الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (1) » رواه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أحمد 3 / 10، 20، 49، 52 - 53، 54، ومسلم 1 / 69 برقم (49) ، وأبو داود 1 / 677 - 678، 4 / 511 برقم (1140، 4340) ، والترمذي 4 / 470 برقم (2172) ، والنسائي 8 / 111 - 112، 112 برقم (5008، 5009) ، وابن ماجه 1 / 406، 2 / 1330 برقم (1275، 4013) ، وابن حبان 1 / 541، 542 برقم (306، 307) ، والبيهقي 10 / 90.
إهداء الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3582)
س2: في آخر ليلة من شهر رمضان المبارك 1400هـ كان الإمام يقرأ بالمصلين وختم القرآن وقال: ختمة هذا القرآن مهداة إلى روح مولانا سيدنا ونبينا محمد الطاهر. فما رأي الشرع في ذلك؟
ج2: لا يجوز إهداء الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم، لا ختم القرآن
ولا غيره؛ لأن السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، لم يفعلوا ذلك، والعبادات توقيفية، وقد قال عليه الصلاة والسلام:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (1) » ، وهو صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته في كل عمل صالح تعمله؛ لأنه هو الذي دعاها إلى ذلك، وأرشدها إليه، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من دل على خير فله مثل أجر فاعله (2) » خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
(2)
أخرجه أحمد 4 / 120، 5 / 272، 273، ومسلم 3 / 1056، برقم (1893) ، وأبو داود 5 / 346 برقم (5129) ، والترمذي 5 / 41 برقم (2670، 2671) ، وعبد الرزاق 11 / 107-108 برقم (20054) ، وابن حبان 1 / 525، 4 / 554 برقم (289، 1668) ، والطبراني 17 / 225-228 برقم (622-632) ، والطيالسي (ص / 85) برقم (611) ، والبخاري في الأدب المفرد (ص / 108) برقم (242) ، والبيهقي 9 / 28، والبغوي 13 / 185 برقم (3608) .