الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طريقة زكاة المزرعة المشتركة
الفتوى رقم (8386)
س: عندي مزرعة ومعطيها مزارع بالنصيفة له نصف المحصول ولي نصف، وأنا متحمل جميع النفقات مثل السيارة والحراثة والسماد والماكينة والمحروقات والبذور، ولله الحمد نحصل على خير من الله. ومسجل ما يصلني من حسابي من أول السنة في 1 \ 1 \ 1403هـ إلى 30 \ 12 \ 1403هـ ثم أجمع الوارد لي شخصيا وأخرج منه 2.5 % زكاة أعطيها المستحقين مع أنني لا أنزل من المجموع ما أخسره في مشتريات، ولا أفكر في هل يتوفر مبلغ رأس السنة أم لا؛ لأنه ولله الحمد عندي دخل آخر من الوظيفة والحال مستور ولله الحمد، وكذلك لا أضيف ما يستحقه المزارع النصف الآخر في حساب الزكاة، بل نصيبي فقط. فما هو رأيكم في ذلك أثابكم الله؟ وحيث إن المزرعة لم تكن للتجارة، بل هي مزرعة من مخلفات والدي، وهي مصغرة وتسقى بمكينة، والزكاة هي من الحبوب والثمار كما تزكى ما نتج منها من بقول وخضروات ونحوها زكاة محصول النقود، أرجو الإفادة.
ج: عليك أن تزكي الحبوب والثمار أي التمر والعنب إذا بلغ النصاب، والنصاب: خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع: أربعة حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين،
والواجب في ذلك نصف العشر، وهو خمسون كيلو من كل ألف كيلو مثلا، وأما النقود فزكاتها كما ذكرت اثنان ونصف في المائة. أما نصيب الشريك فزكاته عليه إذا بلغ النصاب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12796)
س2: عندنا أرض زراعية وتزرع الذرة والشعير والدخن ويحصل فيها والحمد لله نعم كثيرة، من حب وعشب، فما حكم زكاة هذه الحبوب، علما بأننا نسقيها من الأمطار فقط؟
ج2: تجب الزكاة في الحبوب؛ من الذرة والشعير والدخن ونحوها إذا كانت نصابا، والنصاب خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج وقت الحصاد مقدار العشر ما دام أنه يسقى بماء السماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز