الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زكاة الذهب
السؤال الأول من الفتوى رقم (2543)
س1: لدي محل تجاري لبيع الذهب، وطريقتي في إخراج زكاته هي إحصاء الوزن الإجمالي للذهب، وإخراج زكاته بنسبة 2.5 % من قيمته بالريال السعودي سنويا، والاستفسار هو: هل أخرج زكاة هذه السنة التي تم الوزن فيها، أو زكاة الوزن في السنة التي سبقتها؟ أفيدونا يرحمكم الله.
ج1: تخرج زكاة الذهب بموجب وزنه وقت إخراج الزكاة عند تمام كل حول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الورق النقدي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6427)
س2: ما الحكم في زكاة النقود؟ حيث إن المبالغ التي لدينا عملة ورقية، أي سندات كما هو مكتوب في أعلا كل