الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قيمتها نصابا بما في ذلك الأربعين التي هي دين عليك؛ لأن الدين لا يمنع الزكاة.
ثانيا: ما تدفعه من المال بنية الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل يعتبر زكاة شرعية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
زكاة الطعام المشترى للأكل
السؤال الأول من الفتوى رقم (820)
س1: كان عندي ألف ريال واشتريت به طعاما وقصدت بهذا المشترى الأكل لا التجارة، وحال على هذا الطعام الحول أو الحولان وهو باق عندي لم أحتج إليه، فهل عليه زكاة أو لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من شرائك الطعام للأكل لا للتجارة لكن صادف أنك لم تحتج إليه فبقي عندك للحاجة إليه في الأكل مستقبلا فلا زكاة عليك فيه، وإن كنت اشتريته للتجارة ابتداء أو اشتريته وأنت غير محتاج إليه في الأكل لكن إن قصدت
التخلص بذلك من وجوب الزكاة في الأريلة إذا بقيت نقدا وجبت الزكاة في قيمته عندما يحول عليه الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (1428)
س: عندي قطعة أرض أملكها منذ سنوات بنية التجارة، وحولها يبدأ من رمضان، وفي شهر ربيع من هذا العام بعتها وتصرفت في بعض ثمنها لشئوني الخاصة وبقي من ثمنها مبلغ تجب فيه الزكاة، ولا يزال باقيا عندي، ولا أدري هل أشتري به بيتا سكنيا أو غرضا تجاريا، فهل الزكاة فيها تعتبر بدء حولها من رمضان أم من ربيع؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن هذا المبلغ المتبقي عندك حوله حول أصله، وقد ذكرت أن حول الأرض يبدأ من رمضان، فيجب عليك أن تزكي هذا المبلغ في رمضان لا في ربيع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز