الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الظهر والعصر مع المغرب (1)؟
ج: إذا كانت الطهارة بعد غروب الشمس ليس عليها صلاة الظهر والعصر، أما إذا طهرت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، أو طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء، أما إذا كانت الطهارة بعد غروب الشمس، غابت الشمس وهي حائض فإنها ليس عليها أن تصلي الظهر ولا العصر، ولا يشرع لها ذلك، ولكن تصلي المغرب والعشاء.
(1) السؤال الواحد والثلاثون من الشريط رقم 412.
116 -
حكم قضاء الحائض والنفساء للصلاة
س: تقول السائلة: هل صحيح أن المرأة إذا طهرت من العادة الشهرية عليها أن تعيد الصلاة فرضا بفرض، ووقتا بوقت طلية الأيام التي قضتها بالعادة، أم تصلي الصلاة نفسها غير مكررة (1)؟
ج: ليس على الحائض والنفساء قضاء، قالت عائشة رضي الله عنها:«كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (2)» . إنما تقضي أيام رمضان التي أفطرتها في حال النفاس، أو في حال الحيض، وأما الصلاة فالله
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم 232.
(2)
صحيح البخاري الحيض (321)، صحيح مسلم الحيض (335)، سنن الترمذي الطهارة (130)، سنن النسائي الصيام (2318)، سنن أبو داود الطهارة (262)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (631)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 232)، سنن الدارمي الطهارة (986).