويعيش بعيدا عن مقري بالقرية أي يسكن بإحدى المدن في المنطقة الغربية ويقوم في شهر رمضان المبارك من كل عام بإخراج زكاة ماله يدفع بعضها إلى قبيلته ويقوم بتسليم هذا المبلغ الذي يخص القبيلة إلى رجل أمين بطرفنا ليقوم بدوره بتوزيعها على أصحابها وحيث إن الرجل هذا لا يستطيع لوحده فطلب مني مساعدته في توزيع زكاة الرجل الثري وفعلا قمت بمساعدته سواء كان في فرزها أو توزيعها ولكن عندما أذهب بها إلى أصحابها أجد بعضهم غائبا والبعض الآخر متوفى ثم آخذ ما يخصهم وأضيفها لحسابي دون علمهم ودون علم الشخص الذي أقوم بمساعدته ودون علم صاحبها الثري، واستمرت هذه العملية مدة ثلاث أو أربع سنوات حتى أصبح بطرفي من هذه المبالغ مبلغ خمسة آلاف ريال تقريبا ولا أعرف أهلها ولا عناوينهم ثم تبت توبة نصوحا وندمت على ما فعلت واستقمت والحمد لله وأريد إخراج ما بذمتي من حقوق للغير علما أنني لا أستطيع إطلاقا إخبار صاحب الأموال بذلك ولا أستطيع أيضا إخبار الرجل الذي قام بتوزيع هذه الأموال؛ لأن فيها إحراج علي أمامهما ومن المستحيل أن يعلما ما صنعت إطلاقا.
آمل التكرم يا صاحب السماحة وإفادتي ماذا أصنع وماذا أعمل حتى أبرئ ذمتي أمام الله عز وجل أولا وأمام ضميري ثانيا وأمام أصحاب الحقوق ثالثا؟ علما أنني لا أعرف أصحابها؛ لأن منهم المتوفى ومنهم الذي لا أعرفه إطلاقا، هل أقوم بالتصدق بها على نية أصحابها أم ماذا أعمل؟ آمل مرة
ثانية إفتائي في موضوعي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالمبالغ التي عندك زكاة توزعها على مستحقي الزكاة غير المعينين لها؛ لعدم علمك بهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13088)
س: أعمل نقاشا ولكن عملي ليس دائما وأنا أصلي في مسجد من المساجد التي تسير على السنة وأصلى بالناس إماما أخطب فيهم الجمعة، ولقد أعطاني بعض الناس أموال زكاة لأصرفها في مصارفها الشرعية وأخذت المال ووزعت منه ولكن أخذت منه لنفسي مبلغ ألفي جنيه مصريا؛ لأنني احتجت هذا المبلغ لكي أتزوج وأصلح منزلي الذي كان غير لائق للزواج وكان عندي نية السداد ولكن ظروفي الآن لا تسمح بالسداد فما الحل، وهل أخذي هذا المال حلال أم حرام، وهل لا بد من السداد؟
ج: لا يجوز لك الأخذ من المال الذي سلم لك لتوزيعه على مستحقي الزكاة، فيجب عليك رد بدل المال الذي أخذت، أو دفعه لمستحقيه مع التوبة والاستغفار مما حصل منك.