الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أعيد تلك الصلاة (1)؟
ج: نعم، تجب الإعادة بإجماع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تقبل صلاة بغير طهور (2)» رواه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (3)» متفق على صحته.
س: أسأل سماحتكم عن صلاة صليتها وتذكرت أنني صليتها بدون وضوء، كيف أتصرف (4)؟
ج: عليك أن تقضيها متى ذكرت ذلك، عليك أن تقضيها، وتبادر بالقضاء بعد ما تذكرت.
(1) السؤال السادس من الشريط رقم 417.
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (224).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الحيل، باب في الصلاة، برقم (6954). ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (225).
(4)
السؤال الخامس والثلاثون من الشريط رقم 321.
131 -
حكم من لصق به ما يمنع وصول الماء إلى البشرة
س: يسأل السائل ويقول: وجدت أثرا لعلك في رجلي بعد العصر، فاجتهدت في إزالته، وأعدت صلاة العصر، ثم ذهبت إلى