المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(18) ‌ ‌الحلف - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌مصادر التلقي

- ‌هل هناك أجر في قراءة الأحاديث النبوية

- ‌أهل السنة والجماعة

- ‌تفسير حديث: بدأ الإسلام غريبا

- ‌حديث: ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة

- ‌دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى التوحيد

- ‌الافتراء على الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من قبل المبتدعة

- ‌ الطرق في الإسلام

- ‌المذاهب الأربعة

- ‌الإيمان والإسلام

- ‌هل يكون الإنسان مسلما ولو لم يأت بأركان الدين

- ‌الربوبية

- ‌الشهادتان

- ‌العبادة

- ‌حكم الحجاب من القرآن الكريم وغيره

- ‌تعليق الأوراق التي يكتبها السادة والحلف بهم

- ‌ تعليق الحلقه والخيط ونحوهما

- ‌ صلاة من بيده تميمة

- ‌تعليق ما يمنع يكون من التمائم

- ‌ الصلاة خلف من يعمل التمائم والحجب،والصلاة في المسجد الذي أنشأه

- ‌الحذر من الذبح عند جبل مقصود

- ‌الأسماء والصفات

- ‌حديث: «إن الله خلق آدم على صورته»

- ‌حول حديث: «من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا»

- ‌الملائكة

- ‌الجن

- ‌التخلص من وسوسة الشيطان

- ‌القرآن

- ‌قراءة الطالب للقرآن الكريمة في حصصه، والطهارة لها

- ‌حكم لمس الحائض والنفساء والجنب للكتب التي بها آيات قرآنية

- ‌حول قراءة القرآن والطهارة

- ‌«خذ من القرآن ما شئت لما شئت»هل هذا الأثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم من حرق القرآن الكريم سهوا أو عمدا

- ‌ الاستماع إلى تلاوة النساء للقرآن الكريم

- ‌ أخذ الأجر على التلاوة

- ‌الاجتماع على قراءة يس عدة مرات ثم الدعاء

- ‌دخول الخلاء بما فيه ذكر الله

- ‌إهداء قراءة القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم أو لغيره

- ‌الرسل

- ‌حول حديث: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»

- ‌هل النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور

- ‌حكم القول بأن أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌الزعم بأن الدنيا بما فيها خلقت من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، فهل هو أول رائد فضاء

- ‌حول رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام

- ‌الواجب الصلاة عليه إذا مر ذكره صلى الله عليه وسلم

- ‌عدد أهل الكهف

- ‌قوله تعالى: {فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا}

- ‌اليوم الآخر

- ‌حول السؤال عن الأعمال يوم القيامة

- ‌مصير من تساوت حسناته وسيئاته

- ‌شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مصير أهل الفترة

- ‌حكم والدي النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مصير أطفال المسلمينوأطفال المشركين الذين ماتوا صغارا

- ‌القضاء والقدر

- ‌معنى قول الله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ}

- ‌التوبة من الحسد

- ‌الكفر والتكفير

- ‌من يسب الله ورسوله ويدعي أنه من أولياء الله

- ‌حكم سب الدين

- ‌حكم زوجة من سب الدين ثم تاب

- ‌هل على المرتد قضاء

- ‌اعتقاد النفع والضر من الأولياء

- ‌دعاء الشيخ الميت، والنذر له

- ‌من يعتقد في بعض الرجال أنهم أولياء لله،ويدعونهم، ويحلفون بهم

- ‌حكم دعاء الأولياء سواء أمواتا أو أحياء والذبح والنذر لهم

- ‌النذر لأحد الأئمة

- ‌النذر لقبر النبي يونس

- ‌مدى صحة مكان قبر يونس

- ‌حول المساجد التي بها قبور، والنذر للأموات والطرق المحدثة

- ‌التقرب إلى الله بالأولياء والذبح لهم

- ‌حلم بعض النساء بالذبح للخضر وغيره

- ‌حكم من يصلي ويصوم ويؤدي الفرائض وهو يستعين ويحلف بغير الله

- ‌الإحسان إلى من مات وهو يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلمليس ببشر ويعلم الغيب وغير ذلك

- ‌من يعيش في قرية تنتشر فيها البدع والخرافات العقدية

- ‌الائتمام بمن يستعين بالتيجاني ويسأله ويحمده

- ‌الصلاة خلف من يجوز دعاء الأموات

- ‌حكم زيارة القبور ودعاء الأموات والصلاة خلف من يفعل ذلك

- ‌السحر

- ‌إبطال السحر

- ‌سؤال السحرة والعرافين، وعلاج السحر

- ‌قول: لا يحل السحر إلا ساحر

- ‌من أتت السحرة والأطباء لما صارت تكره زوجها

- ‌دواء المسحور

- ‌من الاعتقادات الباطلة في التداوي من السحر

- ‌(الكهانة والتنجيم)

- ‌الأنصاب والأزلام

- ‌حكم ذهاب من يموت أولاده إلى المنجمين

- ‌هذا العمل من الكهانة المحرمة

- ‌طاسة السم

- ‌العلاج بطريقة خاصة

- ‌من يدعون ولايته ويسألونه عما غاب ويحلفون به

- ‌من يدعي اطلاعه على اللوح المحفوظ

- ‌حكم الذهاب بمن أصابه جنون إلى المتصوفة

- ‌الطاغوت والشرك

- ‌الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار

- ‌قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}

- ‌حول ترك الصلاة والشرك

- ‌الحلف

- ‌القبور

- ‌زيارة القبور تختص بالرجال دون النساء

- ‌زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حديث: «لعن الله زائرات القبور»

- ‌فيمن تذهب والدتها إلى قبر أبيها كل خميس

- ‌هل يشعر الميت بمن يزور قبره

- ‌ليس من السنة أن يقرأ عند القبور ولا بين القبور

- ‌ البناء على القبور

- ‌صلاة الجنازة على القبر عند زيارته

- ‌بناء القبور فوق سطح الأرض

- ‌لا يجوز وضع البيوت في محل المقابر

- ‌حكم المقام الموضوع في المسجد

- ‌حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور

- ‌الصلاة في مسجد القرية الذي به ضريح

- ‌حكم بناء القباب على القبور والتبرك بها

- ‌حكم زيارة قبر النبي يونس عليه السلام

- ‌حكم زيارة الأضرحة وتقبيلها

- ‌زيارة قبور الأولياء

- ‌الطواف بالقبور

- ‌اهتمام مشايخ الصوفية بالقباب والأضرحة

- ‌حكم الإقامة لأيام عند المقام المبني على القبر

- ‌تعظيم قبر جد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌نقل المقبرة دفعا للشر والفتنة

- ‌حكم المقابر التي حول المسجد

- ‌التصوير

- ‌ تجميع صور ذوات الأرواح للذكرى

- ‌ تعليق الصور الفوتوغرافية على الجدران

- ‌الصور التي لا يجوز وجودها في البيت

- ‌ الصور المتداولة بين الناس اليوم

- ‌ الصور التي تعلق في المنازل

- ‌ الصلاة في الحجرة التي بها تصاوير

- ‌ التصاوير التي على البطانية وعلب الصلصة وغيرها

- ‌ الذهب الذي به صورة حيوانات أو إنسان

- ‌ تصوير الجالسين في حفلات الزواج

- ‌ تصوير العروس والعريس في المنصة المعدة لهما

- ‌البدعة

- ‌ الصلاة خلف إمام مبتدع

- ‌الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، والبدعة الحسنة

- ‌ الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌ عمل مولد عند ضريح أحد المشايخ

- ‌ الذكر بقول: هو. هو، أو: الله. الله

- ‌الذكر بقول: هو. هو…وغيره

- ‌استخلاف أبناء الأولياء من بعدهم للتبرك بهم

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الفاتح

- ‌ الحجر المنقوش عليه أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد المساجد

- ‌ وضع فراش والجلوس عليه والرقص والتصفيق إذا مات الميت

- ‌الذبح للميت حين وفاته

- ‌ الجلوس عند قبر الميت المتوفى يوم الخميس لتسليمه لليلة الجمعة

- ‌تحلق جماعة واجتماعهم على التسبيح بالحجارة

- ‌الصلوات النارية والتسبيح بأعداد كبيرة

- ‌الدوران بالأبقار حول الجبال والذبح منها عند الاستسقاء

- ‌التوسل

- ‌ التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء

- ‌ من يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ التوسل بجاه الله وجاه الأنبياء والصحابة

- ‌الولاء والبراء

- ‌ مصاحبة الكافر

- ‌علاقة المسلم بغير المسلمين والمشاركة في حفلات توديعهم

- ‌الواجب على المسلم تجاه غير المسلم

- ‌ إلقاء السلام على المسيحي والرد عليه

- ‌فيما يقال للكافر إذا مات

- ‌التبرع بالدم لغير المسلم

- ‌التعامل مع غير المسلمين بالبيع والشراء

- ‌مشاركة النصراني أو غيره في التجاوة أو غيرها

- ‌تفضيل العمال الكفار على العمال المسلمين

- ‌دخول غير المسلمين المساجد

- ‌المناهي اللفظية

- ‌قول: يا سيد للكافر

- ‌ما حكم اللعن في رمضان

- ‌حول كتاب الحصن الحصين

- ‌حفظ الأوراق التي فيها ذكر الله بعيدا عن الامتهان

- ‌الأوراق التي عليها اسم الله أو آيات

الفصل: (18) ‌ ‌الحلف

(18)

‌الحلف

ص: 235

حكم الحلف بغير الله

س106: عندنا الكثير من الناس يحلفون بغير الله، مثلا يقولون: وحياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أو: وحياة عيسى، أو موسى عليه الصلاة والسلام، أو: وحياة القرآن أو وحياة قبر أبي، أو أقسم بشرفي أفيدونا بهذا جزاكم الله خير الجزاء؟

الجواب: الحلف بغير الله لا يجوز، بل يجب أن يكون الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى; لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت» (1) .

وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» (2) وفي لفظ آخر فقد كفر وفي لفظ آخر فقد كفر أو أشرك.

فالحلف بغير الله من المحرمات الكفرية، ولكنه من الشرك الأصغر، إلا إذا قصد أن محلوفه عظيم كعظمة الله، أو أنه يتصرف في الكون، أو أنه يستحق أن يدعى من دون الله، صار كفرا أكبر والعياذ بالله.

فإذا قال: وحياة فلان، أو وحياة الرسول، أو وحياة موسى، أو وحياة عيسى، أو وقبر أبي، أو حلف بالأمانة وبالكعبة أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك حلف بغير الله، وكل ذلك لا يجوز، وكل ذلك منكر.

والواجب أن لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، أو بصفة من صفاته، أو باسم من أسمائه عز وجل، والقرآن من كلام الله، فالقرآن من صفات الله، فإذا قال: والقرآن، أو وحياة القرآن، فهذا لا بأس به؛ لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا حلف بالقرآن، أو قال: بعزة الله،

(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6270) ،صحيح مسلم الأيمان (1646) ،سنن الترمذي النذور والأيمان (1534) ،سنن أبو داود الأيمان والنذور (3249) ،مسند أحمد بن حنبل (2/7) ،موطأ مالك النذور والأيمان (1037) ،سنن الدارمي النذور والأيمان (2341) .

(2)

سنن أبو داود الأيمان والنذور (3251) ،مسند أحمد بن حنبل (2/69) .

ص: 236

أو بعلم الله، أو بحياة الله، فلا بأس، فصفات الله يقسم بها، لكن المخلوقون لا يقسم بهم، فلا يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الخلق، ولا بحياة فلان، ولا بالكعبة ولا بالأمانة، ولا بشرف فلان؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وحذر من هذا صلى الله عليه وسلم.

وقال ابن عبد البر الإمام المشهور رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا يجوز الحلف بغير الله. فيجب على المؤمن أن يحذر هذه الأيمان الباطلة، وأن يحذر إخوانه من ذلك، وأن يدعوهم إلى الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى. .

ص: 237

هل الحلف بالطلاق حلف بغير الله

س107: سائل يقول: سمعنا في برنامجكم نور على الدرب أن الحلف بغير الله حرام، كما سمعنا فيه أن الشخص إذا حلف بالطلاق فلا تطلق زوجته. أليس في ذلك تناقض يا سماحة الشيخ؟

الجواب: الحلف بغير الله منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:«من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» (1) وقال عليه الصلاة والسلام: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» (2) وهو حديث صحيح، وقال عليه الصلاة والسلام:«من حلف بالأمانة فليس منا» (3) وقال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» (4) .

هذا حكمه عليه الصلاة والسلام وهو منع الحلف بغير الله كائنا من كان، فلا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا بالكعبة ولا بالأمانة، ولا بحياة فلان، ولا بشرف فلان، وكل هذا لا يجوز؛ لأن

(1) صحيح البخاري الشهادات (2533) ،صحيح مسلم الأيمان (1646) ،سنن الترمذي النذور والأيمان (1534) ،سنن النسائي الأيمان والنذور (3766) ،سنن أبو داود الأيمان والنذور (3249) ،سنن ابن ماجه الكفارات (2094) ،مسند أحمد بن حنبل (2/7) ،موطأ مالك النذور والأيمان (1037) ،سنن الدارمي النذور والأيمان (2341) .

(2)

صحيح البخاري الأدب (5757) ،صحيح مسلم الأيمان (1646) ،سنن الترمذي النذور والأيمان (1535) ،سنن النسائي الأيمان والنذور (3766) ،سنن أبو داود الأيمان والنذور (3251) ،سنن ابن ماجه الكفارات (2094) ،مسند أحمد بن حنبل (2/125) ،موطأ مالك النذور والأيمان (1037) ،سنن الدارمي النذور والأيمان (2341) .

(3)

سنن أبو داود الأيمان والنذور (3253) ،مسند أحمد بن حنبل (5/352) .

(4)

صحيح البخاري المناقب (3624) ،صحيح مسلم الأيمان (1646) ،سنن الترمذي النذور والأيمان (1534) ،سنن النسائي الأيمان والنذور (3766) ،سنن أبو داود الأيمان والنذور (3249) ،سنن ابن ماجه الكفارات (2094) ،مسند أحمد بن حنبل (2/76) ،موطأ مالك النذور والأيمان (1037) ،سنن الدارمي النذور والأيمان (2341) .

ص: 237

الأحاديث الصحيحة دلت على منع ذلك. . . وقد نقل أبو عمر ابن عبد البر الإمام المشهور رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، فالواجب على المسلمين أن يحذروا ذلك، وليس لأحد أن يحلف بحياة فلان، أو شرف فلان، أو بالكعبة، أو بالنبي، أو بالأمانة، كل هذا لا يجوز.

أما الطلاق فليس من الحلف في الحقيقة، وإن سماه الفقهاء حلفا، لكن ليس من جنس هذا، الحلف بالطلاق معناه تعليقه على وجه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، مثل لو قال: والله ما أقوم، أو والله ما أكلم فلانا فهذا يسمى يمينا، فإذا قال: علي الطلاق ما أقوم، أو علي الطلاق ما أكلم فلانا. فهذا يسمى يمينا من هذه الحيثية، يعني من جهة ما يتضمنه من الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، سمي يمينا لهذا المعنى، وليس فيه الحلف بغير الله، فهو ما قال: بالطلاق ما أفعل كذا، أو بالطلاق لا أكلم فلانا، فهذا لا يجوز.

ولكن إذا قال: علي الطلاق ألا أكلم فلانا، أو علي الطلاق ما تذهبي إلى كذا وكذا، أي زوجته، أو علي الطلاق ما تسافري إلى كذا وكذا، فهذا طلاق معلق، يسمى يمينا لأنه في حكم اليمن من جهة الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فالصواب فيه أنه إذا كان قصد منعها، أو منع نفسه، أو منع غيره من هذا الشيء الذي حلف عليه فيكون حكمه حكم اليمين، وفيه كفارة يمين.

وليس في هذا مناقضة لقولنا إن الحلف بغير الله ما يجوز، وليس في هذا مخالفة؛ لأن هذا شيء وهذا شيء، فالحلف بغير الله مثل أن يقول:

ص: 238

باللات والعزى، بفلان، بحياة فلان، وحياة فلان، هذا حلف بغير الله، أما هذا فطلاق معلق ليس حلفا في المعنى الحقيقي بغير الله، ولكنه حلف في المعنى من جهة منعه وتصديقه وتكذيبه. فإذا قال عليه الطلاق ما يكلم فلانا، فكأنه قال: والله ما أكلم فلانا، أو لو قال: علي الطلاق ما تكلمين فلانا- يخاطب زوجته- فكأنه قال: والله ما تكلمين فلانا- فإذا حصل الخلل وحنث في هذا الطلاق، فالصواب أنه يكفر عن يمينه بكفارة يمين، أي أن له حكم اليمين إذا كان قصد منع الزوجة أو منع نفسه، وما قصد إيقاع الطلاق، إنما نوى منع هذا الشيء، منع نفسه، أو منع الزوجة من هذا الفعل، أو من هذا الكلام فهذا يكون له حكم اليمين عند بعض أهل العلم، وهو الأصح، وعند الأكثرين يقع الطلاق.

لكن عند جماعة من أهل العلم لا يقع الطلاق وهو الأصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وجماعة من السلف رحمة الله عليهم; لأنه له معنى اليمين من جهة الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وليس له معنى اليمين في تحريم الحلف بغير الله; لأنه ليس حلفا بغير الله، وإنما هو تعليق فينبغي فهم الفرق بين هذا وهذا. والله أعلم.

ص: 239