الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم (1)» هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل هذا في البلد وفي السفر، الأفضل التأخير حتى يمضي نصف الوقت، يعني حتى ينكشف الحر.
(1) أخرجه البخاري في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، برقم (534)، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، برقم (615).
51 –
حكم الاكتفاء بالإقامة عن الأذان
س: هل يكتفى بالإقامة فقط بدون أذان عندما يكون قد اقترب وقت انتهاء الصلاة (1)؟
ج: إذا كان قد أذن غيره، إذا كان قد أذن المؤذنون في البلد فلا بأس، أما إذا كان ليس فيه إلا هو فإن عليه أن يؤذن حتى يعلم الناس دخول الوقت.
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم 331.
52 –
حكم منع العمال من الصلاة والواجب عليهم
س: يقول السائل: إنه يعمل في إحدى المؤسسات، وليس هناك وقت محدد لأداء الصلوات، ويرجو التوجيه، ويقول: إن المسئول عن