المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا ترك إخراج الزكاةلزمه إخراجها عما مضى من السنين - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٩

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌دفن تارك الصلاة مع المسلمين

- ‌دفن ولد الكافر في مقابر المسلمين

- ‌تشييع جنازة الكافر

- ‌تشييع جنازة عباد القبور

- ‌دفن الكافر

- ‌الدعاء وإهداء ثواب العمل للميت

- ‌الدعاء للميت

- ‌رفع الصوت بالتهليل الجماعي

- ‌قول: لا إله إلا الله مع الجنازة

- ‌توزيع المال في المقبرة

- ‌الدعاء لقاتل نفسه

- ‌الصدقة عن الميت

- ‌عمل البر للأموات

- ‌التصدق عن الميت وعلم الميت بها

- ‌الدعاء بعد صلاة الجنازة

- ‌الاستئجار لقراءة القرآن على القبر

- ‌القراءة عن الميت

- ‌قراءة القرآن عند القبر

- ‌ثواب القراءة للميت

- ‌دعوى أن القبر مظلم حتى يطعم عن الميت

- ‌قراءة القرآن على القبور

- ‌إهداء الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌إهداء ثواب العبادات للميت محدد بزمن

- ‌هبة ثواب الصلاة للميت

- ‌الصلاة عن الوالدين المتوفين

- ‌الصيام عن الميت

- ‌الحج عن الميت

- ‌ما يشرع فعله من أجل الميتوأهله وما لا يشرع

- ‌الاجتماع عند مضي أربعين يوما على وفاة الميت

- ‌وضع الطين بجانب الميت

- ‌وضع كتاب مع الميت في قبره

- ‌بناء خيمة عند القبر

- ‌القيام تشريفا لأرواح الشهداء

- ‌حمل زوجة المتوفى والطواف بها على القبر

- ‌وضع الحناء مع الميت في القبر

- ‌وضع باقة من الزهور على قبر الجندي المجهول

- ‌تعليق صور الميت في البيت

- ‌سماع الميت لكلام الناس

- ‌القباب على القبور

- ‌النوم على الأرض مدة أربعين يوما بعد الدفن

- ‌خفة الجنازة هل يعود لفضيلة الميت

- ‌بدع حول الأموات

- ‌حكم زيارة القبور

- ‌زيارة المقابر هل تشترط لها الطهارة

- ‌زيارة النساء للقبور

- ‌الدعاء عند زيارة القبور

- ‌زيارة القبور يوم الجمعة

- ‌زيارة القبور في يوم معين من العام

- ‌زيارة القبور وشد الرحال إليها

- ‌زيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلموأصحابه

- ‌حرمة الأمواتوالمقابر

- ‌ حرمة الإنسان المسلم الميت

- ‌ خلع النعال في المقابر

- ‌احترام الأموات

- ‌حرمة المقابر

- ‌صانع القبور المبنية بالرخام

- ‌بناء المساكن في المقبرة

- ‌تعزية أهل الميت

- ‌حكم التعزية

- ‌خروج المرأة للتعزية

- ‌تعزية الكافر القريب

- ‌طرق التعزية

- ‌التعزية لأهل الميت عند القبر

- ‌هل يقال عن الميت: المرحوم

- ‌الإعلان عن وفاة الميت

- ‌تقديم الهدايا مع العزاء

- ‌حضور الولائم التي تقام للعزاء

- ‌النياحة على الميت

- ‌ الزكاة

- ‌حكم الزكاة

- ‌شروط الزكاة (الحول)

- ‌زكاة الدين والعقار المعد للاستعمال

- ‌زكاة المال تخرج من جنسه

- ‌المال المدخر وما هي السنة المعتبرة في الزكاة

- ‌زكاة بهيمة الأنعام

- ‌زكاة البقر

- ‌زكاة الغنم

- ‌على من تكون زكاة الماشية المشتركة

- ‌زكاة الخيل

- ‌زكاة الأرانب

- ‌زكاة الحبوب والثمار

- ‌صاع الرسول

- ‌زكاة الحبوب

- ‌نخيل البيوت وزكاة البرحي

- ‌زكاة العسل

- ‌طريقة زكاة المزرعة المشتركة

- ‌زكاة العنب

- ‌زكاة التين

- ‌زكاة القهوة

- ‌زكاة الفواكه

- ‌زكاة القطن

- ‌زكاة قصب السكر

- ‌زكاة الحطب والحشيش ونحوه

- ‌إذا زاد العامل في تقدير المحصول لزيادة إعانة المزارع

- ‌النخيل إذا قسمت بين ورثة هل تجب الزكاةبمجموعها أم يزكي كل شخص ما يخصه

- ‌الأرض المؤجرة للزراعة على من تكون زكاتها

- ‌زكاة نصيب من يقوم بحصاد الحبوب على من تكون

- ‌تجب الزكاة ولو كان المزارع مدينا

- ‌زكاة الثمار إذا آلت إلى ورثة

- ‌زكاة النقدين

- ‌نصاب الذهب والفضة

- ‌نصاب الدولار وغيره

- ‌زكاة الذهب

- ‌الورق النقدي

- ‌زكاة الذهب والفضة تخرج من العملة

- ‌إذا اتضح نقص ما يدفعه من زكاة النقدين

- ‌زكاة الذهب المعد للاستعمال

- ‌كيفية إخراج زكاة الحلي

- ‌المال الذي جمعه وحال عليه الحول

- ‌الإعانة من الحكومة هل يجوز دفع الزكاة منهامستقبلا

- ‌زكاة راتب الموظف

- ‌المكافأة التي تصرف في نهاية الخدمة هل تزكىسنواتها

- ‌زكاة الأموال المستحقة لدى الدولة إذا تأخر صرفها

- ‌هل تحسب الضرائب من الزكاة

- ‌الصندوق الخيري للعائلة

- ‌زكاة صندوق العائلة

- ‌زكاة أموال جمعت لما يعترض أبناء القبيلة

- ‌زكاة المؤسسات الخيرية

- ‌زكاة المال المتبرع به لأوجه الخير

- ‌زكاة المال الذي جمع لمشاريع الخير

- ‌المال المدخر في الغرف التجارية

- ‌زكاة أموال صندوق البر

- ‌زكاة المال الموقوف لبناء مسجد

- ‌زكاة الأمانة

- ‌الزكاة في التركة

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة الطعام المشترى للأكل

- ‌زكاة المال المتوفر من قرض الصندوق العقاري

- ‌كيف تحسب الزكاة لعروض التجارة

- ‌زكاة العقار المعد للتجارة

- ‌زكاة الأرض من الدين

- ‌أرض زراعية وأصبحت صالحة للسكن

- ‌زكاة العقار المؤجر

- ‌الزكاة على الوقف

- ‌العقار المعد للسكن والإيجار

- ‌زكاة المساهمات

- ‌المال المضارب فيه ومن يزكي منهما

- ‌على من تكون الزكاة إذا افترق الشركاء

- ‌زكاة الفطر

- ‌زكاة الفطر عن الجنين

- ‌مقدار زكاة الفطر

- ‌الزيادة على زكاة الفطر

- ‌تأخير زكاة الفطر عن وقتها

- ‌وقت إخراج زكاة الفطر

- ‌زكاة الفطر عن الكفار

- ‌أهل زكاة الفطر

- ‌صرف زكاة الفطر للجمعيات

- ‌التريث في دفع الزكاة لمصلحة

- ‌إذا ترك إخراج الزكاةلزمه إخراجها عما مضى من السنين

- ‌حكم الاتجار في مال الزكاة

- ‌إخراج بدل الزكاة المسروقة

- ‌إخراج زكاة الأمانة من قبل الأمين

- ‌أموال اليتامى والمجانين

- ‌الزكاة في الأموال الموقوفة

- ‌الزكاة في أموال القاصرين

- ‌كبير القبيلة يدفع زكاة جماعته نقودا ثم يعود على جماعته

- ‌نقل الزكاة خارج بلد المال

- ‌تعجيل الزكاة ودفعها كرواتب شهرية

- ‌احتساب الضرائب من الزكاة

- ‌هل يدفع الزكاة من تجب عليه أم تعطى لولي الأمر

- ‌دفع زكاة الثمار للجنة التي أقامها ولي الأمر

- ‌صرف الزكاة على الفقراء وإعطاء من لا يستحق خوفا من لسانه

- ‌جباية الزكاة

- ‌شراء أعيان من الزكاة وتوزيعها على الفقراء

- ‌الأخذ من الزكاة بدون حاجة

- ‌صرف الزكاة للصندوق الخيري في المستشفى

- ‌دفع الزكاة لليونسيف

- ‌هل يجوز للجمعية استثمار الزكاة التي تعطى لها

- ‌هل الأولى دفع الزكاة مباشرة أو إعطاءها لجمعية تتحرى مصارفها

- ‌الجمعية الخيرية في القبيلة هل تدفع زكاة عن أموالها، وهل تعطى لها الزكاة

- ‌التبرع لفلسطين هل يصح من الزكاة

- ‌جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة

- ‌دفع الزكاة للمعوقين الفقراء

- ‌بناء المساكن من الزكاة للفقراء

الفصل: ‌إذا ترك إخراج الزكاةلزمه إخراجها عما مضى من السنين

‌إذا ترك إخراج الزكاة

لزمه إخراجها عما مضى من السنين

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4792)

س2: هل يجوز إخراج الزكاة بأثر رجعي؟ أعني إذا ملك الشخص النصاب ولم يخرج الزكاة في وقتها وتأخر ذلك عدة أعوام هل يجوز إخراج الزكاة عن ذلك الزمن المنصرم؟ وكيف يمكن للشخص أن يخرج الزكاة إذا لم يكن متأكدا من مقدار المال الذي وجبت فيه الزكاة في ذلك الوقت السابق؟

ج2: أ - من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم؛ لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها.

ب - من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1)

(1) سورة التغابن الآية 16

ص: 395

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 396

الفتوى رقم (5398)

س: أود أن أعرض على سعادتكم مشكلتي والتي هي عبارة عن موضوع الزكاة، وأفيدكم أنني ومنذ أن اشتغلت في المملكة من حوالي خمس سنوات ونصف تقريبا لم أخرج زكاة بالمعنى الصحيح، وهي النسبة المقررة شرعا 2.5 % من الأموال التي حال عليها الحول. حيث إنني أتصدق فقط بمبالغ قد تكون كبيرة أو أكبر من الزكاة لو تم احتسابها بدقة. ولكن هذه الصدقة كانت بدون حساب، وخاصة في أوقات الإجازة التي نقضيها بين أهلنا كل سنة، وأغلبها تذهب للأقارب، وحاليا من الصعب أن أحسب أموالي بدقة طوال هذه المدة السابقة، ولذلك أرجو إفادتي بالطريقة السليمة للتعويض عن السنوات الماضية، على أن أبدأ هذه السنة بداية نظيفة ومحسوبة وأخرج عن كل مبلغ حال عليه الحول 2.5 % من القيمة.

وهل أعذر بجهلي، وهل تجب الزكاة على الأموال المخصصة لبناء سكن لي ولأسرتي مهما طال عليها الزمن؟ نظرا لوجودنا خارج الوطن والبناء يحتاج إلى وجودنا لنشرف عليه. وإن لي إيداعات في بنك فيصل الإسلامي بمصر، فهل تستحق الزكاة على المبالغ الوديعة الأصلية ثم الزكاة أيضا على العائد من هذه

ص: 396

الإيداعات؟ أفيدونا أفادكم الله ورعاكم وسدد خطاكم.

ج: يجب عليك أن تخرج الزكاة عن أموالك التي حال عليها الحول عن السنوات الخمس الماضية، وذلك بأن تجتهد وتقدر المال الذي كان عندك كل سنة حسب غالب ظنك وحال عليه الحول وتخرج زكاته.

أما الأموال المخصصة لبناء مسكن فإنه يجب إخراج زكاتها وزكاة فوائدها إذا حال عليها الحول، وإذا اشتريت بها أرضا وقصدت بناء سكن عليها لك ولعائلتك فلا زكاة على الأرض. وأما ودائعك في بنك فيصل الإسلامي فتجب الزكاة فيها وفي أرباحها المباحة إذا حال الحول على أصلها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 397

السؤال الخامس من الفتوى رقم (5528)

س5: ما حكم عدم إخراج الزكاة بحجة أنهم في حاجة إلى هذا المال؟

ج5: يحرم على من ملك النصاب منع الزكاة ولو كان محتاجا إليها وحاجته إليها لا تسقطها عنه وإذا احتاج وصار مستحقا للزكاة جاز له أن يأخذ من زكاة غيره بقدر ما يسد

ص: 397

حاجته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 398

السؤال الرابع من الفتوى رقم (8317)

س4: إذا كان موعد إخراج الزكاة هو شهر جمادى الأولى فهل لنا تأخيرها إلى شهر رمضان بغير عذر؟

ج4: لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك. أما تأخيرها من أجل رمضان فلا يجوز إلا إذا كانت المدة يسيرة، كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 398

الفتوى رقم (11462)

س: أسست محلا في مدينة بلجرشي بدأ عمله فعلا في يوم

ص: 398

26 \ 11 \ 1406هـ وفي بداية شهر ذي القعدة 1407هـ قمت بجرد موجودات المحل لأجل إخراج الزكاة. واقتصر الجرد على عدد الأصناف الموجودة دون سعر البيع، ذلك إنني كنت أعتقد أن البضاعة تقيم وتثمن على أساس رأس المال المدفوع فيها، ولكن أحد الإخوان أحسن الله إليه صحح معلوماتي ودلني على أن البضاعة التي تجب عليها الزكاة يجب أن تثمن بالسعر الذي تساويه عند وجوب الزكاة.

ولقد أخذ التثمين على أساس الشراء مني وقتا زاد على الشهرين لوجود قرابة أربعة آلاف صنف تجاري في المحل. ثم أخذ مني التثمين على أساس سعر بيع السلعة عند وجوب الزكاة أكثر من ثلاثة أشهر، بما معناه أن دفع الزكاة لمستحقيها تأخر حوالي خمسة أشهر. ولأن البضاعة يوجد عليها دين لتجار الجملة عند حلول الزكاة كما أن علي أنا شخصيا دين آخر ليس له علاقة بالتجارة، فإنني أرجو أثابكم الله أن تجيبوا على أسئلتي التالية:

س1: ما حكم تأخير دفع الزكاة طيلة هذه المدة، وماذا علي؟ مع العلم بأن البضاعة التي وجبت عليها الزكاة إلى تاريخ 26 \ 11 \ 1406هـ قد تم معرفتها وقدرت الزكاة على أساسها؟

س2: دفعت جزءا من الزكاة لمستحقيها قبل معرفة حجمها ناويا بذلك احتساب هذا الجزء المدفوع من إجمالي الزكاة الواجبة فما الحكم؟

ص: 399

س3: قمت بتنزيل حجم الدين الذي على المحل التجاري من إجمالي المبالغ الواجب فيها الزكاة وأخرجت الزكاة عن المبلغ المتبقي بعد ذلك. فهل هذا هو الحكم الشرعي أم أن الزكاة تجب في المبلغ بكامله؟ مع أنني قد سألت بعض أصحاب الدين فأفادوا بأنهم يعتبرون الدين الذي عندي من ضمن أصولهم التجارية وقد أخرجوا عنه الزكاة. وكذلك فعلت أنا بالدين الذي لي عند الناس حيث أخرجت عنه الزكاة.

ثم ما حكم الدين الشخصي الذي علي خارج نطاق التجارة؛ هل أنزل مقداره من المبلغ الواجب فيه الزكاة أم أنه أمر منفصل ومستقل بذاته؟ مع أنه لو لم يكن هناك تجارة لربما يسر الله علي سداده.

س4: يوجد لدينا فقراء ومساكين ومتسولين، فالنوع الأول معروف ولكن لهم أملاك وأطيان زراعية، ومع ذلك لا يستغلونها في بيع أو استثمار لسد خصاصتهم، ومع ذلك فهم معدمون. فهل ندفع لهم الزكاة؟ (النوع الثاني) قليل وغير معروف ولكن بالتخمين والاجتهاد فقط، فهل تدفع لهم الزكاة؟ مع العلم بأن فيهم الرافضون لها وهم أصحاب حاجة؟ (النوع الثالث) لا نعرف حقيقة حاجته ولكن ترده الخمسة أو العشرة الريالات فهل يدفع لهم من الزكاة؟

وإذا خيرنا بين أن تدفع الزكاة لمجاهدي الأفغان أو الفلسطينيين أو لمشروع سنابل الخير أو الجمعيات الخيرية فإلى أي من هذه ترون أحقيتها، وهل تعطى لجهة واحدة أم

ص: 400

توزع؟ وهل الأصناف الثلاثة المذكورة في أول السؤال تستحق الزكاة؟ مع العلم بأنهم من أهل البلد. أفيدونا أثابكم الله.

أولا: لا حرج عليك في ذلك التأخير مع العلم أن حول الزكاة الثاني بدأ من 26 \ 11 \ 1406هـ. ثانيا: ما دفعته من جزء الزكاة بنية الزكاة لمستحقيه قبل معرفة حجمها يعتبر من الزكاة. ثالثا: الديون التي على المحل التجاري والديون الشخصية التي على صاحب المحل لا يمنع وجوب الزكاة في مقدارها من المال الذي يملكه، فتجب الزكاة في جميع مالك دون حسم ما عليك من دين. رابعا: بين الله جل وعلا مصارف الزكاة في ثمانية أصناف وهم (الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وعتق الرقاب والغارمون لأنفسهم أو لإصلاح ذات البين والنفقة في الجهاد في سبيل الله وابن السبيل) ؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا....} (1)

(1) سورة التوبة الآية 60

ص: 401

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 402

الفتوى رقم (12749)

س: أنا أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالأطاولة وحيث إنه يردنا مبالغ من قبل أصحاب الأموال (الزكاة) لتصرف على مستحقيها وحيث إنه يعرض لنا بعض الإشكال حول توزيعها والإشكالات كما يلي:

أولا:

قد تؤخر هذه الزكاة أي يؤخر صرفها لمدة تصل إلى عام وذلك بحجة أن يكون هناك إعانة لربيع وإعانة لرمضان وهكذا فما الحكم في هذا التأخير حيث إن أصحاب الأموال قد أخرجوها من ذمتهم وحملونا إياها نرجو التوضيح في هذا الأمر.

ثانيا:

يأتينا من يطلب الزكاة من الذين حصل عليهم حوادث في السيارات وتوفي عندهم أشخاص وحملوا دياتهم فهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة.

ثالثا:

قد يتقدم أناس ليسوا بفقراء بمعنى الكلمة وقد يكون لبعضهم راتب يصل إلى ألفي ريال وله عائلة يصلون إلى ستة أو سبعة أشخاص ويرى البعض أنها لا تكفيه فما رأيكم؟

ج: أولا: يجب على الجمعية صرف الزكوات في مستحقيها وعدم تأجيلها إذا وجد المستحق.

ص: 402