الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زكاة الحبوب والثمار
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1774)
س2: ما هو أقل نصاب الزكاة في الحبوب والأرز ونحوه وكم يستخرج منها لمستحق الزكاة على حساب الكيل والوزن؟
ج2: نصاب الزكاة في الحبوب من البر والشعير والذرة والأرز ونحوهما - مما تجب فيه الزكاة خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم قد حرره العلماء بأربع مائة وثمانين مثقالا وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين. والذي يجب إخراجه منها العشر بالنسبة لما سقي منها بالأمطار والسيول وماء العيون بلا آلات ترفعه أو تدفعه إلى الزروع، ونصف العشر بالنسبة لما سقي منها بالآلات من ماكينات وسوان من الإبل أو غيرها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (4499)
س1: ما هو مقدار الزكاة التي تخرج من المزرعة حيث الري فيها بالآلة.
س2: هل تخرج زكاة المزرعة بعد حسم قيمة المصروفات على هذه المزرعة أم قبل حساب تلك المصروفات؟
ج1، 2: تخرج زكاة الحبوب والثمار إذا بلغت نصابا فأكثر بقطع النظر عما أنفق على المزرعة من مصروفات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عماله بخرص الثمار على أهلها ثم يأخذ الزكاة بموجب الخرص، ولا يسألهم عن نفقاتها.
ومقدار الواجب فيما سقي بالآلات نصف العشر، وما سقي بالأمطار والأنهار ونحو ذلك مما لا مئونة فيه العشر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: هل تخرج الزكاة بنفس المقدار من جميع المحاصيل أي المأكول؛ كالقطن وخلافه؟ وما مقدارها بالنسبة للفواكه؛ كالعنب والموالح مثل البرتقال والليمون؟
ج3: تخرج زكاة التمور والحبوب على النحو المتقدم، وهي: نصف العشر فيما سقي بالمكائن ونحوها، والعشر فيما سقي بالأنهار والمطر ونحو ذلك، والعنب في حكم التمر، وتخرج زكاته زبيبا كما تخرج زكاة الرطب تمرا، وإن باعه قبل الإخراج أخرج زكاته من الثمن. وما عدا ذلك فلا زكاة فيه، وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها، أو بضمها إلى مال لصاحبها زكوي نقد أو عروض تجارة.