الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل تحسب الضرائب من الزكاة
؟
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6573)
س3: ما رأي اللجنة في إنسان بعدما أخرج الزكاة، هل يجوز أن يدفع منها الضرائب، هل تصح أم لا؟
ج3: لا يجوز أن تحتسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم من زكاة ما تجب فيه الزكاة منها، بل يجب أن يخرج الزكاة المفروضة ويصرفها في مصارفها الشرعية، التي نص عليها سبحانه وتعالى بقوله:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (1) الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة التوبة الآية 60
الجمعيات التعاونية
الفتوى رقم (409)
س: لديهم جمعية تعاونية، مشروط في نظامها أن يقتطع من صافي أرباحها عشرة في المائة لصرفه في وجوه الخير، وإن مصلحة الزكاة تطالب الجمعية بزكاة أرباحها. ويسأل: هل يجب عليها أن تدفع زكاة أرباحها والحال أنها تدفع من الأرباح عشرة في المائة في وجوه الخير، وإذا كان يلزمها ذلك فهل يجب عليها زكاة ما مضى من الأعوام التي لم تدفع زكاتها؟
ج: هذه الجمعية التعاونية حكمها حكم الشركات التجارية في وجوب الزكاة في أموالها، وما ذكرته في نظامها من اقتطاع عشرة في المائة من صافي أرباحها لصرفه في وجوه البر لا يسقط عنها الزكاة الواجبة عليها، إذ أن العشرة في المائة المشار إليها هي بمثابة صدقة تطوع، وصدقة التطوع لا تغني عن الزكاة الواجبة؛ لأن الزكاة عبادة واجبة يحتاج أداؤها إلى نية، وهذا المبلغ عشرة في المائة لا يدفع على أنه زكاة، وإنما يدفع على سبيل صدقة التطوع، وعليه فإن الواجب يقتضي إخراج زكاة أموال هذه الجمعية، وبذلها لولي الأمر حيث طلبها، كما أن الزكاة واجبة في أموالها للسنوات التي لم تدفع زكاتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الزكاة على الأمانة
الفتوى رقم (12888)
س: جماعة وجد لديهم رجل كفيف وزوجته وله ابن يقوم بشؤونهم، وهم بدو ولا يملك ذلك الولد من حطام الدنيا شيئا، وليست عنده وظيفة يعمل بها، ولا زوجة فأراد جماعته ممن وفقهم الله للخير أن يجمعوا له مالا يتزوج به لعل زوجته إن جاءت تساعده على حمله؛ لأنه في الظاهر أن الولد بار بوالديه، فجمعوا له مبلغا وقدره (20000) عشرون ألف ريال سعودي، ثم قام أحد الأشخاص بجمع المال من الجميع لكي يسلمه لذلك الولد ليتزوج به، ولكن الولد وأباه رفضوا ذلك؛ لأنهم قالوا لو جاءت عندنا هذه الأموال التي جمعتموها لضاعت، وما استفدنا منها بشيء، ولكن احفظها عندك حتى ييسر الله الزواج، ثم نأخذها منك. وصاحب هذه الأمانة وضعها في بنك الراجحي على حساب أنها أمانة لا يتاجر فيها، والآن لها خمس سنوات، فهل عليها زكاة؟ وإذا كانت عليها زكاة، فهل على صاحب الأمانة أم على من أعطيت له؟ مع
العلم أن من أعطيت له ليس عنده شيء يزكيها به، وأيضا صاحب الأمانة التي أخذها ووضعها ببنك الراجحي إذا جاءه محتاج أخرج منها ثم يعطيه إلى ذلك المحتاج، ويمهله فيها شهرا وشهرين، ثم يردها ولا يأخذ على ذلك فوائد، ولا زيادة ويجعل ثواب ذلك لمن أعطيت له، وينوي بها أنها زكاة عن هذه الأموال، فهل هذا صحيح أم لا، وهل على صاحب الأمانة ذنب فيما فعل وفيما تصرف فيه من غير إذنهما أم لا؟ مع العلم أنه يريد منهم أن يأخذوا هذه الأمانة منه، وإذا كان على صاحب الأمانة ذنب فما هي الكفارة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: الزكاة تجب في المال المذكور كلما حال عليه الحول، والزكاة تجب على صاحب المال، وأما تصرف المودع بالأمانة وإقراضها للمحتاجين بغير إذن مالكها فلا يجوز ولا يجزئ الإقراض لها عن الزكاة الواجبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز