الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صرف الزكاة على الفقراء وإعطاء من لا يستحق خوفا من لسانه
من الفتوى رقم (6508)
س2: هل يجوز إعطاء أناس من الزكاة وهم سديدو الحال أو متوسطو الحال؟ حيث إن بعض المحسنين يدفعون لي زكاة أموالهم لأوزعها على فقراء بلدي، فيأتي أناس يطلبونها وهم كما ذكر، وبعضهم كبير سن وأولاده أغنياء، ونساء مع أزواجهن، فهل يجوز لي إعطاؤهم منها أم لا؟ مع العلم أنهم إذا لم يعطوا منها سخطوا وتكلموا وشتموا وسبوا، مع العلم أنه ولله الحمد لا يوجد فقراء معدمون هذه الأزمان فما هو الحل؟ وهل يجوز لي أن امتنع عن قبول وأخذ زكوات المحسنين وهذه الحال؟ مع العلم أنهم ليسوا من أهل البلد، أم أعطي بعض من ذكر ولو شيئا يسيرا.
ج2: أولا: من علمت أو غلب على ظنك أن دخله لا يكفيه فأعطه من الزكاة ما يكمل كفايته، ومن كانت نفقته على غيره كالزوجة بالنسبة لزوجها والأولاد بالنسبة لآبائهم والآباء بالنسبة لأبنائهم؛ فإن كان الزوج أو الآباء فقراء أو مساكين أو الأبناء فأعطهم من الزكاة ما يسد حاجتهم، وإن كان لديهم ما يكفيهم فلا تعطهم وإن زعلوا وسبوا وشتموا.
ثانيا: إن كنت لا تقوى على القيام بصرف الزكاة في مصارفها الشرعية، وعلى مواجهة من يطلبها منك وهو غير مستحق لها؛ فلا تتول جمع أموال الزكاة، ولا صرفها، بل اتركها لمن يقوى على ذلك من الأمناء والأقوياء على القيام بما شرع الله فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (13543)
س: لنا مزارع ويحصل منها زكوات فنطلب الاستفسار في ذلك هل تقسم على الفقراء والمساكين بإشراف اللجنة أو تدلونا على الطريقة الشرعية المناسبة؟
ج: إذا عينت الحكومة لجنة لقبض الزكاة وتوزيعها على الفقراء تحت إشرافهم جاز ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز