الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زكاة التين
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11139)
س2: هل يجوز زكاة التين أم لا، علما بأنه يسقى من ماء المطر؟
ج2: التين ليس فيه زكاة؛ لأنه من جملة الفواكه كالرمان والكمثرى ونحوها، وليس مما يكال أو يدخر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
زكاة القهوة
الفتوى رقم (962)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأوراق الواردة من وكيل وزارة العدل للشئون القضائية برفق خطابه رقم 134 \ 1 \ ق وتاريخ 1 \ 2 \ 1395هـ إلى صاحب
الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 203 \ 2 وتاريخ 11 \ 2 \ 1395هـ. والموضوع هو طلب مدير مالية أبها الإجابة عن كيفية خرص القهوة ومقدار وسقها الشرعي، وهل توزع على الفقراء أسوة بالحبوب والتمور أم لا؟
وبعد دراسة اللجنة للسؤال كتبت الجواب التالي:
القهوة نوع من الحبوب التي تكال وتدخر فتجب فيها الزكاة إذا بلغت خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي ووقت خرصها إذا اشتد الحب، والواجب فيها العشر فيما سقي بغير مؤنة؛ كالغيث والسيول وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح والمكائن، فإن سقي نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر.
وأما الدليل على وجوب العشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه فيما سقي بها فهو ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر (1) » . وأما وجوب ثلاثة أرباع العشر؛ فلأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه. ويصرف المقدار الواجب فيها في
(1) صحيح البخاري الزكاة (1483) ، سنن الترمذي الزكاة (640) ، سنن النسائي الزكاة (2488) ، سنن أبو داود الزكاة (1596) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1817) .
مصارف الزكاة كسائر الحبوب والثمار.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (2154)
س: نخبر سعادتكم أننا مزارعون وفلاحون وهناك موضوع الزكاة. نحن بحمد الله نزكي على نباتات الأرض من أنواع الحبوب إنما هناك بعض من العلماء أو طلبة العلم يقولون: إن الزكاة للحبوب لا تزكى إلا في الشعير والحنطة والزبيب والثمر، نرجوكم الإفادة جزاكم الله خيرا.
ج: أولا: تجب الزكاة في الحبوب كلها سواء كان قوتيا كالحنطة والشعير والأرز والدخن أو من القطنيات كالباقلاء والعدس والحمص، أو من الأبازير كالكزبرة والكمون وكبذر الكتان والقثاء والخيار وحب البقول كحب الرشاد والفجل والقرطم؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام:«فيما سقت السماء والعيون العشر (1) » رواه البخاري وتجب في كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة (2) » متفق عليه واللفظ
(1) صحيح البخاري الزكاة (1483) ، سنن الترمذي الزكاة (640) ، سنن النسائي الزكاة (2488) ، سنن أبو داود الزكاة (1596) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1817) .
(2)
صحيح البخاري الزكاة (1447) ، صحيح مسلم الزكاة (979) ، سنن الترمذي الزكاة (626) ، سنن النسائي الزكاة (2476) ، سنن أبو داود الزكاة (1558) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1793) ، مسند أحمد بن حنبل (3/30) ، موطأ مالك الزكاة (576) ، سنن الدارمي الزكاة (1633) .
لمسلم، فدل على أن ما لا يدخله التوسيق ليس مرادا من عموم الخبر، وإلا لكان ذكر الأوسق لغوا.
ثانيا: تجب الزكاة في الحبوب والثمار بشرطين:
أحدهما: أن تبلغ نصابا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي.
والثاني: أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2246)
س: نفيدكم أن النخل المسمى السكري قد كثر في أملاك أهل القصيم فصار في الملك الواحد كمية كثيرة وارتفع سعره حتى زادت الوزنة على عشرة أريل بينما سائر التمر يساوي ريالا ونصف ريال، فهل يجب إخراج زكاته منه لمخالفته لسائر النخل في الاسم والنوع والقيمة، أو يعتبر من جيد المال ويكفي عنه الإخراج من سائر التمر؟
ج: الأفضل أن يخرج زكاة السكري منه هذا هو الأصل، وإخراج زكاته من تمر رديء لا يجوز لكن إذا أخرج عن الجميع