الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا حرج - والحمد لله - والأفضل أن يتوضأ لكل صلاة، فهذا أفضل لما فيه من النشاط والأجر، ولكن لو صلى عدة صلوات بوضوء واحد فلا حرج.
س: يقول السائل: ما حكم الصلاة على الوضوء، أو في الوضوء لمدة طويلة، مثال ذلك، أنا أتوضأ لصلاة الفجر، فهل يجوز لي أن أصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في نفس الوضوء بدون حدث طيلة اليوم (1)؟
ج: إذا صح ذلك فلا بأس، إذا ثبت لديك أنك ما أحدثت، وأنك على وضوء فلا بأس، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الفتح جميع الصلوات بوضوء واحد، فسأله عمر فقال عليه الصلاة والسلام:«عمدا فعلت (2)» فإذا توضأ الإنسان للظهر وبقي على طهارته العصر والمغرب والعشاء فلا بأس إذا كان قد حفظ نفسه.
(1) السؤال الثامن والخمسون من الشريط رقم 435.
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، حديث بريدة الأسلمي، برقم (23029).
130 -
حكم من صلى ثم تذكر أنه على غير طهارة
س: رجل دخل في الصلاة واستكملها وسلم وبعد ذلك تذكر أنه غير
متوضئ، فما الحكم (1)؟
ج: عليه أن يعيد، إذا عرف أنه صلى بغير وضوء يلزمه أن يعيد الصلاة.
س: هل من صلى وهو يعتقد أنه على وضوء ثم تبين له أنه صلى بدون وضوء هل تصح صلاته أم لا بد عليه من الإعادة (2)؟
ج: من صلى وإنه يظن أنه على وضوء ثم تبين له أنه ليس على وضوء فإنه يعيد الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور (3)» وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (4)» هذا بإجماع المسلمين، إن الإنسان إذا صلى ثم اتضح له أنه على غير وضوء فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة، بخلاف من صلى وبثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة، فهذا لا يعيد على الصحيح، فالصواب أن صلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة ولو كان يعلمها
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم 35.
(2)
السؤال الثامن عشر من الشريط رقم 341.
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (224).
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الحيل، باب في الصلاة، برقم (6954). ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (225).
ثم نسيها، أما الذي صلى وهو محدث يحسب أنه طاهر ثم تبين له أنه محدث فهذا تلزمه الإعادة لأن شرط الصلاة الطهارة ولم يأت بذلك.
س: يقول السائل: إذا صليت دون وضوء ناسيا، ولم أعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة، فماذا أفعل (1)؟
ج: عليك أن تعيد الصلاة إذا كانت فريضة، ولا إثم عليك إذا كنت ناسيا، عليك أن تعيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تقبل صلاة بغير طهور (2)» ويقول صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (3)» فالمقصود أن الحدث يبطل الصلاة، فإذا كنت قد أحدثت ثم صليت ناسيا فعليك أن تعيد، وهكذا من أحدث في الصلاة، أو خرج منه بول وهو في الصلاة بطلت صلاته، عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.
س: يقول السائل: أتذكر أنني صليت ذات مرة على غير وضوء، هل
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم 417.
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (224).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الحيل، باب في الصلاة، برقم (6954). ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (225).