المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نقل الزكاة خارج بلد المال - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٩

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌دفن تارك الصلاة مع المسلمين

- ‌دفن ولد الكافر في مقابر المسلمين

- ‌تشييع جنازة الكافر

- ‌تشييع جنازة عباد القبور

- ‌دفن الكافر

- ‌الدعاء وإهداء ثواب العمل للميت

- ‌الدعاء للميت

- ‌رفع الصوت بالتهليل الجماعي

- ‌قول: لا إله إلا الله مع الجنازة

- ‌توزيع المال في المقبرة

- ‌الدعاء لقاتل نفسه

- ‌الصدقة عن الميت

- ‌عمل البر للأموات

- ‌التصدق عن الميت وعلم الميت بها

- ‌الدعاء بعد صلاة الجنازة

- ‌الاستئجار لقراءة القرآن على القبر

- ‌القراءة عن الميت

- ‌قراءة القرآن عند القبر

- ‌ثواب القراءة للميت

- ‌دعوى أن القبر مظلم حتى يطعم عن الميت

- ‌قراءة القرآن على القبور

- ‌إهداء الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌إهداء ثواب العبادات للميت محدد بزمن

- ‌هبة ثواب الصلاة للميت

- ‌الصلاة عن الوالدين المتوفين

- ‌الصيام عن الميت

- ‌الحج عن الميت

- ‌ما يشرع فعله من أجل الميتوأهله وما لا يشرع

- ‌الاجتماع عند مضي أربعين يوما على وفاة الميت

- ‌وضع الطين بجانب الميت

- ‌وضع كتاب مع الميت في قبره

- ‌بناء خيمة عند القبر

- ‌القيام تشريفا لأرواح الشهداء

- ‌حمل زوجة المتوفى والطواف بها على القبر

- ‌وضع الحناء مع الميت في القبر

- ‌وضع باقة من الزهور على قبر الجندي المجهول

- ‌تعليق صور الميت في البيت

- ‌سماع الميت لكلام الناس

- ‌القباب على القبور

- ‌النوم على الأرض مدة أربعين يوما بعد الدفن

- ‌خفة الجنازة هل يعود لفضيلة الميت

- ‌بدع حول الأموات

- ‌حكم زيارة القبور

- ‌زيارة المقابر هل تشترط لها الطهارة

- ‌زيارة النساء للقبور

- ‌الدعاء عند زيارة القبور

- ‌زيارة القبور يوم الجمعة

- ‌زيارة القبور في يوم معين من العام

- ‌زيارة القبور وشد الرحال إليها

- ‌زيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلموأصحابه

- ‌حرمة الأمواتوالمقابر

- ‌ حرمة الإنسان المسلم الميت

- ‌ خلع النعال في المقابر

- ‌احترام الأموات

- ‌حرمة المقابر

- ‌صانع القبور المبنية بالرخام

- ‌بناء المساكن في المقبرة

- ‌تعزية أهل الميت

- ‌حكم التعزية

- ‌خروج المرأة للتعزية

- ‌تعزية الكافر القريب

- ‌طرق التعزية

- ‌التعزية لأهل الميت عند القبر

- ‌هل يقال عن الميت: المرحوم

- ‌الإعلان عن وفاة الميت

- ‌تقديم الهدايا مع العزاء

- ‌حضور الولائم التي تقام للعزاء

- ‌النياحة على الميت

- ‌ الزكاة

- ‌حكم الزكاة

- ‌شروط الزكاة (الحول)

- ‌زكاة الدين والعقار المعد للاستعمال

- ‌زكاة المال تخرج من جنسه

- ‌المال المدخر وما هي السنة المعتبرة في الزكاة

- ‌زكاة بهيمة الأنعام

- ‌زكاة البقر

- ‌زكاة الغنم

- ‌على من تكون زكاة الماشية المشتركة

- ‌زكاة الخيل

- ‌زكاة الأرانب

- ‌زكاة الحبوب والثمار

- ‌صاع الرسول

- ‌زكاة الحبوب

- ‌نخيل البيوت وزكاة البرحي

- ‌زكاة العسل

- ‌طريقة زكاة المزرعة المشتركة

- ‌زكاة العنب

- ‌زكاة التين

- ‌زكاة القهوة

- ‌زكاة الفواكه

- ‌زكاة القطن

- ‌زكاة قصب السكر

- ‌زكاة الحطب والحشيش ونحوه

- ‌إذا زاد العامل في تقدير المحصول لزيادة إعانة المزارع

- ‌النخيل إذا قسمت بين ورثة هل تجب الزكاةبمجموعها أم يزكي كل شخص ما يخصه

- ‌الأرض المؤجرة للزراعة على من تكون زكاتها

- ‌زكاة نصيب من يقوم بحصاد الحبوب على من تكون

- ‌تجب الزكاة ولو كان المزارع مدينا

- ‌زكاة الثمار إذا آلت إلى ورثة

- ‌زكاة النقدين

- ‌نصاب الذهب والفضة

- ‌نصاب الدولار وغيره

- ‌زكاة الذهب

- ‌الورق النقدي

- ‌زكاة الذهب والفضة تخرج من العملة

- ‌إذا اتضح نقص ما يدفعه من زكاة النقدين

- ‌زكاة الذهب المعد للاستعمال

- ‌كيفية إخراج زكاة الحلي

- ‌المال الذي جمعه وحال عليه الحول

- ‌الإعانة من الحكومة هل يجوز دفع الزكاة منهامستقبلا

- ‌زكاة راتب الموظف

- ‌المكافأة التي تصرف في نهاية الخدمة هل تزكىسنواتها

- ‌زكاة الأموال المستحقة لدى الدولة إذا تأخر صرفها

- ‌هل تحسب الضرائب من الزكاة

- ‌الصندوق الخيري للعائلة

- ‌زكاة صندوق العائلة

- ‌زكاة أموال جمعت لما يعترض أبناء القبيلة

- ‌زكاة المؤسسات الخيرية

- ‌زكاة المال المتبرع به لأوجه الخير

- ‌زكاة المال الذي جمع لمشاريع الخير

- ‌المال المدخر في الغرف التجارية

- ‌زكاة أموال صندوق البر

- ‌زكاة المال الموقوف لبناء مسجد

- ‌زكاة الأمانة

- ‌الزكاة في التركة

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة الطعام المشترى للأكل

- ‌زكاة المال المتوفر من قرض الصندوق العقاري

- ‌كيف تحسب الزكاة لعروض التجارة

- ‌زكاة العقار المعد للتجارة

- ‌زكاة الأرض من الدين

- ‌أرض زراعية وأصبحت صالحة للسكن

- ‌زكاة العقار المؤجر

- ‌الزكاة على الوقف

- ‌العقار المعد للسكن والإيجار

- ‌زكاة المساهمات

- ‌المال المضارب فيه ومن يزكي منهما

- ‌على من تكون الزكاة إذا افترق الشركاء

- ‌زكاة الفطر

- ‌زكاة الفطر عن الجنين

- ‌مقدار زكاة الفطر

- ‌الزيادة على زكاة الفطر

- ‌تأخير زكاة الفطر عن وقتها

- ‌وقت إخراج زكاة الفطر

- ‌زكاة الفطر عن الكفار

- ‌أهل زكاة الفطر

- ‌صرف زكاة الفطر للجمعيات

- ‌التريث في دفع الزكاة لمصلحة

- ‌إذا ترك إخراج الزكاةلزمه إخراجها عما مضى من السنين

- ‌حكم الاتجار في مال الزكاة

- ‌إخراج بدل الزكاة المسروقة

- ‌إخراج زكاة الأمانة من قبل الأمين

- ‌أموال اليتامى والمجانين

- ‌الزكاة في الأموال الموقوفة

- ‌الزكاة في أموال القاصرين

- ‌كبير القبيلة يدفع زكاة جماعته نقودا ثم يعود على جماعته

- ‌نقل الزكاة خارج بلد المال

- ‌تعجيل الزكاة ودفعها كرواتب شهرية

- ‌احتساب الضرائب من الزكاة

- ‌هل يدفع الزكاة من تجب عليه أم تعطى لولي الأمر

- ‌دفع زكاة الثمار للجنة التي أقامها ولي الأمر

- ‌صرف الزكاة على الفقراء وإعطاء من لا يستحق خوفا من لسانه

- ‌جباية الزكاة

- ‌شراء أعيان من الزكاة وتوزيعها على الفقراء

- ‌الأخذ من الزكاة بدون حاجة

- ‌صرف الزكاة للصندوق الخيري في المستشفى

- ‌دفع الزكاة لليونسيف

- ‌هل يجوز للجمعية استثمار الزكاة التي تعطى لها

- ‌هل الأولى دفع الزكاة مباشرة أو إعطاءها لجمعية تتحرى مصارفها

- ‌الجمعية الخيرية في القبيلة هل تدفع زكاة عن أموالها، وهل تعطى لها الزكاة

- ‌التبرع لفلسطين هل يصح من الزكاة

- ‌جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة

- ‌دفع الزكاة للمعوقين الفقراء

- ‌بناء المساكن من الزكاة للفقراء

الفصل: ‌نقل الزكاة خارج بلد المال

ج3: لا يخفى أن الزكاة أحد أركان الإسلام وأنها من أنواع العبادة، كما لا يخفى أن النية لأداء العبادة شرط في صحتها وعليه فلا ينبغي لهذا الكبير أن يتصرف هذا التصرف عن جماعته إلا لمن وكله على ذلك منهم، علما أن لدى جباة الزكاة تعليمات من ولي الأمر ملزمين بالتمشي بموجبها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 415

‌نقل الزكاة خارج بلد المال

فتوى رقم (1449)

س: أنا في المنطقة الشرقية ولست من أهلها الأصليين ويخفى علي فيها أهل الزكاة المستحقون، فهل يجوز لي نقل الزكاة أو شيء منها إلى بلدي أو إلى بلد أعلم فيه أهل الزكاة كأيتام وأيامى وذو قرابة؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا مانع من نقلها إلى بلد يوجد فيها فقراء تدفع لهم، والأصل في جواز ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ:

ص: 415

«أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم (1) » فإذا لم يجد رب المال في بلد المال من يغلب عليه الظن أنه ممن يستحق الزكاة؛ جاز له النقل بعدم وجود المصرف لها، وروى أبو عبيد في كتاب الأموال: أن معاذا رضي الله عنه بعث إلى عمر رضي الله عنه صدقة من اليمن، فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم، فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني (2) .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الزكاة (1458) ، صحيح مسلم الإيمان (19) ، سنن الترمذي الزكاة (625) ، سنن النسائي الزكاة (2435) ، سنن أبو داود الزكاة (1584) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1783) ، مسند أحمد بن حنبل (1/233) ، سنن الدارمي الزكاة (1614) .

(2)

أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص / 710) برقم (1912)(ط هراس) .

ص: 416

فتوى رقم (1605)

س: عندي زكاة عروض وهي حق من حقوق الله ولنا قرابة بالمدينة أولاد أخ وأولاد أخت لي، وأولاد ولد أخ لي وهم مستحقون فقراء، وأرسل لهم من بعض الزكاة، ولي بنت أخت لي بعنيزة ضريرة البصر وسقيمة وفقيرة، ووكلت عليها وكيلا يصرف لها شهريا مائة وخمسين ريالا من الزكاة، وكذلك أخت

ص: 416

زوجتي في الرياض معها ثمانية أطفال أرسل لها من الزكاة، وسمعت أنه لا يجوز إخراج الزكاة من البلد التي أنا مقيم بها إلى بلد آخر وأنا مقيم في أبها عسير، أفتونا جزيتم خير الدنيا ونعيم الآخرة.

ج: لا مانع من ذلك في أصح قولي العلماء، إذا كان نقل الزكاة من البلد الذي يقيم فيه صاحب المال لمصلحة شرعية كشدة الفقر وقرابة من تدفع إليه الزكاة وكونه طالب علم شرعي يحتاج إلى الإعانة على ذلك، ولكن إذا أمكن أن تكون النفقة على من ذكرت ماعدا أخت زوجتك وأولادها من صلب مالك من غير الزكاة فذلك من صلة الرحم الواجبة حسب الإمكان فهو أولى وأحوط؛ لأن صلة الرحم واجبة، والإنفاق على من ذكرت من جملته أما أخت زوجتك وأولادها فلا إشكال في إعطائها هي وأولادها من الزكاة؛ لكونها أجنبية منك بعد التأكد من فقرهم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 417

الفتوى رقم (4356)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

ص: 417

وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة الواردة لسماحة الرئيس العام من سمو نائب أمير منطقة الرياض والمقيدة في إدارة البحوث برقم 1996 في 23 \ 11 \ 1401هـ، المتعلقة بمطالبة بعض أهالي شقراء أن تنقل زكاة بلدة القرائن إلى الفقراء في شقراء، وتشكي أهل القرائن من ذلك ومطالبتهم أن تصرف زكاة القرائن في فقرائها، وطلب سمو نائب أمير منطقة الرياض إصدار فتوى شرعية في ذلك تتخذ قاعدة عامة تطبق على مثل هذه القضايا بصفة عامة؟

وأجابت بما يلي: المشروع أن تصرف زكاة أهل كل بلد في فقرائها؛ لما أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. . . (1) » الحديث.

ولأن الذين يشاهدون الأموال تدار أمامهم والنخيل تجذ

(1) صحيح البخاري المغازي (4347) ، صحيح مسلم الإيمان (19) ، سنن الترمذي الزكاة (625) ، سنن النسائي الزكاة (2435) ، سنن أبو داود الزكاة (1584) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1783) ، مسند أحمد بن حنبل (1/233) ، سنن الدارمي الزكاة (1614) .

ص: 418

والخارج من الأرض يحصد أحق وأولى بزكاة تلك الأموال من غيرهم، ولأن في ذلك تمشيا مع مبادئ العدل والمساواة، قال سبحانه وتعالى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (1) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: (واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدها) اهـ. أي: الزكاة، فإن لم يوجد في بلدها مستحق لها فتنقل إلى فقراء أقرب بلد إليه.

وإن نقلت لمصلحة راجحة؛ كأن يكون فقراء البلد التي نقلت إليهم الزكاة أشد حاجة إليها من فقراء البلد التي بها الأموال الواجبة عليها الزكاة، أو لأن من نقلت إليهم فقراء وأقرباء للمزكي جاز ذلك؛ لما ورد من الأدلة، وإن نقلت بدون مصلحة شرعية، جاز ذلك مع الكراهة؛ لعموم الأدلة الدالة على جواز النقل، ولأن المزكي دفع الحق إلى مستحقه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الأنعام الآية 141

ص: 419

الفتوى رقم (3128)

س: إني عايش في بلد غير إسلامي، كيف أزكي هنا؟ هل أبعث الزكاة إلى بلاد إسلامي؟ إني بعثت إلى المركز الإسلامي بواشنطن.

ج: إذا كانت البلاد التي فيها المال ليس فيها أحد ممن يجوز دفع الزكاة له فإنك تبعثها إلى من يشرع صرفها له في أي بلد كان من البلاد الإسلامية والأقليات الإسلامية الفقيرة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 420

الفتوى رقم (13687)

س: أرسل شخص زكاة ماله إلى ذوي رحمه الأقارب في مصر، ثم فقدت في البريد ولم تصل إلى أصحابها. فهل يلزمه إعادة إخراجها أم لا؟ علما بأنه مقيم بالسعودية. وهل تخرج زكاة الفطر من الأرز المقشور أو الغير مقشور؟

ج: أولا: الأصل إخراج زكاة المال في البلد الموجود به المال، وإذا دعت الحاجة إلى نقلها إلى بلد آخر إما لعدم الفقراء في بلد المال، أو لأن البلد المنقول إليه أشد حاجة، أو لداع آخر

ص: 420

كوجود أقارب فقراء للمزكي فإنه يجوز نقلها. أما الزكاة التي فقدت قبل وصولها إلى مستحقيها فإنه يلزم صاحب المال إعادة إخراجها؛ لأنه لا تبرأ ذمته منها إلا بعد وصولها إلى مستحقيها.

ثانيا: بين النبي صلى الله عليه وسلم الأنواع التي تخرج منها زكاة الفطر؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس في رمضان: صاعا من تمر أو صاعا من شعير (1) » . وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب (2) » . فتخرج زكاة الفطر من هذه الأنواع ونحوها مما يتخذه الناس طعاما لأنفسهم، ولا يجوز إخراج ما فيه نقص ولا ما كان معيبا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الزكاة (1503) ، صحيح مسلم الزكاة (984) ، سنن الترمذي الزكاة (675) ، سنن النسائي الزكاة (2504) ، سنن أبو داود الزكاة (1613) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1826) ، مسند أحمد بن حنبل (2/66) ، موطأ مالك الزكاة (627) ، سنن الدارمي الزكاة (1661) .

(2)

صحيح البخاري الزكاة (1506) ، صحيح مسلم الزكاة (985) ، سنن الترمذي الزكاة (673) ، سنن النسائي الزكاة (2512) ، سنن أبو داود الزكاة (1616) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1829) ، مسند أحمد بن حنبل (3/98) ، موطأ مالك الزكاة (628) ، سنن الدارمي الزكاة (1664) .

ص: 421

الفتوى رقم (10868)

س: هل يجوز إخراج النفقات والديون المختصة بالمزرعة قبل دفع الزكاة؟

ص: 421