الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليك زكاة الأعيان المعدة للبيع فيه بسعرها عند حلول الحول حسب قيمتها بالجملة، ويضاف إلى قيمتها ما لديك من النقود عند تمام الحول، ولا يمنع الدين الذي في ذمتك لأبيك الزكاة على الصحيح من قولي العلماء.
ثانيا: لا زكاة عليك في الأرض المذكورة والحال ما ذكر؛ لأنك لم تجزم بإعدادها للبيع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
زكاة العقار المعد للتجارة
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (18)
س1: قطعة أرض مكان بيت اشتراها إنسان بقرب مدينة مؤملا وصول الرغبة إليها منذ أكثر من سبع سنوات، وتقدر قيمتها بثمن شرائها، وبربح بسيط، فهل تجب في قيمتها الزكاة، وهل يزكيها قبل بيعها أو بعده، وهل الزكاة لعام واحد أم عن الأعوام الماضية جميعا؟
ج1: هذه الأرض هي من عروض التجارة، وعروض التجارة تقوم إذا حال عليها الحول، وتخرج زكاتها - ربع العشر - من قيمتها، فهذه الأرض تجب الزكاة في قيمتها لجميع السنوات الماضية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
س2: قطعة أرض اشتراها رجل يريد أن يقيم عليها منزلا يسكنه أو يؤجره، ومضت سنوات لم يعمل بها شيئا، فهل تجب عليها الزكاة، وهل هي لعام واحد أم للأعوام الماضية جميعها؟
ج2: هذه الأرض ليس فيها زكاة، لأنها ليست من عروض التجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (890)
س: الأراضي المشتراة للتجارة كيف يجب أن يتم احتسابها عند احتساب الزكاة؛ بثمن الشراء أو بما تسوى من أقيام وقت حلول حول الزكاة؟
ج: الأراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن عروض التجارة
تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه، بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به، سواء كان زائدا عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل، وتخرج زكاتها من قيمتها ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر، ففي أرض قيمتها ألف ريال - مثلا - خمسة وعشرون ريالا وهكذا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (1346)
الحمد لله وحده وبعد: فقط اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المرسل من فضيلة قاضي محكمة الجمش بموجب خطابه رقم 1019 \ 2 وتاريخ 2 \ 7 \ 1396هـ بخصوص سؤاله عن زكاة الأراضي المملوكة بطريق المساهمة، هل حكمها حكم عروض التجارة أو العقارات الثابتة؟
وبدراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
إذا تملك الشخص العقار بنية التجارة سواء كان العقار مشتركا مشاعا أو مملوكا له بكامله فإن حكمه حكم عروض
التجارة، تجب الزكاة في قيمته إذا بلغت نصابا وحال على تملكه الحول، وطريقة معرفة القيمة تقويمه عند تمام الحول بمعرفة أهل النظر في ذلك، والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4247)
س2: أرض منحت لي من الحكومة منذ سبع عشرة سنة، قمت ببيعها، كيف أدفع زكاتها عن هذه السبع عشرة سنة؟ علما بأن أسعارها قد ارتفعت بالكثير عن سعرها منذ سبع عشرة سنة نتيجة للتضخم والغلاء.
ج2: يبتدئ وجوب الزكاة في هذه الأرض من تمام الحول بعد نية بيعها، فعلى هذا الأساس تقوم كل سنة بما تساويه من القيمة تلك السنة، وتخرج زكاة قيمتها؛ لأنها من عروض التجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1418)
س: جماعة اشتروا أرضا بقصد التجارة، وحال عليها الحول؛ فهل تلزمهم زكاتها عن كل عام أو تلزمهم زكاة عنها لعام واحد عند بيعها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر كان حكمها حكم سائر عروض التجارة، فتجب عليهم زكاة قيمتها عند تمام الحول كل عام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1767)
س: شخص يملك أرضا تقدر قيمتها مثلا مائة ألف ريال، وهي للتجارة، وحال عليها الحول، وصاحبها لا يملك سواها؛ فهل له الاستقراض من الناس ليزكيها أو يزكيها بعد بيعها لما مضى من الأعوام، كما يقول بعض الناس، فإذا دفع الزكاة بعد البيع لعدة أعوام كيف يعين قيمتها لكل عام لتفاوتها في كل وقت وآخر؟
ج: يقوم هذه الأرض عند كل حول فإذا كان عنده من النقود ما يكفي لإخراج الزكاة في كل سنة أخرجها وإن لم يكن