الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زكاة العنب
السؤال الأول من الفتوى رقم (9884)
س1: لدي أشجار عنب أتكلف عليها جميع ما يتكلفه أي مزارع على مزرعته مثل الري والسمد والحطب والعمال..إلخ - فهل على محصول العنب زكاة إذا علمت أننا نبيعه في السوق طازج دون أن نزببه، فإذا على المحصول زكاة كيف ومتى ذلك، وهل هي من نفس الثمار أم أنها تدفع نقدية، وما النسبة في كلتا الحالتين أو الحالة الصحيحة؟
ج1: إذا بلغ العنب نصابا وهو خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، فيخرج نصف العشر من العنب، وإذا باعه أخرج من ثمنه نصف العشر هذا إذا كان السقي بكلفة كالسقي بواسطة المكائن والسواني والرشاشات. أما إن كان السقي بدون كلفة كالسقي بالأمطار والأنهار فالواجب العشر كاملا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10230)
س: أنا رجل أملك مزرعة في منطقة النخيل بضواحي المدينة المنورة، وهي والحمد لله غنية في محصول العنب، علما أنا نعاني بعض المشاق في تصديره لأنحاء المملكة العربية السعودية كجدة والرياض وغيرهما من مناطق المملكة. والسؤال ماذا يجب علينا من إخراج زكاة محصوله علما أن بعض المزارعين يستأجر عمال وسيارات وسواقين لجمعه وتصديره، وهل الزكاة تخرج بعد تصفية أجورهم أم الزكاة تجب على المحصول، وعلما أن الدولة تبعث أناسا يخرصون محصول العنب لكل سنة، ولكن أكثر المزارعين لا يعتمد على ذلك الخرص، حيث يزيد أحيانا وينقص أحيانا، هل تبرأ ذمة المزارع إذا أخرج الذي خرصوا عنده أم لا؟ علما أن بعض المزارعين سأل بعض من يرى العلم وقال العنب الذي عندكم ليس فيه زكاة حيث إنه لا يدخر ويقاس على بقية الخضروات كالحبحب والطماطم والبطيخ وغيرها أرجو الإفادة والتفصيل في ذلك. الله يجعلكم ذخرا للعلم وطلابه.
ج: أولا: الواجب إخراج نصف عشر القيمة إذا بلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا: تخرج الزكاة من قيمته في بلده قبل إخراج أجور العمال التي تصرف عليه لتسويقه. ثالثا: أما قول من قال لكم لا زكاة فيه، فهي فتوى غير
صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (10947)
س1: هل يجوز تزكية العنب؟
ج1: تجب الزكاة في العنب إذا بدأ صلاحه وكان نصابا، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وتخرج الزكاة منه زبيبا؛ لما أخرج أبو داود عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال:«أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا (1) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن الترمذي الزكاة (644) ، سنن النسائي الزكاة (2618) ، سنن أبو داود الزكاة (1603) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1819) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (1397)
س1: إذا طلع الخراص وخرص المزرعة مثلا عشرين ألف صاع حسب تصرفاته بمناسبة المساعدة للفلاح، ولكن حاصل
الزرع يصفي سبعة آلاف أو أقل من ذلك، فما الواجب من الزكاة، أهو في المخروص أولا أو صافيه؟ وما هو الواجب نحو المساعدة المعروفة للمبلغ المذكور هل يجوز ذلك شرعا أو بها شبوهة؟
ج1: لا يجوز للخارص أن يتجاوز في الخرص ما يغلب على ظنه أن الزرع يساويه، فإن زاد فهو آثم وإذا تبين أن صافي الزرع أقل من المقدر وقت الخرص فلا يجوز للمزارع أن يأخذ إلا ما يستحقه من المساعدة وهو المساعدة على صافي الزرع، وعليه تبليغ جهة الاختصاص لتصحح ما لديها من تقدير حتى لا يدفع من الزكاة إلا على صافي الزرع، لكن إذا لم يعلم بذلك مطلقا فالأصل قبول قول الخارص ليكون أساسا لقبول المساعدة وتزكية الزرع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز