الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجب علي زكاة فيما لو بقي شيء زائد من القرض عندي؟
ج: من توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة للاقتراض من البنك فإنه يجوز له أن يقترض والاقتراض من البنك لا يمنع الحج، وما بقي لديه من النقود بعد قبضه حتى حال عليه الحول وجب عليه زكاته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المال الذي جمعه وحال عليه الحول
الفتوى رقم (210)
س: جمع مبلغا من النقود بكسب يمينه، أغلبها حال عليها الحول إلا أنه صرفها في أشياء عادت عليه بالنفع، ويسأل هل تجب الزكاة فيها؟
ج: ما حال عليه الحول من النقود التي جمعها وكان قد بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة، ولو تصرف فيه بعد الحول بزواج ونحوه، فإذا لم يكن أخرج زكاة ما وجبت فيه الزكاة من ماله فهي باقية عليه في ذمته، يتعين عليه إخراجها، أما ما لم يحل عليه الحول من
ماله بأن تصرف فيه بالإنفاق قبل ذلك فلا زكاة فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن غديان
…
عبد الله بن منيع
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (13577)
س: رجل توفي وخلف ثلاثة أطفال، وكان جدهم من أبيهم يصلهم ويصرف عليهم على نفقته الخاصة، علما أن لهم تقاعد من قبل الدولة الشهر ألف وأربعمائة ريال، وكان جدهم يجعل ذلك المبلغ أمانة عنده 1400، وفي ذمته لغرض نمو هذا المال لهم، وغير أن والدهم خلف دين للبنك وقدره 300000 ريال، وأصبح في ذمة الأطفال، وكانت في سكن لهم من قبل البنك، فعليه آمل إفادتنا:
هل المال المودع عندي من التقاعد المصروفة لهم هل فيها زكاة؟ علما أنهم مدينون من البنك، وأن نفقتهم ليس من ذلك المال، بل على حساب جدهم، آمل الإفادة خطيا.
ج: الزكاة تجب في المال المدخر للأيتام من التقاعد إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، والدين الذي للبنك لا يمنع الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3250)
س3: عندما يصلنا راتبنا الشهري نضعه في البنك، ومنه نأكل ونشرب ونستأجر والحمد لله على ذلك حمدا كثيرا، ويبقى منه ما بقي كثيرا أو قليلا، فهل على هذا الباقي زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر ففي ما حال عليه الحول من ذلك وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى أي نقد آخر مملوك لصاحب الوفر الزكاة بمعدل 2.5 %.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3453)
س2: إذا كان عند الإنسان مبلغ من المال، يجمع عليه راتبه وجميع وارداته، وينفق منه حتى بعض المرات يذهب كله أو كثيرة، فكيف يزكيه؟
ج2: ما حال عليه الحول من هذا المال بعد تملكه وكان نصابا فأكثر عند تمام الحول وجبت فيه الزكاة؛ لعموم أدلة وجوب الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4841)
س2: مبلغ من المال موضوع في صندوق الادخار من دون زيادة ويحول عليه الحول، هل يزكي عليه أم لا يزكي عليه؟
ج2: إذا تم الحول من حين ملكه وبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5155)
س5: قد أودعت عند والدي مبلغا من المال، وصار له
أكثر من سنة فهل له زكاة؟
ج5: تجب الزكاة في ذلك المبلغ إذا كان نصابا أو أكثر وحال عليه الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7295)
س: إنني حتى الآن لم أخرج زكاة، ومن المعروف أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأنا عندي في مصر مبلغ 3000 جنيه منذ 3 سنوات تقريبا، وأعمل في المملكة منذ 9 شهور بمبلغ 1500 ريال في الشهر، أدخر نصفها تقريبا وأرسل لوالدي مبلغا بسيطا كل شهر، حيث إنه محتاج إلى مساعدة، فهل هذا المبلغ يعتبر زكاة، وهل المبلغ الذي عندي في مصر من المفروض أن أخرج منه زكاة إذا كانت الفلوس المرسلة لوالدي ليست زكاة وهل دخلي هنا عليه زكاة؟ مع مراعاة أن المبلغ المذكور أعلاه لا يكفي ثمن الشقة ولا الأثاث، حيث إنني أستعد للزواج وأحتاج لمساعدة. فماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله؟
ج: أولا: المبلغ ثلاثة الآلاف الجنيه التي لك في مصر يجب
عليكم إخراج زكاتها عن السنوات الثلاث الماضية، ولو كنت معدها لشقة تتزوج فيها مادمت لم تدفعها حتى مضت السنوات.
ثانيا: المبالغ التي أرسلتها لأبيك لا تحسب من الزكاة.
ثالثا: كل ما يتوفر من مرتبك في السعودية فيه زكاة إذا حال عليه الحول. رابعا: الزكاة الواجبة في هذه المبالغ ربع عشرها أي اثنان ونصف في كل مائة كلما حال عليها الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (10604)
س2: ما الحكم في النقود التي تزكى مرة واحدة ثم تحفظ للنفقات ولم تنم ولم تدر منها أي مصلحة، هل فيها زكاة كل عام، أم عدم ذلك؟ كما قال في المغني:(إنما تجب الزكاة في الأشياء النامية يخرج من النما فيكون أسهل) ، نأمل التوضيح بما تقره الشريعة الإسلامية.
ج2: تجب الزكاة في النقود المعدة للنفقة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى من
جنسها من نقد أو عروض تجارة، وتخرج الزكاة كل سنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: ما الحكم في السلاح المعد للبس والحفظ والدفاع عن النفس والمال، والمعار وليس أنه عروض تجارة، وليس معدا للأرباح، وقليل، هل تجب فيه زكاة أم عدمها؟ حيث كثير من الناس يحتفظ بذلك بموجب ترخيص حكومي شيئا محدودا، ما الحكم في ذلك؟
ج3: لا تجب الزكاة في السلاح المعد للقنية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4447)
س3: هل السلاح الشخصي مثل البندقية والمسدس والسيف فيها زكاة، وكيفية إخراجها؟ علما أنها ليست معدة للتجارة.
ج3: لا تجب الزكاة في ذلك؛ لأنه لم يعد للتجارة، لكن إذا كان السيف أو غيره ذهب يبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما يكمله نصابا وجب أن يزكى في أصح قولي العلماء كالحلي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11087)
س2: أدخر مبلغا من المال في مصرف بنية بناء شقة سكنية لكل ولد من الأولاد، إذا وفقني الله لادخار المبلغ الكافي للبناء، أما إذا لم يتوفر المبلغ لارتفاع تكلفة البناء ومحدودية الدخل فتباع الأرض ويوزع ثمنها على الأولاد. السؤال: هل تجب زكاة على المبلغ المدخر لأجل البناء؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
ج2: تجب الزكاة في المال المدخر للبناء إذا حال عليه الحول، وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقود أو عروض التجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (11142)
س1: عندي حوالي ألفي جنيه مصري من عمل يدي،