الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه أبو داود، وقال أحمد: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من علة، والعلة التي أشار إليها أحمد رحمه الله كالشوك والرمضاء ونحوهما، فلا بأس بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
احترام الأموات
الفتوى رقم (13349)
س: لقد سمعنا من بعض الواعظين ما معناه: إن حرمة المسلم حي كحرمته ميتا، فهل يعني ذلك حقه من الأرض أي القبر بحيث لا يؤذيه أحد بالمشي عليه أو البناء؟ أم أن معنى الحديث لا يتكلم أحد في عرض المسلم بعد موته مثل أن يقذفه بالزنا والعياذ بالله أو الفجور أو ما شابه ذلك؟ وهل علينا إثم في إطلاق ألسنتنا في حق الأموات من المسلمين؟ وإذا كنت قد
وقعت في شيء من ذلك فماذا ترشدونني لكوني أرغب القناعة بفتواكم حتى لا أقع في محظور مرة أخرى؟ وفقكم الله.
ج: أولا: أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا (1) » ، وهذا يدل على حرمة الميت وعدم التعرض له بالأذى أو الامتهان لقبره.
ثانيا: لا يجوز سب أموات المسلمين؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا (2) » وعليك التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار مما وقع منك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن أبو داود الجنائز (3207) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1616) ، مسند أحمد بن حنبل (6/105) .
(2)
أخرجه أحمد 6 / 180، والبخاري 2 / 108، 7 / 193، والنسائي 4 / 53 برقم (1936) ، والدارمي 2 / 239، وابن حبان 7 / 291 برقم (3021) ، والحاكم 1 / 385، والبيهقي 4 / 75، والبغوي 5 / 386 برقم (1509) .