المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم كشف الكفين والقدمين في الصلاة للنساء - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٧

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم الاعتماد على أذان المذياع في معرفة دخول وقت الصلاة

- ‌ حكم الاقتداء بالإمام في الصلاة عبر الإذاعة أو التلفاز

- ‌ حكم اعتماد التقويم والمذياع في معرفة أوقات الصلاة

- ‌ حكم صلاة الظهر عند الأذان الثاني للجمعة لأهل الأعذار

- ‌ حكم صلاة المرأة للظهر يوم الجمعة أثناء الخطبة

- ‌ حكم تأخير الصلاة عن أول الوقت لعذر

- ‌ حكم تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لغير عذر

- ‌ حكم تأخير الصلاة إلى آخر وقتها من أجل الدراسة

- ‌ حكم ترك صلاة الجماعة، وتأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر

- ‌ حكم تأخير صلاة العصر وجمعها مع صلاة المغرب بسبب الدراسة

- ‌ حكم الجمع بين الصلاتين من أجل الدراسة

- ‌ حكم جمع الصلاتين في أقل من مسافة القصر

- ‌ حكم جمع الصلاة بسبب عذر العمل

- ‌ حكم صلاة العصر عند اصفرار الشمس

- ‌ حكم تأخير طلاب المدارس الصلاة حتى يخرج وقتها

- ‌ تحديد وقت صلاة المغرب بالدقائق

- ‌ بيان بداية وقت صلاة المغرب ونهايته

- ‌ حكم صلاة المسافر بالتيمم في أول الوقت لعدم الماء

- ‌ حكم تأخير صلاة المغرب لمن لا تجب عليه الجماعة

- ‌ حكم تقديم صلاة العشاء على المغرب نسيانا

- ‌ حكم أداء الصلاة قبل الوقت المحدد في التقويم

- ‌ حكم تأخير أذان العشاء في رمضان عن أول وقته

- ‌ بيان آخر وقت صلاة العشاء

- ‌ حكم تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها

- ‌ حكم تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل

- ‌ بيان السنة للإمام في تأخير صلاة العشاء في حق الرجال

- ‌ بيان المدة التي يجوز تأخير صلاة العشاء إليها

- ‌ بيان أن تأخير صلاة العشاء أفضل عند عدم الخروج

- ‌ حكم تأخير صلاة العشاء للنساء

- ‌ حكم النوم بين المغرب والعشاء

- ‌ حكم تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل

- ‌ حكم تأخير صلاة العشاء إلى الساعة الثانية عشرة للنساء

- ‌ حكم تأخير الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل لأجل المذاكرة

- ‌ حكم الصلاة في حالة النعاس الشديد

- ‌ بيان امتداد الوقت الضروري للعشاء إلى طلوع الفجر

- ‌ بيان أن صلاة الصبح هي صلاة الفجر

- ‌ بيان أن صلاة الصبح إحدى الفرائض الخمس

- ‌ بيان آخر وقت صلاة الفجر

- ‌ حكم تأخير صلاة الفجر

- ‌ بيان ما يلزم من قام من النوم قبيل طلوع الشمس

- ‌ بيان المدة بين الأذان والإقامة

- ‌ حكم الصلاة قبل الأذان

- ‌ حكم الصلاة أثناء الأذان

- ‌ بيان ما يفعله الداخل إلى المسجد أثناء الأذان

- ‌ حكم الصلاة بعد الأذان الأول للفجر

- ‌ بيان عدم ارتباط صلاة المرأة في بيتها بصلاة الرجال في المسجد

- ‌ حكم تأخير الصلاة بعد الأذان

- ‌ حكم تأخير الصلاة لسماع برامج دينية

- ‌ حكم تأخير الصلاة بسبب الأعمال المنزلية

- ‌ حكم الاكتفاء بالإقامة عن الأذان

- ‌ حكم منع العمال من الصلاة والواجب عليهم

- ‌ حكم تقديم أداء الصلاة قبل وقتها

- ‌ حكم جمع الصلوات من أجل التفرغ للبيع والشراء

- ‌ حكم تأخير الصلاة عن وقتها، والمداومة على ذلك

- ‌ حكم التيمم للصلاة خوفا من خروج الوقت

- ‌ حكم تأخير الصلاة للخوف، وعدم القدرة على الوضوء

- ‌ بيان وجوب الصلاة في الوقت وعلى حسب الحال

- ‌ حكم تأخير الصلاة عن وقتها لعذر شرعي

- ‌ حكم التناوب في العمل من أجل الصلاة

- ‌ حكم الترتيب بين الفوائت

- ‌ حكم من صلى العصر قبل الظهر

- ‌ بيان فضل صلاة العصر وخطورة تركها

- ‌ حكم تعزية من فاتته صلاة العصر

- ‌ بيان وجوب صلاة الجماعة مع المسلمين في المساجد

- ‌ حكم من نام عن صلاة العصر واستيقظ وقت صلاة المغرب

- ‌ حكم النوم قبل العشاء حتى خروج وقتها

- ‌ حكم من نسي صلاة حتى خرج وقتها

- ‌ كيفية صلاة من استيقظ بعد طلوع الشمس

- ‌ توجيه من ينام عن صلاة الفجر حتى تطلع الشمس

- ‌ وصية نافعة حول السهر

- ‌ وجوب المبادرة إلى الصلاة عند الاستيقاظ لمن نام عنها

- ‌ حكم النوم عن الصلاة والتفصيل في ذلك

- ‌ حكم من يؤخر صلاة الصبح تساهلا

- ‌ بيان ما يجب على من استيقظ بعد الشروق ولم يصل الفجر

- ‌ حكم من يصلي الصبح بعد طلوع الشمس متعمدا

- ‌ حكم من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها

- ‌ حكم التكاسل عن صلاة الفجر أحيانا إلى طلوع الشمس

- ‌ بيان إثم من تساهل في إيقاظ أهله للصلاة

- ‌ حكم من ينام عن صلاة الفجر بسبب الأدوية

- ‌ بيان ما يجب على من قام من النوم قبل الشروق بدقائق

- ‌ حكم من فاتته الصلوات في صغره

- ‌ وجوب التوبة على من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها دون القضاء

- ‌ حكم تأثيم من أخر الصلاة بسبب النوم

- ‌ بيان كيفية قراءة من صلى الفجر بعد الشروق

- ‌ حكم من يؤخر صلاة الفجر ليصليها مع الظهر

- ‌ بيان معنى الصلاة الفائتة

- ‌ حكم قضاء من لم تضبط تقدير عادتها الشهرية

- ‌ بيان كيفية قضاء الصلوات الفائتة

- ‌ حكم من شك في أدائه لصلاة العشاء بعدما صلى الفجر

- ‌ بيان التفضيل في قضاء الصلوات الفائتة

- ‌ حكم قضاء الصلاة لمن أغمي عليه

- ‌ كيفية قضاء الفوائت بسبب المرض

- ‌ حكم الترتيب بين الفوائت وبين الصلاة الحاضرة

- ‌ حكم تقديم صلاة العصر إذا أقيمت مع الجماعة لمن لم يصل الظهر

- ‌ حكم من أدرك الإمام يصلي العشاء وهو لم يصل المغرب

- ‌ حكم صلاة الظهر مع جماعة يصلون العصر

- ‌ بيان كيفية قضاء الصلوات الفائتة

- ‌ حكم من تذكر الصلاة الفائتة بعد الشروع في الحاضرة

- ‌ حكم من شك في تأدية فرض بعد مضي عدة فروض

- ‌ بيان كيفية قضاء من فاتته صلاة في السفر

- ‌ حكم من ترك عدة صلوات لعذر

- ‌ حكم قضاء من ترك الصلاة جهلا منه

- ‌ حكم القضاء على من فاتته الصلاة بسبب العملية الجراحية والتخدير

- ‌ بيان كيفية صلاة المريض

- ‌ حكم من سمع أذان الفجر ولم يصل إلا بعد الشروق

- ‌ حكم تأخير قضاء الفرض إلى فرض مثله

- ‌ حكم إعادة الصلاة احتياطا لصلاة يرى الإنسان أنها لم تقبل

- ‌ حكم قضاء من حاضت بعد دخول وقت الصلاة

- ‌ حكم من حاضت أثناء الصلاة

- ‌ حكم قضاء من طهرت في وقت الثانية من الصلوات التي يجمع بينها

- ‌ بيان الحكمة في قضاء الحائض صلاة الظهر إذا طهرت عصرا

- ‌ حكم قضاء الحائض والنفساء للصلاة

- ‌ حكم الصلاة إذا نزل السائل بعد الدورة الشهرية

- ‌ حكم من أتتها آلام الولادة بعد دخول وقت الصلاة

- ‌ حكم قضاء من تركت الصلاة والصوم لأجل العادة الشهرية

- ‌ حكم من تصلي وتصوم أثناء الحيض خجلا من الناس

- ‌ بيان ما يجب على المرء فعله إذا أراد الصلاة

- ‌ حكم من توضأ ولم ينو الصلاة

- ‌ حكم قضاء الجنب والحائض للصلاة إذا خرج وقتها قبل أن يغتسلا

- ‌ حكم من لا يغتسل من الجنابة إلا بعد أيام

- ‌ حكم من تركت غسل الجنابة فترة طويلة جهلا منها

- ‌ حكم من قام من النوم قبل الشروق بقليل وهو جنب

- ‌ حكم من صلى بدون طهارة

- ‌ حكم الاحتفاظ بالوضوء والصلاة به فترة طويلة

- ‌ حكم من صلى ثم تذكر أنه على غير طهارة

- ‌ حكم من لصق به ما يمنع وصول الماء إلى البشرة

- ‌ حكم من أصابه الرعاف في الصلاة

- ‌ بيان كيفية طهارة السجين وصلاته

- ‌ بيان لباس الرجل في الصلاة

- ‌ حكم صلاة الرجل كاشف الرأس

- ‌ حكم الصلاة في الملابس الضيقة والشفافة والخفيفة

- ‌ حكم الصلاة في السراويل القصيرة

- ‌ حكم كشف الركبة وهل هي داخلة في العورة

- ‌ حكم لبس البنطلون في الصلاة

- ‌ بيان لباس المرأة وحجابها في الصلاة وخارجها

- ‌ حكم كشف الكفين والقدمين في الصلاة للنساء

- ‌ حكم ظهور شعر المرأة أو ذراعها في الصلاة

- ‌ حكم ما إذا علمت المرأة بظهور شعرها أثناء الصلاة

- ‌ حكم صلاة المرأة إذا ظهر شعرها ولم تعلم إلا بعد الصلاة

- ‌ حكم لبس القفازين في الصلاة

- ‌ حكم صلاة المرأة في خلاء وهي غير محجبة

- ‌ حكم صلاة المرأة خارج البيت بقرب الرجال

- ‌ حكم صلاة المرأة في ملابسها العادية

- ‌ حكم الصلاة في الشرشف الخفيف

- ‌ حكم ظهور يد المرأة في الصلاة من غير قصد

- ‌ حكم صلاة المرأة في الملابس الضيقة في بيتها

- ‌ حكم الصلاة في الملابس التي فيها صور

- ‌ حكم الصلاة في مكان فيه صور

- ‌ حكم ظهور وجه المرأة في الصلاة

- ‌ حكم وضع العباءة على الكتفين في الصلاة

- ‌ حكم صلاة المرأة بدون عباءة أو أي غطاء آخر

- ‌ حكم صلاة المرأة بدون برقع

- ‌ حكم لبس النقاب والصلاة به

- ‌ حكم صلاة المرأة بثوب الرجل

- ‌ صلاة المرأة في ثوب الحرير

- ‌ حكم صلاة المرأة المتزينة بالذهب والملابس الجميلة

- ‌ حكم صلاة المرأة بحلي فيها صور أو صليب

- ‌ حكم لبس السلاسل والخواتم من النحاس والحديد في الصلاة

- ‌ حكم صلاة المرأة المتطيبة

- ‌ حكم صلاة العمال في ملابس عملهم ونصيحتهم

- ‌ حكم الصلاة في ثوب نجس

- ‌ حكم صلاة المرء في ثوب نجس ناسيا أو جاهلا

- ‌ حكم من علم بالنجاسة وهو يصلي

- ‌ حكم من أدركته الصلاة وعنده ثوبان أحدهما نجس ولا يعلم الطاهر منهما

- ‌ حكم من صلى ثم وجد معه منديلا فيه دم

- ‌ حكم من صلى ثم اكتشف في ملابسه نجاسة

- ‌ حكم من صلى في ثوب نجس ناسيا

- ‌ حكم من صلى وفي ثوبه نقط دم من حيوان مأكول اللحم

- ‌ حكم من صلى وفي ثوبه دم بسيط

- ‌ حكم صلاة المريض في ملابسه وفرشه النجسة

- ‌ بيان أن الأصل في الملابس والأرض والفرش الطهارة

- ‌ حكم الصلاة على السجاد الذي عليه رسوم وصور

- ‌ حكم الصلاة على فراش من القطن أو الصوف أو الوبر

- ‌ حكم الصلاة على فراش نجس إذا وضع عليه فراش طاهر

- ‌ حكم حمل الطفل في الصلاة وعليه نجاسة

- ‌ حكم الصلاة في ثوب تقيأ عليه الطفل

- ‌ حكم استقبال الحمام في الصلاة داخل الحجرة

- ‌ حكم الصلاة في غرفة النوم

- ‌ حكم صلاة المرأة وخلفها رجل من محارمها

- ‌ حكم الصلاة والتيمم في غرفة النوم

- ‌ حكم الصلاة في غرفة فيها عرائس الألعاب

- ‌ حكم الصلاة في السجادة المزخرفة

- ‌ حكم الوسوسة وكثرة التفكير أثناء الصلاة

- ‌ الوسوسة وسبل علاجها في الصلاة

- ‌ حكم من نسي كم صلى من الركعات

- ‌ بيان خطورة الاسترسال مع الوساوس في الصلاة

- ‌ بيان العلاج الشافي من وساوس الشيطان

- ‌ نصيحة للموسوس في صلاته

- ‌ حكم الاستعاذة في الصلاة لمن وسوس له الشيطان

- ‌ حكم من يكثر شكه في الصلاة ونصيحته

- ‌ حكم تكرار قراءة الفاتحة بسبب السهو

- ‌ حكم من يشك في عدد الركعات

- ‌ حكم صلاة من تنتابه الهواجس في الصلاة والتخلص من ذلك

- ‌ حكم من ينسى بعض الآيات في الصلاة

- ‌ كيف يجتنب المرء الرياء وخاصة في الصلاة

- ‌ حكم الصلاة التي وسوس فيها الشيطان للإنسان

- ‌ حكم من يدخل في الصلاة ثم يقطعها ويحرم مرة أخرى

- ‌ حكم تكرار الصلاة بسبب الشك في الطهارة

- ‌ حكم من يشك بعد الصلاة بأنه لم يؤد حقها

- ‌ حكم من يكرر الوضوء أو الصلاة بسبب كثرة الوساوس

- ‌ حكم صلاة من يفكر ويسهو فيها

- ‌ حكم من لم يتذكر ما قرأ في الصلاة

- ‌ حكم من يكرر الركن في الصلاة أكثر من مرة

- ‌ حكم صلاة من يحدث نفسه في الصلاة بالأمور الدنيوية

- ‌ حكم من يقطع صلاته إلى النافلة بحجة أنه لم يعطها حقها

- ‌ حكم صلاة من يرى أنه لم يتدبر الفاتحة فيعيد قراءتها

- ‌ حكم من تأخذه الوساوس خشية أن يكون المكان الذي صلى فيه غير طاهر

- ‌ حكم من يخرج عليه الوقت بسبب الوسوسة في الوضوء

- ‌ بيان طرق معرفة القبلة

- ‌ بيان وجوب العودة إلى أهل العلم عند الاختلاف حول القبلة

- ‌ حكم الاعتماد على البوصلة

- ‌ حكم صلاة من أدرك أن المسجد مائل عن القبلة

- ‌ حكم المسافر إذا جهل القبلة وصلى إلى غيرها

- ‌ حكم الصلاة في الظلام

- ‌ حكم من جهل القبلة لعارض من العوارض

- ‌ التلفظ بالنية عند الصلاة

- ‌ بيان معنى إحضار النية

- ‌ كيف تكون النية في الصلاة

- ‌ حكم التلفظ بنية الصلاة والإمامة والانفراد

- ‌ حكم التلفظ بنية الصلاة ونوعها

- ‌ حكم التلفظ بوقت الصلاة وعدد الركعات

- ‌ حكم التلفظ بسنية الصلاة

الفصل: ‌ حكم كشف الكفين والقدمين في الصلاة للنساء

فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي، أما إذا كان عندها أجنبي فإنها تستره لأنها عورة وفتنة.

ص: 247

141 -

‌ حكم كشف الكفين والقدمين في الصلاة للنساء

س: ما الذي يجب ستره في الصلاة بالنسبة للمرأة، هل يجب ستر الكفين أثناء الصلاة؟ وهل إذا طلع جزء من القدم تبطل الصلاة بالنسبة للمرأة (1)؟

ج: المرأة كلها عورة، والواجب عليها التستر في الصلاة في الفرض والنفل إلا الوجه فإنها تكشفه، فالسنة كشف الوجه إذا لم يكن عندها أجنبي تكشف وجهها في الصلاة، أما بقية بدنها فإنها تستره ما عدا الكفين فسترهما مستحب، وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح، أما الوجه فكشفه سنة في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي، وهذا يعم الفرض والنفل إذا كانت بالغة قد بلغت الحلم، وإذا خرج منها شيء، خرج قدمها أو شيء من قدمها، إذا كان كثيرا فإنها تعيد الصلاة عند جمهور أهل العلم، أما إذا كان شيئا يسيرا ثم غطته فيعفى عنه إن شاء الله.

(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم 263.

ص: 247

س: ما حكم تغطية اليدين في الصلاة (1)؟

ج: إن غطتهما فأفضل، وإلا فليس بلازم، لا بأس بكشفهما، والوجه يشرع كشفه في الصلاة، المرأة تكشف وجهها في الصلاة، إلا إذا كان عندها أجنبي تغطي وجهها، أما إذا كان ما عندها إلا زوج أو نساء، السنة أن يكون الوجه مكشوفا، أما اليدان فإن شاءت كشفتهما على الصحيح، وإن شاءت سترتهما وهو أفضل خروجا من خلاف من قال بوجوب سترهما، أما القدمان فيستران.

س: هل يجب على النساء ستر اليدين في الصلاة (2)؟

ج: الستر أفضل، ولا حرج في كشفهما، فالوجه يكشف في الصلاة إذا كان ما عندها أجانب ما عندها رجل ليس بمحرم، وهكذا الكفان، وإن سترتهما فلا بأس، الأمر في هذا واسع في الكفين، لكن الوجه السنة كشفه إلا إذا كان هناك أجنبي، أما اليدان - يعني الكفين - فهي مخيرة إن سترتهما فهو أفضل وإن كشفتهما فلا حرج، أما القدمان فتسترهما.

(1) السؤال العشرون من الشريط رقم 306

(2)

السؤال الثاني من الشريط رقم 330

ص: 248

س: سماحة الشيخ، سمعناكم ذات مرة تتحدثون في جواب عن صلاة المرأة وهي تصلي دون ستر يديها وقدميها، إنها لا بد أن تعيد صلاتها كلها، فأرجو الإفادة حول هذا الموضوع وكيف؟ علما بأننا مستقيمون على دين الله، وتطبيق شريعته منذ زواجنا في 84 ميلادي، ومن يوم أن سمعنا تلكم الحلقة وهي تستر قدميها وكفيها (1)؟

ج: العلماء رحمة الله عليهم قد نصوا على أن المرأة عورة، وأن الواجب عليها ستر بدنها في الصلاة، ما عدا وجهها، وهذا بناء على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان أن المرأة عورة، واختلفوا في الكفين هل تستران أم يعفى عنهما؟ وأما القدمان فجمهور العلماء على أنهما يستران للصلاة، وأما الوجه فقد أجمعوا على أنه لا مانع من كشفه، وأن السنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي - يعني رجل غير محرم - فهذا هو المعتمد في هذا الباب، إن المرأة عليها أن تستر بدنها كله ما عدا وجهها وكفيها، والصحيح أن الكفين لا يجب سترهما في الصلاة، لكن سترهما أفضل

(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم 94.

ص: 249

خروجا من خلاف من أوجب سترهما، وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم؛ لأن المرأة عورة وهما من العورة، ولا داعي إلى كشفهما تسترهما بالجوربين، أو بالملابس الضافية التي تستر القدمين حال الصلاة، هذا هو الذي سبق مني غير مرة، وبينته لإخواني في هذا البرنامج: نور على الدرب، أن الواجب على المرأة أن تستر بدنها بالستر الكافي الذي لا يبين معه شيء من بدنها، يعني سترا كافيا ليس رقيقا ولا شفافا، بل يكون سترا يغطي شعرها وبدنها ما عدا الوجه، فإن السنة كشفها له إذا كانت ليس عندها رجل غير محرم، وأما الكفان فاختلف العلماء فيهما، والأفضل سترهما فإن كشفتهما فلا حرج، وأما القدمان مثلما تقدم سترهما هو الواجب، أما كونها تقضي ما مضى من صلاتها فهذا من باب أنها أخلت بالشرط، فإذا كانت صلت صلوات ليست ساترة لقدميها فيها فإذا الواجب قضاؤها، لكن إذا كانت جاهلة بالحكم الشرعي فلعل الله جل وعلا يعفو عنها فيما مضى، ولا يكون عليها القضاء، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما «رأى رجلا يصلي وينقر صلاته دعاه فجاءه وسلم عليه، فقال له:" ارجع فصل فإنك لم تصل "، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد عليه السلام ثم قال له:" ارجع فصل فإنك لم تصل "،

ص: 250

فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء في الثالثة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي السلام ثم قال له:" ارجع فصل فإنك لم تصل " فعلها ثلاثا، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال له عليه الصلاة والسلام:" إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها "(1)» متفق على صحته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد هذه الصلاة الحاضرة، ولم يأمره أن يعيد الصلوات الماضية لجهله، فإن ظاهر حاله أنه يصلي هذه الصلاة فيما مضى، ولكن لما كان جاهلا عذره صلى الله عليه وسلم، في الأوقات الماضية، وأمره أن يعيد الحاضرة، فدل ذلك على أن من جهل شيئا من فرائض الصلاة، ثم نبه في الوقت الحاضر فإنه يعيد الحاضرة، أما التي

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، برقم (793)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم (397).

ص: 251

مضت فتجزئه من أجل الجهل، هذا هو مقتضى هذا الحديث؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المسيء في صلاته أن يعيد صلواته الماضية بسبب جهله، وما في ذلك من المشقة، فهكذا التي صلت صلوات كثيرة قبل أن تعلم وجوب ستر القدمين فإنها لا إعادة عليها - إن شاء الله - على الصحيح لأنها معذورة بالجهل، وإنما تلتزم في المستقبل، وتستقيم في المستقبل على ستر قدميها وبقية بدنها ما عدا الوجه والكفين كما تقدم، فإنهما ليسا عورة في الصلاة عند أهل العلم، ولكن إذا سترت الكفين خروجا من خلاف بعض أهل العلم فهذا حسن كما تقدم.

س: ما حكم تغطية اليدين والرجلين في الصلاة، هل هو واجب على المرأة، أم يجوز كشفها ولا سيما إذا لم يكن هناك أجانب، أو كانت في الصلاة مع نساء السؤال الحادي عشر من الشريط رقم 77.؟

ج: أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب، وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم وفيه خلاف، بعض أهل العلم يتسامح في كشف القدمين، ولكن الجمهور على المنع، وأن

ص: 252

الواجب سترهما، ولهذا روى أبو داود رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها:«أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص، قالت: لا بأس إذا كان الدرع يغطي ظهور قدميها (1)» فستر القدمين أولى وأحوط، بكل حال، أما الكفان فأمرهما أوسع، إن كشفتهما فلا بأس، وإن سترتهما فلا بأس، الأمر فيهما واسع، بعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى، ولكن الأمر فيهما واسع إن سترتهما هذا حسن إن شاء الله، وإن صلت وكفاها مكشوفتان فلا بأس.

س: هل تغطية اليدين والقدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة واجبة؟ أو بماذا توجهون الناس؟ جزاكم الله خيرا (2)

ج: السنة أن المرأة تستر وجهها في الصلاة إذا كان عندها أجنبي غير محرم، هذه السنة، تكشف عن وجهها، تسجد مكشوفة الوجه، وهكذا في حال القيام، أما القدمان وسائر البدن فتكون مستورة، الواجب عليها ستر جميع البدن، ما عدا الوجه والكفين، أما الوجه فكشفه سنة إلا إذا كان عندها غير محرم، أما الكفان فإن سترتهما فهو أفضل، وإن

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم (640)

(2)

السؤال السابع من الشريط رقم 349.

ص: 253

كشفتهما فلا حرج على الصحيح، وبعض أهل العلم يرى وجوب ستر الكفين، فإن سترتهما فهو أفضل خروجا من الخلاف، وإن كشفت الكفين في الصلاة فالصواب أن الصلاة صحيحة، لكن سترهما أفضل خروجا من الخلاف.

س: ما حكم إظهار اليدين والقدمين في الصلاة؟ وإن كان لا يجوز فهل إظهارهما يبطل الصلاة، بمعنى أن صلاة المرأة على تلكم الصورة غير صحيحة؟ جزاكم الله خيرا (1)

ج: إظهار القدمين في الصلاة لا يجوز عند جمهور أهل العلم، ويبطل الصلاة، فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفتان وجب عليها أن تعيد عند أكثر العلماء، أما الكفان فأمرهما أوسع، إن سترتهما فهو أفضل، وإن أظهرتهما فلا حرج إن شاء الله، نعم كالوجه، الوجه سنة كشفه إلا أن يكون عندها غير محرم أجنبي تستتر، فإنها تستر وجهها وكفيها، أما إذا كان ما عندها أحد، عندها نساء أو محارم فلا مانع من كشف الكفين، وإن سترتهما فهو أفضل، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي.

(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (298).

ص: 254

س: ما حكم كشف المرأة يديها وقدميها أثناء الصلاة؟ وما حكم من كانت تصلي دون تغطية وجهها وكفيها وهي لا تعلم بالحكم (1)؟

ج: الواجب على المرأة عند أكثر أهل العلم ستر رجليها في الصلاة، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي، وأما الكفان فأمرهما أوسع، إن سترتهما فهو أفضل، وإن كشفتهما فلا حرج فصلاتها صحيحة والحمد لله.

س: ما حكم صلاة المرأة داخل بيتها وهي مكشوفة اليدين والقدمين، ولكن لا يراها أحد من الرجال (2)؟

ج: المرأة عورة، كلها عورة، يجب أن تستر بدنها في الصلاة ولو ما عندها أحد إلا الوجه فالسنة كشفه، أما بقية بدنها فالمشروع ستره، بل يجب ستره إلا الكفين، بعض أهل العلم أجاز كشفهما، والأفضل والأحوط سترهما، فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفتان أو ذراعها أو صدرها مكشوف لم تصح صلاتها، فالواجب على المرأة أن تستتر إلا الوجه، وهكذا الكفان، الأحوط سترهما، لأنها عورة كلها ولو ما

(1) السؤال الثالث من الشريط رقم 350.

(2)

السؤال السابع من الشريط رقم 376

ص: 255

حضرها أجنبي.

س: ما حكم تغطية القدمين للمرأة في الصلاة بطبيعة الحال (1)؟

ج: المرأة تغطي القدمين في الصلاة عند جمهور العلماء؛ لما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت: «هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ قالت رضي الله عنها: نعم إذا كان القميص يغطي ظهور قدميها (2)» فالمقصود أنها تغطي قدميها وقت الصلاة كما تغطيهما عند الرجل الأجنبي، هذا هو المختار وعليه جمهور أهل العلم.

س: إذا صليت وأقدامي مكشوفة فما الحكم (3)؟

ج: ستر الأقدام واجب على المرأة وشرط من شروط الصلاة عند جمهور العلماء، فإذا صليت والقدمان مكشوفتان فعليك الإعادة، فعليك أن تستري القدمين بالجوارب، أو بالثياب الطويلة، وفقنا الله وإياك للخير.

س: السائل ع. من ليبيا طرابلس يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي

(1) السؤال السادس من الشريط رقم 246.

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم (640)

(3)

السؤال السابع من الشريط رقم 312.

ص: 256

والقدمان مكشوفتان (1)؟

ج: الواجب عليها ستر القدمين عند جمهور أهل العلم، وقد جاء في حديث أم سلمة «أنها سئلت: هل المرأة تصلي في درع وخمار؟ قالت في جوابها: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (2)» تصلي في درع سابغ يستر أقدامها، أو تكون في أقدامها شراريب، هذا هو المشروع عند جمهور أهل العلم، يجب عليها ستر القدمين، إما بكون الثياب ضافية، أو باتخاذ جوارب في الرجلين، هذا هو المشروع لها، وهو الواجب عند جمهور أهل العلم.

س: سائلة تقول: ألبس فستانا يكشف عن وجه القدم، هل تجوز الصلاة فيه (3)؟

ج: لا، الواجب عند جمهور أهل العلم أن يكون القدم مستورا، إما بالثياب الضافية وإما بالجوارب، وهكذا جاء عن أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت، قيل: «يا أم المؤمنين، هل المرأة تصلي بدرع وخمار؟ فقالت:

(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم 399.

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم (640)

(3)

السؤال العاشر من الشريط رقم 204.

ص: 257

إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (1)» فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المرأة عورة في الصلاة كلها، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها فإنه لا بأس بكشفه، بل يسن كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي - يعني غير محرمها - أما الكفان ففيهما خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا حرج في كشفهما، فإن سترتهما كان ذلك أفضل، وأما القدمان فالواجب سترهما، إما بالملابس الضافية كالقميص الضافي والإزار الضافي أو بالجوارب.

س: ماذا عن كشف باطن القدم عند المرأة أثناء الصلاة (2)؟

ج: إذا كان ثوبها ساترا يستر أقدامها، في قيامها وركوعها وسجودها فظهور بطن القدم لا يضر في ظاهر السنة، ولا يبطل صلاتها؛ لأن في حديث أم سلمة لما سئلت عن ذلك، قيل لها:«يا أم المؤمنين، أتصلي المرأة في درع وخمار؟ فقالت رضي الله عنها: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (3)» فقد روي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم (640)

(2)

السؤال الحادي عشر من الشريط رقم 118.

(3)

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم (640)

ص: 258

وسلم ولكن الراجح عند الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها، فظاهره أن البطون لا يجب سترها عند السجود مثلا، والغالب أنها تستتر لأن ثيابها الساترة إذا سجدت تكون وراءها ساترة، لكن لو فرض أن شيئا من بطن قدميها ظهر في بعض الأحيان عند ركوعها أو كذا عند سجودها فهذا لا يضر؛ «لقول أم سلمة: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (1)» فإذا كانت ملابسها ساترة كفى ذلك.

س: هل الصلاة بدون جوارب جائزة؟ وهل ستر القدمين واجبة في الصلاة أم لا (2)؟

ج: المشروع سترهما بالجوربين أو بإرخاء الثياب، أرخت الثياب حصل المطلوب ولو ما كان هناك جوربان؛ لأنه جاء في حديث رواه أبو داود عن أم سلمة أنها سئلت رضي الله عنها:«أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ فقالت: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (3)» والجمهور على أن القدمين عورة، وأن الواجب عليها سترهما في

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم (640)

(2)

السؤال الخامس والثلاثون من الشريط رقم 253.

(3)

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم (640)

ص: 259

الصلاة فينبغي للمؤمنة ستر القدمين بالجوارب أو بإرخاء الثياب.

س: هل الصلاة والرجل بدون غطاء كالجوارب باطلة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا (1)؟

ج: نعم، عند جمهور أهل العلم أن انكشاف رجلي المرأة يبطل الصلاة، فالواجب سترهما إما بإسباغ الثياب تكون طويلة، أو بلبس الجوربين، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، والأصل في هذا حديث أم سلمة مرفوعا وموقوفا، «لما سئلت: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ فقالت رضي الله عنها: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (2)» وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا عليها، وصحح أئمة الحديث وقفه على أم سلمة رضي الله عنها، ولأن المرأة عورة كما في الحديث:«المرأة عورة (3)» فالرجل من العورة، فالواجب سترها إما بإسباغ الثياب وطول الثياب، وإما بالجوربين التي تستر

(1) السؤال العشرون من الشريط رقم 177.

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم (640)

(3)

أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، برقم (1173).

ص: 260

القدمين، وأما الرجل فمعلوم أن عورته ما بين السرة إلى الركبة في الصلاة، مع ستر أحد العاتقين في الفريضة، وأما الكفان للمرأة فسترهما أولى، وإن كشفتهما مع الوجه فلا بأس في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي، وأما الوجه فالأفضل الكشف إذا كان ما عندها أجنبي، فالسنة كشف وجهها، فهي تصلي مكشوفة الوجه، إذا كانت في محلها وليس عندها أجانب، أما الكفان فهي مخيرة، إن سترتهما فهو أفضل، وإن كشفتهما فلا حرج إن شاء الله.

س: ما حكم لبس الشراب من أجل الصلاة (1)؟

ج: هذا طيب إذا لبست المرأة الشراب حتى تستر قدميها كليهما فهذا طيب، أو كانت الثياب طويلة تغطي الأقدام فلا بأس، كله طيب.

س: من المستمعة: م. م. أ. من المنطقة الشرقية تقول: أود أن أسأل عن انكشاف القدمين للمرأة في أثناء الصلاة، وهل يؤثر ذلك على الصلاة (2)؟

(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم 306.

(2)

السؤال السابع والأربعون من الشريط رقم 338.

ص: 261

ج: إذا كان الانكشاف قليلا لا يؤثر إذا سترته، أما إذا استمر كثيرا فإنها تعيد الصلاة عند كثير من أهل العلم، أما إذا انكشف قليلا وسترته فلا يضر إن شاء الله.

س: هل يجوز للمرأة أن تصلي داخل بيتها دون أن ترتدي الجوارب لتستر القدمين؟ وهل إذا نسيت ذلك هل تبطل الصلاة (1)؟

ج: الواجب عليها ستر قدميها بالجوارب أو بالثياب الطويلة، فإذا صلت وثيابها طويلة تغطي قدميها، ما يلزم جوارب، وإذا كانت قصيرة تلبس الجوارب.

س: الأخت أم رشيدة من اليمن تقول: عندما أصلي لا أغطي أطراف أقدامي، فما الحكم في ذلك، هل صلاتي صحيحة (2)؟

ج: الواجب تغطية الأقدام، الذي عليه أكثر أهل العلم وجوب تغطية الأقدام، فعليك أن تغطي الأقدام، والماضي نسأل الله أن يعفو عنك، لكن في المستقبل عليك أن تغطي أقدامك بالجوارب، أو بالثوب

(1) السؤال الرابع والأربعون من الشريط رقم 414.

(2)

السؤال الثامن والأربعون من الشريط رقم 432.

ص: 262

الطويل حتى تتغطى الأقدام، كما في حديث أم سلمة لما سئلت - وهي مرفوعة -:«هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ قالت: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (1)»

س: هل تجوز الصلاة والقدمان مكشوفتان بالنسبة للنساء (2)؟

ج: الواجب ستر القدمين عند جمهور أهل العلم في الصلاة للمرأة.

س: تقول السائلة من ضمن أسئلتها: بالنسبة لإظهار القدمين أثناء الصلاة بالنسبة للمرأة (3)

ج: الواجب ستر القدمين عند أكثر أهل العلم، فالواجب أن تستر قدميها بملابسها.

س: مستمعة تسأل: ما حكم إذا خرجت المرأة وقدمها مكشوفة؟ أو كذلك تكون عند الصلاة (4)؟

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم (640)

(2)

السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم 418.

(3)

السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم 425.

(4)

السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم 297.

ص: 263