الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما هو أشد من الفخذ، هذا هو الذي يضر ما بين السرة والركبة إذا كان يعرف أنه أحمر اللون أو أبيض اللون، أو أسود اللون ما يستره ما عليه فإن هذا لا يجوز له هذا العمل، لا في الصلاة ولا في خارجها، ولا يتخذ إماما ولا يصلى خلفه، وينبه على أن هذا لا يجوز له، نسأل الله للجميع الهداية.
س: ما حكم الصلاة في الثياب الخفيفة - أي التي يظهر الجسم من خلالها - مثل الثياب البيضاء؟ وهل الصلاة فيها مقبولة؟ أرجو توضيح الحكم في ذلك سماحة الشيخ (1).
ج: إذا كانت يرى منها اللحم، ما تستر اللحم ما بين السرة والركبة ما تصح الصلاة لخفتها ورقتها، أما إذا كانت خفيفة لكن تستره فلا حرج، الصلاة صحيحة، لكن ينبغي للمؤمن أن يلبس لباسا ساترا، لا يبين حجم الأعضاء، ويستر العورة حتى يكون لباسا كاملا، هذا هو الأكمل والأحسن.
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم 375.
137 -
حكم الصلاة في السراويل القصيرة
س: هل تصح الصلاة في سروال قصير من فوق الركبة؟ لأنني قرأت
في أحد الصحف فتوى لعالم مصري يجيز الصلاة في هذا السروال القصير، عندما سأله أحد الناس عن ذلك، وأنا قد سمعت أيضا بأن ذلك لا يجوز، فعلى أي القولين نسير؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: الصواب أنه لا يصح، وأن الواجب ستر ما بين السرة والركبة، وأن الفخذ عورة، فلا يجوز للمسلم أن يصلي مكشوف الفخذ، بل يجب أن يستر الفخذ، وما تحت السرة، وإذا كان على كتفيه رداء يكون أكمل لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء (2)» فينبغي أن يكون مع ذلك على عاتقه شيء رداء مع السراويل أو مع الإزار، هكذا السنة، وذهب بعض أهل العلم أنه إذا صلى وليس على عاتقه شيء أنه لا تصح صلاته، فالواجب على المسلم أن يتحرى السنة، ويحرص على امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيستر ما بين السرة والركبة، ويجعل على عاتقه رداء أو فنيلة تستر منكبيه حتى يجمع بين الأمرين اللذين أرشد إليهما النبي
(1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم 213.
(2)
صحيح البخاري الصلاة (360)، صحيح مسلم الصلاة (516)، سنن النسائي القبلة (769)، سنن أبو داود الصلاة (626)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 464)، سنن الدارمي الصلاة (1371).
صلى الله عليه وسلم
س: هل تجوز الصلاة في ثياب لا تصل إلا إلى الركبتين (1)؟
ج: في حق الرجل لا بأس، أما المرأة فلا، لا بد أن تستر بدنها كله إلا الوجه، أما الرجل فلا بأس إذا ستر ما بين السرة والركبة، وستر العاتقين فلا بأس، يكون رأسه مكشوفا والساق كذا لا حرج، لكن كونه في زينته المناسبة في عادة المناسبة يكون أفضل؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (2) يعني عند كل صلاة، فكون المؤمن يصلي في حالة حسنة كاملة هذا أطيب وأفضل، وإلا فيجزئ لو بدا ساقاه أو كشف رأسه لا حرج في ذلك، لكن يستر العاتقين لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء (3)» وفي لفظ: «ليس على عاتقه منه شيء (4)» أما المرأة
(1) السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم 351.
(2)
سورة الأعراف الآية 31
(3)
صحيح البخاري الصلاة (360)، صحيح مسلم الصلاة (516)، سنن النسائي القبلة (769)، سنن أبو داود الصلاة (626)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 464)، سنن الدارمي الصلاة (1371).
(4)
أخرجه النسائي في المجتبى كتاب القبلة، باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، برقم (769).