الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دفع زكاة الثمار للجنة التي أقامها ولي الأمر
فتوى رقم (12567)
س: منذ تولينا توزيع زكاة التمور بالرياض يواجهنا بعض المشاكل منها:
أن المزارع عندما يراجعه المستحق للزكاة بتحويل من اللجنة بكمية معينة من التمر يقول المزارع: إنني قد دفعت الزكاة من قبلي لأناس أعرفهم، ومنهم من يقول: ليس لدي تمر يستحق زكاة، ومنهم من يقول: أنا عامل وليس لدي تمر وصاحب الملك غير معروف عنوانه ولا سكنه. لذا فقد عرضنا الوضع على الجهة المختصة بوزارة المالية وعمدونا بعرض ذلك على أنظار سماحتكم للتوجيه بما ترونه؛ هل يقبل قول من قال: إنه أخرج زكاة نخله؟ هل يقبل قول من قال: إنه ليس لديه تمر يستحق الزكاة؟ وقد قدرت لديه العاملة كمية من التمر، وما هو الواجب على اللجنة عندما يراجع المستحق المزارع ولم يجد المالك، بل يجد العامل من يمتنع من دفع الزكاة المقررة. آمل من سماحتكم التكرم بتوجيهنا بما ترونه أفادكم الله وسدد خطاكم.
ج: أولا: يجب على الجهة المختصة التعميم على المزارعين بأن لا يتصرفوا في الزكاة ولا يدفعوها لأحد سوى اللجنة المعتمدة من ولي الأمر أو مندوب منها، وتؤخذ تواقيعهم على أنهم قد
تبلغوا، وبعد ذلك لا يقبل منهم دعوى أنهم صرفوها لغير اللجنة.
ثانيا: لا يقبل قول من قال من المزارعين: إنه ليس عليه زكاة، إذا كانت العاملة قد قررت عليه زكاة؛ لأنها أعلم بالواقع وهي المسئولة، ويؤخذ منه زكاة ما قدرت عنده من التمور.
ثالثا: من يدعي أنه ليس هو المالك للثمرة وإنما هو عامل لا يلزم بتسليم الزكاة، وإنما يلزم بها المالك ويطلب من العامل الدلالة على محل المالك، وهكذا الجيران.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9436)
س2: عندي زكاة مواشي لسنتين عام 1404هـ، وإني بعدما راح العمال أعطيتها لمستحقيها، وإني في هجرة في العريف والعمال قبل السنتين يأتونا في هجرتنا، وإنا نجمع الزكاة ولم يأتوا يأخذونها، وإن بعض أهل هجرتي يلحقون بهم ليعطوهم الزكاة، وإن بعضنا عليه مشقة من ضمنهم أنا، حيث بعض المرات أكون غائبا وزكاتي عند أهلي.
ج2: لا مانع من صرفها للفقراء إذا لم يتيسر تسليمها لعمال
الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (3433)
س: نحن أصحاب دكاكين ونعاني مشاكل في إخراج الزكاة، حيث يصل بعض الناس من القرى المجاورة لنا بكشوف بها أسماء ويدعي أنهم مستحقون للزكاة، ولا نعرفهم معرفة تامة ونعطيهم من الزكاة وقد يصل آخر من نفس القرية بأسماء مشابهة للكشف الأول، فقد تألمنا من هذا ولم نعرف حلها، فهل ترون سماحتكم في أن نبعث بها شخصا أجيرا أمينا ينفقها على من يراه محتاجا، أو أن نعتمد على الأشخاص الذين يأتون بالكشوف، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: يجب دفع الزكاة لمن تيقن أو غلب على الظن أنه من أهلها ولمن وجبت عليه الزكاة أن يدفعها بنفسه، أو يوكل من يدفعها نيابة عنه من الثقات، وعلى كل واحد منهما أن يتحرى أحقية من يدفعها له، فإذا بعثتم بها وكيلا ثقة ينفقها على من يراه أهلا لدفعها إليه فهذا أبرأ للذمة، وأحوط للمستحقين لها. أما الاعتماد على الكشوف التي لا تثقون بها فلا يجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5877)
س3: هل يجوز لي أن آخذ الزكاة سواء كانت من الحبوب أو الدراهم؟ وهل إذا أعطيت إياها بدون طلب آخذها أم لا؟
ج3: إذا كان دخلك مما تملك وكسبك من عملك لا يكفيك ومن تعول في حدود ما ينفقه مثلك في المجتمع الذي تعيش فيه جاز لك أن تأخذ من الزكاة ما يكمل كفايتك، وإلا فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا من الزكاة، وإذا أعطيت منها ولديك ما يكفيك وجب عليك عدم قبوله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز