المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صرف زكاة الفطر للجمعيات - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٩

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌دفن تارك الصلاة مع المسلمين

- ‌دفن ولد الكافر في مقابر المسلمين

- ‌تشييع جنازة الكافر

- ‌تشييع جنازة عباد القبور

- ‌دفن الكافر

- ‌الدعاء وإهداء ثواب العمل للميت

- ‌الدعاء للميت

- ‌رفع الصوت بالتهليل الجماعي

- ‌قول: لا إله إلا الله مع الجنازة

- ‌توزيع المال في المقبرة

- ‌الدعاء لقاتل نفسه

- ‌الصدقة عن الميت

- ‌عمل البر للأموات

- ‌التصدق عن الميت وعلم الميت بها

- ‌الدعاء بعد صلاة الجنازة

- ‌الاستئجار لقراءة القرآن على القبر

- ‌القراءة عن الميت

- ‌قراءة القرآن عند القبر

- ‌ثواب القراءة للميت

- ‌دعوى أن القبر مظلم حتى يطعم عن الميت

- ‌قراءة القرآن على القبور

- ‌إهداء الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌إهداء ثواب العبادات للميت محدد بزمن

- ‌هبة ثواب الصلاة للميت

- ‌الصلاة عن الوالدين المتوفين

- ‌الصيام عن الميت

- ‌الحج عن الميت

- ‌ما يشرع فعله من أجل الميتوأهله وما لا يشرع

- ‌الاجتماع عند مضي أربعين يوما على وفاة الميت

- ‌وضع الطين بجانب الميت

- ‌وضع كتاب مع الميت في قبره

- ‌بناء خيمة عند القبر

- ‌القيام تشريفا لأرواح الشهداء

- ‌حمل زوجة المتوفى والطواف بها على القبر

- ‌وضع الحناء مع الميت في القبر

- ‌وضع باقة من الزهور على قبر الجندي المجهول

- ‌تعليق صور الميت في البيت

- ‌سماع الميت لكلام الناس

- ‌القباب على القبور

- ‌النوم على الأرض مدة أربعين يوما بعد الدفن

- ‌خفة الجنازة هل يعود لفضيلة الميت

- ‌بدع حول الأموات

- ‌حكم زيارة القبور

- ‌زيارة المقابر هل تشترط لها الطهارة

- ‌زيارة النساء للقبور

- ‌الدعاء عند زيارة القبور

- ‌زيارة القبور يوم الجمعة

- ‌زيارة القبور في يوم معين من العام

- ‌زيارة القبور وشد الرحال إليها

- ‌زيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلموأصحابه

- ‌حرمة الأمواتوالمقابر

- ‌ حرمة الإنسان المسلم الميت

- ‌ خلع النعال في المقابر

- ‌احترام الأموات

- ‌حرمة المقابر

- ‌صانع القبور المبنية بالرخام

- ‌بناء المساكن في المقبرة

- ‌تعزية أهل الميت

- ‌حكم التعزية

- ‌خروج المرأة للتعزية

- ‌تعزية الكافر القريب

- ‌طرق التعزية

- ‌التعزية لأهل الميت عند القبر

- ‌هل يقال عن الميت: المرحوم

- ‌الإعلان عن وفاة الميت

- ‌تقديم الهدايا مع العزاء

- ‌حضور الولائم التي تقام للعزاء

- ‌النياحة على الميت

- ‌ الزكاة

- ‌حكم الزكاة

- ‌شروط الزكاة (الحول)

- ‌زكاة الدين والعقار المعد للاستعمال

- ‌زكاة المال تخرج من جنسه

- ‌المال المدخر وما هي السنة المعتبرة في الزكاة

- ‌زكاة بهيمة الأنعام

- ‌زكاة البقر

- ‌زكاة الغنم

- ‌على من تكون زكاة الماشية المشتركة

- ‌زكاة الخيل

- ‌زكاة الأرانب

- ‌زكاة الحبوب والثمار

- ‌صاع الرسول

- ‌زكاة الحبوب

- ‌نخيل البيوت وزكاة البرحي

- ‌زكاة العسل

- ‌طريقة زكاة المزرعة المشتركة

- ‌زكاة العنب

- ‌زكاة التين

- ‌زكاة القهوة

- ‌زكاة الفواكه

- ‌زكاة القطن

- ‌زكاة قصب السكر

- ‌زكاة الحطب والحشيش ونحوه

- ‌إذا زاد العامل في تقدير المحصول لزيادة إعانة المزارع

- ‌النخيل إذا قسمت بين ورثة هل تجب الزكاةبمجموعها أم يزكي كل شخص ما يخصه

- ‌الأرض المؤجرة للزراعة على من تكون زكاتها

- ‌زكاة نصيب من يقوم بحصاد الحبوب على من تكون

- ‌تجب الزكاة ولو كان المزارع مدينا

- ‌زكاة الثمار إذا آلت إلى ورثة

- ‌زكاة النقدين

- ‌نصاب الذهب والفضة

- ‌نصاب الدولار وغيره

- ‌زكاة الذهب

- ‌الورق النقدي

- ‌زكاة الذهب والفضة تخرج من العملة

- ‌إذا اتضح نقص ما يدفعه من زكاة النقدين

- ‌زكاة الذهب المعد للاستعمال

- ‌كيفية إخراج زكاة الحلي

- ‌المال الذي جمعه وحال عليه الحول

- ‌الإعانة من الحكومة هل يجوز دفع الزكاة منهامستقبلا

- ‌زكاة راتب الموظف

- ‌المكافأة التي تصرف في نهاية الخدمة هل تزكىسنواتها

- ‌زكاة الأموال المستحقة لدى الدولة إذا تأخر صرفها

- ‌هل تحسب الضرائب من الزكاة

- ‌الصندوق الخيري للعائلة

- ‌زكاة صندوق العائلة

- ‌زكاة أموال جمعت لما يعترض أبناء القبيلة

- ‌زكاة المؤسسات الخيرية

- ‌زكاة المال المتبرع به لأوجه الخير

- ‌زكاة المال الذي جمع لمشاريع الخير

- ‌المال المدخر في الغرف التجارية

- ‌زكاة أموال صندوق البر

- ‌زكاة المال الموقوف لبناء مسجد

- ‌زكاة الأمانة

- ‌الزكاة في التركة

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة الطعام المشترى للأكل

- ‌زكاة المال المتوفر من قرض الصندوق العقاري

- ‌كيف تحسب الزكاة لعروض التجارة

- ‌زكاة العقار المعد للتجارة

- ‌زكاة الأرض من الدين

- ‌أرض زراعية وأصبحت صالحة للسكن

- ‌زكاة العقار المؤجر

- ‌الزكاة على الوقف

- ‌العقار المعد للسكن والإيجار

- ‌زكاة المساهمات

- ‌المال المضارب فيه ومن يزكي منهما

- ‌على من تكون الزكاة إذا افترق الشركاء

- ‌زكاة الفطر

- ‌زكاة الفطر عن الجنين

- ‌مقدار زكاة الفطر

- ‌الزيادة على زكاة الفطر

- ‌تأخير زكاة الفطر عن وقتها

- ‌وقت إخراج زكاة الفطر

- ‌زكاة الفطر عن الكفار

- ‌أهل زكاة الفطر

- ‌صرف زكاة الفطر للجمعيات

- ‌التريث في دفع الزكاة لمصلحة

- ‌إذا ترك إخراج الزكاةلزمه إخراجها عما مضى من السنين

- ‌حكم الاتجار في مال الزكاة

- ‌إخراج بدل الزكاة المسروقة

- ‌إخراج زكاة الأمانة من قبل الأمين

- ‌أموال اليتامى والمجانين

- ‌الزكاة في الأموال الموقوفة

- ‌الزكاة في أموال القاصرين

- ‌كبير القبيلة يدفع زكاة جماعته نقودا ثم يعود على جماعته

- ‌نقل الزكاة خارج بلد المال

- ‌تعجيل الزكاة ودفعها كرواتب شهرية

- ‌احتساب الضرائب من الزكاة

- ‌هل يدفع الزكاة من تجب عليه أم تعطى لولي الأمر

- ‌دفع زكاة الثمار للجنة التي أقامها ولي الأمر

- ‌صرف الزكاة على الفقراء وإعطاء من لا يستحق خوفا من لسانه

- ‌جباية الزكاة

- ‌شراء أعيان من الزكاة وتوزيعها على الفقراء

- ‌الأخذ من الزكاة بدون حاجة

- ‌صرف الزكاة للصندوق الخيري في المستشفى

- ‌دفع الزكاة لليونسيف

- ‌هل يجوز للجمعية استثمار الزكاة التي تعطى لها

- ‌هل الأولى دفع الزكاة مباشرة أو إعطاءها لجمعية تتحرى مصارفها

- ‌الجمعية الخيرية في القبيلة هل تدفع زكاة عن أموالها، وهل تعطى لها الزكاة

- ‌التبرع لفلسطين هل يصح من الزكاة

- ‌جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة

- ‌دفع الزكاة للمعوقين الفقراء

- ‌بناء المساكن من الزكاة للفقراء

الفصل: ‌صرف زكاة الفطر للجمعيات

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 377

الفتوى رقم (7230)

س: هل زكاة الفطر للشخص الواحد لا يجوز توزيعها بل تعطى لشخص واحد؟

ج: يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 377

‌صرف زكاة الفطر للجمعيات

الفتوى رقم (13231)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.. وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على

ص: 377

الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الآتي نصه:

إن جمعية البر بجدة المسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية تحت رقم (62) منذ تاريخ 6 \ 3 \ 1404هـ تتولى ممارسة بعض الخدمات الاجتماعية من أهمها:

1 -

رعاية اليتامى وفاقدي الأبوين (مجهولي الأبوين) وأطفال من ذوي الظروف الخاصة؛ كأولاد السجينات أو المصابات بأمراض عقلية أو داء عضال، وتشتمل الرعاية الجنسين (بنين وبنات) رعاية إيوائية تربوية كاملة.

2 -

رعاية الأسر المحتاجة بتقديم المعونات النقدية والعينية والمدرسية، بعد دراسة استقصائية مستفيضة يضطلع بها باحثون وباحثات من ذوي الخبرة أو التخصص وفق أسس علمية موضوعية، ويعقب ذلك متابعة مستمرة بين الحين والحين لملاحظة ومراعاة التغيرات التي قد تطرأ على الأسر المستفيدة إيجابية كانت أم سلبية.

تحتضن الجمعية حاليا قرابة مائتي طفل وطفلة، وما يزيد على ستمائة أسرة، وتمنح مساعدات مدرسية لحوالي ألف طالب وطالبة، ومن المتوقع بإذن الله في حالة تحسن موارد الجمعية أن يأوي ملجؤها الجديد خمسمائة طفل، وأن يتضاعف أعداد الأسر التي تتلقى معونات من الجمعية، وكذلك الحال بالنسبة للمساعدات المدرسية. وتحصل الجمعية على مواردها من الزكوات والتبرعات والهبات والوصايا إلى جانب اشتراكات

ص: 378

الأعضاء. وحيث إن الجمعية رأت تجميع زكاة الفطر لديها سواء ما يدفع منها قوتا بشكل مباشر، أو ما تحوله إلى قوت نيابة عمن يدفع نقدا على غرار لحوم الأضاحي والهدي والفدى، وذلك قبل صلاة العيد، فهل يجوز لها صرف واستهلاك ذلك القوت تدريجيا وفقا لحاجة المستفيدين ممن ترعاهم؟ أرجو من سماحتكم إصدار فتواكم في ذلك ليتسنى لنا المضي في هذا المشروع الخيري.

وأجابت اللجنة بما يلي:

يجب على الجمعية صرف زكاة الفطر للمستحقين لها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأدائها للفقراء قبل صلاة العيد، والجمعية بمثابة الوكيل عن المزكي وليس للجمعية أن تقبض من زكاة الفطر إلا بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد، ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاما، ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس، وإذا دفع أهل الزكاة إلى الجمعية نقودا لتشتري بها طعاما للفقراء وجب عليها تنفيذ ذلك قبل صلاة العيد، ولم يجز لها إخراج النقود.

ص: 379

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 380

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9231)

س4: ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها في حينه؛ مثل أن توزع على الفقراء صاعا من طعام ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقدا؟

ج4: إذا كان من أخذها مستحقا جاز له بيعها بعد قبضها؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقدا على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 380

السؤال الأول من الفتوى رقم (12651)

س1: إذا دفع زكاة الفطر بالأخص الحبوب، وكان

ص: 380

المحتاج غائبا، إما مريضا أو ذهب للعمرة ويوجد وكيل يقبضها عنه حتى حضوره فهل ذلك جائز أم لا؟

ج1: إذا أناب الفقير شخصا لقبض ما يدفع له من الزكاة جاز لصاحب المال أن يدفع زكاته إلى الوكيل.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 381

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (8913)

س1، 2: أفي الزكاة المالية نصيب لإمام المسجد الجامع وغير ذلك؟ أفي زكاة الفطر نصيب لهم؟

ج1، 2: بين الله سبحانه في كتابه العزيز مصارف الزكاة فقال جل شأنه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (1) فإن كان إمام المسجد الجامع أحد هذه الأصناف جاز صرف الزكاة إليه، وإلا لم يجز.

(1) سورة التوبة الآية 60

ص: 381

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 382

الفتوى رقم (2675)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من مدير صوامع الغلال بالرياض إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم 1953 \ 2 وتاريخ 11 \ 10 \ 1399هـ ونصه:

نرجو من سماحتكم التكرم بإصدار فتوى شرعية في مدى جواز إخراج زكاة الفطر من الحبوب غير القمح ومن الطعام ونقدا. حيث إن الدولة جريا على عادتها في مساعدة المزارعين تقوم بشراء القمح منهم عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بأسعار تشجيعية، تبلغ ثلاثة ريالات ونصف للكيلو جرام الواحد؛ ليتم طحنه بمطاحن المؤسسة وإنتاج الدقيق الأبيض الذي يباع للمواطنين بأسعار رمزية تبلغ أحد عشر ريالا، وثلاثة عشر ريالا للكيس، حسب النوعية، غير أن تكلفة الإنتاج تبلغ أكثر من خمسة أضعاف هذا السعر وذلك مساعدة من الدولة للمواطنين وتخفيف غلاء المعيشة عنهم.

ص: 382

ولكن إذا ما تطلب الأمر بيع القمح للمواطنين فإنه لا يمكن للمؤسسة أن تبيعه بأقل من سعر مشتراة أي 3.5 ريالا حتى لا يستفيد البعض بشراء القمح بأقل من 3.5 ريال ثم إعادة بيعه إلى المؤسسة بهذا السعر المرتفع، وذلك كنوع من الرقابة والمحافظة على الأموال العامة التي تقع مسئوليتها علينا أمام الله سبحانه وتعالى.

وأجابت بما يلي:

تخرج زكاة الفطر من البر والتمر والزبيب والأقط والأرز ونحو ذلك مما يتخذه الإنسان طعاما لنفسه وأهله عادة ولا يجوز إخراجها من النقود.

وقد صدرت فتوى مفصلة من اللجنة الدائمة فيها بيان حكم زكاة الفطر وما تخرج منه ومن تخرج عنه مع الأدلة، هذا نصها:

زكاة الفطر عبادة، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخرج منه، وذلك فيما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس في رمضان: صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى من المسلمين (1) » ، وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من

(1) صحيح البخاري الزكاة (1503) ، صحيح مسلم الزكاة (984) ، سنن الترمذي الزكاة (675) ، سنن النسائي الزكاة (2504) ، سنن أبو داود الزكاة (1613) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1826) ، مسند أحمد بن حنبل (2/66) ، موطأ مالك الزكاة (627) ، سنن الدارمي الزكاة (1661) .

ص: 383

طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب (1) » متفق على صحته. ولا شك أن الفقراء والمساكين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يحتاج إلى كسوة ولوازم أخرى سوى الأكل، لكثرتهم وكثرة السنوات التي أخرجت فيها زكاة الفطر، ومع ذلك لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتبر اختلاف نوع الحاجة في الفقراء، فيفرض لكل ما يناسبه من طعام لأكله صغيرا أو كبيرا، ولم يعرف ذلك عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، بل كان المعروف الإخراج مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوات، ومن لزمه شيء غير الطعام ففي إمكانه أن يتصرف فيما بيده حسب ما تقتضي مصلحته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الزكاة (1506) ، صحيح مسلم الزكاة (985) ، سنن الترمذي الزكاة (673) ، سنن النسائي الزكاة (2512) ، سنن أبو داود الزكاة (1616) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1829) ، مسند أحمد بن حنبل (3/98) ، موطأ مالك الزكاة (628) ، سنن الدارمي الزكاة (1664) .

ص: 384

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6829)

س2: هل يجوز لي إخراج الزكاة عن أهلي، حيث إني صمت شهر رمضان في المنطقة الشرقية وأهلي بالجنوب؟

ج2: زكاة الفطر تخرج في المكان الموجود به الشخص لكن

ص: 384

لو أخرجها عنه وكيله أو وليه في بلد غير البلد الموجود بها الشخص جاز.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 385

السؤال الأول من الفتوى رقم (9154)

س1: شريت تمرا في آخر شهر رمضان أريد أن أنفقه لوجه الله مني آخر جمعة، ولكن لم أتمكن من ذلك لموجب انتهاء الشهر، وكان يوم الجمعة صلاة عيد، وقد دفعته زكاة عني وعن أهلي قبل الصلاة والباقي أنفقته مرة واحدة، أفيدوني هل هو جائز أم لا؟

ج1: لا حرج فيما دفعت من التمر لزكاة الفطر، وما دفعته بعد ذلك فهو صدقة مطلقة من الصدقات.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 385

السؤال الأول من الفتوى رقم (7822)

س1: توفي عمي أخو والدي، وانضممت أنا وأولاده في بيت واحد، منهم الكبير والصغير، وإذا جاء رمضان أقوم أنا أو أخوهم بدفع زكاة الفطر عن أهل البيت جميعا، فهل يجوز ذلك؟

ج1: إذا كان الواقع كما ذكر أجزأ دفع أحدكما زكاة الفطر عن نفسه وعن كل واحد من المجموعة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 386

الفتوى رقم (13459)

س: ما حكم من كانت لديه الاستطاعة في إخراج زكاة الفطر ولم يخرجها؟

ج: يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عز وجل، ويستغفره؛ لأنه آثم بمنعها، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 386

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6505)

س4: هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر، وما هو؟

ج4: لا نعلم دعاء معينا يقال عند إخراجها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 387

السؤال الأول من الفتوى رقم (1241)

س1: إنسان فقير يعول عائلة مكونة من أمه وأبيه وأولاده، ويدركه عيد الفطر، وليس عنده إلا صاع من الطعام فمن يخرجه عنه؟

ج1: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسئول عنه؛ فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلا عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول (1) » أما من يعولهم السائل فإذا لم يكن لديهم شيء

(1) لفظ: [أبدا بنفسك] رواه مسلم 2 / 692-693 برقم (997) بلفظ: [ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك] الحديث، كما رواه الشافعي في المسند (بترتيب السندي) 2 / 68-69 وفي الأم 8 / 15، والنسائي 5 / 70، 7 / 304 برقم (2546، 4652) ، وابن حبان 8 / 128 برقم (3339) ، والبيهقي 4 / 178، 10 / 309. أما لفظ [بمن تعول] فرواه البخاري 2/117، 6/190، ومسلم 2/717، 718، 721، برقم (1034، 1036، 1042) ، ولفظ مسلم: «أفضل الصدقة [أو خير] الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول» ، كما رواه الإمام أحمد في المسند 2/ 4، 94، 152، 230، 245، 278، 288، 319، 358، 362، 394، 402، 434، 475، 476، 480، 501، 524، 527، 3/ 330، 346، 402، 403-434 – 5/ 262، وأبو داود 2/ 312 برقم (1676، 1677) ، والترمذي 3/ 64 – 65، 4/ 573، برقم (680، 2343) ، والنسائي 5/ 69 برقم (2543، 2544) ، والدارمي 1/ 389، والدارقطني 3/ 45، 297، وابن خزيمة 4/ 96، 97، 99 برقم (2436، 2439، 2444) ، وابن حبان 8/ 134 برقم (3345) ، وابن أبي شيبة 3/ 212، والبيهقي 4/ 180، 182، 195، 6/ 21، 7/ 466، 470، 8/ 345.

ص: 387

يزكون به عن أنفسهم فتسقط لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1) ولقوله صلى الله عليه وسلم «لا صدقة إلا عن ظهر غنى (2) » وقوله صلى الله عليه وسلم «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (3) » .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 286

(2)

أخرجه أحمد 2 / 230، 245، 278، 394، 402، 434، 476، 480، 501، 524، 527، 3 / 434، والبخاري 2، 117، 6 / 190، ومسلم 2 / 717 برقم (1034) ، وأبو داود 2 / 312 برقم (1676) ، والنسائي 5 / 62، 69 برقم (2534، 2543، 2544) ، والدارقطني 3 / 296، وعبد الرزاق 9 / 76 برقم (16403، 16404) ، وابن خزيمة 4 / 97 برقم (2439) ، والبيهقي 4 / 154، 177، 180، 7 / 466.

(3)

صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الحج (1337) ، سنن الترمذي العلم (2679) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد بن حنبل (2/508) .

ص: 388

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10344)

س2: زكاة الفطر:

1 -

هل للمساجد أو الهيئات الإسلامية سلطة جمع الزكاة بالمال وتوزيعها على المستحقين بالحبوب، وهذه الحالة تكون سلطة تجميع الزكاة وكيلا للمزكي؟

2 -

هل من الواجب توزيع زكاة الفطر كلها على المستحقين يوم العيد أو قبله؟

3 -

وإن كان قصد زكاة الفطر تكملة حاجة الغذاء ليلة العيد ويومها وما حكم جمعها في المستودع وتوزيعها طول السنة كمساعدة شهرية؟

ج2: 1- الأصل أن زكاة الفطر يجب إخراجها من المزكي إلى المستحق مباشرة، ولكن يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن ينيب غيره من الثقات في توزيعها.

2 -

الأفضل أن تخرج زكاة الفطر يوم العيد قبل أن يخرج إلى صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 389

صفحة فارغة

ص: 390

إخراج الزكاة

ص: 391

وقت إخراج الزكاة

السؤال الأول من الفتوى رقم (2299)

س1: حصلت على مبلغ من المال في شهر رجب، وأردت إخراج زكاته في شهر رمضان، فهل هذا جائز؟ وسبب ذلك أنه يتبين المحتاج في شهر رمضان.

ج1: تجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة وما يحل محلهما من أوراق البنكنوت وعروض التجارة إذا بلغ ما يملكه من ذلك النصاب وحال عليه الحول، وعلى هذا تجب عليك زكاة ما حصلت عليه في رجب من المبالغ إذا دخل رجب من السنة التالية لسنتك التي ملكت فيها النصاب. لكن إن رغبت في إخراجها في رمضان الذي بالسنة التي ملكت فيها النصاب عن المدة الماضية وهي شهران ليكون بدء حولك رمضان؛ من أجل المناسبة التي ذكرت فذلك إحسان منك. وإن أردت أن تخرج زكاته عن السنة قبل أن يحول عليه الحول؛ تعجيلا لها من أجل المناسبة التي ذكرت جاز ذلك إذا كانت هناك حاجة ملحة لتعجيلها، أما تأخير إخراجها إلى رمضان بعد تمام الحول في رجب فهذا لا يجوز، لوجوب إخراجها على الفور.

ص: 392

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 393

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3023)

س2: تأخر إخراج زكاة الأموال الداخلة في نطاق عمل هذه المؤسسة وكلما توفر جزء من المال دخل به صاحب المؤسسة في مشروع جديد ليحقق أرباحا تسانده حتى حال الحول. فمثلا: بدأ نشاط المؤسسة في أول رجب 98هـ وحال الحول في رجب 99هـ ولم يؤدها وهو ما زال يدخل أمواله في المشروعات التي تفتح أمامه توسيعا لمجال نشاط مؤسسته ولم يدفعها إلى الآن رغم قرب حلول الحول الثاني، وأحيانا كثيرة يتوفر لديه نصاب الزكاة فيدخل به في مشروع جديد أو شراء محل جديد أو استئجاره؟

ج2: إذا كان الواقع كما ذكر؛ من تأخير رب المال الزكاة عن وقت وجوبها، مع إمكانه إخراجها مما تحت يده من المال الذي وجبت فيه الزكاة، فقد أساء وظلم الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة بتأخير حقوقهم عنهم، والاستئثار بها في توسيع مجال تجارته، وعليه أن يخرجها لمستحقيها بمجرد أن يبلغه الحكم ويستغفر الله ويتوب إليه مما فرط منه.

ص: 393