الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
زكاة المال تخرج من جنسه
فتوى رقم (12563)
س: هل يجوز إعطاء الزكاة مالا نقديا، أم برا، أو أرزا أو أي نوع من أنواع الحبوب؟ وهل يجوز إعطاؤها مالا نقديا؟ وهل تجب زكاة في المال الذي يرغب به التجارة، وكم يدفع زكاة للمال إن كان يزكى؟ هذا والله يحفظكم لما فيه الخير للإسلام والمسلمين.
ج: على صاحب المال أن يخرج زكاة المال من جنسه، فيخرج من المال النقدي نقدا ويخرج من البر برا ومن الأرز أرزا ومن التمر تمرا وهكذا.
وأما المال المعد للتجارة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقد، أو عروض التجارة وحال عليه الحول، ويخرج مقدار ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة 2.5 % نقدا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
كيفية حساب زكاة النقدين
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4352)
س4: كيف نزكي أموالنا؟ لأن الشريعة تذكر الدراهم وتقول: من وجد مائتي منها فعليه الزكاة، وهذا العدد أكثر من مائتين الفرنسي بكثير جدا، لم نعرف تفصيل هذا العمل عددا حسابيا.
ج4: الطريق إلى معرفة أنصباء الزكاة بالعملة الفرنسية أن تزن عملة فرنسية من الفضة بمائة وأربعين مثقالا، فما بلغ منها هذا الوزن فهو النصاب، واعرف قيمة ذلك النصاب من الأوراق النقدية المتعامل بها اليوم وأخرج منها ربع عشرها، أعني 25 من كل ألف فرنك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5082)
س4: يقول بعض العلماء إن نصاب الأموال النقدية التي يجب الزكاة فيها ما يساوي (56) ريال سعودي، ولكن آخرين يقولون: إن هذا النصاب قد قرر في وقت كانت المادة قليلة في أيدي الناس، أما الآن فإن قيمة الذهب والفضة تغيرت مع العلم أن (56) ريالا في السابق تساوي الآن ما يقارب (2000) ألفين ريال سعودي فما هو الحكم الفصل في هذه القضية؟
ج4: إن الله تعالى هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وجعل شريعته شريعة عامة في الخلق، كاملة خالدة إلى يوم القيامة، وهو سبحانه عليم بما كان وما سيكون من تغير أحوال الخلق وتغير قيم النقود، ومدى حاجة الناس إليها وانتفاعهم بها، إلى انقضاء الدنيا، وهو سبحانه الذي أوحى إلى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بتحديد نصاب الزكاة في الأموال، وبتحديد مقدار ما يخرج منها زكاة تصرف لمستحقيها في آية:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (1) الآية، فلو كان النصاب ومقدار ما يخرج زكاة للمال مما يختلف باختلاف العصور وأحوال الناس وتغير قيم الأموال لبينه سبحانه، وأوحى إلى رسول صلى الله عليه وسلم
(1) سورة التوبة الآية 60