الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزكاة في الأموال الموقوفة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (161)
س3: هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة؟
ج3: لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولا واحدا؛ لانتفاء الملك فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الزكاة في أموال القاصرين
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3830)
س2: هل تجب الزكاة في أموال القاصرين؟ وإذا وجبت فهل تؤخذ الزكاة منها وما يرد عليها من إيجارات شهرية بعد خصم المصروفات منها والزكاة في الصافي والمتبقي؟
ج2: تجب الزكاة في أموال القاصرين المسلمين الزكوية إذا حال عليها الحول، وإذا وجبت أخرجت عن الأموال الموجودة التي حال عليها الحول، وأرباحها تابعة لها في وجوب الزكاة لا
تحتاج إلى حول جديد، ولو كان عليها التزامات مستقلة كنفقتهم للسنة التي تلحق وقت وجوب الزكاة، أما النفقات اللازمة فيحسن أخذها قبل تمام الحول بصرفها في جهتها كشراء ملابس وأطعمة وتسديد ديون ونحو ذلك، أما الأجور فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول ابتداء من عقد الإيجار.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (5805)
س: أفيدكم أن لي ابن عم قدر الله عليه وتوفي على إثر حادث تصادم في 17 \ 6 \ 1402هـ، وقد خلف أولادا صغارا، وقد نصبت وصيا عليهم من قبل رئيس المحكمة بالقنفذه، وقد دفع لهم نصيبهم من الدية وحصل لهم مبلغ من معاشات التقاعد حيث إن والدهم مدرس كان تابعا لوزارة المعارف ولدي ما تجمع لهم من الدية ومعاش التقاعد، وحيث إن هذا المال قد يحول عليه الحول وسيبقى أحوالا عديدة حتى يبلغ الأولاد سن الرشد. والسؤال هو: هل أخرج من هذا المبلغ الزكاة المفروضة كل سنة أو أخرجها سنة واحدة عندما يحول الحول وباقي الأعوام المقبلة لا أخرج منها الزكاة؟ أفتوني في هذه المسألة حتى أكون على بصيرة في تصفية حقوق هؤلاء