الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زكاة نصيب من يقوم بحصاد الحبوب على من تكون
؟
الفتوى رقم (12284)
س: زرعت قطعة أرض بمحصول الشعير، وبعد نباتها أعطيتها لشخص آخر، يقوم بحصاد تلك الزرع مقابل ثلث الحصيلة من هذا الزرع، وكان المحصول 30 إردبا، أخذت أنا عشرين إردبا، وأخذ الحصاد عشرة أرادب. فعلى من فينا تكون زكاة العشرة أرادب التي أخذها هو من زرعي مقابل الحصاد؟
ج: الزكاة تجب في المحصول كله، وتخرج من نصيب صاحب الزرع، وليس على الذي تولى الحصاد زكاة؛ لأنه أجير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تجب الزكاة ولو كان المزارع مدينا
الفتوى رقم (2956)
س: نحن فلاحون نختلف في أداء محصولنا الزراعي من
قمح وشعير، فالبعض يقول: إنا لا نقدر على استخراج الزكاة، والبعض يقول: ما علينا زكاة؛ حيث إن الفلايح مرهونة في دين للبنك تتراوح ما بين 40000 أربعون ألفا إلى 80000 ثمانين ألفا. أفدنا خطيا رحمك الله حيث إن غالب الفلاحين منكرون الراديو والاستماع إليه، ويطلبون منك إفادتهم في رسالة، وطلبوا مني أن أكتب لك هذه الرسالة نيابة عنهم، والله الهادي والموفق.
ج: تجب زكاة المحصول الزراعي من بر وشعير وتمر ونحوها من الحبوب والثمار إذا بلغ ذلك نصابا، ولو كان صاحب هذا المحصول مدينا، أو كانت الأرض التي زرع بها مرهونة؛ لعموم قوله تعالى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (1) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (2) » ، نسأل الله أن يعينكم على تسديد دينكم وأن ييسر أموركم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الأنعام الآية 141
(2)
صحيح البخاري الزكاة (1483) ، سنن الترمذي الزكاة (640) ، سنن النسائي الزكاة (2488) ، سنن أبو داود الزكاة (1596) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1817) .