الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التشبه؟ وجهونا جزاكم الله خيرا (1)؟
ج: ليس للمرأة أن تصلي بثوب الرجل، ولا أن تلبسه لأي حاجة لأن هذا من التشبه بالرجال، ولا يجوز لها ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة (2)» كل منهما حرام عليه التشبه بالآخر، فعليها أن تعمل أعمالها في لباسها، ولا تلبس لباس الرجل لا في الصلاة ولا في غيرها.
(1) السؤال السادس من الشريط رقم 443.
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب اللباس، باب في لباس النساء برقم (4098).
160 -
صلاة المرأة في ثوب الحرير
س: السائل ع. م. من اليمن يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي بثوب من حرير (1)؟
ج: الحرير مباح للنساء، الذهب والحرير مباح للنساء ومحرم على الرجال، فلا بأس أن تصلي في ثوب من حرير إذا كان ساترا لها، لا حرج في ذلك؛ لأنه يجوز لها لبس الحرير، فإذا كان لديها ملابس من
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم 419.