المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجمعية الخيرية في القبيلة هل تدفع زكاة عن أموالها، وهل تعطى لها الزكاة - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٩

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌دفن تارك الصلاة مع المسلمين

- ‌دفن ولد الكافر في مقابر المسلمين

- ‌تشييع جنازة الكافر

- ‌تشييع جنازة عباد القبور

- ‌دفن الكافر

- ‌الدعاء وإهداء ثواب العمل للميت

- ‌الدعاء للميت

- ‌رفع الصوت بالتهليل الجماعي

- ‌قول: لا إله إلا الله مع الجنازة

- ‌توزيع المال في المقبرة

- ‌الدعاء لقاتل نفسه

- ‌الصدقة عن الميت

- ‌عمل البر للأموات

- ‌التصدق عن الميت وعلم الميت بها

- ‌الدعاء بعد صلاة الجنازة

- ‌الاستئجار لقراءة القرآن على القبر

- ‌القراءة عن الميت

- ‌قراءة القرآن عند القبر

- ‌ثواب القراءة للميت

- ‌دعوى أن القبر مظلم حتى يطعم عن الميت

- ‌قراءة القرآن على القبور

- ‌إهداء الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌إهداء ثواب العبادات للميت محدد بزمن

- ‌هبة ثواب الصلاة للميت

- ‌الصلاة عن الوالدين المتوفين

- ‌الصيام عن الميت

- ‌الحج عن الميت

- ‌ما يشرع فعله من أجل الميتوأهله وما لا يشرع

- ‌الاجتماع عند مضي أربعين يوما على وفاة الميت

- ‌وضع الطين بجانب الميت

- ‌وضع كتاب مع الميت في قبره

- ‌بناء خيمة عند القبر

- ‌القيام تشريفا لأرواح الشهداء

- ‌حمل زوجة المتوفى والطواف بها على القبر

- ‌وضع الحناء مع الميت في القبر

- ‌وضع باقة من الزهور على قبر الجندي المجهول

- ‌تعليق صور الميت في البيت

- ‌سماع الميت لكلام الناس

- ‌القباب على القبور

- ‌النوم على الأرض مدة أربعين يوما بعد الدفن

- ‌خفة الجنازة هل يعود لفضيلة الميت

- ‌بدع حول الأموات

- ‌حكم زيارة القبور

- ‌زيارة المقابر هل تشترط لها الطهارة

- ‌زيارة النساء للقبور

- ‌الدعاء عند زيارة القبور

- ‌زيارة القبور يوم الجمعة

- ‌زيارة القبور في يوم معين من العام

- ‌زيارة القبور وشد الرحال إليها

- ‌زيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلموأصحابه

- ‌حرمة الأمواتوالمقابر

- ‌ حرمة الإنسان المسلم الميت

- ‌ خلع النعال في المقابر

- ‌احترام الأموات

- ‌حرمة المقابر

- ‌صانع القبور المبنية بالرخام

- ‌بناء المساكن في المقبرة

- ‌تعزية أهل الميت

- ‌حكم التعزية

- ‌خروج المرأة للتعزية

- ‌تعزية الكافر القريب

- ‌طرق التعزية

- ‌التعزية لأهل الميت عند القبر

- ‌هل يقال عن الميت: المرحوم

- ‌الإعلان عن وفاة الميت

- ‌تقديم الهدايا مع العزاء

- ‌حضور الولائم التي تقام للعزاء

- ‌النياحة على الميت

- ‌ الزكاة

- ‌حكم الزكاة

- ‌شروط الزكاة (الحول)

- ‌زكاة الدين والعقار المعد للاستعمال

- ‌زكاة المال تخرج من جنسه

- ‌المال المدخر وما هي السنة المعتبرة في الزكاة

- ‌زكاة بهيمة الأنعام

- ‌زكاة البقر

- ‌زكاة الغنم

- ‌على من تكون زكاة الماشية المشتركة

- ‌زكاة الخيل

- ‌زكاة الأرانب

- ‌زكاة الحبوب والثمار

- ‌صاع الرسول

- ‌زكاة الحبوب

- ‌نخيل البيوت وزكاة البرحي

- ‌زكاة العسل

- ‌طريقة زكاة المزرعة المشتركة

- ‌زكاة العنب

- ‌زكاة التين

- ‌زكاة القهوة

- ‌زكاة الفواكه

- ‌زكاة القطن

- ‌زكاة قصب السكر

- ‌زكاة الحطب والحشيش ونحوه

- ‌إذا زاد العامل في تقدير المحصول لزيادة إعانة المزارع

- ‌النخيل إذا قسمت بين ورثة هل تجب الزكاةبمجموعها أم يزكي كل شخص ما يخصه

- ‌الأرض المؤجرة للزراعة على من تكون زكاتها

- ‌زكاة نصيب من يقوم بحصاد الحبوب على من تكون

- ‌تجب الزكاة ولو كان المزارع مدينا

- ‌زكاة الثمار إذا آلت إلى ورثة

- ‌زكاة النقدين

- ‌نصاب الذهب والفضة

- ‌نصاب الدولار وغيره

- ‌زكاة الذهب

- ‌الورق النقدي

- ‌زكاة الذهب والفضة تخرج من العملة

- ‌إذا اتضح نقص ما يدفعه من زكاة النقدين

- ‌زكاة الذهب المعد للاستعمال

- ‌كيفية إخراج زكاة الحلي

- ‌المال الذي جمعه وحال عليه الحول

- ‌الإعانة من الحكومة هل يجوز دفع الزكاة منهامستقبلا

- ‌زكاة راتب الموظف

- ‌المكافأة التي تصرف في نهاية الخدمة هل تزكىسنواتها

- ‌زكاة الأموال المستحقة لدى الدولة إذا تأخر صرفها

- ‌هل تحسب الضرائب من الزكاة

- ‌الصندوق الخيري للعائلة

- ‌زكاة صندوق العائلة

- ‌زكاة أموال جمعت لما يعترض أبناء القبيلة

- ‌زكاة المؤسسات الخيرية

- ‌زكاة المال المتبرع به لأوجه الخير

- ‌زكاة المال الذي جمع لمشاريع الخير

- ‌المال المدخر في الغرف التجارية

- ‌زكاة أموال صندوق البر

- ‌زكاة المال الموقوف لبناء مسجد

- ‌زكاة الأمانة

- ‌الزكاة في التركة

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة الطعام المشترى للأكل

- ‌زكاة المال المتوفر من قرض الصندوق العقاري

- ‌كيف تحسب الزكاة لعروض التجارة

- ‌زكاة العقار المعد للتجارة

- ‌زكاة الأرض من الدين

- ‌أرض زراعية وأصبحت صالحة للسكن

- ‌زكاة العقار المؤجر

- ‌الزكاة على الوقف

- ‌العقار المعد للسكن والإيجار

- ‌زكاة المساهمات

- ‌المال المضارب فيه ومن يزكي منهما

- ‌على من تكون الزكاة إذا افترق الشركاء

- ‌زكاة الفطر

- ‌زكاة الفطر عن الجنين

- ‌مقدار زكاة الفطر

- ‌الزيادة على زكاة الفطر

- ‌تأخير زكاة الفطر عن وقتها

- ‌وقت إخراج زكاة الفطر

- ‌زكاة الفطر عن الكفار

- ‌أهل زكاة الفطر

- ‌صرف زكاة الفطر للجمعيات

- ‌التريث في دفع الزكاة لمصلحة

- ‌إذا ترك إخراج الزكاةلزمه إخراجها عما مضى من السنين

- ‌حكم الاتجار في مال الزكاة

- ‌إخراج بدل الزكاة المسروقة

- ‌إخراج زكاة الأمانة من قبل الأمين

- ‌أموال اليتامى والمجانين

- ‌الزكاة في الأموال الموقوفة

- ‌الزكاة في أموال القاصرين

- ‌كبير القبيلة يدفع زكاة جماعته نقودا ثم يعود على جماعته

- ‌نقل الزكاة خارج بلد المال

- ‌تعجيل الزكاة ودفعها كرواتب شهرية

- ‌احتساب الضرائب من الزكاة

- ‌هل يدفع الزكاة من تجب عليه أم تعطى لولي الأمر

- ‌دفع زكاة الثمار للجنة التي أقامها ولي الأمر

- ‌صرف الزكاة على الفقراء وإعطاء من لا يستحق خوفا من لسانه

- ‌جباية الزكاة

- ‌شراء أعيان من الزكاة وتوزيعها على الفقراء

- ‌الأخذ من الزكاة بدون حاجة

- ‌صرف الزكاة للصندوق الخيري في المستشفى

- ‌دفع الزكاة لليونسيف

- ‌هل يجوز للجمعية استثمار الزكاة التي تعطى لها

- ‌هل الأولى دفع الزكاة مباشرة أو إعطاءها لجمعية تتحرى مصارفها

- ‌الجمعية الخيرية في القبيلة هل تدفع زكاة عن أموالها، وهل تعطى لها الزكاة

- ‌التبرع لفلسطين هل يصح من الزكاة

- ‌جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة

- ‌دفع الزكاة للمعوقين الفقراء

- ‌بناء المساكن من الزكاة للفقراء

الفصل: ‌الجمعية الخيرية في القبيلة هل تدفع زكاة عن أموالها، وهل تعطى لها الزكاة

وأي الفريقين أحفظ للكرامة وأصون لماء الوجه وأعون على تنظيم التوزيع؟ لئلا تنهال الزكوات الكثيرة على فقير معروف للناس بينما غير المعروفين وخصوصا الذين يتعففون عن السؤال.

ج1: إذا توليت الإخراج بنفسك وتحريت وضعها في يد مستحقها من أهلها حسب اجتهادك ففي ذلك اطمئنان لقلبك، وإن عهدت بالإخراج إلى من تثق به في صرفها في مصارفها الشرعية فهذا جائز.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 457

‌الجمعية الخيرية في القبيلة هل تدفع زكاة عن أموالها، وهل تعطى لها الزكاة

؟

فتوى رقم (8191)

س1: نظرا لكثرة الحوادث الشبه يومية أو شهرية بسبب حوادث الطرق والتي قد تؤدي إلى الوفاة أو الشجاج أو الإصابات الأخرى وأن الشرع يلزم العاقلة بدفع وتحمل

ص: 457

الديات التي تقع على قبيلة مثل ديات الخطأ وشبه العمد والشجاج. وعليه فقد اتفقت قبيلة المتايهة من العضيان من عتيبة على إنشاء جمعية خيرية (صندوق) يدفع كل فرد من العاقلة فيه مبلغا معينا متفقا عليه سنويا وتوقعا لما يحدث مستقبلا من كوارث الديات المنوه عنها أعلاه؛ لغرض التعاون بين أفراد هذه القبيلة كعاقلة واحدة، وبدلا من أن يطوف صاحب الدم على جميع أفراد القبيلة ويقطع المسافات الطويلة شرقا وغربا وجنوبا وشمالا وما يتعرض له من تعب ومشاكل ومشاحنات لعدة أشهر؛ لذا وضعت هذه الجمعية. واستفسارنا عن:

1 -

هل هذا العمل الذي قامت به القبيلة واتفقت عليه يعتبر عملا خيريا وجائزا؟

2 -

هل إذا حال الحول على هذه الأموال تجب فيها الزكاة؟

3 -

هل يجوز لأهل الأموال الحائل عليها الحول دفع زكاة أموالهم لهذه الجمعية؟

4 -

إذا امتنع شخص أو عدة أشخاص ورفضوا الدفع أو الاشتراك في هذه الجمعية - وشروط هذه الجمعية المتفق عليها من العاقلة أو لها: أن الشخص الذي يمتنع عن الدفع أو الاشتراك لا يلزم العاقلة بأي شيء - ثم حدث عليه بعد ذلك دية لخطأ فذهب إلى العاقلة يطلب تسديد الدية حسب الشرع ولكن العاقلة رفضت بحجة أن المذكور امتنع سابقا عن الدفع

ص: 458

والاشتراك مع العاقلة بطوعه واختياره وهي لم تطرده ولكن يعتبر خالف الاتفاقية وإجماع العاقلة، فهل هذا الشخص يلزم العاقلة وهو مخالف لاتفاقها سابقا والاشتراك معها في هذه الجمعية بعد اطلاعه وإبلاغه شروطها مسبقا.

هل يجوز له السؤال من خارج العاقلة لتسديد الدم الذي عليه؟ علما بأن العاقلة مقتدرة ولم تخرجه منها ولكنه خرج كما قلت سابقا بطوعه واختياره وخالف اتفاقهم بسبب رفضه الدفع معهم، فأرجو من سماحتكم إجابتي.

ج1: أولا: اتفاق رجال القبيلة على ما ذكر يعتبر عملا خيريا لما فيه من التعاون على أداء الواجب.

ثانيا: إذا حال الحول على الأموال المجموعة لهذا الغرض المبين في الاستفتاء فلا تجب فيه الزكاة إذا كان ما جمع لا يعود ملكا إلى من جمع منهم عند فشل المشروع مثلا، بل ينفق في المقصد الذي جمع من أجله أو في وجوه الخير الأخرى.

ثالثا: لا يجوز لأهل الأموال التي حال عليها الحول ووجبت فيها الزكاة أن يدفعوا زكاة أموالهم لهذه الجمعية، بل يدفعونها في المصارف التي ذكرها الله في آية:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (1) .

رابعا: من امتنع من الاشتراك في ذلك فإلزامه العاقلة بدفع

(1) سورة التوبة الآية 60

ص: 459

دية من قتله خطأ يرجع إلى المحكمة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 460

فتوى رقم (12934)

س1: عندنا مؤسسة خيرية لإيواء اليتامى والأرامل والمعوقين وهذه المؤسسة تستقبل سنويا كمية هائلة من زكاة المسلمين في هذه البلاد وبعد كل النفقات الضرورية للمؤسسة يبقى مبلغ من الزكوات.

السؤال: هل يجوز شرعا ادخار هذا المبلغ لسنوات أخرى؟

ثانيا: هل تجب الزكاة فيه؟

ثالثا: هل يجوز صرف المبلغ المذكور على فقراء المسلمين خارج المؤسسة؟

رابعا: هل إذا بنينا بالمبلغ المذكور مساكن للإيجار يجوز لنا صرف الدخل من هذه المساكن على المساجد أو على أئمتها؟

خامسا: بفضل البنك الإسلامي للتنمية بنت المؤسسة عمارة ولظروف ما تؤجر المؤسسة جزء من العمارة المذكورة، هل يجوز لنا صرف الدخل من هذه الإجارة على أئمة المساجد؟ أفيدونا يا سماحة الشيخ خطيا، وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا.

ج1: لا يجوز لك أن تقبل من الزكاة ما زاد على حاجة

ص: 460