الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأي الفريقين أحفظ للكرامة وأصون لماء الوجه وأعون على تنظيم التوزيع؟ لئلا تنهال الزكوات الكثيرة على فقير معروف للناس بينما غير المعروفين وخصوصا الذين يتعففون عن السؤال.
ج1: إذا توليت الإخراج بنفسك وتحريت وضعها في يد مستحقها من أهلها حسب اجتهادك ففي ذلك اطمئنان لقلبك، وإن عهدت بالإخراج إلى من تثق به في صرفها في مصارفها الشرعية فهذا جائز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الجمعية الخيرية في القبيلة هل تدفع زكاة عن أموالها، وهل تعطى لها الزكاة
؟
فتوى رقم (8191)
س1: نظرا لكثرة الحوادث الشبه يومية أو شهرية بسبب حوادث الطرق والتي قد تؤدي إلى الوفاة أو الشجاج أو الإصابات الأخرى وأن الشرع يلزم العاقلة بدفع وتحمل
الديات التي تقع على قبيلة مثل ديات الخطأ وشبه العمد والشجاج. وعليه فقد اتفقت قبيلة المتايهة من العضيان من عتيبة على إنشاء جمعية خيرية (صندوق) يدفع كل فرد من العاقلة فيه مبلغا معينا متفقا عليه سنويا وتوقعا لما يحدث مستقبلا من كوارث الديات المنوه عنها أعلاه؛ لغرض التعاون بين أفراد هذه القبيلة كعاقلة واحدة، وبدلا من أن يطوف صاحب الدم على جميع أفراد القبيلة ويقطع المسافات الطويلة شرقا وغربا وجنوبا وشمالا وما يتعرض له من تعب ومشاكل ومشاحنات لعدة أشهر؛ لذا وضعت هذه الجمعية. واستفسارنا عن:
1 -
هل هذا العمل الذي قامت به القبيلة واتفقت عليه يعتبر عملا خيريا وجائزا؟
2 -
هل إذا حال الحول على هذه الأموال تجب فيها الزكاة؟
3 -
هل يجوز لأهل الأموال الحائل عليها الحول دفع زكاة أموالهم لهذه الجمعية؟
4 -
إذا امتنع شخص أو عدة أشخاص ورفضوا الدفع أو الاشتراك في هذه الجمعية - وشروط هذه الجمعية المتفق عليها من العاقلة أو لها: أن الشخص الذي يمتنع عن الدفع أو الاشتراك لا يلزم العاقلة بأي شيء - ثم حدث عليه بعد ذلك دية لخطأ فذهب إلى العاقلة يطلب تسديد الدية حسب الشرع ولكن العاقلة رفضت بحجة أن المذكور امتنع سابقا عن الدفع
والاشتراك مع العاقلة بطوعه واختياره وهي لم تطرده ولكن يعتبر خالف الاتفاقية وإجماع العاقلة، فهل هذا الشخص يلزم العاقلة وهو مخالف لاتفاقها سابقا والاشتراك معها في هذه الجمعية بعد اطلاعه وإبلاغه شروطها مسبقا.
هل يجوز له السؤال من خارج العاقلة لتسديد الدم الذي عليه؟ علما بأن العاقلة مقتدرة ولم تخرجه منها ولكنه خرج كما قلت سابقا بطوعه واختياره وخالف اتفاقهم بسبب رفضه الدفع معهم، فأرجو من سماحتكم إجابتي.
ج1: أولا: اتفاق رجال القبيلة على ما ذكر يعتبر عملا خيريا لما فيه من التعاون على أداء الواجب.
ثانيا: إذا حال الحول على الأموال المجموعة لهذا الغرض المبين في الاستفتاء فلا تجب فيه الزكاة إذا كان ما جمع لا يعود ملكا إلى من جمع منهم عند فشل المشروع مثلا، بل ينفق في المقصد الذي جمع من أجله أو في وجوه الخير الأخرى.
ثالثا: لا يجوز لأهل الأموال التي حال عليها الحول ووجبت فيها الزكاة أن يدفعوا زكاة أموالهم لهذه الجمعية، بل يدفعونها في المصارف التي ذكرها الله في آية:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (1) .
رابعا: من امتنع من الاشتراك في ذلك فإلزامه العاقلة بدفع
(1) سورة التوبة الآية 60
دية من قتله خطأ يرجع إلى المحكمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (12934)
س1: عندنا مؤسسة خيرية لإيواء اليتامى والأرامل والمعوقين وهذه المؤسسة تستقبل سنويا كمية هائلة من زكاة المسلمين في هذه البلاد وبعد كل النفقات الضرورية للمؤسسة يبقى مبلغ من الزكوات.
السؤال: هل يجوز شرعا ادخار هذا المبلغ لسنوات أخرى؟
ثانيا: هل تجب الزكاة فيه؟
ثالثا: هل يجوز صرف المبلغ المذكور على فقراء المسلمين خارج المؤسسة؟
رابعا: هل إذا بنينا بالمبلغ المذكور مساكن للإيجار يجوز لنا صرف الدخل من هذه المساكن على المساجد أو على أئمتها؟
خامسا: بفضل البنك الإسلامي للتنمية بنت المؤسسة عمارة ولظروف ما تؤجر المؤسسة جزء من العمارة المذكورة، هل يجوز لنا صرف الدخل من هذه الإجارة على أئمة المساجد؟ أفيدونا يا سماحة الشيخ خطيا، وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا.
ج1: لا يجوز لك أن تقبل من الزكاة ما زاد على حاجة