الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على من تكون زكاة الماشية المشتركة
؟
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6435)
س4: اعتاد بعض الأفراد الموسرين شراء قطعان الماشية ومشاركة بعض الأفراد عليها، يأخذونها منهم ويرعونها في بيوتهم. على من تجب زكاة هذه الماشية؟
ج4: تجب زكاتها على مالكها لا على من يرعاها ليأخذ نصيبا من منافعها، نماء أو لبنا أو صوفا أو نسلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
زكاة الخيل
الفتوى رقم (7276)
س: يلجأ بعض الناس ممن أفاء الله عليهم بنعمة المال إلى اقتناء الخيول الأصيلة باهظة الثمن التي يصل ثمن الواحد منها آلاف الدنانير، من أجل إشراكها في السباقات بهدف الحصول على الجوائز التي تخصص لذلك؛ والسؤال: هذه الخيل ونتاجها
هل تجب فيها الزكاة وما هو النصاب ومقدار الواجب فيها؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنها تشترى للاقتناء لا للبيع فلا زكاة فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على الرجل في فرسه ولا عبده صدقة (1) » متفق على صحته وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة، وما أصابت في طيلها من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات، ورجل ربطها تغنيا وتسترا وتعففا لم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء، ونواء لأهل الإسلام فهي وزر (2) » .
(1) سنن النسائي الزكاة (2469) .
(2)
أخرجه مالك 2 / 444، وأحمد 2 / 383، والبخاري 4 / 188 واللفظ له ورواه أيضا في 3 / 79، 217، 6 / 90-91، 8 / 158-159، ومسلم 2 / 681، 683 برقم (987) ، والترمذي 4 / 173 برقم (1636) ، والنسائي 6 / 215-216، 216-217، برقم (3562، 3563) ، وابن ماجه 2 / 932 برقم (2788) ، وابن حبان 10 / 527-528 برقم (4672) ، وابن خزيمة 4 / 31-32 برقم (2291) ، والبيهقي 4 / 81، 119، 10 / 15.