المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌دفن تارك الصلاة مع المسلمين

- ‌دفن ولد الكافر في مقابر المسلمين

- ‌تشييع جنازة الكافر

- ‌تشييع جنازة عباد القبور

- ‌دفن الكافر

- ‌الدعاء وإهداء ثواب العمل للميت

- ‌الدعاء للميت

- ‌رفع الصوت بالتهليل الجماعي

- ‌قول: لا إله إلا الله مع الجنازة

- ‌توزيع المال في المقبرة

- ‌الدعاء لقاتل نفسه

- ‌الصدقة عن الميت

- ‌عمل البر للأموات

- ‌التصدق عن الميت وعلم الميت بها

- ‌الدعاء بعد صلاة الجنازة

- ‌الاستئجار لقراءة القرآن على القبر

- ‌القراءة عن الميت

- ‌قراءة القرآن عند القبر

- ‌ثواب القراءة للميت

- ‌دعوى أن القبر مظلم حتى يطعم عن الميت

- ‌قراءة القرآن على القبور

- ‌إهداء الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌إهداء ثواب العبادات للميت محدد بزمن

- ‌هبة ثواب الصلاة للميت

- ‌الصلاة عن الوالدين المتوفين

- ‌الصيام عن الميت

- ‌الحج عن الميت

- ‌ما يشرع فعله من أجل الميتوأهله وما لا يشرع

- ‌الاجتماع عند مضي أربعين يوما على وفاة الميت

- ‌وضع الطين بجانب الميت

- ‌وضع كتاب مع الميت في قبره

- ‌بناء خيمة عند القبر

- ‌القيام تشريفا لأرواح الشهداء

- ‌حمل زوجة المتوفى والطواف بها على القبر

- ‌وضع الحناء مع الميت في القبر

- ‌وضع باقة من الزهور على قبر الجندي المجهول

- ‌تعليق صور الميت في البيت

- ‌سماع الميت لكلام الناس

- ‌القباب على القبور

- ‌النوم على الأرض مدة أربعين يوما بعد الدفن

- ‌خفة الجنازة هل يعود لفضيلة الميت

- ‌بدع حول الأموات

- ‌حكم زيارة القبور

- ‌زيارة المقابر هل تشترط لها الطهارة

- ‌زيارة النساء للقبور

- ‌الدعاء عند زيارة القبور

- ‌زيارة القبور يوم الجمعة

- ‌زيارة القبور في يوم معين من العام

- ‌زيارة القبور وشد الرحال إليها

- ‌زيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلموأصحابه

- ‌حرمة الأمواتوالمقابر

- ‌ حرمة الإنسان المسلم الميت

- ‌ خلع النعال في المقابر

- ‌احترام الأموات

- ‌حرمة المقابر

- ‌صانع القبور المبنية بالرخام

- ‌بناء المساكن في المقبرة

- ‌تعزية أهل الميت

- ‌حكم التعزية

- ‌خروج المرأة للتعزية

- ‌تعزية الكافر القريب

- ‌طرق التعزية

- ‌التعزية لأهل الميت عند القبر

- ‌هل يقال عن الميت: المرحوم

- ‌الإعلان عن وفاة الميت

- ‌تقديم الهدايا مع العزاء

- ‌حضور الولائم التي تقام للعزاء

- ‌النياحة على الميت

- ‌ الزكاة

- ‌حكم الزكاة

- ‌شروط الزكاة (الحول)

- ‌زكاة الدين والعقار المعد للاستعمال

- ‌زكاة المال تخرج من جنسه

- ‌المال المدخر وما هي السنة المعتبرة في الزكاة

- ‌زكاة بهيمة الأنعام

- ‌زكاة البقر

- ‌زكاة الغنم

- ‌على من تكون زكاة الماشية المشتركة

- ‌زكاة الخيل

- ‌زكاة الأرانب

- ‌زكاة الحبوب والثمار

- ‌صاع الرسول

- ‌زكاة الحبوب

- ‌نخيل البيوت وزكاة البرحي

- ‌زكاة العسل

- ‌طريقة زكاة المزرعة المشتركة

- ‌زكاة العنب

- ‌زكاة التين

- ‌زكاة القهوة

- ‌زكاة الفواكه

- ‌زكاة القطن

- ‌زكاة قصب السكر

- ‌زكاة الحطب والحشيش ونحوه

- ‌إذا زاد العامل في تقدير المحصول لزيادة إعانة المزارع

- ‌النخيل إذا قسمت بين ورثة هل تجب الزكاةبمجموعها أم يزكي كل شخص ما يخصه

- ‌الأرض المؤجرة للزراعة على من تكون زكاتها

- ‌زكاة نصيب من يقوم بحصاد الحبوب على من تكون

- ‌تجب الزكاة ولو كان المزارع مدينا

- ‌زكاة الثمار إذا آلت إلى ورثة

- ‌زكاة النقدين

- ‌نصاب الذهب والفضة

- ‌نصاب الدولار وغيره

- ‌زكاة الذهب

- ‌الورق النقدي

- ‌زكاة الذهب والفضة تخرج من العملة

- ‌إذا اتضح نقص ما يدفعه من زكاة النقدين

- ‌زكاة الذهب المعد للاستعمال

- ‌كيفية إخراج زكاة الحلي

- ‌المال الذي جمعه وحال عليه الحول

- ‌الإعانة من الحكومة هل يجوز دفع الزكاة منهامستقبلا

- ‌زكاة راتب الموظف

- ‌المكافأة التي تصرف في نهاية الخدمة هل تزكىسنواتها

- ‌زكاة الأموال المستحقة لدى الدولة إذا تأخر صرفها

- ‌هل تحسب الضرائب من الزكاة

- ‌الصندوق الخيري للعائلة

- ‌زكاة صندوق العائلة

- ‌زكاة أموال جمعت لما يعترض أبناء القبيلة

- ‌زكاة المؤسسات الخيرية

- ‌زكاة المال المتبرع به لأوجه الخير

- ‌زكاة المال الذي جمع لمشاريع الخير

- ‌المال المدخر في الغرف التجارية

- ‌زكاة أموال صندوق البر

- ‌زكاة المال الموقوف لبناء مسجد

- ‌زكاة الأمانة

- ‌الزكاة في التركة

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة الطعام المشترى للأكل

- ‌زكاة المال المتوفر من قرض الصندوق العقاري

- ‌كيف تحسب الزكاة لعروض التجارة

- ‌زكاة العقار المعد للتجارة

- ‌زكاة الأرض من الدين

- ‌أرض زراعية وأصبحت صالحة للسكن

- ‌زكاة العقار المؤجر

- ‌الزكاة على الوقف

- ‌العقار المعد للسكن والإيجار

- ‌زكاة المساهمات

- ‌المال المضارب فيه ومن يزكي منهما

- ‌على من تكون الزكاة إذا افترق الشركاء

- ‌زكاة الفطر

- ‌زكاة الفطر عن الجنين

- ‌مقدار زكاة الفطر

- ‌الزيادة على زكاة الفطر

- ‌تأخير زكاة الفطر عن وقتها

- ‌وقت إخراج زكاة الفطر

- ‌زكاة الفطر عن الكفار

- ‌أهل زكاة الفطر

- ‌صرف زكاة الفطر للجمعيات

- ‌التريث في دفع الزكاة لمصلحة

- ‌إذا ترك إخراج الزكاةلزمه إخراجها عما مضى من السنين

- ‌حكم الاتجار في مال الزكاة

- ‌إخراج بدل الزكاة المسروقة

- ‌إخراج زكاة الأمانة من قبل الأمين

- ‌أموال اليتامى والمجانين

- ‌الزكاة في الأموال الموقوفة

- ‌الزكاة في أموال القاصرين

- ‌كبير القبيلة يدفع زكاة جماعته نقودا ثم يعود على جماعته

- ‌نقل الزكاة خارج بلد المال

- ‌تعجيل الزكاة ودفعها كرواتب شهرية

- ‌احتساب الضرائب من الزكاة

- ‌هل يدفع الزكاة من تجب عليه أم تعطى لولي الأمر

- ‌دفع زكاة الثمار للجنة التي أقامها ولي الأمر

- ‌صرف الزكاة على الفقراء وإعطاء من لا يستحق خوفا من لسانه

- ‌جباية الزكاة

- ‌شراء أعيان من الزكاة وتوزيعها على الفقراء

- ‌الأخذ من الزكاة بدون حاجة

- ‌صرف الزكاة للصندوق الخيري في المستشفى

- ‌دفع الزكاة لليونسيف

- ‌هل يجوز للجمعية استثمار الزكاة التي تعطى لها

- ‌هل الأولى دفع الزكاة مباشرة أو إعطاءها لجمعية تتحرى مصارفها

- ‌الجمعية الخيرية في القبيلة هل تدفع زكاة عن أموالها، وهل تعطى لها الزكاة

- ‌التبرع لفلسطين هل يصح من الزكاة

- ‌جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة

- ‌دفع الزكاة للمعوقين الفقراء

- ‌بناء المساكن من الزكاة للفقراء

الفصل: ‌دفع الزكاة لليونسيف

المساهمين في هذه الجمعية، ولو كانوا فقراء؛ لأنها زكاة أموالهم فلا تصرف إليهم وهكذا زكاة أموال آبائهم لا تصرف إليهم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 439

‌دفع الزكاة لليونسيف

السؤال الأول من الفتوى رقم (7925)

س1: يوجد لدي بعض الأموال سوف يمضي عليها عام، وأرجو إفادتي عن كيفية أداء زكاتها، وهل يجوز إرسال بعض من هذه الزكاة إلى منظمة اليونسيف لرعاية الأطفال، وكذلك المجاهدين الأفغان؟

ج1: أولا: الواجب إخراج ربع العشر مما لديك من ذهب أو فضة أو عملات ورقية أو عروض تجارة؛ إذا كان كل منها قد بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما لديك من مال زكوي نقد أو عروض تجارة، وحال عليه الحول.

ثانيا: لا يجوز دفع الزكاة لمنظمة اليونسيف لرعاية الأطفال؛

ص: 439

لأن نشاطها ونفقاتها لا تخص المسلمين، أما المجاهدون الأفغان فيجوز دفعها إليهم بواسطة ثقة يوصلها إليهم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 440

الفتوى رقم (205)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، رئيس جمعية البر بالرياض رقم (345) وتاريخ 25 \ 7 \ 1392هـ، إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1299 \ 2) وتاريخ 27 \ 7 \ 1392هـ، والسؤال: أرجو إصدار فتوى شرعية بأن الزكاة يجوز دفعها لجمعية البر بالرياض بمناسبة شهر رمضان المبارك؟

وبعد دراسة اللجنة لهذا السؤال كتبت الجواب التالي:

الزكاة حق أوجبه الله في أموال الأغنياء، وتولى جل وعلا بيان من

ص: 440

تصرف له بنفسه ولم يكل ذلك إلى أحد، والأصناف التي يجوز صرفها لهم هي المذكورة في سورة التوبة، قال تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ} (1) الآية.

والشخص الذي وجبت عليه الزكاة لا تبرأ ذمته منها إلا إذا دفعها بنفسه، أو وكل وكيلا يدفعها عنه، إلا في حالة ما إذا منعها وأخذها الإمام منه قهرا فإنها تجزئ عنه حكما، وجمعية البر بالرياض شخصية اعتبارية تتمثل برئيسها وأعضائها، وهؤلاء قد نصبوا أنفسهم لغرض نبيل، فإذا كان من أغراض هذه الجمعية دفع شيء من المال لمن يستحق الزكاة؛ كالفقراء والمساكين، فيجوز لمن عنده شيء من الزكاة أن يقيم هذه الجمعية المتمثلة برئيسها وأعضائها مقام الوكيل عنه، ويدفع لها ما يريد دفعه من زكاة ماله، وهي بدورها تصرف ما تأخذه على أنه زكاة في مصارفه الشرعية في أقرب وقت ممكن.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

(1) سورة التوبة الآية 60

ص: 441

فتوى رقم (265)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال الوارد من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، ورئيس جمعية البر بالرياض، إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، برقم 2065 \ 1 وتاريخ 15 \ 9 \ 1392هـ، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1613 \ 2 في 15 \ 9 \ 1392هـ، والسؤال: قد أحطنا علما بما جاء في الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم (205) وتاريخ 15 \ 8 \ 1392هـ حول جواز دفع الزكاة إلى جمعية البر بالرياض، لتقوم بصرفها للمستحقين. وقد وردتنا تساؤلات من بعض المواطنين مستوضحين عن دفع الزكاة إلى الجمعية، مع قيامهم بدفع الزكاة عادة إلى الجهات المختصة في الحكومة، فنود إيضاح المقصود. اهـ.

وبعد دراسة اللجنة لهذا السؤال، ورجوعها للفتوى المشار إليها، كتبت الجواب التالي: الأموال المزكاة ضربان:

ظاهرة كالحبوب والثمار والمواشي، وباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة، والسؤال إنما كان عن زكاة الأموال الباطنة، التي خلى

ص: 442

ولي الأمر بينها وبين من وجبت عليه؛ ليتولى دفعها إلى مستحقها بنفسه أو بوكيله ممن يثق به، والذي يدل على هذا المقصود أمران:

الأمر الأول: ما جاء في أصل السؤال من أن الداعي إلى تقديم السؤال في هذا الوقت مناسبة شهر رمضان، فإنه الوقت الذي جرت عادة أكثر الناس بإخراج زكاة هذا النوع فيه غالبا، دون زكاة الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام.

الأمر الثاني: أن السائل له شأنه في تحمل المسئولية وله - بحكم مركزه - معرفة بالنظم التي تسير عليها المملكة في جباية الزكاة وغيرها، وله شأنه في المحافظة عليها، فلا يكون سؤاله عن زكاة تبنت الحكومة جبايتها، ورسمت الخطة المناسبة لجمعها ممن وجبت عليه.

فهذا النوع هو الذي أجابت عنه اللجنة، فأجازت لصاحبه دفع زكاته لمن نصب نفسه في صرف الزكاة في مصارفها الشرعية، ممن يوثق بهم نيابة عنه، أما زكاة الأموال الظاهرة، والأموال التي جعل ولي الأمر نظاما لجبايتها، وتبنى ذلك بعماله، فليست مقصودة بالسؤال، ولا مقصودة من الفتوى فإن السنة المتبعة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا: أن ولي الأمر يبعث سعاة لجبايتها، وتصرف في مصارفها الشرعية. وما كان من حق

ص: 443

السلطان فليس لأحد أن يدخل فيه إلا بإذنه، وهذا أمر معلوم لا إشكال فيه مطلقا. ومن تأمل السؤال وأمعن النظر في الجواب وراعى أحوال السائل، وما جرى عليه عمل هذه الدولة الإسلامية، ولاحظ أوضاع الناس؛ تبين له المقصود من السؤال والفتوى، وأنه بخصوص الزكاة التي خلى ولي الأمر بينها وبين أصحابها في أن يدفعوها إلى مستحقيها. أما النظر إلى كلمة:(يجوز دفع زكاة المال إلى جمعية البر) مجردة عما يحوط بها مما تقدم بيانه فهو منشأ فهم العموم في جواز دفع زكاة الأموال لجمعية البر، والتوسع في الدعاية والتطبيق فذلك مما لا ينبغي. فإنه يجب النظر إلى الجواب مع السؤال وإلى ظروف السائل. والخلاصة أن الفتوى بجواز دفع الزكاة إلى هذه الجمعية ملحوظ فيها ما يأتي:

1 -

أن لا تكون الزكاة من الأموال الظاهرة.

2 -

أن لا تكون الزكاة مما طلبه ولي الأمر، بل ممن خلى ولي الأمر بين صاحبها وبينها ليتولى دفعها إلى مستحقيها بنفسه أو بمن ينيبه.

3 -

أن يصرفها المسئولون عن هذه الجمعية في مصارفها الشرعية ويكون في أقرب وقت ممكن.

ص: 444

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 445

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1083)

س2: هل يجوز صرف بعض الزكاة إلى الجمعيات الخيرية كجمعية البر وإطلاق سراح السجناء للحق الخاص؟

ج2: أما بالنسبة لصناديق البر فإذا علم أن القائمين عليها يصرفون ما يرد إليهم من الزكاة في مصارفها الشرعية، أو في بعض مصارفها؛ كالفقراء والمساكين، وأنهم من الأمانة والثقة والديانة والصلاح بحال يعطي الاطمئنان إليهم والثقة بتصرفهم، فلا بأس بإعطائهم من الزكاة؛ ليتولوا صرفها في المصارف الشرعية التي يعرفونها.

وأما بالنسبة للمسجونين لقاء الحق الخاص فقد بين الله تعالى أهل الزكاة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ} (1) وذكر (الغارمين) من أصناف أهل الزكاة، والغارمون قسمان: قسم غرم لإصلاح ذات

(1) سورة التوبة الآية 60

ص: 445

البين ما أخمد به فتنة وقعت بين جماعة، حصل بسببها التزامات مالية مثلا، فالتزم بدفعها على نية الرجوع بها على زكاة المسلمين، فهذا الصنف من الغارمين يعطى ما غرمه من الزكاة، وإن كان غنيا. القسم الثاني الغارم لإصلاح نفسه وحاله في مباح، كمن يستدين لنفقته ونفقة من تلزمه مؤنته، أو تجب عليه التزامات مالية ليس الظلم والعدوان سببها؛ فإنه يعطى من الزكاة ما يقابل به ما غرمه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

ص: 446

الفتوى رقم (2619)

س: اعتادت هذه المؤسسة على توزيع زكاتها على صناديق البر ومدارس تحفيظ القرآن الكريم في بعض مدن المملكة وأحيانا قد نرسل جزءا للمعهد الإسلامي في لندن. نرجو من سماحتكم إشعارنا هل يجوز توزيع الزكاة خارج المدينة التي نقيم فيها؟ وهل تجوز الزكاة على صناديق البر ومدارس القرآن الكريم؟

ج: الأصل أن زكاة الأموال تنفق على فقراء البلد التي فيها

ص: 446

الأموال؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم (1) » لكن إذا وجد مصلحة تدعو إلى نقلها من البلد الذي فيه المال إلى بلد آخر، كأن يكون أهل البلد التي نقلت إليه أحوج أو يكونوا مع فقرهم أقرباء للمزكي، أو نحو ذلك مما تتحقق فيه مصلحة النقل جاز النقل.

أما صناديق البر فيجوز صرف الزكاة فيها إذا كان القائمون عليها يوزعونها بين المستحقين للزكاة من الفقراء والمحتاجين ونحوهم.

أما إذا كانت تتوسع في صرف ما يرد إليها في أهل الزكاة وفي المشاريع الخيرية ونحو ذلك فلا يجوز الصرف إليها؛ لعدم تيقن وصولها إلى مستحقها والحال ما ذكر.

أما مدارس القرآن الكريم فإذا كان المزكي أعطاها لأحد القائمين على المدرسة ليسلمها لفقراء الطلبة وغيرهم فيجوز ذلك، حتى ولو نقلت إليهم من بلد إلى بلد لتحقق مصلحة النقل، أما إن كان المزكي يصرفها لميزانية المدرسة لتكون نفقة على تعليم القرآن والعلوم الدينية فلا يجوز ذلك.

(1) صحيح البخاري الزكاة (1458) ، صحيح مسلم الإيمان (19) ، سنن الترمذي الزكاة (625) ، سنن النسائي الزكاة (2435) ، سنن أبو داود الزكاة (1584) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1783) ، مسند أحمد بن حنبل (1/233) ، سنن الدارمي الزكاة (1614) .

ص: 447

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 448

فتوى رقم (4515)

س1: هناك أسر تنوي تكوين صندوق خيري لصالح الفقراء من داخل الأسرة وخارجها، ويوجد في الأسرة من يتاجر ببضاعة الدخان (التبغ) ، فهل يجوز أن يتكون الصندوق وفيه هذا المال الحرام، أم يجب على الأسرة استبعاد مثل هذا المال؟ وهل يجوز جمع زكاة المال وصرفها لمستحقيها من قبل هذا الصندوق المقترح؟

ج1: أولا: إنشاء صندوق خيري لصالح الفقراء يعتبر من عمل المعروف والإحسان لما فيه من البر بالفقراء ومواساتهم ودفع الحاجة عنهم، وهو داخل في عموم قوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1) وفي عموم سائر النصوص من الكتاب والسنة التي حثت على صلة الأرحام وغيرهم من الفقراء والمساكين.

ثانيا: إن كان من يتجر في الدخان له دخل أو كسب آخر سوى كسبه من التجارة في الدخان جاز أن تقبلوا منه ما تبرع به

(1) سورة المائدة الآية 2

ص: 448

للصندوق وإن كان لا دخل له إلا كسبه من التجارة في الدخان فلا تقبلوا منه ما يتبرع به؛ لخبث ماله، والله لا يقبل إلا طيبا وعلى كلا الأمرين يجب عليكم أن تنصحوا له بترك الاتجار في الدخان وغيره من المحرمات، وأن تبينوا له أن مفاتح الرزق ووجوه الكسب كثيرة ومن عف عن الحرام عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.

ثالثا: إذا كان ما يجتمع في هذا الصندوق يصرف للفقراء والمساكين أو نحوهم من بقية مصارف الزكاة جاز لكم أن تجعلوا في هذا الصندوق من أموال الزكاة على أن تعطى لمستحقيها من مصارف الزكاة الثمانية أو لبعضهم، وإلا فلا يجوز جعل شيء منها في هذا الصندوق.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 449

فتوى رقم (5162)

س: إن جمعية البر الخيرية في عنيزة من وارداتها الزكاة

ص: 449

وتصرفها في مصادرها الشرعية، وقد خصصت جزءا منها لترميم وتعمير بيوت شعبية للمحتاجين، إلا أنه تبين أن نفع هذه العملية وقتي ومحدود جدا لأن بعضهم يبيع البيت من أجل أن يعمر فلة أو يؤجره ويستأجر أحسن منه. أو قد يتركه ولا يسكنه مع العلم أن فيه من يحتاج لسكناه. أو تكون هذه البيوت في أحياء قديمة قابلة لنزع ملكيتها في أي يوم من الأيام. وسؤالنا لسماحتكم هو: هل يجوز أن تعمر الجمعية من الزكاة بيوتا تمتلكها وتخصصها لسكن المحتاجين بأجر رمزي يؤول إلى ترميم هذه المساكن أو بدون أجر على أساس أن من زالت حاجته يخرج ويؤتى بمحتاج آخر، لأن ظروف الناس في هذه الأيام تتغير بسرعة من الفقر إلى الغنى والحمد لله رب العالمين كما أن الناس في هذا الزمن يميلون إلى البيوت المسلحة.

ج: الأصل أن تصرف الزكاة نفسها في مصارفها التي ذكرها الله في آية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (1) ثم من أخذها من مستحقيها تصرف فيها بما يراه مصلحة لنفسه من طعام أو كسوة أو سكن أو تسديد دين أو نحو ذلك؛ عملا بصريح الآية، ولأنه أدرى بمصلحة نفسه فإن كان ضعيف التصرف أو كان مصرفها

(1) سورة التوبة الآية 60

ص: 450

مرفقا كالجهاد في سبيل الله تولاها وليه أو المسئول عن ذلك المرفق لينفقها فيما يراه مصلحة. وعلى هذا لا يجوز لجمعية البر الخيرية أن تعمر بيوتا أو نحوها بما جمعت من أموال الزكاة لتملكها وتنفع بها المحتاجين بسكناها أو بأجرتها، لما في ذلك من تملك الزكاة من لا حق له في تملكها، مع أن ذلك قد يفضي إلى ضياع أصلها على جهة الاستحقاق، ولما فيه من تخصيص نوع النفع وتأخير وصوله إلى المستحق، ولما فيه من التحكم في مصالح تلك المصارف، وقد جرب ذلك في الجملة ففشل ولأنه مخالف للنص دون مسوغ شرعي.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 451

فتوى رقم (5586)

س: أحيط فضيلتكم علما أن جمعية البر بالمدينة المنورة تقدم خدمات كبيرة للفقراء والبائسين والمحتاجين واليتامى والأرامل في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك على أشكال متنوعة من مرتبات شهرية ومساعدات سكنية ومساعدات علاج في الداخل والخارج وإصلاح المساكن وحوادث الهدم والحريق

ص: 451

وغيرها. وتحصل الجمعية على دعم مالي كبير من الإخوة المواطنين ومن القادرين على البذل والعطاء وخاصة في شهر رمضان حيث تصلنا تبرعات تبلغ ملايين الريالات من زكاة أموال المتبرعين. ويوجد لدينا في الوقت الحاضر مبلغ يصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي يعتبر مجمدا في البنك في المدينة المنورة فهل نستطيع التصرف في هذا المبلغ بشراء أرض للاستثمار التجاري بالبناء عليها وتأجير المساكن والمكاتب لصالح الجمعية؟ وهل يجوز شرعا أن نقوم بعملية الشراء والبيع والاستثمار في أموال الجمعية ونحن نعلم أنها معطاة لنا للبر والإحسان من زكاة الأموال؟ بغرض زيادة موارد الجمعية وتنميتها وإيجاد دخل ثابت للجمعية. أرجو فضيلتكم التكرم بالإجابة على تساؤلنا هذا، بما يوضح لنا الطريق ويحقق أهداف الجمعية وأغراضها النبيلة شاكرين لكم استجابتكم لنداء الخير والبر والله يحفظكم.

ج: أولا: ما كان من تلك الأموال المذكورة من الزكاة فيصرف في مصارف الزكاة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (1) الآية، ولا يؤخر عن وقته ولا يصرف منه شيء في المشاريع الخيرية العامة.

ثانيا: ما كان من تلك الأموال من غير الزكاة فيصرف في

(1) سورة التوبة الآية 60

ص: 452

المشاريع الخيرية العامة كبناء المساجد والملاجئ للفقراء والمستشفيات ونحو ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 453

السؤال الأول من الفتوى رقم (2288)

س1: ما قولكم في صندوق البر الموضوع في المسجد ينفق منه على الطلبة وغيرهم، هل يوضع فيه من الزكاة؟

ج1: مصارف الزكاة بينها الله سبحانه وتعالى بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (1) وصناديق البر التي توضع في المساجد وغالبا ما تكون لمصلحة المسجد، ومن يخدم أو يتعلم فيه ليست من هذه الأصناف الثمانية؛ فلا يجوز وضع شيء فيها من الزكاة، ويشرع مساعدة أهلها بغير الزكاة المفروضة؛ لقول الله سبحانه وتعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (2) وقوله:{وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (3)

(1) سورة التوبة الآية 60

(2)

سورة المائدة الآية 2

(3)

سورة الحج الآية 77

ص: 453