المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌دفن تارك الصلاة مع المسلمين

- ‌دفن ولد الكافر في مقابر المسلمين

- ‌تشييع جنازة الكافر

- ‌تشييع جنازة عباد القبور

- ‌دفن الكافر

- ‌الدعاء وإهداء ثواب العمل للميت

- ‌الدعاء للميت

- ‌رفع الصوت بالتهليل الجماعي

- ‌قول: لا إله إلا الله مع الجنازة

- ‌توزيع المال في المقبرة

- ‌الدعاء لقاتل نفسه

- ‌الصدقة عن الميت

- ‌عمل البر للأموات

- ‌التصدق عن الميت وعلم الميت بها

- ‌الدعاء بعد صلاة الجنازة

- ‌الاستئجار لقراءة القرآن على القبر

- ‌القراءة عن الميت

- ‌قراءة القرآن عند القبر

- ‌ثواب القراءة للميت

- ‌دعوى أن القبر مظلم حتى يطعم عن الميت

- ‌قراءة القرآن على القبور

- ‌إهداء الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌إهداء ثواب العبادات للميت محدد بزمن

- ‌هبة ثواب الصلاة للميت

- ‌الصلاة عن الوالدين المتوفين

- ‌الصيام عن الميت

- ‌الحج عن الميت

- ‌ما يشرع فعله من أجل الميتوأهله وما لا يشرع

- ‌الاجتماع عند مضي أربعين يوما على وفاة الميت

- ‌وضع الطين بجانب الميت

- ‌وضع كتاب مع الميت في قبره

- ‌بناء خيمة عند القبر

- ‌القيام تشريفا لأرواح الشهداء

- ‌حمل زوجة المتوفى والطواف بها على القبر

- ‌وضع الحناء مع الميت في القبر

- ‌وضع باقة من الزهور على قبر الجندي المجهول

- ‌تعليق صور الميت في البيت

- ‌سماع الميت لكلام الناس

- ‌القباب على القبور

- ‌النوم على الأرض مدة أربعين يوما بعد الدفن

- ‌خفة الجنازة هل يعود لفضيلة الميت

- ‌بدع حول الأموات

- ‌حكم زيارة القبور

- ‌زيارة المقابر هل تشترط لها الطهارة

- ‌زيارة النساء للقبور

- ‌الدعاء عند زيارة القبور

- ‌زيارة القبور يوم الجمعة

- ‌زيارة القبور في يوم معين من العام

- ‌زيارة القبور وشد الرحال إليها

- ‌زيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلموأصحابه

- ‌حرمة الأمواتوالمقابر

- ‌ حرمة الإنسان المسلم الميت

- ‌ خلع النعال في المقابر

- ‌احترام الأموات

- ‌حرمة المقابر

- ‌صانع القبور المبنية بالرخام

- ‌بناء المساكن في المقبرة

- ‌تعزية أهل الميت

- ‌حكم التعزية

- ‌خروج المرأة للتعزية

- ‌تعزية الكافر القريب

- ‌طرق التعزية

- ‌التعزية لأهل الميت عند القبر

- ‌هل يقال عن الميت: المرحوم

- ‌الإعلان عن وفاة الميت

- ‌تقديم الهدايا مع العزاء

- ‌حضور الولائم التي تقام للعزاء

- ‌النياحة على الميت

- ‌ الزكاة

- ‌حكم الزكاة

- ‌شروط الزكاة (الحول)

- ‌زكاة الدين والعقار المعد للاستعمال

- ‌زكاة المال تخرج من جنسه

- ‌المال المدخر وما هي السنة المعتبرة في الزكاة

- ‌زكاة بهيمة الأنعام

- ‌زكاة البقر

- ‌زكاة الغنم

- ‌على من تكون زكاة الماشية المشتركة

- ‌زكاة الخيل

- ‌زكاة الأرانب

- ‌زكاة الحبوب والثمار

- ‌صاع الرسول

- ‌زكاة الحبوب

- ‌نخيل البيوت وزكاة البرحي

- ‌زكاة العسل

- ‌طريقة زكاة المزرعة المشتركة

- ‌زكاة العنب

- ‌زكاة التين

- ‌زكاة القهوة

- ‌زكاة الفواكه

- ‌زكاة القطن

- ‌زكاة قصب السكر

- ‌زكاة الحطب والحشيش ونحوه

- ‌إذا زاد العامل في تقدير المحصول لزيادة إعانة المزارع

- ‌النخيل إذا قسمت بين ورثة هل تجب الزكاةبمجموعها أم يزكي كل شخص ما يخصه

- ‌الأرض المؤجرة للزراعة على من تكون زكاتها

- ‌زكاة نصيب من يقوم بحصاد الحبوب على من تكون

- ‌تجب الزكاة ولو كان المزارع مدينا

- ‌زكاة الثمار إذا آلت إلى ورثة

- ‌زكاة النقدين

- ‌نصاب الذهب والفضة

- ‌نصاب الدولار وغيره

- ‌زكاة الذهب

- ‌الورق النقدي

- ‌زكاة الذهب والفضة تخرج من العملة

- ‌إذا اتضح نقص ما يدفعه من زكاة النقدين

- ‌زكاة الذهب المعد للاستعمال

- ‌كيفية إخراج زكاة الحلي

- ‌المال الذي جمعه وحال عليه الحول

- ‌الإعانة من الحكومة هل يجوز دفع الزكاة منهامستقبلا

- ‌زكاة راتب الموظف

- ‌المكافأة التي تصرف في نهاية الخدمة هل تزكىسنواتها

- ‌زكاة الأموال المستحقة لدى الدولة إذا تأخر صرفها

- ‌هل تحسب الضرائب من الزكاة

- ‌الصندوق الخيري للعائلة

- ‌زكاة صندوق العائلة

- ‌زكاة أموال جمعت لما يعترض أبناء القبيلة

- ‌زكاة المؤسسات الخيرية

- ‌زكاة المال المتبرع به لأوجه الخير

- ‌زكاة المال الذي جمع لمشاريع الخير

- ‌المال المدخر في الغرف التجارية

- ‌زكاة أموال صندوق البر

- ‌زكاة المال الموقوف لبناء مسجد

- ‌زكاة الأمانة

- ‌الزكاة في التركة

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة الطعام المشترى للأكل

- ‌زكاة المال المتوفر من قرض الصندوق العقاري

- ‌كيف تحسب الزكاة لعروض التجارة

- ‌زكاة العقار المعد للتجارة

- ‌زكاة الأرض من الدين

- ‌أرض زراعية وأصبحت صالحة للسكن

- ‌زكاة العقار المؤجر

- ‌الزكاة على الوقف

- ‌العقار المعد للسكن والإيجار

- ‌زكاة المساهمات

- ‌المال المضارب فيه ومن يزكي منهما

- ‌على من تكون الزكاة إذا افترق الشركاء

- ‌زكاة الفطر

- ‌زكاة الفطر عن الجنين

- ‌مقدار زكاة الفطر

- ‌الزيادة على زكاة الفطر

- ‌تأخير زكاة الفطر عن وقتها

- ‌وقت إخراج زكاة الفطر

- ‌زكاة الفطر عن الكفار

- ‌أهل زكاة الفطر

- ‌صرف زكاة الفطر للجمعيات

- ‌التريث في دفع الزكاة لمصلحة

- ‌إذا ترك إخراج الزكاةلزمه إخراجها عما مضى من السنين

- ‌حكم الاتجار في مال الزكاة

- ‌إخراج بدل الزكاة المسروقة

- ‌إخراج زكاة الأمانة من قبل الأمين

- ‌أموال اليتامى والمجانين

- ‌الزكاة في الأموال الموقوفة

- ‌الزكاة في أموال القاصرين

- ‌كبير القبيلة يدفع زكاة جماعته نقودا ثم يعود على جماعته

- ‌نقل الزكاة خارج بلد المال

- ‌تعجيل الزكاة ودفعها كرواتب شهرية

- ‌احتساب الضرائب من الزكاة

- ‌هل يدفع الزكاة من تجب عليه أم تعطى لولي الأمر

- ‌دفع زكاة الثمار للجنة التي أقامها ولي الأمر

- ‌صرف الزكاة على الفقراء وإعطاء من لا يستحق خوفا من لسانه

- ‌جباية الزكاة

- ‌شراء أعيان من الزكاة وتوزيعها على الفقراء

- ‌الأخذ من الزكاة بدون حاجة

- ‌صرف الزكاة للصندوق الخيري في المستشفى

- ‌دفع الزكاة لليونسيف

- ‌هل يجوز للجمعية استثمار الزكاة التي تعطى لها

- ‌هل الأولى دفع الزكاة مباشرة أو إعطاءها لجمعية تتحرى مصارفها

- ‌الجمعية الخيرية في القبيلة هل تدفع زكاة عن أموالها، وهل تعطى لها الزكاة

- ‌التبرع لفلسطين هل يصح من الزكاة

- ‌جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة

- ‌دفع الزكاة للمعوقين الفقراء

- ‌بناء المساكن من الزكاة للفقراء

الفصل: ‌الزكاة على الوقف

‌الزكاة على الوقف

السؤال الأول من الفتوى رقم (3988)

س1: اشتريت أرضا من عام 1395هـ وفي عام 1398هـ كتبتها وصية وقفا لي ولوالدي وذلك بعد وفاتي، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم أزكها ظنا مني أنها لا تجب فيها الزكاة بعد الوصية، ولكن أحد الإخوان قال: إن فيها زكاة، وأنا أفكر في بيعها وشراء أحسن منها فما حكم ذلك، وهل علي إثم في تأخيري لزكاتها، وماذا أفعل حتى أكفر؟

ج1: إذا كان الأمر كما ذكر فلا زكاة فيها، إلا إذا كنت قد عزمت على بيعها وشراء أحسن منها لتكون وصية فإن عليك زكاتها، ويبدأ حولها من حين عزمت على بيعها، أما مجرد التفكير في بيعها من دون عزم على ذلك فلا يوجب فيها الزكاة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 333

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (5531)

س1: ترك والد لأبنائه أراضي عن طريق الهبة، فهل هناك زكاة على مثل هذه الهبة، وإذا كان عليها زكاة فهل يتعين

ص: 333

إخراجها بأثر رجعي من تاريخ تسلم الموهوب لهم هذه الأراضي أم من تاريخ علمه باستحقاق الزكاة عنها؟

ج1: إذا كان الموهوب لهم قد أعدوا هذه الأراضي للتجارة وجبت فيها الزكاة من تاريخ إعدادهم إياها للتجارة لا من تاريخ تسلمهم هذه الأراضي، ولا من تاريخ علمهم باستحقاق الزكاة عليها، وإن لم يكونوا أعدوها للتجارة، بل ليبنوا مساكن لهم عليها ليسكنوها أو يؤجروها فلا زكاة عليهم فيها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 334

س2: هناك أراضي موهوبة لأولاد صغار لم يبلغوا سن الرشد بعد، فهل على أولياء أمورهم أداء زكاتها نيابة عن هؤلاء الأطفال؟ وما هو تاريخ استحقاق هذه الزكاة أيضا؟

ج2: إذا وجبت فيها الزكاة؛ لكون وليهم أعدها للتجارة رعاية لمصلحتهم في تنمية مالهم وجب على ولي أمرهم إخراج الزكاة عن قيمتها كلما حال عليها الحول ابتداء من تاريخ إعدادها للتجارة، وله تأخير إخراجها حتى تباع ويخرجها من ثمنها عن السنوات الماضية من تاريخ إعدادها للتجارة، إذا لم يكن لديه مال لهم يخرج منه الزكاة عنها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 334

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5781)

س2: إننا عائلة مكونون من إخوة وأخوات ووالدة، ووالدي متوفى، وإحدى أخواتي تملك عمارة من ثلاثة طوابق مرهونة في البنك وتسدد أقساط البنك من إيجار العمارة في أيام الحج، ووالدتي تملك بيتا من دورين، ونحن جميعا مشتركون في بيت ثالث من ثلاثة أدوار علما أن جميع هذه البيوت تظل خالية طوال السنة، وتؤجر فقط في أيام الموسم، ويملك أخواتي من الذهب ما تملكه أية فتاة، ولكنه يستخدم، أي أنهم يستخدمونه في اللبس، وعندنا أرض ثم بعناها بمبلغ معين، واشترينا بنصف المبلغ أرضا أخرى عليها بيتا، وقد احترنا كثيرا في عملية إخراج الزكاة على كل هذه الأشياء إن كان فيها زكاة، وأصبحنا نخرج عن بعضها ونترك الآخر، علما بأنه يزيد لدينا بعض المال بعد موسم الحج، فنشتري به لوازم ويزيد القليل منه، فأرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح ما عليه زكاة وما ليس عليه، وكيف نخرج عن السنوات الماضية؟ علما بأن جميع إيرادات البيوت الثلاثة تجمع في مكان واحد.

ج2: أولا: ما كان من هذه البيوت معد للسكنى لا للتجارة فلا زكاة فيه، وما كان منها معد للإيجار لينتفع بأجرته فالزكاة واجبة فيما توفر من أجرته إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ولا تجب الزكاة في قيمته، وما كان منها معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كلما حال عليه الحول وقت تمام الحول.

ص: 335

ثانيا: الزكاة تجب في حلي المرأة كلما حال عليه الحول ولو كان ملبوسا على الصحيح من قولي العلماء، وذلك إذا بلغ نصابا.

ثالثا: ما وجبت فيه الزكاة مما تقدم ولم تخرج زكاته في وقت الوجوب أخرجت حسب قيمته عما مضى حين حال عليه الحول.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 336

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6012)

س2: لقد أخذت أرضا سكنية في قريتي الواقعة بمنطقة جيزان، والتي تسمى الشقيق، بالتقسيط، وقد سددت القيمة ثم أخذت مدة وأردت أن أبيعها إذا جابت لي قيمة طيبة، وقد دفع لي فيها مبلغ سبعين ألف ريالا، علما بأن القيمة التي دفعتها تسعة آلاف ريال تقسيطا كما ذكرت أعلاه، ولكن هذا بعد مدة خمس سنوات، فهل يلزمني دفع الزكاة عليها سنويا أو مرة واحدة أو ماذا؟ وإذا كان هناك زكاة فهل تدفع على القيمة التي دفعتها وهي 9000 ريال أو على القيمة الحالية، علما بأني ما عندي غير مرتبي الشهري وعندي عائلة كبيرة، ولا أستطيع ذلك، علما بأنني في الوقت الحاضر لا أرغب بيعها ولا

ص: 336

عندي غير هذه الأرض شيء لا بيت سكن ولا دخل غير هذا الراتب علما بأني مستأجر في منطقة جدة بمبلغ 24000 ريال فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيري الدنيا والآخرة.

ج2: إذا تملكت أرضا سكنية ثم نويتها للتجارة فتجب فيها الزكاة من وقت ما نويت بها التجارة، فإذا تم لها حول تخرج زكاتها بقدر ما تساوي في السوق وقت تمام الحول، وإن نويتها للسكنى لك ولعائلتك فلا زكاة فيها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 337

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6316)

س4: رجل اشترى قطعة أرض في مكان بعيد عن المدينة لأن سعرها مناسب لدخله، ويريد أن يبقيها حتى تصل إليها الخدمات؛ ليتمكن من بناء مسكن له عليها، علما بأنه لا يملك سكنا الآن. فهل تجب عليه فيها زكاة؟ إذا علم أنه قد يبيعها بعد فترة ويجمع ثمنها مع ما يمكن ادخاره من مرتبه وشراء قطعة أخرى في مكان أقرب إلى المدينة؟

ج4: وجوب الزكاة إنما هو فيما أعد منها للبيع أو التجارة

ص: 337

فيه، فإذا كنت إنما اشتريت قطعة الأرض لتبني عليها مسكنا لك فلا زكاة عليك في هذه القطعة؛ لأنها ليست من عروض التجارة، وما قد يطرأ بعد ذلك من بيعها لغرض غير التجارة كالذي ذكرت في سؤالك لا يوجب عليك الزكاة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 338

السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم (1786)

س6: إذا كنت أملك عمارة أو مستشفى للاستفادة من دخلهما فهل تجب الزكاة على قيمة المبنى أو الزكاة على الريع الذي تدرهما؟

ج6: إذا كان الواقع كما ذكر فالزكاة واجبة فيما يتوفر من دخل المستشفى والبيت من النقود، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، لا في قيمة مبنى العمارة والمستشفى، كما أن الزكاة لا تجب في الأراضي الزراعية وإنما تجب فيما تخرجه من حبوب وثمار.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 338

س7: إذا كنت أملك عمارة في بلد خارج المملكة والدولة التي تحكم هذه البلدة تأخذ على هذه العمارة ضرائب هل تكفي عن الزكاة أو لا؟

ص: 338

ج7: الزكاة واجبة فيما يتوفر من دخل العمارة من النقود ما دامت مقصودا منها الاستفادة من دخلها إذا بلغ ما يتوفر منه نصابا وحال عليه الحول، ولا يكفي أخذ الضرائب على العمارة عن إخراج الزكاة، ولا يسقط ذلك وجوبها في دخلها على ما تقدم بيانه، أما إن كانت معدة للتجارة فإن الزكاة تجب في قيمتها وغلتها كل سنة؛ لما روى أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:«أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (1) » .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن أبو داود الزكاة (1562) .

ص: 339

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6479)

س5: عندي فلوس خمسون ألفا مثلا واشتريت بها أرضية، وأنا في اعتقادي أقول بدل ما تجلس الفلوس في البنك أضعها في الأرض حتى تحفظ الفلوس، وعندما يأتي وقت مناسب أو أحتاج للفلوس أبيع الأرض، وقد زادت قيمتها فهل عليها زكاة؟

ج5: من اشترى أرضا أو تملكها بعطاء أو منحة بنية

ص: 339

التجارة وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، ويقومها كل سنة بما تساوي وقت الوجوب، ويخرج زكاتها ربع العشر، أي ما يعادل 2.5 % وإن اشتراها بنية إقامتها سكنا له لم تجب فيها الزكاة إلا إذا نواها للتجارة فيما بعد، فتجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول من وقت نية التجارة، وإن اشتراها لتأجيرها فتجب الزكاة فيما توفر من الأجرة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 340

السؤال الرابع والسادس والسابع والتاسع من الفتوى رقم (12756)

س4: أراضي مملوكة لنا وهي ما تسمى بالمرافق كالمدارس ومكاتب البريد، وهذه الأرض لا يمكننا التصرف فيها بالبيع إلا بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية بعدم رغبتهم في شرائها، أما إذا كانوا يحتاجون إلى شرائها يدفعون فيها الثمن، وإذا كانوا لا يرغبون نعرضها للبيع، وتستغرق فترة الموافقة هذه عدة سنوات، فهل تجب علينا زكاة خلال فترة انتظار هذه الموافقة؟ وفي حالة بيعها فهل تزكى لعام واحد أو لتلك السنوات الماضية؟ ولها حالتان:

ص: 340

أ - أن يرغبوا أخذها فيشترونها حسب السعر الذي يتفق عليه.

ب - الحالة الثانية: يبدوا رغبتهم في تركها ويعطوننا خطاب يثبت التخلي عنها ثم يقومون بأخذ موافقة الأمانة على تحويلها إلى سكن حيث يتم عرضها على من يشتريها من الناس، ونبيعها بما تيسر من الثمن.

وسبق أن حسبنا عليها زكاة من وقت الشراء إلى وقت البيع للجهة المختصة أو الأفراد، فهل إخراجنا للزكاة في خلال فترة الانتظار الإجبارية هذه شرعي؟

ج4: إذا كنتم ممنوعين من التصرف فلا زكاة عليكم فيها حتى تملكوا التصرف فيها، وبعد ذلك تجب الزكاة مستقبلا إذا حال عليها الحول من حين بدء التمكن من التصرف فيها، وليس لكم الرجوع على الفقراء فيما دفعتم لهم من الزكاة، كما أنه ليس لكم احتسابها مستقبلا زكاة عن أموال أخرى.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 341

س6: أعطينا أراض وفللا للأقرباء وقيدناها على بند الزكاة الشرعية، فهل هذا جائز شرعا؟

ج6: إذا كان من أعطيتموهم الأراضي والفلل فقراء يستحقون الزكاة وقد نويتم ذلك حين إعطائهم زكاة فإن ذلك يجزئ عنه في أصح قولي العلماء.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 341

س7: استثمرنا مبالغ في شراء أسهم لشركات، علما بأن

ص: 341

بعض هذه الشركات ستخصم الزكاة الشرعية قبل توزيعها الربح وبعضها لا تحسب زكاة شرعية فهل تجب الزكاة على رأس المال أو على أرباح هذه الشركات؟ علما بأن أصل المساهمة نوعان:

أ - نوع بغرض استلام الأرباح فقط وليس بغرض بيع الأسهم.

ب - ونوع آخر لبيع الأسهم كعروض تجارة.

ج7: عليه إخراج الزكاة عن السهام التي للبيع وعن أرباحها كل سنة وإذا كانت تخرج الزكاة عن أصحابها بإذن منهم كفى ذلك، أما السهام التي أراد استثمارها فقط فإن الزكاة تجب في أرباحها إذا حال عليها الحول إلا أن تكون نقودا فإن الزكاة تجب في الأصل والربح.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 342

س9: في السابق كنا نعطي عمالنا وموظفينا ما يعادل راتب شهر واحد خلال شهر رمضان ونصرف المبلغ على نية أنه زكاة شرعية علما بأن بعضهم يستحقون وبعضهم غير مسلمين وكنا نقصد استمالة قلوبهم لدين الإسلام وإشعارهم بعدالته، وكنا نصرف لهم مع المسلمين حيث إن الجميع يقطنون في مكان واحد وفي عمل واحد، وكنا نأمل في تأليف قلوبهم، فهل هذا جائز وإذا كان غير جائز فما هو الحل؟

ج9: من أعطيتموه وهو لا يستحق الزكاة فهذا لا يجزئ

ص: 342